محمد بن غشاب حدثناه عن الزبير بنيامي عن الشعبي عن البراءة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فننحر اولئك من النسك به شيء. وقد ذبح فقال ان عندي جذعة فقال فقال البحار لن تجزي عن احد بعدك البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من نبأ بعد الصلاة ثم نسكه واصاب ثمة المسلمين. حدثنا مشدد حدثنا وهذا شدد العلماء على ان السنة والله ان تكون بعد الصلاة وان ما يقدم قبل الصلاة هو نحو يقدمه الانسان لاهله العلماء على ان الاصل في الامور العموم وان الاحكام عامة. فكونه صلى الله عليه وسلم يخاطب واحدا كل ما لو فطر المئات والالوف فالحكم يعم الجميع الا اذا نص على ان هذا الشيء خاص بفلان مثل قوله في هذا الرجل ولن تجزئ على هذه المعدة يعني الجذع من الناس لا تجزي على احد غير هذا الرجل تراب غربة بالنياب واما جاء من الظالم فتدجيه للجميع الاصل في الاحكام والعموم. فقوله لواحد في قوله للمئات والاف عليه الصلاة والسلام او رجل او امرأة اما اذا علم ان هذا الشيء يخص فلان والا فالاصل العموم لان الله بعثه للجميع عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليك نعم ان تقدم البحث هذا وانما اختلفوا منهم من قال في حقهم من طلوع الفجر وهو اسمه اهل منى في الهدايا والاضاحي. وقال اخرون بل بعد ارتفاع الشمس الصلاة يعني بالتقدير الانسان اذا الصلاة انتبه. البوادي والمسافرون واهل منى. فالاحوط في هذا مثل ما قال بعض اهل العلم يتأخر حتى طلوع الشمس ترتفع يمضي قدر الصلاة ثم يذبح. وان ذبح في اول النهار الزاد لان الرسول لما سئل عليه الصلاة والسلام قال له هل يا رسول الله نحرت قبل ان نرمي من يوم العيد وانا لا حاولت ان عليه الصلاة والسلام ولم يقل له ان حرت قبل الشمس او بعد الشمس نعم؟ فينزل على ان الامر يوم العيد عامل لمن اخلص عندهم صلاة يوم العيد يوم يوم اضاحي لو كان في التفصيل سأله قال هل ذبحتها قبل الشمس او بعد الشمس؟ لكن من كان عندهم صلاة مربوط بالصلاة. نعم. نعم. حدثنا مسددا حدثنا اسماعيل ايوبا محمد على نسم مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. محمد فنقصنا في الامام الاضاحي بين الناس حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا عائشة من يحيى عن بعدت الجهني نخبة عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذى فقلت يا رسول الله صارت لي جنعة قال رحبها. مم لم باب الاضحية حدثنا مشددا حدثنا سفيان عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قبل ان تدخل مكة وهي تبكي قال اثنان قال انها هذا امر كتبه الله ولا بنات ادم. مم. واقض ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت فلما كنا بمنى اوتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بالبقر. نعم. وهذا فيه جواز اجتماع الاظاحي مع الهدايا وانه لا ما سيضحي ويهدي يهدي عن التمتع ذبيحة او اكثر يضحي ضحيته معتاد ايضا لا مانع من هذا وهذا. وقد ثبت هذه البكرة انه يضحى بكبشين يوم النحر في حجة الوداع وجمع بين وقد اهدى مئة من الابل عليه الصلاة والسلام. نعم ويرمى بها يعني كما يفعل الاكثر يعني. لا يرمى بها نصف مكة يعطيها مكة يدخلها مكة. نعم باب ما يشترى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة اخبارنا ابن علي كان يبالي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان لبأ قبل الصلاة فليعد محمد انا انس ابن مالك رضي الله عنه. نعم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان نبأ قبل الصلاة فليعد؟ فقام رجل فقال يا رسول الله ان هذا يوم يشتاق فيه وذكر جيرانه وعندي قلعة خير من شاة لحم. رخص له في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس او قال فتجزعوها. قال لم تجزئ عن احد بعدك نعم باب من قال الاضحى يوم النحر بالفتح بالفتح قالوا من قال ها يوما اضحاك لو استدل المدير بالمصدر اذا دخلت الضحى. نعم. لو استدل الموجبون للاضاحي بهذا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم امر بمن ذبح يعني قبل الصلاة بان فهذا يدل على الوجوب ما يكون بهذا الادلة الاخرى دالة على انه بالسنية السنية لان الصوت قال من اراد ان يضحي فلا حدثنا محمد وسلام حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار يوم خلق الله السماوات والارض والسنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث ذو القعدة وذو الحجة الحجة والمحرم ورجب شعبان اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اي بلد هذا رسول الله فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال اليس البلدة قلنا قال فاي من هذا قلنا الله ورسوله اعلم. فثبت حتى ظننا انه سيسمي بغير اسمه فقال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال فان دمائكم واموالكم. قال محمد واحسبوا قال واغراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركما وستلقون ربكم فيسألكم عن مالكم. الا فلا ترجعوا بعدين لا لم بعضكم رقاب بعض. هذا خطبة عظيمة. هذه خطبة عظيمة بلغ فيها صلى الله عليه وسلم. هذا الامر العظيم البلدة معروفة مكة شهر ذي الحجة معروف ويوم النحر معروف ولكن اراد بهذا السؤال وهذا الجواب وهذا التنويه بيان عظم تحريم الاموال والدماء والاعراض فان الشيء اذا اخرج السؤال صار في ذلك تنبيه للمستمعين وجذب لقلوبهم لينتبهوا حتى يفهموا ما يقال اي بلد هذا؟ اي شهر هذا؟ اي يوم هذا؟ ثم يسكت ثم يجيبهم كل ذلك لينتبهوا لينتبه الحاضرون ليستمعوا ليعلموا ان الامر عظيم ثم قال لهم بعد ذلك على ان الا ان دماءكم واموالكم واعراضهم شرك المسلم هنا قال واحسبه وجاء في الرواية الاخرى من غير شك باضافة الاعراض الى الدنيا والاموال في رواية ابي بكرة وجاءت في رواية ايضا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا يوم النحر لشأنكم هذا شهر ذي الحجة في بلدكم هذا مكة الحرم. لان منى منها هذا يبين لنا عظم الامر. وان الواجب على المسلم ان يحذر من الله عليه لا يتعدى على اخيه لا في نفسك لا بضراب البشرة ولا سفك الدماء ولا في غير هذا من الاذى ولا في ماله بالسرقة او بالخيانة او بالغصب او بغش او بغير هذا من الامور التي تتعدى على الاموال ولا في عرضه بالغيبة ولا بغير هذا من أنواع الشرور والفواحش العرض محترم والمال محترم والنفس محترمة فلازم التعدي على شيء منها الا بحق وهذا المجمع العظيم مجمع منى وهكذا مجمع عرفات كما خطب فيه ايضا هذه مجامع عظيمة جمعت الناس من سائر الاقطار واعظم ما اجمع واكبر مجمع مجمع عرفات. ثم اجمع بنا في ايامه تجمع الامم من الشرق والغرب والجنوب والشمال والطيب وغير ذلك فعلى ولاة الامور ان يعظموا هذه الايام وان يبلغوا فيها كما بلغ عليه الصلاة والسلام اما بانفسهم والا بواسطة العلم والبصيرة حتى يبلغ الناس ما اوجب الله عليه وما حرم عليه. ولهذا قال الا لا وانكم لستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم كان يعز العدة انتم مسؤولون وقد قال الله سبحانه فوربك فيسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال لا ترجعوا بري ضلالا كفارا يضرب بعضهم لقاء البعض لا ترجعوا بعدي تعملوا اعمال الكافرين وسفك الدماء والعدوان والظلم تلزم الحق وتمسكوا بالحق فلا يتعدى احد على احد هذا البلاغ العظيم قامت به الحجة على الامة انقطعت به المعذرة في منع التعدي وتحريم التعدي على الصغير والكبير والذكر والانثى والعربي والعجمي والكافر والمؤمن حتى الكافر ما يتعدى عليه الا بحق هذا ذمة امان فان كان حرفيا عمل بما يقتضيه هذا الشرع. نعم نعم يبلغ الشاهد الغائب. الله اكبر نعم. لا تدل على قرب الاجل عليه الصلاة والسلام لانه يبالغ فيها عليه الصلاة والسلام نعم نعم الله اكبر هذا ايضا مهم تبلغ الشهادة غائب له اهمية عظيمة ومن المصائب الا يبلغ الشاهد الغائب وان يكون الناس في غفلة يسمعون ولا يبلغون ليس كل واحد يحضر حلقة العلم ليس كل واحد يحضر الخطبة ولا سيما غير خطب الجمعة خطب الجمعة قد يحضرها الحي او البلدة لكن خطب الاخرى التي تقع وحلقات العلم تقع في اطراف البلد وفي السفر او في مناسبات تقتضي ذلك ينبغي لمن حضرها ان يبلغ غائبها والسر في هذا نشر العلم واقامة الحجة وقطع المعذرة تنبيه الغافل تذكير الناس اذا حصل الاجتماع بلغت فيه الادلة والاحكام انتهازا لفرصة الاجتماع. نعم فكان محمد اذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الا هل بلغت الاهل بلغت ابن سيرين رحمه الله باب الاضحى والنحر بالمصلى اللهم صل على محمد ابن ابي بكر المقدم خالد ابن الحارث حدثنا عباد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني من حرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حدثنا الليل عن كثير ابن فرقص عن ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بها من صلى وهذا من اهل السنة وبيان السنة سنة الاضاحي حتى يعلم الناس انه يعمل هذا الشيء عليه الصلاة والسلام اذا تيسر وهذا في مكان مناسب عند المصلى يراه الناس لينصرفه كان هذا فيه ابلاغ بالفعل. نعم باب اضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين ويذكر سمينين. اللهم صلي وقال ابا امامة ابن سأل قال كنا نثمن الاضحية بالمدينة. وكان المسلمون يسمنون يعني ربنا حتى تكون سمينة. نعم يعد لنا عبد العزيز بن صهيب. قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه. مم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بك بشيء وانا اضحيك بشيء حتى انا قتيبة ابن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابيه قلابة عن انس رضي الله عنه. مم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كبشين اكرمين املحين فذبحهما ايوب وقال اسماعيل وحاتم ابن وردان عن ان يبان عن انس رضي الله عنه وهذا يدل على شرعية الذبح في اليد وان المضحي والمهدي يذبح بيده اذا تيستطيع ان يفهم هذا هو الافظل لان العبادة يباشرها فان مكة فلا بأس. قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في بقية هديه حتى ذبحه. وذبح نسائه عليه الصلاة والسلام. نعم سلام عليكم شيء يقتدى به دمه. هذا افضل نعم. كم كان افضل؟ لان راتب عليها حافظ عليها. الذكور افضل نعم. هم. اعدادها. كم شيء كذلك عن امة محمد عليه الصلاة والسلام وعن ال بيته والثاني عن امته لكن لغيره واحد مثل ما قال ابو ايوب واحدة يضحي الرجل عنها وعن الميت حتى تبع الناس بعد ذلك. نعم. اذا تيسر اذا تيسر المكان المناسب نعم. السنة للامام للامام خاصة الاصل هو الامام لكن من ذبح لها فلا بأس اذا كان محل واسع. لكن المقصود هو حتى يعني يبين للناس امل حتى يتأسى يعرفه الناس انه يضحي. والان الحمد لله استقر الامر وعرف الناس ان الشريعة نعم لكن نعم. نعم. رضي الله عنه. ان النبي صلى الله الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا. نعم. فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رحبوا انت. بسم الله. اللهم صل على النبي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي قردة ضحي بالجذع من الماعز. ما المراد بالعكس؟ انجلع. وفي رواية اخرى نعم يعني قوي. هم. اشتد قد اشتد صار قوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اه في صلاة جنازة الى جنازة اهلها مثلا وقفوا خلف الامام وعن يمينه عشرة وكذا هل في هذا بأس يعني؟ ما يرجع الى مكانهم في صف جديد وراء الامام. لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفى معه ابن عباس وعن يساره فجعل عن يمينه فلما جاء اثنان جعلهما خلفه. هم. مالك ابن ابن قال السنة في في الجنائز ثلاث صفوف ولو ولو غير تامة يعني الصحابي الجليل لكن اذا تمم الصفوف يكون كالفريضة من قد يضعفون عن هذا لاجل سرعة الجنازة ولا سيما اذا طال الصف ها اليسار نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو النبي لما استطاع ابن عباس جعله ايمانه عن يمينه واحد فلما صف جابر الجبار دخله يعلم خلفه رحمه الله عن اليمين. من؟ ما لها الا اذا كان واحد فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الامام وابو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي الجزع من النعل هذه المساعدات. رضي الله عنه رضي الله طبعا له ابو بكر قبل الصلاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان عندي قال اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال قبل الصلاة فانما يلزمه لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. الحمد لله عن الشامي وابراهيم. كما هو؟ تابعه عبيد وعن الشافعي. او عديدة تعالى مطرفا عبيدة بضم العين وفتح موحدة ابن معتب. طيب. نعم. هل عندك؟ قلت واما عبيدة قومي بصيغة التفصيل. مم. وهو بمعقد. نعم. نعم. تابعه عبيد الشامي وابراهيم. مم. تابعه وقال وقال وقال زبير وكرام. نعم. عن الشعبية. نعم. وقال ابو لهب هل يتقدم غير مرة؟ وانه دليل على ان الجدع من الماعز لا يجزي الا عن هذا الرجل انها رخصة خاصة لابي بردة وما سواه ليس له رخصة اما جزع الظن عن الجميع. نعم. وقال حدثنا منصور عنها يقول جزع الله لمعروف عن لبناء محمد بن جعفر حدثنا عن السلف عن ابي رضي الله عنه قال ذبح ابو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها قال ليس عندي الا قال تعود واحسبه قال هي خير للمسلمين. قال اجعلها مكانها عن احد بعدك. مم. قال ان يوضع محمد عن آت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عمك شو التشهد يعني؟ ما تمت السنة؟ يقول جزع عناء اللبن. يعني عاشت باللبن وبيت على اللبن ووزيت في البيت نعم عن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين رأيته واضعا يصلي ويكبر فذبحهما بيده. او فرأيته واضعا قدمه على ارتفاعهما اي على ارتفاع كل منهما عند ذبحه. واصطفاعه بكثر الصائم واخره مهملة الجوانب ومراد جانب واحد من وجه الاضحية. وانما اشارة الى انه فعل ذلك في كل منهما فهو بالاضافة الجمعية المثلى بارادة بارادة التوزيع. نعم. نعم. قوله يصلي نعم. هم. بعض من ذبح بقية غيره واعان رجل ابن عمر في بدنته. وامر ابو موسى بناته ان عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. فقال ما لك السقي؟ قلت نعم. قال هذا امر كتبه الله على بنات ادم بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه لابد ان المرأة تذبح وحيتها مثل ما قال ابو موسى لا بأس انما امرهن ليتعلمن ويباشرن هذا العمل الصالح. حتى يكون يعني كاسيات لانفسهن. عند الضحية ما يحتاجن الى غيرهم قدم حديث لما رأت فيها الموات قد حجرت وذبحتها امر النبي باكلها فذبحت المرأة لا بأس بها يكون الزوج يعلم بنته او اخته او زوجته حتى تذبح اذا دعت الحاجة ولا يحتاج الى من بعيد فما طيب باغي تنام حتى يستعمل البيت عن الخارج. نعم. الضحية او غير الضحية. نعم. فلابد ان بعد الصلاة تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لكن التعاون نعم. كذلك تبغى تقدم تقدم توكيل النبي لعلي ذبح بقية الوجود. نعم قال سمعت الشعبية عن رضي الله عنه قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فقال ان اول ما نبدأ به بيومنا هذا على ان نصلي ثم نرجع وننحر فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحن يقدمه لأهله ليس من النسك به ومن دحر فانما هو قبل الصلاة؟ ايش؟ عن البراءة. نعم. اولا رضي الله عنه. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فقال ان اول ما نبدأ به بيومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فعل هذا فقد اصاب سنتنا ومن نحر بينما هو نحن نقدمه لاهله شيء. ما عندهم نعم يعني يوم النحرين قبل الصلاة مفهوم من السياق مثل ما تقدمت الشرح كذا الشرع والعين كذلك نعم. قبل ان يصلي وعندي خير من المسلمين فقال جعلها مكانها ولن تجزي او توصي عن احد بعدك. نعم. هذا غريب يعني المؤلف بهذا كثيرا رحمه الله نعم. نعم. ماشي بعد ما ثبت باب من ذبح قبل الصلاة عاد. مم. ان تتنا عن ابن عبدالله حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. عن ايوب عن محمد عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي بدعة خير من شافيه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادري بلغت الرخصة ام لا ثم التفأ الى تبشير يعني فلذقهما ثم انطفأ الناس الى هريرة فذبحوها تقدم ان الرخصة خاصة ليست عامة نعم سفيان البشري قالت رضي الله عنه قالت النبي صلى الله عليه وسلم يوما من احد وقال من ذبح قبل ان يصلي فليعيد مكانها اخرى ومن لم موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن قراءة عن عليه الصلاة عليه رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته. قال فان عندي جدعة هي خير من سنتين اذبحهما اذبحها قال نعم ثم لا تجزي عن احد بعدك. مم. قال عاملوا هي خير نفسي كثير مم. باب وضع القدم على سطح الذبيحة. مم. حدثنا احد جابر من هذا. حدثنا عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنهما ويضع رجله على صفحتهما ويمزحهما بيده. باب التكبير عند الذبح. هم. حدثنا ابو عوانة عن قتادة رضي الله طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. مم. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخونا اسماعيل وعن الشعبي يعرف انه اتى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا امة امي ان رجلا يبعث بالهدي الى الكعبة في النصر بيوصي اي ان تخلد بدنك. فيوصي ان تخلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال سمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت اؤكد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذهب هديه الى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى يرجع الناس. وهذا يبين انه من ليس من جنس الضحايا الهدي لا يمتنع اما اذا اراد الضحية بعد دخول شهر ذي الحجة هذا يمتنع من شيئين الظهر والشعر وذكر ايضا هو كما في حديث ام سلمة ولا من ظهر اللفظ الاخر ان يشرد به شيئا فقط اما الطيب والجماع فلا يحرم عليه لكن اذا دخل الشهر واراد ان يضحي فهذا هو الذي يمتنع عن البخل والشعر والبشر فقط. اما فاهله يحل له الطيب حل له الى غير ذلك واما الهدايا فبعث هدية الى مكة تذبح بمكة من جنس الضحية بل لا يحرم عليه شيء من ذلك كما في حديث عائشة هذا نعم الله اكبر من لحوم الاضاحي وما يتزول منها. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبدالله رحمه الله تعالى بعض ما يبخل من لحوم اضاهي وما يتزود منها. حدثنا علي بن عبدالله حدثنا بالزيادة. قال عمرو منصورا يا عطاء ابن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. وقال غير لكم الهدي. حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان عن يد ابن سعيد. عليه الصلاة بان ابن خباز اخبره ان سمع ابا سعيد يحدد انه كان غائبا فقدم. فقلتم الى الهكم؟ قالوا هذا لا هذا من لحم ضحايانا. فقال قال اكثروا لا اذوقوه. قال ثم كنت فخرجت حتى اتي اخي ابا قتادة. وكان اخاه لامه وكان فذكرت ذلك له فقال انه قد حدث بعدك امر. هم. حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صحى منكم فلا يصبحن بعد ذلك فلا يصبحن بعد ذلك وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا واطعموا فان ذلك العام كان بالناس جهل. فاردت ان ان تعينوا فيها. عندنا اسماعيل عبدالله صالح حديثني اخي عن سليمان بن سعيد عن عورة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنختم به الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال لا تأكلوا الا ثلاثة ايام وليسوا بعزيمة ولكن اراد ان ولكن اراد ان يطعم منه والله اعلم. حدثنا عثمان بن موسى اخبرنا عبد الله صالح يونس على جبريل قال حسبني ابو عبيد المولى ابن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى الخطبة ثم خطب الناس فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين. اما احدهما بيوم فطركم من صيامكم. واما الاخر فيوم تأكلون من نسككم. قال ابو عبيد ثم شهدت العيد ما عثمان ابن عفان كان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب الرقاة يا ايها الناس ان هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العواد فلينتظر. ومن احب ان يرجع فقد اذنت له. قال ابو هريرة ثم شهدتهما علي بن ابي طالب اخر الخطبة ثم خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم ان تأكلوه تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث وعن معمل العزة نحوه. حدثني محمد بن عبد الرحمن. وهذا اللهم صلي وسلم يا رسول الله. هذا خفي على علي. رضي الله عنه ولهذا خطب يعني بالكوخة لما تولى الخلافة وقال مثل ما فعل اصحابه فيما فعل الصديق وعمر وعثمان صلى ثم خطب. وذكر الناس ونهى وليأكلوا من لحوم اعظاء اظاحيهم بعد ثلاث وكان هذا مثل ما تقدم في حديث ومما تقدم فيها احاديث اخرى كان من اجل الدافع كان اصابهم جهد حاجة ولف عليه في المدينة ضعفاء وفقراء فامرهم ان يواسوهم من لحوم الاضاحي والا يدخروا بعد ثلاث. ثم اخبرهم بعد ذلك ان هذا من اجل ذاك العذر فقال كلوا وادخروا وكانوا يحملون من هداياهم وضحاياهم حجة الوداع. وبعدها يحملون الى المدينة ويأكلوا في الطريق المقصود ان هذا هو المستقر استقر في الشريعة ان انه لا بأس ان يأكل من لحم الهدي التمتع والقران ويدخر منه في طريقه الى بلاده ولا بأس ان يكون لحوم الاضاحي ويدخر منها بعد ثلاث. واما النهي الذي رواه جماعة كعبي رظي الله عنه اخرين فانما هو من اجل العذر العارظ والفقر العارظ والحاجة العارضة في المدينة نعم الاسراع يا شيخ انه في حالة الجهل مع اليسرى اذا كان هناك جهل وقع في بلد من البلدان جهل شرع لهم ان لا يدخروا وان يواسوا عملا بالعلة التي وقعت في اهل لحم النذر لا يعطى الفقراء الا اذا كان نوى انه هذا النذر يأكله واهل بيته وجيرانه فهو على نيته الاعمال بالنيات نعم قال سأذبح للفقراء. نعم. حدثني محمد ابن عبد الرحيم اطفالها يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عمر ابن شهاب عن سالم عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الاضاحي ثلاثة وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من اجل لحوم الهدي يعني خفي عليه الامر رخصة يترك على الصلاة يترك له من هدايا نعم قول قوله حين يكثر من منى قوله وكان عبد الله ابن عيسى ابن عمر يأكل بالزيت سيأتي بيانه او روحي اخر مننا هذا هو الصواب. ووقع في رواية تشويه لوحده حتى بذل حين. وهو تصحيح يفسد المعنى. فان المراد ان المراد ان عمر كان لا يأكل من ذبح الاضحية بعد ثلاث. فكان عيدا ثلاث فكانت فكان اذا التزم بالزيت ولا تأكل اللحم تمسكا بالامر المذكور. ويدل عليه قوله في اخر الحديث من ابي لحوم الهدي. وكأنه ايضا لمبلوغ الاذن بعد المنع. وعلى هل هي العكس في الامر ويقضي المعنى؟ كان يأكل بالزيت الى ان ينفث. فاذا نثر اكل بغير الزيت ليذكر فيه لحم الارض الاضحية واما تعبيره في التصحيح. تصحيح حتى نعم. لانه حين نفيذه ذهبت الصلاة واما تعبيره في الحديث في الهدي فيعتمر ان يكون ابن عمرة كان يسوي بين لحم الهدي ولحم الاضحية في الحب ويحتمل ان اطلق على لحم الاضحية لحم الهدي. بمناسبة انه كان بمنى. نعم. وفي هذه الاحاديث من الفوائد غير الله تقدم نسك الاثقال بالاخص لان النهي عن ادخال لحم الاضحية بعد البلاغ مما يدخل على المضحي ويقال عكس العكس كل هذا واقع نعمة الادخار اخف منه وفيه رد على من اطمئن على من يقول ان الصلاة لا يكون الا بالاثقل للاخف وعكثهم العرب زاعما ان الابنة نسخ بالنهي وتعقب بان الافتخار كان بالبراءة الاصلية النهي عن اولئك الاسخر. وعلى تقدير ان يكون نسخا كتابا بالسنة. لان في الكتاب في اكلها لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا ويمكن ان يقال انه تخصيص لا نسخ وهو الاظهر. نعم كتاب الاتربة لله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون عبدالله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثم لم يتب ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة. حدثنا عن فرنسا شعيب عن الزهري القرني سعيد بن مسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي ليلة اسفي به في رياء بقدحيه من خمر ولا بأس فنظر اليهما ثم اخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك الفطرة ولو اخذت الخمر غوى هادي وعثمان ابن عمران الزهري. مم ابراهيم هذا معمر ابن الحاج وعثمان ابن عمر والزويدي قوله تابعه وعثمان ابن عمر عن الزهري يعني بسنده. ووقع في رواية ابي ذر زيادة الزبير بمعنى الكوري بعد عثمان بن عمر. ماشي ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري. قال من شرار الساعة ان يظهر الجهل ويقل العلم. ويظهر الزنا يشرب الخمر ويذل الرجال وتسوى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. الله المستعان لا حول ولا هذا وقع من ازمان طويلة. الا في العلم ظهور الجهل وسوء الزنا. وشرب المسكرات ايمانا وكثر ولا شك انك انها دليل على هذا مسألة في في اخره ان الناس في اخر الزمان وفي زمن الغربة والله المستعان لا حول ولا قوة