تفسير سورة الطلاق

تفسير سورة الطلاق ٦ - فضيلة الشيخ خالد إسماعيل

خالد اسماعيل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة الاخوات نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه ان - 00:00:00ضَ

ارزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. حيث قالوا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله ويتدارك بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده نسأل الله تعالى من - 00:00:18ضَ

وصلنا في سورة عند قول الله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن - 00:00:38ضَ

وائتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى هذه الاية فيها تفصيل لما تقدم من بعض الاحكام والاداب الواردة في سورة الطلاق قد عرفنا ان سورة الطلاق هي في الحقيقة اداب واحكام تؤدي الى الوفاق - 00:01:03ضَ

لان الله تعالى يحب ذلك من اوائل الاداب التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة وهذا حكم شرعي يجب على الزوج ان يقوم به تجاه طليقته وكذلك المطلقة يجب عليها ان تمتثل هذا الحكم وهو حكم في الحقيقة يؤدي الى الوفاق بين الزوجين كما - 00:01:29ضَ

قال ربنا لا تخرجوهن من بيوتهن. ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة كما مر معنا في اول السورة ثم فصل هذا الحكم. كيف اه تكون سكنة الزوجة مع المطلق - 00:01:55ضَ

كيف يعيشان في هذا البيت فتأمل هنا يقول الله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن حتى هذا السكن مع طليقتك يكون فيه رحمة وسعة اسكنوهن يعني المطلقات - 00:02:15ضَ

والمطلقات هنا يدخل فيهن المطلقة الرجعية يعني التي طلقها زوجها فلا زالت في العدة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون، يعني ثلاث حيظ ففي هذه الفترة تبقى المطلقة في بيت زوجها. لا يجوز لها ان تخرج الى بيت امها وتبقى هناك. وتقول انتهت العلاقة بيني وبينك - 00:02:39ضَ

كما يحصل اليوم هذا يؤدي الى الفراق وتنتهي العلاقة بهذا لكن اذا بقيت في بيت زوجها يدخل عليها ويجوز له ان ينظر اليها لانها لا تزال زوجة له وان كانت مطلقة - 00:03:09ضَ

فهي مطلقة لكنه يجوز له ان يراجعها كيفما يشاء متى ما يشاء ولو بدون رضاها فهي في حكم الزوجة له ولهذا قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا - 00:03:27ضَ

ولهذا يجوز له ينظر الى شعرها وينظر اليها واذا اتاها بنية الرجعة سيكون قد ارجعها فاذا يدخل في اه المطلقات هنا المطلقة الرجعية التي في العدة سواء كان الطلاق الاول او الطلاق الثاني - 00:03:47ضَ

ويدخل على قول كثير من العلماء كالمالكية والشافعية وهو قول اكثر الصحابة رضي الله عنهم يدخل في المطلقات هنا المطلقة المبتوتة. يعني المطلقة ثلاثا اذا طلقت الطلقة الثالثة ايضا ستكون في العدة - 00:04:07ضَ

وهذه العدة من باب استبراء الرحم حتى نتأكد انه ليس في رحمها حمل فكيف تتزوج بزوج اخر ويمكن ان تكون حاملا من الزوج الاول؟ لكن المطلقة ثلاثا كما هو معلوم لا يجوز - 00:04:30ضَ

الزوج ان يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. ثم هذا الزوج الثاني يطلقها او يموت عنها. ثم اذا اراد الزوج الاول ان آآ يراجعها ويتزوجها من جديد فله ذلك لكن ايضا في هذه الفترة على الصحيح - 00:04:49ضَ

والله اعلم ان المطلقة ثلاثا بعد ان يطلقها زوجها الطلقة الثالثة لها حق السكنى لها حق السكنى في هذه الفترة اه وهذا من تمام رحمة الله تعالى بها والذي يدل على هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها - 00:05:06ضَ

اه وهو قول اكثر الصحابة كما عرفنا فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي، صلى الله عليه وسلم، لا نفقة لك. انتهت النفقة - 00:05:30ضَ

