دروس المسجد الحرام

الدرس (61) نوازل الأحكام من بلوغ المرام بالمسجد الحرام - استكمال باب التيمم

خالد المصلح

قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ضربة للوجه وضربة لليدين هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيه الاشارة الى ان التيمم يكون بضربتين حديث عمار - 00:00:00ضَ

تقدم كم مرة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الارض؟ ضربة واحدة. وهو الثابت الصحيح المحفوظ في الصحيحين. ان انما ضرب الارض ضربة واحدة الحديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيه انه قال صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه - 00:00:40ضَ

وضربة لليدين الى المرفقين. فخالف حديث ابن عمر حديث عمار في امرين. اول في عدد الضربات والثاني في منتهى مسح اليدين فان ظاهر حديث ابن حديث عمار ابن ياسر ان - 00:01:00ضَ

المسحة فقط للكفين. حيث انه مسح اليمين على الشمال وظاهر كفيه. ولم يذكر مسحها الى المرفقين والمرفق هو المفصل الذي يصل الذراع بالعضد المفصل الذي يصل الذراع بالعظم هذا الحديث قال عنه المصنف رحمه الله رواه الدارقطني وقد رواه من طريق عبيد الله ابن عمر - 00:01:20ضَ

عن نافع عن عبد الله ابن عمر. وعبيد الله بن عمر. هو ابن حفص ابن عاصم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فهو من سلالة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد نقل هذا الحديث عن عم جده حيث انه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم - 00:01:50ضَ

ابن عمر فعاصم جد ابي عبيد الله اخ لعبدالله ابن عمر الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فليس - 00:02:20ضَ

ثمة احد رفعه الى عبد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق. وقد ذهب جمهور المحددين الى ان الحديث موقوف على عبد الله ابن عمر وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله - 00:02:40ضَ

سلم ولا يصح فيما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث ابي جهم في البخاري وحديث عمار بن ياسر في الصحيحين فما جاء في صفة التيمم من عن غير هذين الصحابيين فهو ضعيف. هكذا قال ابن حجر رحمه - 00:03:00ضَ

وغيره من المحدثين. والحديث كما ذكرت فيه ان التيمم ضربتان وهو مخالف لما في الصحيحين والصحيح يجعلنا واياك فيه ضربة واحدة لكن لو ان احدا ضرب الارض ومسح اليمين على الشمال وظاهر كفيه ولم يبقى - 00:03:20ضَ

في يديه شيء وضرب ضربة ثانية ليمسح على وجهه فلا بأس. لكن الذي يكفي في التيمم هو ضربة واحدة كما دل عليه عمار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب بيده الارض ضربة واحدة صلى الله عليه - 00:03:40ضَ

وسلم. واما ما يتعلق بالمسح الى المرفقين فان ذلك اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهو موقوف عليه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح الى المرفقين. وهذا ما ذهب اليه المحققون من اهل العلم - 00:04:00ضَ

ان المسح في التيمم يقتصر فيه على مسح اليدين الى مفصل الساعد ولا يتجاوز الى الذراع والمرفق فان ذلك لا دليل عليه وما جاء في حديث ابن عمر اجتهاد منه وهو ضعيف. نعم. قال رحمه الله - 00:04:20ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق النار رواه البزار وصححه المنترفان لكن صور النار ارسال - 00:04:50ضَ

الذكر مصنف رحمه الله في هذا الحديث روايتين رواية ابي هريرة ورواية ابي ذر وموظوعهما واحد وهو بيان ان التيمم يجزئ ولو طالت مدة استعماله. ما دام انه فاقد للماء - 00:05:20ضَ

هذا موضوع الحديثين الحديث الاول حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الصعيد هنا المقصود بهما علا على الارض وما تصعد وما ارتفع عليها وضوء وضوء - 00:05:50ضَ

المسلم وضوء اي مما يتوضأ به المسلم سيأتي شرح هذا في آآ ما نستقبل ان شاء الله تعالى قال وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال المصنف رحمه الله رواه البزار - 00:06:10ضَ

والبزار له ديوان جمع فيه جملة من احاديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو مسند وقد روى هذا الحديث من طريق القاسم ابن يحيى ابن عطاء قال حدثنا هشام ابن حسان - 00:06:30ضَ

محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد قال البزار رحمه الله بعد سياق هذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابي هريرة الا من هذا الوجه. ومقدم ثقة معروف النسب. وهو احد رواة هذا الحديث. وقال عنه الاثمي رجاله - 00:06:50ضَ

رجال الصحيح وقد صححه ابن القطان الا ان الدار قطني رحمه الله قال الصواب عن ابن سيرين مرسلا اي وليس عن ابي هريرة انما هو من مراسيم ابن سيرين وليس مرفوق وليس موقوفا على ابي هريرة - 00:07:10ضَ

ولا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان مراسيل ابن سيرين من اضعف البراسيل. فهي كالريح كما قال الائمة لانه كان رحمه الله يرسل عن الضعفاء يسقط ذكرهم ويبلغ بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعف الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:30ضَ

اما الحديث الاخر فهو حديث ابي ذر وقد اخرجه الثلاثة مع احمد اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي من طريق ابي قلابة عن عمرو ابن بوجدان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب طهور المسلم - 00:08:00ضَ

وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. وقد قال الترمذي عن هذا الحديث حسن صحيح وقد صححه ابن حبان والحاكم وظاهر صنيع الحافظ بن حجر رحمه الله تصحيحه - 00:08:30ضَ

فانه نقل تصحيح الترمذي واقره. ولو انه اتى به اولا لكان اولى. لانه اثبت من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري تصحيح الحديث عن ابن حبان - 00:08:50ضَ

دار قطني. فرواية ابي ذر اصح من رواية ابي هريرة. ومعناهما واحد متقارب. يقول المصنف رحمه الله فيما نقل عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وتقدم - 00:09:10ضَ

معنى الصعيد وانه ما تصعد على الارض وعلا عليها. سواء كان ذلك في ارض ترابية رملية طينية سبخة صخرية على اي نحو كانت الارض. قالوا الصعيد وضوء المسلم وضوء وضوء بالفتح وفي رواية آآ ابي ذر طهور المسلم. والمعنى واحد لكن ايهما - 00:09:30ضَ

ما اوسع واشمل وضوء او طهور؟ طهور لماذا اوسع؟ لانه يشمل الغسل الوضوء فالطهور اي يتطهر به وهذا هو الذي دلت عليه الاية فان الله ذكر الوضوء اول ذكر الوضوء اولا - 00:10:00ضَ

بالماء ثم ذكر الغسل فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ان كنتم جنبا فاطهروا ثم قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لم يصموا النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا تيمموا عوضا - 00:10:20ضَ

ايش؟ عن الطهارة الصغرى الوضوء وعن الطهارة الكبرى وهي الغسل والجنابة. ولهذا رواية ابي ذر اوسع دلالة من رواية ابي هريرة المسلم يقول آآ آآ يقول رضي الله تعالى عنه فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم. ذكرا كان او انثى - 00:10:40ضَ

وان لم يجد الماء عشر سنين يعني وضوء وطهور ممتد لا حد له ولا توقيت ولو ولو طالت المدة عشر سنين. قال فاذا وجد الماء يعني بعد هذه المدة او متى ما وجد الماء مهما طالت المدة فليتق الله وليمسه بشرته. فليتق الله اي فلا - 00:11:10ضَ

تتهاون بل يلزم حدود الله وليعظم شعائره وليقم بما امر به من استعمال الماء بالغسل في الوضوء اه التطهر في الجنابة. ولذلك قال وليمس بشرته اي وليستعمله في رفع الحدث الاصغر او الاكبر. وفي رواية - 00:11:40ضَ

ابي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب. طهور المسلم قوله ان الصعيد الطيب ان الصعيد الطيب هنا قيد الصعيد بالطيب كما في الاية الكريمة حيث قال فتيمموا صعيدا طيب - 00:12:10ضَ

قال ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين هذا مطابق وموافق لحديث ابي هريرة فاذا وجد الماء فليمسه بشرته اي على نحو ما امر به سواء كان ذلك في الطهارة الصغرى او الطهارة الكبرى - 00:12:30ضَ

ان ذلك خير اي فان ذلك اطيب واطهر وازكى وامثل لما امر الله تعالى به. وهنا تنبيه ان قوله صلى الله عليه وسلم فان ذلك خير ليس على وجه الاستحباب لان بعض الناس يتوهم من وصف - 00:12:50ضَ

