شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)
حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي (28) كتاب الصلاة (13) محمد بن محمد الأسطل
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء. الثامن والعشرون من مدارسة حاشية الغز على شرح ابن قاسم الغزي - 00:00:00ضَ
وما زلنا في كتاب الصلاة وصلنا الى احكام صلاة الجماعة ونسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا ربنا فهما وفقها ورحمة وعلما. اللهم - 00:00:35ضَ
ونبدأ مع اخينا الشيخ ابي عبد الرحمن في قراءة المتن ثم نواصل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصنف رحمه الله تعالى وصلاة الجماعة سنة وعلى المأموم ان ينوي الاهتمام دون الامام - 00:00:52ضَ
ويجوز ان يهتم الحب بالعبد ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ واي موضع صلى في المسجد صلاة الامام فيه وهو عالم بصلاته احزانه ما لم يتقدم عليه وان صلى في المسجد - 00:01:15ضَ
والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز اه احنا نبدأ هذا الفصل طبعا هو يعني يحتاج الى محاضرتين اتكلم عن المفاهيم الاساسية التي يرد اليها هذا الباب في الجزء الذي يقع في نطاق هذه المحاضرة ان شاء الله - 00:01:33ضَ
ايها الاخوة هناك اه جملة من المفاهيم التي ترد اليها مسائل هذا الباب. اذا هذا الباب هو يتكلم عن صلاة الجماعة. وما يتعلق بها من احكام اول ما ينبغي التنبيه عليه ايها الاخوة هو يعني عظمة آآ الجماعة. اولا - 00:02:00ضَ
يعني في هذا البند ايها الاخوة عندما نرى ان العبادة هي العبادة الانسان يناجي ربه سبحانه وتعالى هذه المناجاة التي تكون بين الانسان وبين ربه عز وجل اذا كانت هي هي - 00:02:35ضَ
وسط اناس اخرين زاد فضلها وهذا من اثر يعني جماعة الناس على الانسان. يعني الانسان يتعظ باخوانه في الوصول الى ربه جل وعلا كما يقولون للعبد جنتان في الارض جنة اذا اختلى بربه وجنة اذا التقى باخوانه. هذا اولا - 00:03:03ضَ
ثانيا حكم صلاة الجماعة صلاة الجماعة ايها الاخوة ليست على درجة واحدة وانما تعتريها جملة من الاحكام. يعني هي اذا تكلمنا عن صلاة الجمعة فانها فرض عين يجب على المسلم وجوبا عينيا ان يصلي الجمعة في جماعة - 00:03:28ضَ
آآ وهناك من الجماعة ما هو فرض كفاية على المذهب على المعتمد وهي الصلوات الخمس لابد ان يكون في المسلمين من يقيم شعار الجماعة تؤدى باي سبيل حتى يحافظ على هذا الشعار - 00:03:59ضَ
هناك من الجماعة ما هو سنة مؤكدة كما في صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح. هذه الصلوات سنة مؤكدة هناك من الصلوات اه ما يكون جماعة على الاباحة. وهي صلاة اه الرواتب والوتر وما على هذه الشاكلة - 00:04:19ضَ
على المذهب على المذهب لو ان قوما ارادوا ان يصلوا الضحى جماعة او ان ارادوا ان يصلوا بعد ركعات السنن الرواتب جاز لا نقول يستحب ولا نقول يكره وامر جائز. ولذلك بعض العلماء يقيدوا بالا يكون عادة. يعني يمكن ان يكون للتعليم او لغير ذلك - 00:04:41ضَ
لكن المذهب على الجواز. هكذا على الاباحة اه هناك ما يكون خلاف الاولى اه انسان يصلي صلاة اه يؤديها خلف من يقضي او يقضي خلف من يؤدي. قالوا هذا خلاف الاول وبعض العلماء. يعني كره ذلك. هناك من الجماعة ما يكون ممنوعا - 00:05:06ضَ
انسان مثلا اراد جاء الى الفجر يريد ان يصلي فتفاجأ ان الناس تصلي صلاة الخسوف والخسوف يمكن ان يكون بعد الفجر وقد حصلت يعني في احدى السنوات. فاراد ان يصلي - 00:05:29ضَ
صلاة الفجر خلف صلاة خلف الامام الذي يصلي صلاة الخسوف هنا لا يصح لماذا؟ لاختلاف نظم الصلاتين وان وقع الخلاف فيما لو ادركه بعد يعني في ركوع الركعة الثانية على خلاف يعني ايه؟ قد نشير اليه - 00:05:45ضَ
وبناء عليه يعني اه صلاة الجماعة تأخذ جملة من الاحكام كما رأينا هناك فرض عين هناك فرض كفاية وهناك سنة وهناك مباح هناك خلاف الاولى هناك ما هو ممنوع كما ظهر لكم. هذا الامر الثاني الذي يتعلق بحكم صلاة الجماعة - 00:06:03ضَ
الامر الثالث الذي نجده في يعني الثنايا في ثنايا الكلام ما يتعلق بابواب الافضلية يعني ونحن نتكلم في هذا الباب لا تخطئ العين آآ فروعا كثيرة تنزع الى مسألة الافضلية. يعني مثلا من ذلك - 00:06:22ضَ
اه الصلاة الصلاة آآ ان تدرك جماعة من اولها خير ممن يدرك ركعة واحدة ان يدرك الرجل ركع خير ان يدرك مجرد السلام. لوقوع الخلاف فلتدرك الصلاة بمجرد السلام او بركعة - 00:06:46ضَ
هناك مثلا من الافضلية ما ينزع الى الزمان. يعني صلاة صلاة الجماعة. في اول الوقت اه هناك وقت الفضيلة يمكن ان يحوزه الانسان ويأخذ اجرا زائدا على ذات الفعل. وهذا افضل من يعني الذي بعده. هناك مثلا افضلية - 00:07:03ضَ