وهذا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفيد امرين امر اول ان علم من اعلام النبوة والدليل على انه رسول الله فان اخبر بغيب لم يقع فوقع كما اخبر. والامر الثاني الحذر المؤمن يحذر لان لا يصيب ما اصاب الناس. اذا وهو الجهل وقل العلم وبشر الزنا. وشبه الخمر. فاحذر ان تكون من هؤلاء يعني احذر هذا واقع لكن احذر ان تكون منهم احذر انت من انت ومنهم من يعرض عن الدين ويصاب بالجهل او يبتلى بهذه المحارم الخبيثة هكذا المؤمن يستفيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وان ما اخبره اخبر به واقع ويفيد الحذر نعم المقصود الحذر من ان تقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نعم احمد بن صالح المسيب يقول ان قال ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزد ان يثني يدي وهو مؤمن ولا يشرب الخمر فيها وهو مؤمن. نعم. نعم. ولا يرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قالت واخبرني عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام ان ابا بكر كان يحدثه عن ابي هريرة ثم يقول كان ابو بكر يلحق بعضهن ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفعه الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا عند اهل السنة والجماعة يعني الايمان الكامل يعني الايمان الذي عن هذه القبائح. وليس معناه ان الزاني يكفر او السارق يكفر او السارق يكفر خلاف للخوارج وهذه من شبهة الخوارج الخوارج تمسكوا بهذا وامثاله في تكفير العصاة والمراد بهذا التحذير من الفاحشة والتحرير من هذه الامور الاخرى وان الايمان الصحيح الكامل يمنع صاحبه من هذه القاذورات ولا يجوزان حين يزن مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. كتاب الاتربة سابق لله تعالى فانما الخمر والمكر والانصاب والاذان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. حدثنا عنكم مالك يوسف. اخبرنا مالك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب ثم لم يتب منها حرمها الاخرة حدثنا عن الجمال اخبرنا وشعيب عن الذرية القرني سعيد ابن مسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي ليلة اسري به في ذياب بقدحين من خمر ولا بأس. فنظر اليهما ثم اخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك الفطرة ولو اخذت الخمر غوت امتك تابعه معمر ورد الهادي وعثمان ابن عمر الحمد لله تابعه معمر وابن الحاج وعثمان ابن عمر والزبيدي قوله تابعه معه في ابن عمر عن الزهري يعني بسنده ووقع في رواية ابي ذر رياضة الزبير مع المنصورين بعد عثمان ابن عمر ما شاء الله حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري. قال من اسرار الساعة ان يظهر الجهل ويقل العلم. ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويذل الرجال وتسمى النساء حتى يكون لخمسين امرأة بينهن رجل واحد. الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله وهذا وقع من ازمان طويلة الا في العلم ظهور الجهل وشرور الزنا وشرب المسكرات هذا ايمانه وكثر ولا شك انك انها الدليل على هذا المسألة في في اخره ان الناس في اخر الزمان وفي زمن الغربة. الله المستعان لا حول ولا قوة وهذا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يفيد امرين امر اول ان علم من اعلام النبوة والدليل على انه رسول الله فان اخبر بغيب لما قال فوقع كما اخبر والامر الثاني الحذر ان المؤمن يحذر لان لا يصيب ما اصاب الناس الى وارى الجهل وقل العلم وشبه الخمر فاحذر ان تكون من هؤلاء يعني احذر هذا واقع لكن احذر ان تكون منهم يعرض عن الدين ويصاب بالجهل او يبتلى بهذه المحارم الخبيثة هكذا المؤمن يستفيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وان ما اخبره اخبر به واقع ويفيد الحذر نعم المقصود الحذر من ان تقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالت ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التاريخيين يدري وهو مؤمن ولا يفهم الصبر فيها وهو مؤمن. نعم. نعم. ولا يسرق السارق حين يثرب وهو مؤمن قالت وشهاد واخبرني عبد الملك ابن وابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان ابا بكر كان يحدثه عن ابي هريرة ثم يقول كان ابو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نخبة الناس يرجع الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن وهذا عند اهل السنة والجماعة يعني الايمان الكامل يعني الايمان الذي يجزئه عن هذه القبائح وليس معناه ان الزاني يكفر او السارق يكفر او السارق يكفر او الناهي يكفر لا خلاف للخوارج وهذه من شبهة الخوارج الخوارج تمسكوا بهذا وامثاله في تكفير العصاة والمراد بهذا التحذير من الفاحشة والتحذير من هذه الامور الاخرى وان الايمان الصحيح الكامل يمنع صاحبه من هذه القاذورات ولا يجوزان حين يجزئ مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السافل يسرقه مؤمن الحديث يعني لو كان ايمانه موجودا فان ايمانه الصحيح الكامل لزجره ولكن ضعف ايمانه وظعف خوفه من الله اوجب له ان يقع في هذه القنوات والدليل هذه الاخرى الدالة على ان الانسان يجلد ولا يكون مرتدا يقطع ولا يكون مرتدا وكان البخاري يجلد ولا يكون مرتدا لو كان معناه انه كافر لكان الواجب ان يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه والمرتد يقتل فلما كانت لهم عقوبات اخرى مع ادلة اخرى تدل على المعنى ولما ان المراد بذلك نهي الايمان الذي يسجر عن هذه القبائل فهو كمال الايمان الواجب. نعم يكون خمسين امرأة طيب المقصود بالقيم عليهن على شؤونهن النفقة والملاحظة ونحو ذلك بسبب قلة الرجال وهذا قد يكون لاسباب منها الحروب والفتن الكثيرة التي تأكل الرجال ويبقى ليقدروا الله ان النساء يكثروا حملهن بالنساء ويقل حملهن بالرجال ويكون لغالب الذرية من النساء حتى يكره النساء ويقل الرجال. نعم. ربك على كل شيء قدير وانت قد يكون باسباب وباء يكون وباء في اخر الزمان يكثر. ويكون موت الرجال اكثر هو واقع لا محالة سواء كان كثرة النساء من هذه الحروب او الاوبئة او من اجل قلة حمل الحمل من الرجال وان النساء يعني يقدر الله عز وجل ان يكون الحمل اقل من جهة الرجال. نعم وهذا الان له له وجود في كثير من الاسر نعرف من هذا الشيء الكثير. تجد كثير من الاسر وعندهن البنات الكثيرات والاولاد قليل. اما معدومون ولا واحد اثنين تجد عنده رجل واحد والواحد عنده عشر سبع بنات عشر بنات. الان موجود الكثير في نفس المملكة اما الدول الاخرى نعلمها ولعله موجود فيها اكثر. نعم. فالرسول لا ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى. نعم. وما بعد هذا مما يكون في اخر قبل بعدنا والله اعلم هذا في اليابان نعم ان هذا في اليابان في كثير من النساء اليابان؟ نعم يمكن نعم اسرائيل في الكويت والبحرية نعم قضية الكويت والبحرين خمس نساء الى ثلاثة رجال موبايل موبايل الله المستعان. نعم. الله اكبر. نعم. باب الخمر باب القبر من العنب وغيره الله المستعان الحمد لله الحسن بن صباع محمد بن سابق حدثنا مع نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قد حزمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. حدثنا احمد ابن يونس حدثنا عنه شهاب العبد ربه المنافع ايها الفلاني انس رضي الله عنه قال حكمت علينا الخمر حين حزبت وما نجد يعني بالمدينة خمر الاعمال الا قليلا عامة حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه على المنبر فقال اما بعد نزل تحريم القبر وهي من خمس العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العبد. مم مم. باب نزل تحريم الخمر وهي من الكفر والشر سيدنا اسماعيل ابن عبدالله قال حدثني مالك ابن انس عن اسحاق ابن عبدالله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ابا عبيدة وابا طلقة وابي ابن كعب من فضيل فجاء مات فقال ان الخمر قد حرمت فقال فقال ابو طلبة قال سمعت انس رضي الله عنه قال كنت صائما على الحي ابكيهم عمومتي وانا اصغرهم. الفضيل. فقيل فقالوا ادفعها فشفعتها قال قال ربه وبسر فقال ابو بكر ابن انس وكانت خمرهم فلم ينكر انس وحدثني انه سمع انس بن مالك يقول كانت امرهم يومئذ. النبي محمد ابن ابي بكر المقدم. المقصود انه ليس من سورة الخمرة من العنب كما يقول بعض الفقهاء ينبغي على العنب نوع مما يقوم من الخمر. فالخمر تكون من عنب وتكون من العسل وتكون من التمر من والبشر ومن الحنطة والشعير وتكون من الذرة كما معروف تكون من اشياء اخرى والقاعدة مثل ما قال عمر رضي الله عنه والخمر ما خبر العقد وفي المغرب جاء في الحديث الصحيح كل خمر كل مسلم خمر من اي نوع كان ما اسخر هو خمر ينكر من هذه الاشياء الخمسة التي قال عمر او بغيرها نعم. محمد ابن ابي بكر المقدم حدثنا عن يوسف ابو معتم البراء قال ثم ابن سعيد ابن عبيدالله قال حدثني بكر ابن عبد الله ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثنا ان الخمر حجمت والخمر يومئذ الكفر والتمر. هم من العسل وهو الذكر. هم هم. وقال بعد سألت ما رأيت ابن انس عن الفقاع. فقال اذا لمست فلا بأس به. هم. وقالت ان ترى وارضيوك سألنا عنه فقالوا لا يكثر لا بأس به. نعم. وقال في الترابط. هم. سألنا عنه فقالوا لا لا بأس به. مم. حتى اذا اعتبار ان يوسف سألناه. مم. النبي صلى الله عليه وسلم سألناه عنه. فقال. نعم نعم نعم وقال محمد وهذا من رواية مع ابن عيسى عن غيره فقالوا لعشت لا بأس به. لمعرفة الذين سألهم عن ذلك. هم لكن الظاهر انه فقهاء اهل المدينة في زمان. سألناهم سألنا يعني الناس العلماء نعم نهى نعم نعم. لانه لا يسمى بالطاعة الا اذا لم يشتد القزاز في الموطأ رواية عن ما لك وقد وقع لنا في الاجازة وغفر له صاحبه فقال ان مع ابن عيسى من شيوخ البخاري فيكون له حكم الاتصال كما قال. هم. والبخاري لم يلق مال ابن عيسى لانه مات والبخاري في البخاري وكان البخاري اراد لمثل هذا الاثر في الترجمة ان المراد بتحريم ما اثر كثير ان يكون الكثير في تلك الحالة مسكرة. فلو كان الكثير في امتحانه لا يثبت لم يقل قليله ولا كثيره. كما لو كما لو عصر العنب وشربه في الحال. فيأتي نزينا في بيان ذلك في باب ان شاء الله تعالى نعم. نعم ايوه نعم قبل هذا. نعم قوله قوله وقال نعم ابن عيسى قد يصنع من العسل اكثر ما يصنع من الزبيب وحكمه وحكم سائر الاندية ما دام طري يجوز شرطه ما لم يشتد لا اله الا الله قوله عن الفقهاء بضم الفاء وتشديد القاف وبالعين المهملة قالوا المشروب المشهور. قلت الفقهاء لا يشربوا بل يمصوا من كوزه. وقال بعضهم الفقهاء معروف قد يسمع من العسل واكثر ما يصنع من الزبيب. قلت لم يقل احد ان الفقاع يسمع من العسل. بل اهل الشام يسمعونه من الدبس وفي عام في البلاد ما يصنع الا من الزبيب المدقوق. وحكم شربه ما قاله ما لك ان لم يشكر لا بأس به. والفقاع لا يسكر نعم اذا بات في الذي يصنعونه فيه ليلة ليلة في الصيف او ليلة في الشتاء يشتد جدا ومع هذا لا يشفي. وقد سئل بعض احنا ما قول السادس العلماء في الكفر في فقاع اتخذوا من زبيب بحيث انه اذا وضع سداد كوزه لا يبقى فيه شيء من شدته يخرج وينتثر فقال لا بأس به. واما اذا صار بحال بحيث انه يسكر مع من شدته فيحرم حينئذ قليل من كان او كثيرا منه. طيب ها؟ نعم. نعم. نعم؟ نعم. ما مسلم. وصرمان هذا الذي يضرب سمي به بما يرتفع به رأسه من الجبل. نعم هذا ماشي على القاعدة نعم مم. قرأت لاصبحت نقول قليل ما اكثر حرام اذا كان مائعا. اما اذا كان اه هذا من كيسه يقول هذا من كيسه نعم؟ ما عليه عملها. النبي عليه السلام قال ما حرام ولم يقل ذكركم الا كامل والحشيش يعني كل ما اشكر كثيره فقد الحرام سواء كان يؤكل ولا يشرب نعم مم. ان عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله الله عليه وسلم عن الذكر فقال كل شراب اكثر فهو حرام. قال ابو سلمة ابن عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر وهو نبيذ العسل وكان اهل اليمن يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اثر فهو حرام وعن زهري قال حدثني اناس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبهوا في التباع ولا في المجفف. وكان ابو هريرة يلحق معها الحمد يلحق معها الحنثمة والنقيض باقدار ما جاء في ان قام والعصر من الشراب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى الله المستعان قال منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد نزل تحريما الخمر ويوم خمسة اشياء والشر والحنطة والشعير والعسل. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ما حتى يهدأ الينا اهل البيت وابواب من ابواب صيامها وشيء يصنع بالسند من الارض. قال لا فلن يكن على ذي النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عمر وقال قال عن عن عن الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. عن عمر قال الخمر تصنع من خمسة من الزبيب عمر ذاك الوقت وغالبها في المدينة من التمر قد تقع من العنب تصنف في غير ذلك من السعير من الحنطة من العسل وتصنع من غيرها كما قال الراوي في السن ان الارز ايضا المقصود الجامع مثل ما قال والخمر ما خبر الله الذي خالطها ان خالط العقل حتى يضيعه سواء كان من هذه الاشياء او من الشيء الاخر نعم. الاشياء الخمسة يعني هي الموجودة في كان هي مشهورة في ذاك الوقت نعم خالد قال حدثني ابو عامر هو ابو مالك المشاري. والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه ولينزلن يأتي الله يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير بحاجة فيقول ارجع الينا غدا يبيتهم الله ويضعوا العلم قردة وخنازير الى يوم القيامة. لا حول ولا قوة الا بالله عقوبة لهم يعني قد تعجل عقوبتهم نسأل الله العافية. والان الجبل فيمسخهم ويميتهم الله بالعقوبة. ويظع الجبل حتى يكون وكامس الذاهب نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة الا بالله. لانه استحلوا ما حرم الله. من الزنا والخمور الحفظ يعني هو الزنا والحرير والخمر والمعازف. وما اشبه الحال اليوم لان اليوم كادت ان تكون الحال هكذا من كثرة من الاشياء يعني ما بين مستحل لها وما بين عارك بها عمله بها كالمستحل فالخطر عظيم لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. المسجد يا شيخ على حقيقتك لست وجهي. نعم. المسح هذا الاصل الاصل هو هذا. نعم. الاصل يعني حقيقة قد تمسح القلوب نسأل الله العافية. هذا الاصل في اطلاق المسخ هو مسح الصورة. بني اسرائيل لما غيروا وبدلوا نعم نعم سيقودونه ولا سيقوده الله نعم ما تكافئه في غاية الاصوات تكافئونه تدعوا له قد تطعنون مجالسة للكلمات قبلها نعم. طعن ابن حزم ابن حزم. وعلى قتل البخاري ومسلم صحيحة بها نعم العراقي نعم نعم الله اكبر مم وباعتبار الشراب والا فالخمر مؤنث سماعي. قلت بل فيه لغة بالتذكير وذكر المسكين عن الداودي قال فانه يريد قال كانه بالامة من يتسنى بهم ويستحل ما لا يحل لهم. فهو كاتب الامام وبارك ومنافق بما شره او ما يرتكب المحارم مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وان تسمى بالاسلام. مم. لان الله لا وقال للعبيد الا في قوله بقوله في الحديث من امتي المحمدية يريد ان يستحل الخمر بغير تأويل. اذا كان خارجا عن الامة. لان لكن لم يوافق شرطه بما بالرواية التي ساقها من الاشارة قلت والرواية التي اشار اليها ابو داوود من طريق مالك النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربن ماتوا الخمر وصححه رحم الله وله فوائد كثيرة منها عن ذلك وروى اي نعمة الخمر وسنده اليك. مم. ولكن اخرجه النسائي من الدنيا. فقال الرجل من الصحابة ممد لين من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العلماء يكفر الاسلام يخلقون ان اول ما يكفر الاسلام كما يكفر كما اذكار الاناء نعم قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يسمون اذان اسمها فيستحلون محمد ابن عبدالله قولانية او ما المؤمنين انهم يشربون شرابا لهم يقال لهم اذا فقالت صدق رسول الله وبلغ حتى سمعته يقول اننا سمعنا من يعرضون الخمر يسمونها كبيرة باسماء مختلفة فلا ترى من السفر بفتحتين. قال وهو نقيع التمر اذا غلا بغير طبق والجعاء بكسر الجين وتخفيف العين مديد الشعير والستركة خمر الحبشة من الذرة الى ان قال وهذه الاسئلة المسماة كلها عندي كناية عن الخمر ولا داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم يكرهون القمر يسمونها بغير اسمها ويؤيدوا ذلك قول عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل. مم. قوله وقال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد هكذا بجميع النسخ من الصحيح من وكذلك رواية النسفي وحماد بن شاكر ولا توضيحه فقال معظم الرواة يلدغون هذا الحديث في البخاري وقد اسنده ابو ذر من شيوخه فقال حدثنا الحسين ابن ادريس حدثنا هشام ابن عمار قال تعالى هذا يقول وبذلك يرد على ابن حزم دعوى وهذا الذي قاله خطأ نشأ وذلك ان القائل حدثنا حسين ابن عباس ابن الفضل شيخ ابي ذر البخاري ثم هو الحسين بام وزيادة تحتانية الساكنة. وهو الهروي لقب لقب خرا بظن المعجمة ان الرأون من المكثرين. وانما من يقابل رواية ابي بكر من الفائدة. انه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق على نازلة وكذلك على هذه الطريقة. روى الحديث عن شيوخه البخاري. قال وقال هشام ابن اه ولما حدثنا ابو منصور الفضل ابن العباس النبروي حدثنا الحسين ابن ابليس حدثنا هشام ابن مال به واما دعوة ابن حزم التي اشار اليها فقد سبقه اليو الصلاح في علوم الحديث. فقال هذه خطأ اسناد قطع اسنادها وسورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارج ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح الى قبيل الضعيف. ولا التفات الى ابي محمد ابن حجر قد ما اخرجه البخاري من حديث ابي عامر وابي ما لك البشري رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتي ومن يستحلون الحرير والخمر والمعاذف والحديث وساقه وارضى بذلك من وجوه والحديث صحيح بشرط الصحيح والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك والحديث بينه وبين اخر من كتابه مسندا متصلا. وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الاسباب التي لا يصحبها خلل ولفظ ابن حزم في المحلى ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد. وحسب الصلاح الذي يقول ان الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخا من شيوخه يكون من طبيب الاسناد وانعم وبقيت وقد شيخنا الحافظ ابو الفضل كلاما للصلاح بانه وجد في يروي البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويريدها بموضع اخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ قلت والذي يريده البخاري من ذلك على انحاء منها ما يسبح فيه في السماء عن ذلك الشيخ بجاره اما في