الشيء بانه خير انه ليس واجبا. وهذا ليس بصحيح. فان الخير قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا هذان الحديثان فيهما جملة من الفوائد الفائدة الاولى بيان ان التراب والصعيد بدل الماء - 00:13:10ضَ

حين فقده لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وفي رواية ابي ذر الصعيد الطيب طهور المسلم. وهذا يدل على ان التراب والصعيد يقوم مقام الماء في حال عدمه. وهنا - 00:13:30ضَ

ان التيمم رافع وليس مبيحا كما هو الراجح في قول المحققين من اهل العلم فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في التيمم هل هو مبيح او رافع؟ فذهب طائفة من اهل العلم - 00:14:00ضَ

لانه مبيح ان يبيحوا ما لا بد فيه من طهارة. ولكنه لا يرفع الحدث والصواب ان التيمم رافع وليس مبيحا. بمعنى ان التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث ما دام ان الانسان لا يتمكن من استعمال الماء فان التيمم يقوم - 00:14:20ضَ

الماء من كل وجه. ومما يدل على ان التيمم رافع ومطهر كتطهير الماء الاية التي ذكر الله تعالى فيها الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم. حيث قال الله جل وعلا بعد ذكر طهارة الماء - 00:14:50ضَ

وبعد ذكر الطهارة بالتراب قال جل وعلا ما يريد الله ليجعل اليكم من حرج يريد ليطهركم. فجعل كل ما تقدم من استعمال الماء واستعمال التراب طهارة. ولذلك قال يريدوا ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالاية تدل على ما دل - 00:15:10ضَ

الحديث من ان التراب والصعيد الطيب يقوم مقام الماء عند عدمه في كونه مطهرا رافعا للحدث. لكنه رفع مؤقت وليس رفعا مطلقا فمات وجد الماء وجب الرجوع اليه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته - 00:15:40ضَ

فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفيه من الفوائد ان التقوى تحمل الانسان على فعل ما امر به. فليس التقوى بالتحلي. ولا بالتمني. ولكن التقوى ما وقر في القلب من من خشية الله وخوفه وما ترجمته الاعضاء من امتثال امر الله وترك - 00:16:10ضَ

نهى عن هذه التقوى الحقيقية هذه التقوى التي امر الله تعالى بها ورسوله فكم من انسان يزعم التقوى لكن ذاك الزعب يكذبه ايش؟ عمله وممارسته فتجد عنده من مخالفة امر الله وامر رسوله ترك والوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله ما يكذب دعواه ولذلك قال - 00:16:40ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فاذا وجد الماء فليتق الله. تقوى الله هي التي تحمل على فعل الاوامر. تحمل على ترك النواهي تحمل على امتثال امر الله عز وجل. ولذلك تزود من التقوى. ما استطعت فانها خير زاد تقدم به فانها غير زاد تعبر - 00:17:10ضَ

دنياك وتبلغ به ما تتمنى في اخراك. التقوى تحملك على طاعة الله والصبر على ما امرك به وما تلقى من المشاق وتحملك وفي الاخرة ترفعك وتعلو بك الى اعلى المنازل - 00:17:30ضَ

قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وفيه من الفوائد ان الاصل في الطهارة الماء. وانه لا يسار الى التراب الا في حال العدم. والعدم نوعان - 00:17:50ضَ

اما عدم حقيقي بان لا يجد الماء. واما عدم حكم بان بان يعجز عن استعمال الماء. اما لمرض واما لقلة ما واما لغير ذلك من الاسباب التي الحق التي تلحقه بالعدم الحقيقي. هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث - 00:18:10ضَ

وفي رواية ابي ذر فائدة وهي ان الخير يطلق على فعل الواجب وهذا كثير في كلام الله وكلام رسوله فان الله تعالى قال في ما فرض على عباده من صلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ثم قال ايش؟ ذلكم خير - 00:18:40ضَ

لكم ان كنتم تعلمون. فالخيرية هنا ليست خيرية. تثبت افضلية دون وجوب. بل هي خيرية تثبت فضلا واما الوجوب فهو معلوم من الامر. فاسعوا الى ذكر الله وداروا البيع. ولذلك وصف الشيء بانه خير لا يدل - 00:19:10ضَ

على انه ليس واجبا بل هو واجب بدلالة ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليتق الله وليمسه وليمسه بشرتا - 00:19:30ضَ