تنزع الى المكان يعني جماعة المسجد خير من جماعة البيوت آآ المساجد ما كثر جموع الناس فيها خير من المساجد التي يقل اجتماع الناس فيها على بعض التفاصيل التي تضمها الكتب الموسعة كشروح المنهاج. اذا مسألة الافضلية هي من جملة يعني في - 00:07:23ضَ
الجماعة وكيفيتها واحوالها هذا الامر الثالث. المفهوم الرابع ما يتعلق يعني بالنية ما يتعلق بالمأموم. بالنسبة للمأموم يجب عليه ان ينوي نية الاقتداء بالامام ونية الاقتداء يعني ان يربط صلاته - 00:07:49ضَ
بصلاة الامام اما الامام فلا تجب عليه نية الامامة لانه يستقل بافعالي. ليس مرتبطا بغيره المأموم مرتبط لو ان الامام نوى ان يصلي صلاة فردية والناس تصلي خلفه من جهة الصحة يصح لكن يفوته اجر الجماعة الا في اربع صلوات - 00:08:13ضَ
ليس له ان يعني ان ينوي نية الفد بل يجب عليه ان ينوي الجماعة. لان هذه الصلوات مبناها على الجماعة. يعني صلاة جمعة هذه مرتبطة بعدد وليست هي كاي صلاة. فيجب ان ينوي الجماعة - 00:08:40ضَ
الصلاة المنظورة لو نظر ان يصلي جماعة هذا يتقيد بالنذر ولو فعل صحت الصلاة ولكن يعني يقرأ. اذا جئنا الى الجمع بين الصلاتين لا يجوز للانسان ان يجمع منفردا لكن اذا كان في يعني في وسط - 00:08:57ضَ
اه في وسط اه جماعة. هناك صلاة تسمى الصلاة المعادة. التي لاجل الثواب. وسيأتي يعني تفصيلها في الشرح. لكن المقصود انه النية ما يتعلق بالامام نية الائتمان او الاقتداء واجبة على المأموم ونية الامامة مستحبة في حق - 00:09:15ضَ
يعني بناء على هذا الكلام لو جئت الى انسان يصلي وكان يصلي السنة ووقفت بجانبه وربطت صلاتك بصلاتي من غير انثى ان تنبيه وهو لم ينتبه الى انه امام او انه رفض - 00:09:35ضَ
رفض ان يتعاطى معك هو رفض او قبل هذا لا يضر لانك انت الذي ربطت صلاتك بصلاته وبعد ذلك تكتب جماعة ولا يضر ذلك شيء الامر الخامس ايها الاخوة ما يتعلق - 00:09:52ضَ
بالامام شروط الامام وهذه هي احدى المسائل المركزية في باب صلاة الجماعة من هو الامام؟ الذي تصح الصلاة خلفه بالاجمال بشكل عام يمكن ان نقول ان الامام يشترط فيه ان يكون ذكرا قارئا - 00:10:08ضَ
فلا تصح امامة المرأة للرجال المرأة يمكن ان تؤم مثلها والرجل هو الذي يؤم ولو كان والمقصود ان يكون ذكرا لان قد يكون صبيا مميزا. طبعا امامة البالغ اولى لانه احسن تصرفا ربما جاء من عوارض الصلاة من السهو وغيره ما يكون اضبط واحسن تصرفا. يعني في هذا الباب - 00:10:35ضَ
لكن كلام الفقهاء والذي سوف تجد له تفاصيل كثيرة جدا في الكتب هي انه يكون قارئا. والمقصود هنا بالقارئ ان يضبط قراءة الفاتحة اما الامي قسيمه الام هذه حقيقة اصطلاحية خاصة. الامي هو في الاصل الذي ينسب الى امه - 00:11:04ضَ
يعني انه ولد على حالة لا يقرأ ولا يكتب لكن هنا في هذا الباب الامي في لسان الفقهاء هو الذي لا لا يحسن قراءة الفاتحة او حرفا منها او تشديدا - 00:11:32ضَ
هذا يسمى اميا. ما حكم صلاة؟ ما حكم امامة الامي على المذهب لا تجوز باي حال الذي يخرم حرفا او تشديدة من سورة الفاتحة لا تصح امامته الا لمثله يا جماعة يعني سيأتي - 00:11:49ضَ
الامام المزني اه اجاز يعني صلاة الامة اه بناء يعني وفاقا للمالكية طبعا هو مجتهد اه في المذهب وقوله لا ينتسب للمذهب وبلغ درجة الاجتهاد اما صلاة الام نفسها فهنا ينظر اذا كان قادرا على التعلم وقصر لا تصح صلاته والا يعني صحة - 00:12:14ضَ
طبعا اه الائمة ايها الاخوة يعني اه شيخ الاسلام زكريا الانصاري بدأ يستقرأ احوال الائمة في الصلاة. من الذي تصح امامته من الذي لا تصح؟ من الذي تصح في صلاة ولا تصح في اخرى؟ بدأ يستقرأ الاحكام وانواع الائمة فخرج - 00:12:42ضَ
بثمانية انواع فالائمة ثمانية انواع كما يعني سيأتي باذن الله سبحانه وتعالى اذا اذا هذا يعني اه اهم المفاهيم التي تقع في نطاق يعني الجزء الاول من اه هذا الموضوع. لنأخذ في القراءة وبعد - 00:13:02ضَ
في احكام صلاة الجماعة صلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة عند المصنف والرافعين عند النووي ان الحرب كفاية ويدرك المأموم الجماعة مع الامام في غير الجمعة ما لم يسلم التسليمة الاولى وان لم يقعد معه. اما الجماعة في - 00:13:22ضَ
عين ولا تحصل باقل من ركعة. نعم قال هنا فصل فصل في احكام الجماعة والصلاة الجماعة للرجال. الجماعة لغة هي الطائفة من الناس التي يجمعها مرض واحد لكن هذا المعنى اللغوي نحتاج اليه مع زيادة وقيود - 00:13:53ضَ
قال وشرعا ربط صلاة المأموم بصلاة الامام. وهذا يتحقق باثنين. ولهذا يمكن ان تقع الجماعة في المسجد وخارج المسجد لكنها في المسجد افضل قال وصلاة الجماعة للرجال هنا قيد كلام المصنف بهم لكونهم محل اه الخلاف. اما النساء فهي سنة في حقهن قطعا. يعني حكم صلاة الجماعة المعتقد - 00:14:31ضَ
في المذهب انه فرض كفاية لكن هذا بالنسبة للرجال. اما بالنسبة للنساء فقال هنا يعني سنة. وعلى القول بالسنية اه يعني في حق الرجال فان سنيتها في حقهم فوق سنيتها في حق النساء وهكذا. الاعمال درجات ومراتب. السنن مراتب والوجوب مراتب - 00:15:01ضَ