لانه لا يمكن ان يراجعها هذا الزوج لكن من باب الصيانة لهذه المرأة اه يكون لها حق السكنة النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة لم يسقط عنها حق السكنى لان رواية ولا سكنى - 00:05:48ضَ

فيها ضعف او رويت بالمعنى ولم يفهم المعنى كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم وانما الصحيح انه قال لها لا نفقة لك وماذا قال لها؟ قال واعتدي في بيت ام شريك - 00:06:09ضَ

يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق السكنى لك محفوظ لكن بيت زوجك لا لا يحصل في هذا الامر لا لا يصلح في هذا الامر كما جاء في روايات اخرى تبين هذا - 00:06:30ضَ

انه كانت تخاف ان يقتحم عليها بيت غير امن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت ام شريك اعطاها الحق فهذا يدل على ان حق السكنى ثابت لها لكن لا يصلح - 00:06:44ضَ

لها ان تعتد في بيت زوجها فقال اعتدي في بيت ام شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي. ام شريك كانت من الصحابيات الصالحات فكان المهاجرون الاول يزورونها والمرأة التي تكون في العدة ينبغي ان تكون محفوظة بعيدة عن الرجال - 00:07:00ضَ

حتى لا يكون هناك علاقات سيئة فقال لها بعد ذلك اعتدي في بيت ام آآ في بيت ابن ام مكتوم. فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده يعني المقصود ان بيت آآ ابن ام مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغشاه كثير من الناس وهو رجل اعمى لا يمكن ان يراك - 00:07:22ضَ

كوني محفوظة اعتدت في بيت آآ ابن ام مكتوم هي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فهمت ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط عنها السكنى. ولذلك هي كانت تفتي بهذا. كانت تقول مطلقة ثلاثا لا سكنى لها - 00:07:44ضَ

وتذكر حديثها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ينكرون عليها. حتى قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. يعني فاطمة بنت لا ندري احفظت ام نسيت - 00:08:05ضَ

لان القرآن قال اسكنوهن وهذا يعود الى ما ذكر من المطلقات عموما. من المطلقات الرجعيات او التي طلقت ثلاثا المبتولة والذي يدل على هذا السياق الاية ايضا كما سيأتي معنا - 00:08:18ضَ

هذا قول عامة الصحابة حتى كانت عائشة رضي الله عنها تنكر عليها وكانت يعني آآ تقول هذي امرأة او كما قال بعظ الصحابة او بعظ التابعين هذي امرأة فتنت الناس بحديثها - 00:08:36ضَ

فما فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه عامة الصحابة لا يمكن ان يكون ما فهمه عمر وعائشة وعامة الصحابة على خلاف الصواب وهكذا يختلف الصحابة ويختلف اهل العلم في ذلك وبناء على هذا اختلف العلماء لكن هذا الذي رجحه الامام مالك امام دار الهجرة والامام الشافعي - 00:08:52ضَ

واكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا المطلقة ثلاثا تمكث في بيت زوجها لكن هنا لا يجوز الزوج ان يخلو بها لان خلاص ما يستطيع ان يراجعها ولا ان ينظر اليها - 00:09:14ضَ

بخلاف المطلقة الرجعية وتعتد في مكان ما تجتمع معه فيه اسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني من سعتكم مما تجدون لا انه يضيق عليها في السكن ولهذا قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن - 00:09:29ضَ

لان المقصود من هذا الحكم الشرعي وهذا الادب ان يكون هناك شيء من الوفاق بالنسبة للمطلقة الرجعية اما اذا اسكنها عنده في البيت رجعت الى بيتي ثم ضارها الزوج فما الفائدة؟ - 00:09:54ضَ

قال ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. لا تضاروهن يعني بالقول يسبها ويشتمها كلما دخل وخرج او يضار زوجته المطلقة عدم الانفاق عليها اذا كانت مطلقة رجعية هي تستحق النفقة فتضطر ان تخرج - 00:10:09ضَ