نفس الصحيح واما خارج السبب في اول ما يكون وفي الثاني الا يكون على شرطه ما لك اصول في بعض رواته واما لكونه موقوفا. ومنها ما يريده بواسطة عن ذلك الشيخ الاول لكنه لا يكون عن ذلك الشيخ. ومنها ما لا يريده في مكان اخر من الصحيح مثل حديث الباب فلما كان اشكله عليه والذي يراه بي ان والذي يظهر لي والذي يظهر بي الان انه من اصول في سياق وهنا توجد هشام باسم الصحابي وسيأتي من كلامه ما يشير الى ذلك حيث يقول ان محفوظ امرنا في الرحمن ابن غانم عن ابي ما لك وساقه بالتاريخ بجواره مالك ابن ابي مريم عن عبد الرحمن ابن كذلك. وقد اشار المؤلف الى شيء من ذلك. واما كونه سمعه من هشام بلا واسطة بواسطة فلا اثر لك لانه لا الا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج واما قول الصلاح ان الذي يريده بصيغة قال حكمه حكم واحد حكم الاسناد من غير المدلس محمولة على وليس البخاري مدلسا فيكون متصلا. فهو بحث ما مطأ عليه منده. والتزمه فقال اخرج البخاري قال وهو وتناقضه شيخنا لانه يريده بصيغة محتملة ويوجد بينه وبينه واسطة فهذا هو التدليس بعينه. لكن الشأن في تسليمه هذه بصيرة من غير المدلل وقد قال الخطيب وهو المرجوع اليه في الفن. ان قال لا تحمل على النقال نالتي اي انه يأتي بها بموضع السماح. مثل حكام بن محمد الاعور. فعلى هذا فعلى هذا ولا يترتب ولا سيما من عرف من عادته انه ممن عرف من عادته اي ورد هذا لغرض غير التدليس فضيلة القاضي ان الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجذب يكون صحيحا الى من علق قال ولو لم يكن من لكن اذا وجد الحديث المعلق في مثل حفاظ موصول الى من علقه بشرط الصحة يده الاشكال ولهذا نعم نعم والمقصود من هذا كله ان ثم تقدم يرى مرة كلها على السمع والصحة اذا نزل بها. ولهذا تلقى الائمة بقبول اعتمدوا عليها بخلاف ما اذا قالوا ويروى هذا هو محل النظر. قد يكون ذلك في اشياء لم تثبت عنده اني ضعيفة يستعملها في المحل الصحيح ايضا لكنه قليل. نعم. الحديث نعم. موصولا. نعم رواه ابو داوود لو لم يرد نعم. باب الانتباه في نوعية حدثنا كتيبة ابن سعيد حدثنا يقول ابن عبد الرحمن عن ابي حازم نعم قال سمعت سائلا يقول وتابوا اتى بواسير الساعد ابوه ودعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمة وهي العروس قالت اتدعون ربما اتقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ام قاتله ثمرات من الليل في الله نعم. باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم والظروف باب النهي. اللهم صلي على محمد. نعم. حدثنا اي موسى حدثنا محمد ابو احمد الزبيري. نعم. حدثنا تجاما عن منصور عن سالما عن جابر رضي الله عنه. قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغروب. فقالت الانصار منهم لابد لنا منها. قال فلا اذن وقاموا الخليفة يحيى بن سعيد حدثنا سفيان وعن منصور عن سالم ابن ابي الجعد عن جابر عبدالله بن محمد حدثنا سفيان وقال لي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي ابن عبدالله حدثنا سفيان سليمان ابن ابي مسلما قال فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية. حدثنا حدثنا سفيان عن سليمان بمسلم اهون. هم. عن مجاهد عن ابي عياض. اتكلم عليه؟ عم ابن عياض. قوله عن ابي الامس المهملة وتخفيف التحتانيات وبعد ذلك معجمة عمرو بن الاسود وقيل قيس ابن ثالثة وبذلك جزم ابو نصر برجال البخاري وكانه تبع رواه البخاري عن علي وقال ان سالفنا ثم ساق من طريق شرحب الى ابن مسلم عن ابن مسعود قال عن سيدنا ابائي فمن طريق البخاري قال لي علي يا علي بن المدين ان لم يكن اسم ابيه اخطيت المجالدة فلا ادري قال البخاري قالوا كنية عمرو بن الاسود ابو عبدالرحمن قلت اورد وابو احمد وذكر في رواية مسلم عن عمر ابن مسعود انه مر على مجلس فسلم قالوا لو جلست الينا يا ابا اياض ومن طريق موسى ابن كثير يكفي نعم في التقرير هو غياب الالف. نعم مم صلى الله عليه وسلم عنها الصيام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء. ووفق لهم في الجد غير المجفف حتى لا مشدد حدثنا يحيى عن سجائر حدثنا سليمان عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن ابي رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا اسمع ما حدثنا جرير عن العبس بهذا حتى ذن عثمان وحثنا جرير عن منصورنا إبراهيم قوته الأسود هل سألت عائشة هل سألت عائشة المؤمنين عما يكره وان قال نعم قلت يا ام المؤمنين عمنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اهل البيت ان ننتبه والمجفف. قلت اما ذكرت الجر والحمد قال ان قلت انا ذكرت الجر والهم قال انما احدثك ما سمعت افا احدث ما لم اسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال ليس كل الناس يجب سقاء لانها عن النبي في غيرها. الكلام يعني يظهر من السياق لان نهى قال المفروض ابو عيال ولا اسود العنسي في النون وقد يصغر ويكنى ابا سكن دارية مخضرم ثقة عابد من كبار التابعين مات في خلافة معاوية البخاري ممثلا وابو داوود والنسائي وابن ماجة. طيب نعم قال سمعت عبدالله ان ابي اوبا رضي الله عنهما قال ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر ونشرب بالابيض؟ قال لا. المقصود ان صلى الله عليه وسلم كان في اوله نهى عن فيها من الزب والقرع والحنتم النقير والمزفت وكانت ينبل فيها وتشتد فيها الاندية وتخفى عليهم ربما كذبوا الخمر ونهاهم عنها. الدب والهنثم النقير والمجتف. واما اراهم ينتبزون في من الجلد على اصباحها لانها يتضح بها الخمر اذا اشتد تنشق ويعرف حالها ثم رخص لهم بعد ذلك لكل وعاء وقال لا جاء صريحا في رواية عبد الله المغفل وهذه الرواية التي ساقها المؤلف واضحة في ذلك ايضا وان كان بعض هذا ليس بكامل المسجد لكن مدارها على هذا نهى عن الدبة والحنتم الطين والبخار فكان النهي اولا وبقي على على ذلك جماعة ظنوا ان الذين سخروا ابنهم علي رضي الله عنه خطأ في خلافته بالنهي عنها لم يبلغه النسخ واما اخرون بلغهم النصر عرفوا ان هذه ابيح فيها لكن بشرط الا يشرب المسلم مسكرا بل يتحرز ويحذر. نعم لان الرخصة لكن كلها مقيد القاف اي نعم في الجر غير المزكي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعم ما يجي فيها خمر يقول اشتد ما يبي فيها قد يشرب