والكرامة مراتب والفقه دائما يعلمك يعني الدرجات والبعد عن القاء الاحكام بشكل عشوائي قال وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة عند المصنف والرافع. هنا اصوم سنة عين وليست سنة كفاية يعني تطلب من كل انسان يعني متعينا عليه من جهة الخطاب. ولا - 00:15:26ضَ
يزول الاستحباب في حقه بفعل طائفة من الناس لكن في فرض الكفاية يزول الفرض بحق الانسان اذا قام بهذا الفرض طائفة من الناس اما الصلاة نفسها فهي واجبة كما لا يخفى - 00:15:58ضَ
يعني احنا نتكلم عن الجماعة اما ذات الصلاة فهي واجبة فقولهم صلاة الجماعة اصله جماعة الصلاة فالعبارة فيها قلب والاضافة على معنى فيه. يعني الجماعة في الصلاة. وكما قلت ايها الاخوة يعني من المعاني العظيمة - 00:16:16ضَ
لا ينتهي العجب منها ان الله عز وجل جعل هناك فضلا خاصا لمن ادى العبادة مع اخوانه مع ان الصلاة لو تأملنا هي علاقة خاصة بين العبد وربه. فانت تناجي ربك في وسط - 00:16:36ضَ
حتى اذا جئت مثلا تتأمل سورة الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا فانت تدعو الله عز وجل وتثني عليه وتتقرب منه وانت تخاطبه في وسط المجموع كأنك ادنى من ان تتفرد بين يدي الله سبحانه وتعالى - 00:16:56ضَ
قال والاصح طبعا قال سنة عند المصنف المصنف اللي هو هنا من يا ابو شجاع والرافعي معروف. نعم وهو الرافي احد الشخصيات المركزية في المذهب وهو الذي اقتات على نتاجه الامام النبوي - 00:17:19ضَ
نعم والرافع والنوي من بركة الله على المسلمين والاصح عند النووي انها فرض كفاية وهذا يعني هو الراجح ايها الاخوة برضو كفاية هذا يعني انه لا يشترط اقامة الصلاة بجمهور الناس. بل تسقط بطائفة منهم. لتحقيق الشعار - 00:17:39ضَ
ولهذا ايها الاخوة كان من الصائب اه في ايام جائحة كورونا ان تقام الجماعة في بعض المساجد باقل عدد لانه هذا مما يحافظ به على الشعار. يعني في بلاد الاسلام وان كان فرض المسألة مختلفة. المسألة التي نحن - 00:18:03ضَ
في جو العافية. والذي كان عليه الناس هو جو الجائحة. يعني ما كان هناك بعذر. طبعا هناك خلاف اه يعني شديد بين العلماء تدق فيه الموازنة في الافضلية ايهما افضل - 00:18:25ضَ
الجماعة الكثيرة في البيوت الجماعة القليلة في المساجد هنا النظر يعني الموازنة تكون هل هي بين المسجد ام بين الجماعة؟ يعني هل الفضل عندما نقول يعني صلاة الجماعة هل صلاة الجماعة ينظر فيها لاجتماع الناس وهذا الاجتماع - 00:18:45ضَ
اذا تحقق في البيوت ولم يتحقق في المساجد فان جماعة البيوت تكون افضل لان النظر هنا للمجموع ام ان بقعة المسجد هي التي تتولى قدرا يعني من هذا الفضل ولو قل. يعني لو انك كنت مخيرا مثلا ايام - 00:19:12ضَ
ان تصلي يعني وزارة الاوقاف اذنت للمؤذن والاذن والامام يعني ثلاثة اشخاص او اربعة ان يصلوا ليقام الشعار بهم وانت تصلي في بيتك بعشرين من اهلك يعني انت الان في موازنة وكنت احد هؤلاء الثلاثة هل تفضل هذا او ذا - 00:19:33ضَ
هذه الموازنة كل جانب منها له نظر. الامام الرملي يقول الجماعة في المسجد افضل لانه مشتمل على الشرف والطهارة واظهار الشعار. قال وكثرت الجماعة لان هو يتكلم عن الجو المعتاد - 00:19:57ضَ
ولا يتكلم عن جو الاعضاء وشمل كلامه ما لو كانت جماعة ما لو كانت جماعة المسجد اقل من جماعة غيره وهو مقتضى قولهم ان جماعة المسجد وان قلت افضل منها في خارجه. هذا القول اذا النظر هنا الى المسجد - 00:20:16ضَ
والى الاصل وانه الذي تدعو اليه النصوص والذي يقام به الشعار وعكس بعضه ورجحه بعض المتأخرين قالوا ان المحافظة على الفضيلة المتعلق بالعبادة اولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. فهنا نظرهم كان الى الاجتماع - 00:20:38ضَ
قالوا المسجد اصلا انما يعني يراد به اجتماع الناس فاذا تحقق الاجتماع في غيره ولم يتحقق في المساجد. فهنا النظر الى هذه المسألة. على كل اجاب الامام الرملي قال ان الفضيلة - 00:21:08ضَ
المتعلقة بالعبادة هي الجماعة موجودة يعني هنا وهنا. وما كفر جمعه من المساجد افضل مما قل جمعه منها. على كل يعني انا اوردت هذا الكلام لتعرف شكل الموازنة بعد الذي جرى. لكن اه يمكن ان تعودوا الى شروح المنهاج وان تتوسعوا لان هذه المسألة - 00:21:22ضَ
من مسائل الخلاف الذي يطال آآ هنا قال والاصح عند النوي انها فرض كفاية. وهذا هو الراجح. ويدرك المأموم الجماعة مع الامام في الجمعة ما لم يسلم التسليمة الاولى وان لم يقعد معه - 00:21:42ضَ
يدرك المأموم الجماعة. هنا المقصود الفضيلة. ومن ادرك من الجماعة لحظة فمن ادركها من اولها في عدد الدرجات السبع والعشرين الا ان درجات الثاني اكبر قدرا وان ساوت درجات الاول كما وعددا. ومن يعمل مثقال ذرة - 00:22:04ضَ
