كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
التفريغ
وقد اختلف العلماء في مسألة وهو ما اذا تاب من كسب مالا خبيثا مثل الزانية التي تابت من زناها والمغنية التي تابت من غناها وكذلك ايضا من كان يتعامل بمعاملات محرمة - 00:00:00ضَ
ثم تاب من هذه المعاملات المحرمة ومسألة اخرى وهو حكم ميراث هذا المال لو توفي انسان وقد كسب مالا حراما انسان مرابي وعندهم معاملات محرمة وله اموال طائلة ومات وخلفه ورثه - 00:00:20ضَ
هل يطيب هذا المال لهم او هو حرام؟ انسان مغني هل هو اموال محرمة هل يطيب هذا المال او يحرم وهكذا سائر اموال المحرمة جمهور العلماء الائمة الاربعة واصحابهم واتباعهم على التحريم - 00:00:44ضَ
وانه لا يحل هذا المال فمن خشب مالا حراما ثم تاب منه وجب عليه ان يتخلص منه وكذلك لو ورثه فانه لا يطيب للورثة بل يجب ان يتخلصوا من هذا المال الحرام - 00:01:05ضَ
وهناك قول اخر لبعض اهل العلم انه يجوز لانه وصل بطريق اخر وانعقد بسبب اخر والشيء قد يكون له حكم في حالة ثم ينقلب الى حكم اخر في حالة اخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:01:30ضَ
في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية وقال في الصدقة التي تصدق بها على ام عطية وبعثت بها الى النبي عليه الصلاة والسلام. قال اما انها قد بلغت محلها - 00:01:54ضَ
وفي الذي اهدت بريرة قال اما هو عليها صدقة ولنا هدية اخذ العلماء من هذا قاعدة ان الذوات تنقلب باختلاف اسبابها اذا اختلف السبب انقلبت هذه الذات ومن ذلك لو ان انسان - 00:02:15ضَ
مكسبه حرام وعنده اولاد فانه يجب ان ينفق على ذريته ولاولاده ان يأكلوا من هذه النفقة ويطيب لهم ذلك ولا شيء عليهم في ذلك. الا اذا كان المال الذي كسبوه كسبه من هذا - 00:02:40ضَ
كان هذا المال اخذ على سبيل الغصب اخذ على سبيل الغصب على سبيل النهب على سبيل السرقة هذا لا يجوز لانه مال مغصوب. اخذ بغير رضا صاحبه. انما المراد المال - 00:03:02ضَ
الذي اخذ برضا صاحبه المال الذي اخذ برضا صاحبه مثل معاملات محرمة جرت بينه وبين انسان هو يأخذ وهذا يعطي مثل الذي يدفع الربا للمرابي دفعه بطيب نفس منه هو حرام - 00:03:21ضَ
ما اكل من غصب ومثل المال الذي يدفعه من يحضر حفلات الغنى يعمل حفلة غنى فتدفع الاموال يدفعونها للحضور كذلك ايضا ما تأخذه البغي اخذ هو دفع هذا المال والذي دفع والذي اخذه منه دفعه - 00:03:39ضَ
ليس على سبيل الغصب والاجبار اما ما اخذ على سبيل الغصب فهذا لا يجوز تناوله انما المراد ما كان خبثه لخبث مكسبه لا انه اخذ على جهة الغصب فذهب بعض اهل العلم الى انه جائز - 00:04:02ضَ
ومن اهل العلم من توسط في هذه المسألة وهذا اقرب الاقوال هذا اقرب الاقوال ان يتوسط وانه تارة يقال يحرم عليه ذلك وتارة يفتى بتحريمه وتارة يفتى بجوازه حسب الحال - 00:04:27ضَ
عجب الحال فاذا ورث انسان مالا ورث انسان مال والمال حرام فالقول بحل المال قول قوي كما تقدم لانه وصل اليهم بسبب قهري بغير اختيار المورث وهو الموت وهذا المال كسبه - 00:04:47ضَ
واثمه عليه وكونهم يخرجونه لا ينفعه بعد ذلك واذا قيل يخرجونه بنية التخلص فورثته اولى الناس بهذا المال اولى الناس بهذا المال ولعلهم ينتفعون بهذا المال. ويدعون له ويستغفرون له - 00:05:08ضَ
لعله ان يكون فيه تخفيف عليه وان كان هذا اذا لم يستغنوا عنه وكانوا محتاجين لكن اذا كانوا مستغنيين عن هذا المال وليس بهم حاجة فهذا محتمل هل يقال انه يطيب لهم؟ او يقال انهم يتخلصون منه. لا بنية الصدقة - 00:05:32ضَ