او يضار المطلقة تضيق عليها في اه المسكن. يقول لها اسكني في هذه الغرفة الضيقة او كذا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن واذا ضيق عليها في البيت تضطر الى الخروج ربما ما ترجع - 00:10:32ضَ

فما يعود الوفاق بينهما او لتضيقوا عليهن فتضطر الى طلب الفدية منه. تقول خلاص انا اطلب الخلع اعطيك المهر وطلقني او يعني خلاص لا اريد ان يكون هناك آآ فترة عدة لان التي تطلب الخلع يطلقها زوجها يعني طلاق - 00:10:50ضَ

بسبب الخلع يكون الطلاق بائنا ليس فيه يعني آآ طبعا فيه العدة ثلاثة قروء لكن ليس فيه رجعة ما يكون لانه يعني يؤدي هذا الى الفسخ لانها افتدت يعني نفسها بما دفعت من مال لزوجها - 00:11:14ضَ

فاذا هذا كله من صور المضارة بل ترجع المرأة الى بيت زوجها وتبقى معه وهكذا يعاملها بالمعروف يعطيها النفقة يعني اه لا اه يسب ولا يشتم ولا اه يعاتب انتهت اه مرحلة من مراحل الزواج ربما ترجع - 00:11:34ضَ

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اذا امتثلنا هذه الاداب ثم تأمل قال الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن لماذا خص الحامل هنا؟ لان فترة الحمل تطول - 00:11:55ضَ

والمرأة المطلقة اذا كانت حاملا اكتشفت بعد ذلك انها حامل فتكون في العدة طيلة فترة الحمل اه وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. كما مر معنا فيجوز له ان يراجعها خلال هذه الاشهر الطويلة - 00:12:14ضَ

وهذا من رحمة الله ولطفه بان هذه المرة الان تحمل في بطنها ولدا لهذا الزوج فهذا يؤدي به الى الاشفاق عليها. ربما يرجعها فقط لاجل الولد وهذا من الرحمة ومن الوفاق - 00:12:40ضَ

ففي هذه الفترة قال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن يعني ولو طالت المدة لان ربما توهم متوهم ان الحامل يعني لا ينفق عليها زوجها كل هذه الفترة اكد القرآن مسألة الانفاق عليها - 00:13:00ضَ

وايضا هذه الاية تدل على ان المطلقات تدخل فيهن اه المطلقة المبتوتة يعني التي طلقت ثلاثا لماذا؟ لان المطلقة الرجعية الانفاق عليها واضح لانها زوجة والمطلقة المبتوتة لا نفقة لها - 00:13:16ضَ

فلما خص الحامل بالذكر قال واولات وان كن اولات حمل لو كان المراد فقط المطلقة الرجعية لكان هذا حكم واظح ما يحتاج الى التنصيص على الحامل لكن لما قالوا ان كنا ولاة حمل يعني علم من هذا ان ما دامت حاملا سواء كانت طلقت ثلاثا او رجعية فينفق عليها - 00:13:38ضَ

وان كنا ولاة حمل لان المطلقة الرجعية ينفق عليها حامل غير حامل هذا مفروغ منه فلما نص على الحامل بالذات كانه يقول حتى لو طلقت ثلاثا اكتشف بعد ذلك انها حامل فينفق عليها في الفترة هذه - 00:14:01ضَ

اصلا المطلقة ثلاثة لا نفقة لها الا اذا كانت حاملا وينفق عليها وخص بالذكر قال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن سيكون لها النفقة والسكنى بالنسبة للحامل - 00:14:23ضَ

ثم تأمل قال فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن هي المرأة يعني بعد ان تنتهي العدة مثلا ما راجع فترة العدة فخلاص اذا ما راجعها وانتهت العدة - 00:14:44ضَ