خيرا يراه يعني الله عز وجل اعد للمجاهدين في سبيل مئة درجة. هم فئة واحدة. كلهم يقاتلون ولو جئنا الى اكبر القادة العسكريين ربما لشق عليه ان يقسم جنوده الى مئة قسم بحسب المنزلة - 00:22:28ضَ
لكن الله عز وجل يجعلهم على مائة درجة لانهم يتفاوتون تفاوتا وقد تكلمت في موضع اخر عن هذه اه وبناء اه عليه ايها الاخوة اه فان الاصل في الانسان دايما ان يثابر ويتقدم لان الله عز وجل يعطي - 00:22:50ضَ
على الهم على الحرف يعني لكم ان تتصوروا لو ان الله عز وجل يقيم العباد بالوحدة السنوية. يعني انت الان تذهب الى الجامعة. الوحدة التي تعتمد في جامعتي الفصل الفصل الدراسي. لو ان انسان قرأ ثلاثة اشهر ولم يقدم الامتحانات - 00:23:12ضَ
يعني ولم يواصل لم ينفعه ولو كان قد تكلف الرسوم اه فلو قرأ يعني شطرا وابدع واتقن المادة لا يعتبر. في ديننا لا يعتبر المقام السنوي او الفصل آآ بل لا يقام الشهر ولا الاسبوع اذا جئنا للتلاوة فان الله عز وجل يعطي على الحرف يعني ادنى قدر يمكن ان يثيب بل الهم - 00:23:32ضَ
الحسنة تقع عند الله عز وجل من مكان وادراك تكبيرة الاحرام مع الامام فضيلة زائدة على فضيلة الجماعة وتدرك للاشتغال بها عقب تحرم الامام مع حضور تكبيرة احرامه على المعتمد - 00:23:58ضَ
يعني مباشرة ولو امطى بالمتابعة لوسوسة خفيفة بالا تكون قدر ما يسعى ركنا قصيرا كالجلوس بين السجدتين لم يضر فانها عذر معتبر يعني احيانا الانسان يأتي يقول الله اكبر يشعر انه ابتلع ثم او لم يضبط فيعيد. يعني الشيء اليسير جدا هذا لا يضر - 00:24:19ضَ
وانبه انه هذا الباب في الغالب يأتي عن وسوسة ولذلك من اراد ان يوتر تكبيرة الاحرام وان يحرص على ذلك عليه ان ينتبه لئلا يؤتى من الوسوسة التي تخرجه عن هدي - 00:24:43ضَ
العقلاء ولهذه المسألة تفصيل سيأتي في موضع اخر قال ويدرك المأموم الجماعة مع الامام في غير الجمعة. هنا يعني ذكر ان المصلي يدرك الجماعة ولو ادرك التسليم وتكتب له فضيلة الجماعة لكن هذا الكلام - 00:24:58ضَ
عن الصلوات الخمس. اما الجمعة لا تحصل باقل من ركعة. والكلام عن الجماعة المقيدة بالجمعة. والا فانه ادرك صلاة الجماعة وان فاتته الجمعة. ولهذا يتم الصلاة ظهرا وتحسب له الجماعة. يعني انسان مثلا جاء في التشهد - 00:25:20ضَ
من صلاة الجمعة ماذا تحسب له يصلي ظهرا. جماعة او منفردا تكون تحسب تحسب له جماعة. لكنه يعني يكون قد صلى الظهر قال ما لم يسلم التسليمة الاولى وان لم يقعد معه. الان بدأ يتكلم متى يدرك بالضبط - 00:25:39ضَ
يعني الجماعة هنا قال ما لم يسلم التسليمة الاولى اي ما لم يشرع فيها او ما لم يتمها. اي القدر الواجب منها وهو السلام عليكم. احتمالان هناك احتمالات الاحتمال الاول انه ما لم يشرع فيها - 00:26:05ضَ
وبالتالي يجب ان ينتهي من التكبيرة قبل ان يقول الامام السلام عليكم والاحتمال الاخر انه ما لم يتم يعني قبل ان يلفظ الميم السلام عليكم ينبغي ان يكون قد نطق بالراء من الله اكبر - 00:26:23ضَ
ويظهر اثر ذلك فيما لو اتى بالنية وتكبيرة الاحرام عقب شروع لنا في التسليمة الاولى وقبل تمام دخلت المسجد وهو يقول السلام عليكم كنت قد نويت. هنا هل تحتسب او لا - 00:26:39ضَ
هنا لا تنعقد جماعة على الاول. يعني لانه شرع فيها ولانه عقد النية والايمان في التحلل ودرى على هذا قول الامام الرملي تبعا لوالده وكان الخطيب الشربيني لكن تنعقد جماعة على الثاني وهو يعني ما لم يتمها نظرا الى انه ادرك جزءا من صلاة الامام وجرى على هذا القول ابن - 00:26:57ضَ
ما رأيكم ايها من يرجح المذهب قولان معتمدان. يعني لانه عندك الرملة وعندك يعني ابن حجر. لكن كلام ابن حجر يا اخواننا قوي لانه التسليم وان كان تحللا الا انها محتسبة من اصل الصلاة - 00:27:21ضَ
والاحسن من هذا كما قلت لكم ان يأتي مبكرا فلا يحتاج الى هذا الامر نعم قال وان لم يقعد معه. يعني وجده يريد ان الله اكبر قبل ان يجلس واذ بالامام يعني يسلم - 00:27:44ضَ
لانه قال طبعا نبه على هذا لانه قد يتوهم انه اذا لم يقعد معه لم تحصل له فضيلة الجماعة التألق بربط الصلاة وبينهما قد حصل يعني. نعم قال اما اما - 00:28:01ضَ
اما الجماعة في الجمعة ففرض عين لا ولا تحصل باقل من ركعة ويجب على المأموم. نعم وينبغي للمأموم ان ينوي الاهتمام او الاقتداء بالامام ولا يجب تعيينه بل يكفي الاقتداء بالحاضر وان لم يعرفه - 00:28:18ضَ
من عينه واخطأ بطلت صلاته الا الا انضمت اليه اشارة كقوله نويت الاهتداء بزيد هذا. فبان عمره لا تصح هنا الامام فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الامامة. من هي مستحبة في حقه فان لم ينوي فصلاتكم تراب - 00:28:40ضَ
نعم. هنا بدأ يتكلم عن مسألة نية الائتمان والاقتداء قال يجب على المأموم ويجب على المأموم ان ينوي الائتمان. المأموم اي مريد الائتمان كما يدل عليه ما بعده. وهذا شروع - 00:29:05ضَ