بنية البراءة من هذا المال والتخلص من هذا المال لان الله طيب لا يقبل الا طيبا وقد يقال ايضا اذا قيل ان هذا المال وصلنا اليهم بطريق مناسب وهو وهو لهم على القول انه يطيب لهم - 00:05:57ضَ
في هذه الحلاوة تصدقوا منه جهز ذلك لكن صاحب المال الحرام بعد توبته اذا اراد ان يخرجه لا يخرجه بنية الصدقة بل بنية التخلص اما اذا كان الذي الذي كان كسبان الحرم كافرا - 00:06:19ضَ
فهذا يطيب له مالا. كما قال سبحانه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذا القول وسط وان كان القول الاول القول الاول قول قوي وقد رجح شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:06:43ضَ
هذا القول تارة وانه يطيب لهم وتارة رجح القول الثاني وقد ايد القول الدال على انه يطيب المال بنفس التائب لنفس التائب لو ان انسان مثلا كان يرابي ويتعامل معه محرمة ثم تاب - 00:07:01ضَ
الجمهور كما تقدم قالوا انه يتخلص منه ويخرجه على سبيل البراءة من هذا المال اختار شيخ الاسلام في احد اقواله وهو قول لبعض اهل العلم ان له هذا المال وان ينتفع به ويطيب له. وهذا القول قوي - 00:07:20ضَ
لقوله سبحانه وتعالى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقوله سبحانه فمن جاءه موعظة من ربه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. فمن جاءه موعظة من ربه - 00:07:43ضَ
فهذه الآية عامة عامة في كل من تاب من الربا. ولا يقال انه خاص لعاص دون عاص ولا بالكافر دون المسلم بل اذا قيل ان في حق الكافر فقال شيخ الاسلام رحمه الله ان في حق المسلم - 00:08:02ضَ
اولى بذلك ولان المال الحرام الذي كسبه الكافر بعد اسلامه صار المال ماذا بعد اسلامه كسب اموال حرام من القمار ومن الربا فاذا تاب فاذا اسلم هذا الماء الخبيث ايش يكون - 00:08:23ضَ
يكون طيبا طيب هل كان طيبا لانه معذور في حال الكفر او لانه تاب تاب من كفره لانه تاب من كفره. فليس معذورا في حال كفره وهذه العلة موجودة في المسلم - 00:08:41ضَ
هذه العلة موجودة في مسلم. فنقول كذلك المسلم اذا تاب فان هذا المال يطيب له لانه تاب كما ان الكافر لما تاب من كفره طاب المال له لا لانه في حال كفره معذور. لا هو غير معذور. لكن لان الاسلام يجب ما قبله - 00:09:01ضَ
فكذلك التوبة تجب ما قبلها ما دام انه تاب توبة صادقة فان هذا المال يطيب له لكن هو لو تخلص منه واحتار فهذا اولى ويدخل في المسائل المتقدمة يدخل في مسألة تقدمت معنا امس - 00:09:27ضَ
مسألة تقدم على نفسك تدخل تدخل في هذه المسألة ما هي هذه المسألة يعني هذا المال اختلف العلماء فيه خبيث ومنهم قال انه طيب اذا قلنا انه يتعفف ويتخلص منه يدخل في المسألة المتقدمة الامس في حديث النعمان بن بشير - 00:09:50ضَ
ان الحلال بين وان الحرام بينه وبينهما امور مشتبهات. ماذا قال العلماء في المشتبهات؟ هي ما اختلف فيه العلماء او اختلفت فيه الادلة اذا هذا المال عند كثير من العلم من المتشابه او المشتبه - 00:10:10ضَ
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لكن من تبين له ان هذا المال طيب وحلال غابت نفسه بذلك فالحمد لله لان الناس الشبهات ثلاثة اقسام الناس حينما يقعون في الشبهات - 00:10:29ضَ
لا يخلون من ثلاثة اقسام القسم الاول واقع في الشبهة واقع في الشبهات لا يبالي القسم الثاني ما هو محترز من الشبهة ما يقع فيها يحترز منها القسم الثالث ما هو - 00:10:52ضَ
اول قسم ثاني. ارفع واعلى الاقسام هذا القسم من تبينت له هذه المسألة هل هي حرام او حلال؟ فلم تكن عنده شبهة. يعني عندنا مثلا مثل هذه المسألة مثل هذه المسألة مثلا - 00:11:12ضَ