خلاص ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنة اصبحت امرأة اجنبية عنه لا تستحق منه شيئا. انتهت العلاقة تماما بينهما. اذا اراد ان يتزوجها بعد الطلاق الرجعي. يعني بعد الطلقة الاولى والثانية وانتهت العدة - 00:15:08ضَ

عليه ان يذهب الى وليها ويعقد عقدا جديدا ومهرا جديدا فاذا هي الان مطلقة وانتهت العدة واصبحت اجنبية لكنها ترضع ولدا هذا الزوج هذا ولده هو هو المسؤول عن نفقته - 00:15:25ضَ

ولذلك لما ترضع الولد هي تستحق اجرة على ارظاع الولد. الله اكبر. مع انها ام والام تحن على ولدها فطرة ورحمة وشفقة لكن انظر الى عدل القرآن فان ارضعنا لكم ان هذا ولد له - 00:15:45ضَ

ترضع لاجله هذا الولد ينسب اليه فاتوهن اجورهن احصل على اجر مقابل الارضاع ممكن يكون خلاف بينهما الله تعالى مباشرة ازال هذا الخلاف وائتمروا بينكم بمعروف وائتمروا يعني تشاوروا ويأمر بعضكم بعضا بمعروف - 00:16:06ضَ

لا يدخل الشيطان بينكما ويصبح خلاف المرأة تطلب زيادة في النفقة لانها ترضع ولدها زوجها. الذي طلقها والزوج يقطر اه لا يعطيها نفقة الرضاعة وائتمروا بينكم بمعروف. اتفقوا ما تختلفون - 00:16:34ضَ

ثم جاء هذا العتاب كما يقولون يضرب على الوتر الحساس وان تعاسرتم فسترضع له اخرى وهذا شاق على قلب الام وان تعاسرتم حصل بينكم عسر واختلاف الزوج لا يعطي يقول لا ما اعطيك الا هذه النفقة مثلا تكون نفقة يسيرة جدا وهي تستحق اكبر من هذا ويمتنع تقول ما ارضع الولد حتى - 00:16:55ضَ

ستعطيني كذا فاذا حصل شيء من هذا الخلاف الله يقول وان تعاسرتم لماذا هذا التعاسر وهذا الاختلاف فسترضع له اخرى لابد ان يكفل والده وان يأتي لو بمرضعة اخرى حتى ترضعه - 00:17:24ضَ

فسترضع له اخرى وهذا شاق على قلب الام فترظى وفي المقابل ايضا يعني الاصل ان لا ينزع الاب يعني ابنه من من امه يعني يفوز بحنان الامومة ما تدري هذه المرضعة الاخرى ممكن ترضعه لكن ما ترضعه الحنان ما ترضعه الرحمة ممكن ان لا تبالي - 00:17:42ضَ

لا تعطف عليه قال فسترضع له اخرى فاذا هذا ما يتعلق بالنفقة فترة الرضاعة ونهى عن الاختلاف فيها ضمانا لمصلحة الولد ثم مع السكنى انتقل الى النفقة لينفق ذو سعة من سعته - 00:18:09ضَ

يعني من ما عنده من غنى ومال ومن قدر عليه رزقه. يعني ضيق عليه رزقه. فقير ما عنده. قال فلينفق مما اتاه الله بالموجود عنده لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها - 00:18:31ضَ

فاذا العبرة في النفقة بحال الزوج قال امرأة غنية لابد تعطيها كذا او كذا لا الانفاق على الاقرب من اقوال العلماء يرجع الى حالة الزوج لان الله علق الانفاق بحالة الزوج ليس بحالة الزوجة - 00:18:51ضَ

لينفق ذو سعة من سعته. هي قبلت هذا الزوج اه حالته المادية كذا فينفق عليها مما عنده لا يبخل عليها ولا يعني اه يكلف نفسه ما لا يطيق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ثم سل الله تعالى - 00:19:10ضَ

الفقراء الذين لا يجدوا ما ينفقون قال سيجعل الله بعد عسر يسرا وهذا ايضا في تسلية للزوجة اذا ما وجد زوجها ما وجد زوجها ما يعطيها او كانت النفقة يسيرة فيقول الله لها سيجعل الله بعد عسر يسرا - 00:19:35ضَ