في شروط الاقتداء. يعني الانسان وهو يريد ان يدخل الصلاة يعني هناك شروط قال ان ينوي الائتمان او الاقتداء هل هناك فرق بين القدوة والاسوة القدوة والاسوة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه - 00:29:24ضَ
قد تكون سيئة الاسبوع ان تكون حسنة زي ما قال اخونا الاية لما الله سبحانه وتعالى اله النبي عليه الصلاة والسلام. الله قال فبهداه مقتدي طيب الحاضر والانداسي للغائب نعم طيب هو يعني هذه المسألة قيل فيها يعني كلام لكن مما فرق به العلماء بين القدوة والاسوة ان القدوة - 00:29:58ضَ
تختص بالعمل. واما الاسوة بالاشخاص ولهذا نجد ان الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم آآ ان يقتدي بالذين قبله فبهداهم مقتدي لان المقتدي قد يكون افضل من المقتدى - 00:30:30ضَ
لان المقتدي قد يكون افضل من المقتدى به الامر متعلق بالعمل. لذلك الله قال فجهوده مقتضي وهذا محصولا وهذا يكون مفصولا عن مراقبة الاشخاص بخلاف الاسوة الاسوة اه الاسوة يتعلق يعني بالاشخاص - 00:30:53ضَ
ولهذا هنا قال ويجب على المأموم ان ينوي الاهتمام او الاقتداء. هنا يقتدي به من جهة العمل. يعني مفصولا عن صاحبه. ولذلك قد بفاسق وان لم يتأسى به في الواقع - 00:31:14ضَ
قالت اول اقتداء بالامام ولا يجب تعيينه. هنا يريد ان يعالج مسألة التكلف التي تقع عند بعض الناس لا سيما المبتدئين او الجهلة او الذي بدأ التزامه من جديد ويتكلف فاراد ان يعالج هذه القضايا. قال ولا يجب تعيينه اي باسمي. يعني نويت صلاة العشاء خلف هذا الامام - 00:31:28ضَ
ويحدد باسمه او وصفه والاولى عدم التعيين خروجا من التكلف ولانه ربما عينه فبان خلاف فضاء لو عين اماما فخرج اخر عاد على صلاته بالضرر قال وان لم بل يكفي الاقتداء بالحاضر - 00:31:56ضَ
وان لم يعرف اختزال الحظر وان لم يعرف باسمي اانت يهمك الامام ما دخلك يعني به من اي البيئات او لعائلاتك قال فان عينه واخطأ بطلت صلاته. يعني لو قال كأن قال نويت الصلاة او نويت الاقتداء بزين - 00:32:17ضَ
فتبين انه عمرو وانما بطل الصلاة لانه ربط الصلاة بامر وامر ليس الان في صلاة اختل والقاعدة ان ما يجب التعرض له اجمالا وتفصيلا او اجمالا لا تفصيلا كما الحال هنا يضر الخطأ فيه بخلاف ما لا يجب التعرض - 00:32:41ضَ
له لا اجمالا ولا تفصيلا. وهذا يا اخوانا من الفقه النادر يعني هو تطرق فحصل الكلام على هذه المسألة لكن يعني في الواقع دبا قال الا ان انضمت اليه اشارة. كقول نويت الاقتداء بزيد هذا. من اقوى؟ الاشارة ام العبارة؟ شف العبارة - 00:33:02ضَ
ايهما اقوى الاشارة ولا العبارة اختلف الفقهاء انت تسأل ام تجيب؟ والاحمق لا ترفع معه العبارة. الاشارة الله اكبر ولذلك انا اطلقت العبارة والمقصود بالاشارة اشارة الحس وليس التلميح انت تشير الى التلميح - 00:33:24ضَ
هو العبارة اقوى من الاشارة اذا قصد بالاشارة التلميح. والاشارة الحسية عندما تشير الى انسان اقوى من العبارة اذا سميته والقاعدة الفقهية ان الاشارة مقدمة على العبارة الاشارة الحسية تمام - 00:34:04ضَ
وليس التلميح والا فالتصريح اولى يقدم يعني. لذلك قالوا هنا الا ان انضمت اليه اشارة كقوله نويت الاقتداء ابي زيد هذا واحدى يعني وسائل التعريف اللي هو الاشارة العلم التعريف والاصول وغير ذلك كما عند النحار - 00:34:24ضَ
قال الا ان انضمت اليه اشارة كقوله نويت الاقتداء بزيد هذا فبان عمرا. فتصح لانه ربط صلاته بشخص حاضر واخطأ في ظن ان اسمه زيد ولا عبرة بالظن البين خطؤه. ثم ان لفظ الاشارة - 00:34:46ضَ
المسمى هذا سواء اصاب في التسمية او اخطأ يعني كان اسمه زيد او زياد او يزيد كل هذا يعني لا يضر قال دون الامام فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الامامة. الامام مستقل بنفسه - 00:35:06ضَ
نشتغل بحركته الا ان فضيلة الجماعة لا تحاز الا بالنية فان لم ينوي لم تحصل له وان حصلت لمن خلفه على المعتمد وانما لكل امرئ ما نوى. ولهذا كما قلت لكم ولهذا يمكن ان تربط صلاتك - 00:35:27ضَ
صلاة غيرك وافق او لا يعني بعض الناس خلاص لا يريد ان يكون اماما او عنده يعني مثلا يعني كان يصلي النافلة ويرى ان المفترض لا يصلي خلف المتنفل وابى وابى ان يجيب فينجل للمأموم ان يربط صلاته به - 00:35:44ضَ
ولا يكترث يعني يعني بعد بعد ذلك. نعم قال قال فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الامامة اما فيها فتجب عليه في البداية حتى هي زهقت - 00:36:09ضَ
ايه سبحان الله قال قال فلا يجب في صحة الاقتداء. المثال الذي ذكرته واضح واضح نعم قال فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الامامة بل هي مستحبة في حقه. لماذا هنا خصص بعض الصلوات؟ اشرت في التقدمة في غير الجمعة. اما فتجب عليه نية الامامة فلو - 00:36:41ضَ