المال الحرام الذي تاب منه صاحبه المغني مثلا ونمثل من يمثل مشاهد محرمة سأل انسان فقال انا ارى ان تحتلز عن هذا المال هذا المال فيه شبهة سأل اخر قال هذا المال حرام. العلماء اختلفوا فيه - 00:11:29ضَ
واخر قال هذا المال طيب هذا الماء طيب وظهر له القول بطيب المال وحل المال هذا ارفع اقسام الثلاثة. اما ان يتبين له انه حرام فيقول عليك ان تجتنبه واما ان يتبين له انه حلال فيقول لا بأس ان تستعمله - 00:11:52ضَ
واما ان يشتبه والناس ثلاثة من مواقع في الشبهات لا يبالي واما محترج منها واما من تبينت له والعلماء كذلك في هذه المسائل منهم من تتبين له الشبهة يفتي بحله او تحريمها. ومنهم من يتوقف فيها. فالعلماء قسمان - 00:12:18ضَ
المسائل والذين يقعون والذين يقعون فيها ثلاثة اقسام يعني عندنا العامل والعالم العلماء قسم تبينت له فافتى بحلة وتحريمها وقسم توقف والعاملون الواقعون في هذه الامور ثلاثة اقسام واقع فيها لا يبالي - 00:12:41ضَ
محتجز فيها لانه غير عالم وقسم ثالث هو الذي علم حالها اما انه من اهل العلم او سأل اهل العلم بذلك فافتوه في هذه المسألة اذا هذه المسألة وهي المتبرع عن قول - 00:13:07ضَ
عن قوله عليه الصلاة والسلام مهر البغي خبيث هذه المسألة كما تقدم فروع من فروعها هذه الصورة وشيخ الاسلام رحمه الله يقول يقول ان ان قوله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه - 00:13:28ضَ
هذا لا يكون الا لمن وقع في الحرام عالما بالحرام من وقع في الحرام عالم بالحرام لانه هو الذي يحتاج الى موعظة اما الذي لم وقع فيه وهو لا يعلم انه حرام. هذا بمجرد ما ان تنبهه يتنبه - 00:13:48ضَ
ويقلع ويعرض عن هذا الحرم لكن الذي يحتاج الى موعظة وتذكير من هو الذي يحتاج الى موعد او تذكير الواقع في الحرام وهو عالم انه ماذا حرام. ولهذا قال سبحانه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف - 00:14:11ضَ
ودلالة الاية كما تقدم ظاهرة على انه من وقع في شيء من هذه المعاملات المحرمة ثم تاب وهو عالم بذلك انه بعد توبته الصادقة يطيب له هذا المال اذا لم يكن اخذه على جهة الغصب - 00:14:31ضَ
على جهة السرقة ونحو ذلك كما تقدم من وجوه الظلم والتعدي هذه مسألة واضحة وعلى هذا يجري في كل المسائل التي من هذا الباب هم ايضا مما يرجح هذا القول - 00:14:54ضَ
ان كثيرا ممن هو واقع في هذه المحرمات مثل انسان مغني ممثل عنده اموال طائلة فلو قيل له انت يجب عليك ان تتوب من هذا الغنى ومن تمثيل المشاهد المحرمة - 00:15:17ضَ
ويجب عليك ان ان تخرج هذا المال الذي اكتسبته تخرج جميع هذا المال فيأتيه الشيطان يوسوس له يقول انا في حالي معصيتي وفي حال الظلال كنت غنيا وكن تنفق المال من هنا ومن هنا - 00:15:36ضَ
متسع في المال فلما تبت تبت الى الله ورجعت صرت فقيرا اتعرض للصدقات؟ لا لن اتوب الا يقع هذا يقع هذا في الحقيقة وهذا لا شك امر في خطورة ويأتيه الشيطان من هذا الباب - 00:15:57ضَ
ينبغي ان يراعى هذا من ضعف عن التوبة فمثل هذا ينبغي ان ينظر في حاله ولا يبادر ويقال له انه يجب عليك ان تتخلص من جميع المال هذا الحرام مال حرام ويبقى صفر اليدين - 00:16:18ضَ
ليس عنده شيء وكان في حال ظلاله التي عليه من الغنى والتمثيل الحرام تعيش في رفاهية وسعة لنفسه واهله وعند من يعرفه من جماعته وقرابته ثم بعد ذلك يخرج من هذا المال - 00:16:39ضَ
صفر اليدين لا شك ان هذا مما يضعف يضعف ذاك القول ولهذا يقال ان كان هذا التائب عنده من قوة اليقين والصدق يقول معه انا لا ابالي واتخلص من هذا المال - 00:17:02ضَ
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وسوف يبارك الله لي في المال. هذا لا شك هذا حال اعلى وارفع ولهذا يجب الرفق التائب والعاصي فلا يعنف ولو شدد عليه - 00:17:23ضَ
