قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستحاضة حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا رسول الله اني لاطهر افادع الصلاة اني اني لا اطهر. نعم فقال افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة اترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي مما يدل على انه عادة وانه لا حرج في البقاءات الذي كان يتعاطى غزا ولوليه احلقه كله اودعه كله اولاد جعفر لما نظر اليه وقال امرها بحلق رؤوسهم ولا قال له في المستقبل لاحظيه حتى تربيها باب غسل دم المحيض حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذرع الاسماء في وفي الحج العمرة حبذا صلى الله عليه وسلم الحلق على التقصير اللهم ارحم المعلقين ثلاثة المقصرين واحدة. ها تدل على ان الحق جائز فقط الحق جائز والتقصير جائز والحق افضل في الحج والعمرة ويدل على ان التربية للرأس مهوب مهوب سنة من شاء فعل ومن شاء ترك نام نعم تمام المعروف انه قصر في العمرة قصر وامر المتمتع بالتقصير لان الحج قريب المعروف في عمرة جيرانه انه قصر وعمرة القضاء ما اتذكر فيها شيء. نعم لماذا؟ بدأ في الحديب بحذر هلا تمام عظمهم الظاهر مات عليه الحاق او التقصير نعم نعم نعم الى وحسن يحلق او يقصر ويحل بعد ما يهدي يهديه ثم يحلق ويقصرون اي نعم من اجل الاحصاء باب غسل دم المحيض حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله الله تعالى عنهما انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوب الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم بماء ثم لتصلي فيه حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت احدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على على سائره ثم تصلي فيه وهذا هو الواجب على المرأة اذا اصابها شيء من الدم تغسل ما اصابه وتصلي في ثوبها والحمد لله المهم غسل ما اصاب الثوب. تقرصه بالماء وتحكه وتصلي فيه. ولا يلزمه غسل كله انما تغسل ما اصابه فاذا كان عندها شك في من شيء منه خسائر ما فيه الشك من باب الاحتياط اما في الرواية الاخرى المقصود ان الواجب غسل محل الدم ولا يلزمه غسل الثوب كله. نعم الله اليكم لن يصيبه توازع العادة ما جاء في وقت العادة تترك الصلاة فيه وما جاء في نعم نعم ولو امر ان ان تراعي العادة. نعم باب الاعتكاف المستحاضة حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد بن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطاسة تحتها من الدم وزعم ان المعيشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانا تجده وهذا يدل على ان المستحاضة لا حرج عليها لدخول المسجد الصلاة مع المسلمين والاعتكاف لانه غير الحد الملهي ما تسمى حائط ما احكام الطاهرة في كل شيء. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريعن عن خالد العكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والسفرة والطست تحتها وهي تصلي. وهي زينب رضي الله عنها بنت جحش الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله محمدا رسول الله حي على الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله زينب ام المؤمنين وام حبيبة محمد نعم. باب هل تصلي المرأة في الاستحاضة يكون الدم؟ يشفي منها دائما مثل السلف هذا هدف دائم. تصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل صلاة. اذا كان معها الدم دائم عليها ان تصوم وتصلي في الطاهرات وعليها ان تتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت توضأ ولا تزال في طهارة ولو خرج الدم حتى ينتهي الوضع ما دامت الوقت تصلي وتقرأ القرآن تمس المصحف حتى ينتهي الوقت فاذا خرج الوقت لزمها ان توضأ للوقت الثاني وهكذا ما دام معها ما دامت الاستحاضة معه لها ان تجمع عفا الله عنه نعم تجمع نعم تجمع بين الصلاتين ولها ان تجمع اذا دعت الحاجة الى هذا لها ان تجمع كما نعم والله اعلم قد يقع قد تغير نعم الوقت ملتزم العادة لا تفرط. النبي امر بلزوم العادي عادتها وما زاد هو استحاضة تصلي وتصوم والحمد لله نعم نعم تغتسل من الامام امر خمسة ما امر حملة رضي الله عنها تغتسل الصلاتين هذا سنة والواجب الوضوء لكن غسل الغسل مستحب تجمع وتغتسل افضل اذا شق عليها الامر انا الافضل الغسل السنة الغسل ولا مهو بواجب الواجب عليها غسل غسل الحيض الحيض فقط الجامع الغسل افضل ولو جمعت بين الغسل صح مم باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها نعم ثم تغسله كما قال في حديث الاخر حقيقة باطلة هذه ام حبيبة ايضا تأزمت حكومة ثم تغسله بالماء نعم ذكرها للريب فقط. ها؟ وذكرها للريق فقط يعني مع الغسل المجمل المجمل يحمد على المفسر. هم باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. هم. حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة عن حفصة قال ابو عبد الله او هشام ابن حسان الان حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب عصم الا ثوب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة في نبذة من كوست اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورواه هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى قال عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيما شأن المحادة ليس للمرأة ان تحد الا ثلاثة ايام فقط فمات قريبها كابيها لا بأس ان تحيد ثلاثة ايام. تترك الملابس الجميلة والطيب ونحو ذلك ثلاثة ايام لا بأس. لان النساء صبرهن قليل في الغالب ويتأثرن كثيرا فمن رحمة الله ان اذن لهن في الاحداث ثلاثة ايام على اقاربهن كالاب والاخ ونحو ذلك اما الرجل لا لا يحيد على احد الرجل ليس له ان يهد على احد اما الزوج فتحج عليه اربعة اشهر وعشرا على الزوج الا اذا كانت حاملة فانها تحد حتى تضع الحمل ومعنى الاحداث تجتنب الملابس الجميلة والطيب والكحل ولبس الحلي من الذهب والفضة ونحو ذلك وتبقى في منزلها لما زوجها وهو ساكن فيها هذا الاحداث. نعم. لكن لها ان تحد على غير محرم كعالم او كرجل له فضل؟ لا لها ان تحده فوق اقل ثلاثة فاقل ان تهد على بيت فوق ثلاث. احسن الله اليك حديث عام عن ميت فوق ثلاث مم. باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض. وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اثر الدم. بركة سم نعم نعم اذا كان علاج لا بأس المنهي عنه التفريج بالحصن احسن الله اليك يا شيخ يقول فقهاء اذا زادت ايام العادة عن المرأة فانها تتبعها بالعادة فان فحشت الزيادة كانت مستحاضة وش الضابط يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تمسك العادة. مثل ما قال انفثي قدر ما كانت ثم اغتسلي وهكذا امر فاطمة بنت ابي حبيش وامر همنا كذلك تمسك سعادتها والباقي تصلي وتصوم. احسن الله اليكم لو ما يسعى النساء الا هكذا ما يسعهن الا هكذا لان هنا يضطربن كثيرا ما يضطربن عليهن الدم اضطرابا كثيرا. هم هذا محل ومحل نظر قد يقال الزيادة المتصلة التي من جسام الحيض يسيرة لكن ما ينضبط الامر ما يربطه الا ما قال صلى الله عليه وسلم حملة فاطمة بنت ابي حبيش ولام حبيبة كلهن قال لهن ثم اغتسل لان هذا هو اللي يضبطهن نعم امرأة فالحمد لله والاجازة العلاج عند الرجل عند الضرورة وان فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اقربتم اليه نعم لنحن اذا دعا لمصلحته ينزع مو من التفريج نهى ان تبقى في بيتها ولها ان تلبس ملابس ما هي بجميلة ثلاثة ايام. نعم نعم نعم لها الخروج المدرسة تخرج لحاجاتها هذه من الحاجات تخرج التدريس او موظفة او طالبة هذا من الحاجات لكن من غير تجمل ولا طيب ولا نعم