لم تصح جمعته. لماذا؟ لانه ليس مستقلا بنفسه فيها اذ هي صلاة لا تؤدى الى جماعة. يعني كيف سيصلي فردا في صلاة مبناها على الجماعة. وتحتاج الى اربعين يصلونها. ولو قل العدد صلي الظهر - 00:37:30ضَ
على المذهب. ومثلها في ذلك الصلاة المجموعة بالمطر يعني انسان مثلا اتى المسجد فوجد الناس قد جمعوا بين المغرب والعشاء. هل يمكن ان يصلي يجمع وحده بين المغرب والعشاء لا يجمع لان هذا الصلاة يعني جعلت على الاجتماع - 00:37:48ضَ
قال والمعادة والمنظور جماعتها فهذه الصلوات تجب فيها الجماعة ولا تصح فرادى على ان الصلاة المنظورة جماعتها لو ترك في هذه النية انعقدت فرادى مع الحرمة لانه خالف والصلاة المعادة. هنا اه يعني لابد من تحرير المصطلح - 00:38:10ضَ
الصلاة التي يعيدها الانسان قد تكون العادة قضاء. لكن هنا لا يتكلم عن القضاء والصلاة المعادة هي التي يؤديها من صلى في الوقت صلاة مكتوبة صحيحة ولو في جماعة على الاصح - 00:38:35ضَ
ثم ادرك من يصليها فله ان يعيدها مرة واحدة فقط. بشروط تضمنت قيود هذه العبارة عددا منها. يعني انسان صلى صلى في الوقت الصلاة صحيحة مكتوبة ولو في جماعة لكن هناك انسان يصليها فاراد ان يحوز مثوبة الجماعة - 00:38:53ضَ
هذه الصلاة هو يريد ان يصلي الفرد كم مرة مرتين الان ولذلك وضعوا اثني عشر شرطا. يعني منها مثلا قال ان تكون الصلاة المعادية فرضا. او نفلا تشرع فيه الجماعة ولو وترا عند - 00:39:17ضَ
الحجر الهيثمي اما النوافل هذه يعني من غير ما سمى فلا تعاد. الانسان صلى سنة المغرب واراد ان يعيدهم مرة ثانية لا تعاد ان تكون الاولى صحيحة وان لم تغن عن القضاء. لكن اذا كانت فاسدة او تحتاج الى قضاء الاعادة هي بمنزلة الاداء او القضاء - 00:39:33ضَ
ان تكون الصلاة مؤداة لا مقضيه. يعني في نفس الوقت ويريد ان يحوز الجماعة في نفس الوقت فلا يصح اعادة الصلاة المقضية. ان تقع جماعة من اولها الى اخرها لان المقصود مثوبة الجماعة - 00:39:56ضَ
فاذا اراد ان يعيدها فردا يعني خرج عن المقصود وطبعا هو يدرك ولو ركعة يعني بقوانينها عند ابن حجر الا تزيد عن مرة بعض العلماء قال خمسة وعشرين مرة ممكن ان يولدها لكن هي يعني مرة واحدة يمكن ان يحرزها - 00:40:10ضَ
قال نية الامامة او الجماعة بل هي مستحبة في حقه فان لم ينوي فصلاته فرادى الان بدأ يتكلم عن يعني نوعية الامام واشكاله وشروط الامام وهذه مسألة تكثر الحاجة اليها. نعم - 00:40:28ضَ
ويجوز ان يأتم الحب بالعبد والبالغ بالمراد. اما الصبي غير مميز فلا يصح الاقتداء به ولا تصح ولا تصح خطبة رجل بامرأة ولا قوة ولا قوة انثى مشكل بامرأة ولا من ولا بمشكل - 00:40:52ضَ
ولا قارئ وهو من يحسن الفاتحة لا يصح اقتداؤه بأمي وهو من يخل بحرف او تشديدة من الفاتحة. نعم قال ويجوز ان يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق الاصل في المراهق هو انه من قارب الاحتلام - 00:41:13ضَ
لكن المراد به هنا الصبي المميز بدليل قوله فيما بعد اما الصبي غير المميز. طبعا اليوم في الاستعمال العرفي يعتبرون المراهق يصل الثلاثين وهو ما زال يعني مراهقا. لكن هو في الفقه من قارب البلوغ - 00:41:42ضَ
يعني هو ليس مكلفا ليس مكلفا نعم على ان البالغ اولى بالامامة من الصبي. وان كان الصبي افقه واقرأ للاجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي. ولان الصلاة واجبة عليه - 00:42:02ضَ
وهو احرص على المحافظة على حدودها واكثر تحرزا من تطرف الخلل اليها بخوف من العقاب ان اخذنا بشيء من المأمورات ثم انه مظنة زيادة العقل الذي يحتاج اليه عند العوارض في الصلاة كالسهو غيره فيكون احسن تصرفا من الصبي غالبا - 00:42:19ضَ
قد يتوفر في بعض الصبية انه يكون على عقل وشخصية قوية يعني يمكن ان ان يقدر لكن بشكل عام يعني اه اذا صار هناك عوارض من السهو وبعض اللغط فبلا شك ان البالغ اقوى من الصبي يعني في تقدير الموقف واكثر - 00:42:40ضَ
حضورا في نفوس الناس. يعني بعض الناس اه يعتبرون طفل بصلي ابنه. ويعني يمكن الا يضبط او او الا يوثق بكلامه ومع ذلك يعني احيانا يوجد بعض الصبي يكون نبيها متميزا وعند ذلك يغطي هذا النقص - 00:42:59ضَ
قال اما الصبي غير المميز فلا يصح الاقتداء به. لماذا انا طفل في عمره خمس سنوات لماذا لا تصح صلاته ايوة لانه موضوع الدية حتى لو تطهروا ونوى والصبي المميز هو غير مكلف - 00:43:18ضَ
لا يصح الاقتداء به لعدم صحة الصلاة منه لانه يفقد ركن النية. هو لا يميز احدى الاركان النية كيف يعين الصلاة وما يتعلق بها وكان الاولى الاشارة الى هذا لان لا يتوهم - 00:43:42ضَ
صحة صلاة بقرينة نفي الاقتداء به. يعني عندما قال اما الصبي غير مميز فلا يصح الاقتداء. قد يظن ظن ان الاقتداء هو الذي لا يصح لكن الصلاة وليس هذا يعني مقصودا - 00:44:00ضَ