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفق لمن دخل في الاسلام من اول الامر بل جعل في الزكاة او جعل سهم من اسهم الزكاة ومصرف من مصارف الزكاة المؤلف يقوله انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل - 00:17:46ضَ
ذكر المؤلف والمؤلفة اقسام هذا كافر يعطى من الزكاة يؤلف هذا مسلم ضعيف الاسلام يعطى من الزكاة يؤلف قد يكون غني هذا كافر قد يكون غني ولكن اعطيه من المال من الزكاة - 00:18:15ضَ
يجري تأليفه حتى وحبب اليه الاسلام يحبب اليه الدين فاذا كان هذا في الخارج عن الاسلام ومن اهل الاسلام وداخل في الاسلام من باب اولى ان يؤلف واولى ما يؤلف به ما له - 00:18:36ضَ
الذي امتلكه وان كان امتلكه بسبب حرام وهذا لا شك معنى جيد وقياس ظاهر في هذه المسألة في تأليفه بماله هو ما دام ان هذا المال الذي اخذه لم يكن على سبيل الغصب - 00:18:57ضَ
ولم يكن على سبيل النهب والسرقة بل دفعه من دفعه وهو راض ثم هذا المال الذي دفعه من دفعه وتاب هل نقول يرده الى اصحابه الذين دفعوا هذا المال قاله بعض اهل العلم وهذا قول ضعيف - 00:19:18ضَ
يعني لو انسان اقرب حفلة غنى جعل بطاقات دخول كل الدخول بمقدار من المال ثم تاب هذا بعضهم يقول انه يعطي بعدما سمعوا الغنى ها وانتهت حفلة الغناء او الحفلات - 00:19:39ضَ
التي اقامها بعضهم قال يرد هذا من اصحابه هذا بعيد كيف يقال يعطى العوظ والمعوظ استمع الى الحرام وحضر الحرام ومع ذلك يرد له المال. هذا من اعظم الاسباب التي تدعوه الى البقاء على الحرام - 00:20:03ضَ
ولهذا نقول لا يرد على من دفعه. الذين قالوا يرد قالوا انه قبض غير صحيح عقد باطل وعقد ليس بصحيح فلم يصح القبر يقول وان لم يكن قبضا صحيحا فانه لا يرد اليه - 00:20:22ضَ
لانه بذله سفعا وردوا اليه سوف يبذلوه في سفه اعظم منه فاما ان يقال انه يخرج بنية التخلص للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية وابواب البر والخير او يقال انه يطيب لصاحبه لانعقاد سبب جديد وهو التوبة - 00:20:43ضَ
والتوبة تجب ما قبلها وهذا القول اظهر كما تقدم وسبق ذكر شيء من القياس وهو مسألة المؤلفة وهذا الوجه جيد ينظر هل ذكر اهل العلم لم اره نحن انما ظهر لي في هذا المجلس - 00:21:07ضَ
وفي هذا الدرس الان لكنه وجه جيد. وجه جيد في هذه المسألة وهو كونه يؤلف بماله قوله يؤلف بماله الذي كسبه وهو اولى بالتأليف ممن هو خارج الاسلام هذا مسلم - 00:21:31ضَ
وله حق من الاخوة ان ما وقع في هذه المعصية لكن لو كان هذا المغني كافر هذا له حكم اخر الكلام لمن كان مسلما او ان كان يعني عنده تفريط تقصير ربما واقع في بعض الامور التي هي كفر عند بعض اهل العلم وليست كفر عند بعض اهل العلم. هذه مسألة اخرى ايضا - 00:21:54ضَ
ولهذا قالوا انه يطيب له هذا المال. يطيب لنا. ومن اهل العلم من قال انه يأخذ من هذا المال ما يقيم به اصل معيشته اصل المعيشة يعني يأخذ قدرا من المال وهو محل الحاجة والضرورة وما سواه يتخلص منه - 00:22:18ضَ
هذا اذا امكن كان متعينا او كان احسن واولى لكن اذا لم يمكن ذلك او ترتب عن مفسدة. فالقاعدة الشرعية في هذا الباب هو درء المفاسد الغالبة والشارع الحكيم يراعي هذه الامور خاصة - 00:22:40ضَ
في باب التائبين والتائبون احباب الله كما في قوله سبحانه سبحانه وتعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والاية واضحة في هذا واضحة في هذا ان من قبض شيئا فانتهى في باب الربا فله ما سلف - 00:23:02ضَ