الدنيا ليست هي كل شيء والمال ليس هو كل شيء ما دامت الامور متيسرة وآآ اهم شيء في هذا ان تكون النفوس طيبة والله تعالى يعد عباده باليسر فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا - 00:19:53ضَ

اليسر الحقيقي هو يقين العبد بالله لان ما شاء الله اذا شاء الله اعطى واذا شاء منع اذا كان هذا اليقين في القلب تكون حياته فيها اليسر فيها الخير فيها البركة حتى لو كانت النفقة - 00:20:15ضَ

فيها شيء من القلة سيجعل الله بعد عسر يسرا يعني سبحان الله عندما تقرأ هذه السورة باحكامها وادابها يعني حقا تزداد ايمانا برحمة الله. وبحكمة الله وكأن هذا الدين ما جعل للبيت المتهدم بسبب الطلاق غبارا ولا انقاضا اصلحه حتى بعد الطلاق - 00:20:36ضَ

لا كما يقال الطلاق خراب للبيوت هذا اذا كان الطلاق بدون اداب بدون احكام شرعية لكن اذا طبقنا الطلاق بالاحكام الشرعية وبالاداب المرعية ما تكون هناك مشاكل وتقل حالات الطلاق كما عرفنا في اداب اه الطلاق واحكامه. ثم مع هذا الطلاق اليسير ما تكون هناك - 00:21:05ضَ

المشاكل الكبيرة السكن للمطلقة محفوظ والنفقة محفوظة ونفقة الاولاد محفوظة. وهكذا مع اليسر والتفاهم ولينفق سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها - 00:21:29ضَ

اذا طبق الناس هذا الامر الكل يرظى ما تكون هناك مشاكل من المسائل الخطيرة في واقعنا اليوم والله المستعان وهذا يدخل في الظلم ان المرأة المطلقة اذا طلقت وكان لها اولاد - 00:21:49ضَ

وزوجها راتبه محدود في حكم لها مثلا بقدر آآ اولادها بقدر حالها. ربما يكون هذا فوق طاقة الزوج او الزوج يكون عنده التزامات اخرى او كذا تطالبه بهذا المبلغ ولو كان يزيد عن حاجتها - 00:22:09ضَ

او كانت تعلم انه مديون او انه ربما آآ يريد ان آآ يعيش حياته لابد ان يتزوج او ان يرتبط يعني بزوجة ويفتح صفحة جديدة فتكلمه تريد ان تنغص عليه حياته. يقول لا اخرج هذه الاموال ومالي - 00:22:30ضَ

به حتى لو كانت غير محتاجة تشتكي عليه وتقدم عليه قضية وتسجنه لانه ما يسدد النفقة حتى لو كان يعطيها وهذا حرام عليه حتى لو حكم له القانون بهذا. هذا حرام عليها - 00:22:50ضَ

لا يجوز لها ان تفعل مثل هذا. ما دام يعطيها النفقة في الحدود المعقولة في حدود العرف. الذي يكفيها او في حدود طاقته هو يقول يا بنت الحلال انا ما عندي الا هذا - 00:23:07ضَ

اصبري علي او اسمحي لي اه يعني وهي تصر الا بما حكم لها القاضي وتسجنه بسبب ذلك. كم من القضايا في هذا اناس سجنوا بسبب هذا الامر. وهذا حرام على المرأة - 00:23:23ضَ

هل ان تتقي الله تعالى وان تخاف الله تعالى وما يكون هذا سببا يعني اه غيظها على زوجها وغظب من زوجها ما يكون سببا في تعدي حدود الله الله قال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها - 00:23:36ضَ

ويعد باليسر سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلا داعي للطمع والجشع لا داعي للظلم في هذه المسائل ونسأل الله تعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين. وان يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا - 00:23:54ضَ

تعالى ان يعفو عنا والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:13ضَ