وكلامه يوهم ان الصلاة تصح دون الاقتداء وليس كذلك قال ولا قدوة ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا تصح قدوة رجل بامرأة اه طبعا ممكن اليوم في هذا العصر تجدون بحسب الثقافة الغربية من باب يعني نشر الحب بين الناس ونبذ الكراهية. يعني - 00:44:14ضَ
يمكن ان ان تجد اختراقا لهذا الحكم وربما رأيتم احيانا في بعض الصور امرأة ثم المصلين لانها تحفظ جزءا مثلا وما اشبه ذلك. نعم. ولا تصح ولا تصح قدوة رجل بامرأة - 00:44:39ضَ
اه هنا هذا المتن الشارع اكمل. ولا بخنثى مشكل ولا قدوة خنثى مشكل بامرأة ولا بمشكل حمل الشارح كلام المصنف على صورة واحدة وهي قدوة الرجل الواضح بالمرأة الواضحة ولهذا زاد عليه ثلاث صور ولو حمله على ان المعنى ولا تصح قدوة رجل ولو احتمالا بامرأة ولو احتمال - 00:45:01ضَ
لشمل ما ذكره واستغنى عن الزيادة. يعني هو لو قال ولا تصح قدوة رجل ويعني ولو احتمالا بامرأة ولو احتمالا لا استغنى عن كل هذه التفاصيل. يعني باختصار هو يريد ان يقول هنا يجب ان يكون الامام اعلى درجة من - 00:45:27ضَ
يعني في في مثل اختلاف الجنس يقينا او احتمالا يعني ولذلك قال هنا والضابط لصور البطلان ان يكون الامام دون المأموم يقينا او احتمالا تعالوا نفكك العبارة حتى يتضح هذا الكلام - 00:45:48ضَ
ولا تصح قدوة رجل بامرأة. طب لو كانت المرأة مثلا عالمة وكان الرجل عبدا ايهما يقدم؟ ولذلك كان ذكوان عبد عائشة يتقدم عليها في الامام. وعائشة هي ام المؤمنين قال ولا بخمسى مشكل - 00:46:04ضَ
الخنثى ما هو الخنس المشكل؟ الذي له التان يحيض من الاولى ويمني من الاخرى وهذه من الافتراضية لكن يعني نجاري المؤلف فيها الان لو يعني قال قدوة رجل بامرأة ولا بيخون فيها مشكلة. لو الخنث المشكل هو الذي تقدم. اليس يحتمل ان يكون الامام امرأة - 00:46:27ضَ
بلى قالوا ولا قدوة ولا قدوة مشكل بامرأة الان الخنثى المشكلة هذا يحتمل ان يكون رجلا ويكون المأموم رجلا والامام امرأة. ولا بمشكل يعني الان عندك اثنان خذ مشكل هل - 00:46:52ضَ
تصح الامامة لماذا يحتمل ان يكون المأموم رجلا ويتقون ويكون الامام يعني انثى قلت وقد تقدم ان احكام الخنس المشكل من الفقه الافتراضي الذي لو وقع كان هذا حكمه ولا حاجة لانفاق الجهد في المسائل الافتراضية - 00:47:14ضَ
لاسيما في الكتب المختصرة واني اغالب قلمي ان يؤدي المقصود باقل عبارة لان لا تسود الاوراق بغير كبير فائدة. كنت يعني اريد ان اثناء الكتابة ان اوجز هذا الكلام يعني في سفر فلم استطع فصرت يعني اضطر ان اجاري هذا باقل عبارة لذلك ايها الاخوة - 00:47:38ضَ
الاصل ان الشروح تشحن بالفقه المعاصر لاسيما في مشروع تخريج المستجدات على الاصول والضوابع وهذا الذي ينبغي ان تنشط له العقول وتتحرك له الاقلام. ويستنفر له المشتغلون بكل مذهب. من هنا يعني ينبغي ان يتأسس - 00:48:01ضَ
مجمع فقهي على كل مذهب يعني تخريج المستجدات التي تبلغ الالاف على اصول المذاهب واستفادة المذاهب من بعضها وهذا الكلام الذي اخبركم به اذا يسر الله عز وجل ومضى الزمان عندي نية ان اقوم به في شرح المنهاج. يعني احنا بعد ان ننتهي - 00:48:21ضَ
الحاشية سنشرع اه في المنهاج باذن الله تعالى والنية اذا قدر الله عز وجل يوما ويسر لي ان اكتب شرحا على المنهاج غير موضوع التدريس. الشرح اليوم ما زلنا بحاجة الى شرح يتضمن عناصر خلت منها اكثر الكتب التي بين ايدينا - 00:48:43ضَ
منها اولا يعني اه بسطوا الادلة. بسطوا الادلة. ثانيا الصنعة الاصولية. ان يكون هناك اه ربط للفروع باصولها غالب الكتب تركز على الفروع من غير الالة الاصولية. الامر الثالث الصنعة الحديثية المتعلقة - 00:49:08ضَ
بالادلة وما يتعلق بفقه الصحابة واثار التابعين كالوارد في مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن ابي شيبة. بالاضافة الى سبب الخلاف داخل المذهب وخارج المذهب آآ ولو داخل المذهب فهذه مع شحن الامثلة بالوقائع المستجدة. فيصبح الفقه جزءا من حياتنا - 00:49:30ضَ
لكن نحن هذا هذا يعني هذا الكتاب كله الذي نحن بصدده هو بمثابة المدخل واذا قدر الله عز وجل ويسر بمجرد ان ننتهي من الحاشية سنبدأ يعني في شرح المنهاج - 00:49:57ضَ
باذنه وعونه سبحانه وتعالى. قال ولا قارئ ولا قارئ وهو من يحسن الفاتحة اي لا يصح اقتداؤه بامي. وهو من يخل بحرف او تشديدة من الفاتحة الان نأتي الى احكام الامة - 00:50:13ضَ
قال القارئ وهو من يحسن الفاتحة. بالا يخل بحرف او تجديدة منها وهذا تفسير مراد للفقهاء. والا فهو في العرف من يقرأ قرى يعني قارئ وعندهم يقول فلان القارئ الذي يقرأ القرآن - 00:50:39ضَ
لكن في الفقه لو قيل لك فلان قارئ كان يقرأ الفاتحة يعني يمكن للانسان ببساطة ان يصبح قارئا. تمام بالفقه تمام؟ وما اسهل ان تحكم على رجل بالامية في الفقه - 00:50:55ضَ
ولذلك يمكن ان تصلي خلف امام وتقول هذا امي. يقول لك انا اقرأ واكتب واخطب الجمعة في المساجد لكنه امي اذا اخل بحرف او تشديدة من الفاتحة وهذا كله يا اخوانا يؤكد موضوع يعني المصطلحات منها اللغوي ومنها الشرعي منها الاصطلاحي. ويعني هناك آآ ضبط - 00:51:12ضَ