هذه مسألة مسألة اخرى فهي دون هذه وايسر لو تعامل بمعاملات محرمة. انسان تعامل معاملات محرمة هذه المعاملات المحرمة هذي محرمة هو لا يعلمها لا يعلم هذه المعاني المحرمة وقع في معاملة - 00:23:25ضَ
محرمة تعامل بها. ثم بعد ذلك تبين له ان هذه العمل معاملة محرمة ما الحكم هل نقول يا طبيب المال او لا يطيب له المال او نقول انه اولى اولى - 00:23:48ضَ
يطيب المال من المسألة الاولى التي وقع في المحرمات عالم واضح هذا شخص وقع في المحرمات عالم بها. وكسب المال الحرام عالم. وشخص كسب المال الحرام غير عالم به هو اولى ماذا - 00:24:06ضَ
طيب لو يقول إنسان هذا إنسان كسب المال الحرام ليس عن جهل عن تجاهل غافل يعني ما سأل ولم يبالي يقع في المعاملات المحرمة والعقود المحرمة وما اشبه ذلك لكن عن غير مبالاة - 00:24:23ضَ
وربما ينعقد في نفسه انه لو سأل افتي بانه حرام ولكن لا يجزم بذلك هو غافل كذلك ايضا يقول يطيبونه. على هذا نقول ان الاقسام ثلاثة. واقع في الحرام عالم انه حرام - 00:24:47ضَ
واقع في الحرام وهو غافل ولا يبالي ولا يسأل واقع في الحرام ويعتقد انه حلال الصورة الاخيرة هذا لا اشكال في حله والصورة الثانية كذلك الصورة الثانية كذلك ايضا كما تقدم - 00:25:05ضَ
والصورة الثالثة سبق ذيك الادلة المسائل الاولى من باب اولى المسألة الاولى حلوا هذا المال من باب اولى في هذه المسألة وهو الواقع في الحرام يعلم انه حرام قال مهر البغي خبيث. مهر البغي خبيث - 00:25:28ضَ
ايضا من المسائل المتعلقة بهذا بعض الاكساب بعض الاقساب التي يحلها بعض العلماء ويحرر بعض العلماء بعضنا يقول انها حلال وبعضهم يقول انها حرام مثل بيع العينة فلو تعامل انسان - 00:25:56ضَ
في بيع العينة هو ربا على الصحيح عند الجمهور. وذهب الشافعي الى الجواز ولنحمل عقود المسلمين على السلامة ما هو ما هي صورة العينة ما هي سورة العينة وهي واقعة اليوم في كثير من المعاملات خاصة البنوك والشركات - 00:26:19ضَ
سورة العين ما هي مأخوذة من العين وهو المال او عين هذا الشيء ما قصد يعني قصد عين هذا المال هو مثلا ان تذهب الى انسان او يأتيك انسان مثلا - 00:26:42ضَ
يقول انا اريد ان تبيعني هذه السيارة هاي السيارة الى اجل يقول ابيعك للسيارة بمئة الف الى سنة مقسطة شهريا دي مائة الف هذا اخذ السيارة هو لا حاجة له في السيارة. يريد ماذا - 00:27:01ضَ
ماذا يريد هو يريد مال مثل التمويل يسمع الذي يستعمله الناس اليوم على بعض الصور في صور جائزة صور محرمة لكن ما يسمى التمويل مثلا ويريد مال ويقول ما حال السيارة؟ فيقول لصاحب السيارة - 00:27:24ضَ
ويكون بينهما اتفاق اول اما اتفاق لفظي او اتفاق عرفي فيقول نعم فيشتريها منه بكم وبع مئة. كم اشتراها ها بثمنين كان قيمتها مئة الى اجل قيمتها حاضر في ثمانين - 00:27:43ضَ
اعطاه ثمانين وراجعت السيارة الى من الى صاحبه وش صار العقد حقيقة العقد ما هو يعني حقيقته هل هو بيع سيارة سيارة او انه اعطاه اسلفه ثمانين الف بمئة الى سنة - 00:28:08ضَ
يعني قرض قرض بزيادة ارض بزيادة ربا ربا القرظ هذه عينة محرمة داخلة في ادلة الربا وجاء حديث صحيح ابن عمر رضي الله عنهما اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر - 00:28:34ضَ
ورظيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم حتى تراجعوا دينكم هذه العينة فهذه البيوع او هذا القسم من اقسام البيوع مما اختلفه العلماء - 00:28:55ضَ
فالذي يقع في عالم انه حرام حكم ما تقدم حرام على التقسيم السابق. والذي يقع فيه جاهل او افتاه من افتى بحله يطيب له ما له لا بأس بذلك ولا شيء لكن عليه التوبة بعد ذلك - 00:29:21ضَ