مصطلحات وتحريرها من لوازم الطلب والتمكن قال اي لا يصح اقتداؤه بامي الامي في كلام العرب من لا يحسن الكتابة منسوب في ذلك الى الام لان الكتابة مكتسبة فهو على ما ولدته امه من الجهل بها - 00:51:35ضَ
واستعمله الفقهاء مجازا فيمن يخل بحرف او تشديدة من الفاتحة فكأنه باق على اصل الحالة التي كان عليها حين الام لهم من قلة الكلام وعجمة اللسان حتى صار حقيقة عرفية في ذلك - 00:52:02ضَ
انظر هنا قال ولا فرق في عدم صحة اقتداء القارئ به بين ان يكون يمكنه التعلم اولى اقتداؤه به باطل مطلقا سواء علم بحاله او لا حتى لو اقتضى بمن ظنه قارئا فبان اميا فيجب عليه اعادة الصلاة على الاصح - 00:52:19ضَ
فان لم يعرف حاله دخلت مسجدا وانت لا تدري حال الامام يعني كانت الصلاة سرية صحت الصلاة ولا يجب البحث عنه بل يحمل امره على الغالب ابو قارئ كما يحمد امره على الغالب انه متطهر - 00:52:46ضَ
اما صلاة الامي نفسي فيمضى ان امكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح والا صحة وذهب المزني الى صحة الاقتداء به سرية كانت الصلاة او جهرية وهو مذهب المالكية وعللوا ذلك بان القارئ لا يقصد ما يقتضيه اللحن - 00:53:01ضَ
يريد المعنى الصائب بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحم بها. يعني الانسان لما قال اياك نعبد اياك هو قرص الشمس. هل هو يقصد قرص الشمس ولا يقصد ذلك هو يقصد ما يقصده يعني من يقرأ على السلام - 00:53:25ضَ
ولذلك هذا الكلام يحل مشكلة لمن؟ على هذا القول يعني انا احد الاخوة هنا سبحان الله من منطقة الشرقية ولا ندرك تكبيرة الاحرام وفي اليوم السابع والثلاثين صليت خلف امام فتبين لي انه لا يضبط سورة الفاتحة يخطئ فيها - 00:53:44ضَ
وهو الان يعني من السهولة جدا ان يقضي الصلاة ولكن الخطر هو يعني ينتبه الى التسلسل في انه يعني يريد ان يدرك الصلاة اربعين يوما. هنا ايها الاخوة ارجو الله عز وجل الا ينقطع التتابع - 00:54:08ضَ
لانه معذور شرعا. وسياسة الشريعة الاعذار باقل من هذا يعني مجرد السفر هو ليس هنا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا وارجو الله الا يكون من حرج في تقليد هذا القول لعموم البول به البلوى في البول - 00:54:24ضَ
العموم البلوى به حتى ممن يقف بالناس اماما راتبا وقد وجدت بعض الائمة يخطئ يبطل الصلاة في الفاتحة ولو علمته فان لسانه ما اسرى ان ان يرجع ويمكن جعله ركز هذا الكلام الذي آآ اقرره يعني آآ فيما يظهر والله اعلم. قلت ويمكن - 00:54:49ضَ
هذا القول في من ادرك الامام من اول الصلاة او من اول الركعة خاصة. طب لماذا بحيث لا يحتاج ان يتحمل عنه الامام شيئا لانهم يعللون المنع لان الامام من شأنه ان يتحمل القراءة عن المأموم بدليل مسبوق - 00:55:20ضَ
وهذا طبعا هو يتحمل صلاته بنفسه فان لم يحسن الامية الفاتحة لم يصلح للتحمل قال في تعريف الامي لو جاءك سؤال ما من هو الامي؟ من يخل بحرف؟ او تشديدا - 00:55:41ضَ
من الفاتحة من يخل بحرف بان عجز عن اخراجه من مخرجه اما باسقاطه واما بابداله يبدأ الذال الذين يقول الذين هذه تيجي في اللهجات تيجي في اللهجات يعني وبعض اللهجات بيقول الزين بالزين - 00:55:58ضَ
ومنه الالثم وهو الذي يبدل حرفا بحرف كانه يقول اهدنا الصغار يبدل الراء يعني غينا. وهذا كما قلت فيما سبق ممكن بالتدريب ان يفصل هذا من خلال المخرج على ما سبق بيانه - 00:56:17ضَ
او المستقيم. يعني يبدل يبدل آآ السين ثاء على ان اللثغة اليسيرة بان خرج الحرف غير بان خرج حرف غير صاف لا تضر. يعني هنا لا يشترط من الناس ان يكونوا يعني قد تأهلوا في دورة احكام عليا او او تأهيل سند او سند - 00:56:35ضَ
حتى لو خرج الحرف ولم يكن صافيا صح ذلك لان الحرف المهم انه يخرج او تشديده كتخفيف اياك قال اياك ولو احسن اصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة المطلوبة فيه صح الاقتداء به مع الكراهة - 00:56:55ضَ
قالوا هو من يخل بحرف او تجديدة من الفاتحة لماذا التشديد على الفاتحة لانه الركن اما من غيره فينظر ان كان من القرآن فان لم يغير المعنى لم يضر وان غيره فان كان عامدا عام. اه عامدا عالما قادرا على الصواب بطل - 00:57:14ضَ
الصلاة ولم تصح القدوة به. وان كان ناسيا ان ذلك لحن او جاهلا او عاجزا عن الصواب صحت صلاته القدوة به مع الكراهة ان لم يكن من القرآن فالتكبير والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فان الاخلال بحرف من ذلك مع العجز عن الصواب لا يضر في صحة الاقتداء. فان قدر - 00:57:34ضَ
الصواب. اذا المسل على مستويات ثلاثة في الخطاب نقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله تعالى بارك الله فيكم واحسن الله اليكم والسلام عليكم ورحمة الله - 00:57:58ضَ