Transcription
فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها او او من يحفظ ماله او غيره باذنه او غيره. ها؟ او غيره باذنه. بان في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله الحكم فيما اذا اختلف المودع - 00:00:00ضَ
والمودع في رد الامانة الوديعة. ما الحكم اذا قال المودع قد رددتها عليك. فقال لم تردها علي او قال المودع قد اعطيتها لزوجتك. اعطيتها لولدك. اعطيتها خادمك او قال المودع انا احتفظت بها في حرز مثلها فتلفت. فقال صاحب - 00:00:30ضَ
بل وضعتها في غير حرز مثلها. لم تعتني بها كما تعتني بما فاختلفا عند ذلك اختلفا في الرد الى صاحبها او الى غيره. اختلفا في الحفظ اختلفا في التفريط اختلفا في التعدي - 00:01:10ضَ
قال المودع تعديت لم اتعدى في في الوديعة. وقال المودع بل تعديت فيها فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله ويقبل قول المودع في ردها الى ربها يعني الى صاحبها لو قال المودع انا رددتها عليك قبل شهر. قال لم تردها علي. فاختلفا - 00:01:40ضَ
ولا بينة لواحد منهما فما الحكم؟ تقول يقبل قول المودع في يمينه يحلف بانه سلم الوديعة لصاحبها ويبرأ من لم؟ لانه مؤتمن وقبضها لصالح صاحبها ولم يقبضها لصالح نفسه فليس متهما في حقه في حق الامانة ليس متهم فقوبل - 00:02:20ضَ
قوله او قال رددتها الى ولدك قال بل رددتها الى اجنبي فذهب بها. قال انا متأكد باني سلمت بيد ولدك فلان. قال ابدا لم تسلمها ولدي وانما سلمتها واحد من الناس فذهب بها. فمن - 00:03:00ضَ
قوله نقبل قول المودع من يدعي الرد الى الولد بيمينه او قال سلمتها لوكيلك فلان الذي ارسلته الي. قال ابدا لم تسلمها وكيلي او لم اوكله في في استلامها فما الحكم؟ يقبل قول المودع بيمينه بانه سلمها لوكيل المودع. نعم - 00:03:30ضَ
بان قال لفلان باذنك. فانكر مالكها الاذن او الدفع قبل قول المودع قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها. يعني سواء ادعى الرد الى المالك اود ان رد الى وكيل المالك او ولد المالك او زوجة المالك او خادم المالك فانه - 00:04:10ضَ
يقبل قوله بيمينه في الرد. لانه مؤتمن. ويقبل قوله ايضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه لانه امين. لكن ان اندعا التلف بظاهر كلف به. كلف به بينة. ثم قبل قوله في التلف ويقبل قوله ايضا في تلفها - 00:04:40ضَ
يقبل قوله في تلفها. شخص اودع اخر وديعة ثم قدم من السفر بعد سنة وقال اعطني الوديعة التي عندك قال سرقت من بيتي او قال احترق بيتي فاحترقت مع ما في البيت - 00:05:10ضَ
او قال صاحب الوديعة حينما قال له سرقت قال انت وظعتها في مكان يمكن ان تسرق فيه ولو اعتنيت بها ووضعتها في مكان حصين وحرز مثلها لم تسرق. فعليك الظمان. يقول المودع - 00:05:50ضَ
بيت الضمان ايها المودع يقول لا ضمان علي لاني اديت ما ما يجب علي من الحفظ لا ذهبت مع حرصي عليها فما الحكم اذا ادعى التلف بامر خفي قبل قوله بيمينه - 00:06:20ضَ
قال انها سرقت من بيتي. يقبل قوله. ولا يكلف البينة لان السرقة لا لا يتمكن من احضار البينة على السرقة فيقبل قوله في هذه الحال لكن لو قال احترق بيتي واحترقت مع ما فيه. فهل يقبل قوله هكذا؟ ام لابد من البينة - 00:06:50ضَ
لابد من البينة لان الحريق لا يخفى على الجيران لا يخفى قالوا اثبت انه وجد في بيتك حريق فاذا ثبت ذلك برئت من عهدة الوديعة. وان لم تثبت الحريق فعليك ضمانها. لكن ان ادعى التلف بامر ظاهر. كالحريق - 00:07:30ضَ
او الغرق في الماء او انهدام البيت عليها سقوط البيت عليها. هذا امر ظاهر. فيكلف البينة. فاذا كلف البينة في وجود هذا السبب الظاهر فانه لا يغرم الوديعة ولا يضمنها. نعم - 00:08:00ضَ
اخرها وان اخر ردها بعد طلبها بلا عذر ظمن. وان اخر ردها بعد طلبها بلا عذر اعطيت شخصا وديعة فحفظها فجئت اليه في يوم من الايام فقلت له يا اخي رد علي وديعتي فقال حاضر - 00:08:30ضَ
وديعة موجودة عندي ولكن اعطيك اياها فيما بعد اريدها الان يقول لا بعد ذلك اعطيك اياها. امهلني. فراجعته من اليوم الثاني فوعدك وعدا ثم راجعته مرة اخرى فوعدك. ثم راجعته فقال تلفت. فما الحكم - 00:09:00ضَ
نقول عليه الظمان لم؟ لانه اخر الرد بعد التلاف. بعد الطلب اخر الرد بعد الطلب. فاذا طلب صاحب الوديعة الوديعة فامتنع المودع عن دفعها فاختلفت بعد ذلك فعليها الظمان. لانه بعد امتناعه من دفعها يعتبر - 00:09:30ضَ
بعد امتناعه من الدفع بعد الطلب يعتبر غاصب. فتلف في يد الغاصب فعليه الظمان. كاي شيء مغصوب تلف في يد الغاصب فعليه الظمان فاذا اخر الرد لعذر جاءه وهو خارج لصلاة الجماعة. فقال له رد علي وديعتي التي عندك. قال - 00:10:00ضَ
يا اخي الان نذهب نصلي وبعد الصلاة اعطيك اياها. فذهبا للصلاة فلما رجع من الصلاة وجد الوديعة قد تلفت. فهل تأخير الدفع الى ما بعد الصلاة يعتبر عذر يسقط الظمان عن المودع ام لا يعتبر عذر - 00:10:40ضَ
تعتبر عذر. فتأخيره هذا التسليم لعذر فلا ضمان عليه حينئذ نعم. ويمهل ونوم وهضم طعام بقدره. وان ويمهل يعني لو طلب الامهال شيئا يسيرا فلا يعتبر هذا تأخير ولا يعتبر من باب - 00:11:10ضَ
فلا حرج في ذلك. لو طرق عليه الباب وهو يتغدى او يتعشى وقال رد علي وديعتي قال انتظر حتى ننتهي من طعامنا فاردها عليك. فبعد ما انتهى من طعامه تلفت - 00:11:40ضَ
فقال المودع اخرت تسليم الوديعة فعليك الظمان قال لم اؤخر الا شيئا يسيرا بمقدار ان اكمل طعامي او اكمل وضوئي ونحو ذلك فان هذا شيء يسير فلا يجب على المودع ضمان في هذه الحال. نعم. وان امره بالدفع الى وكيله - 00:12:00ضَ
تمكن وابى ضمن ولو لم يطلبها وكيله. اذا كانت الوديعة عند شخص فاتصل صاحب الوديعة بالمودع الذي عنده الوديعة. فقال له سلم الوديعة التي عندك بيدي فلان من الناس وفلان هذا قريب منه موجود عنده في مكة فانتظر المودع - 00:12:30ضَ
حتى يطلبها. قال ما في حاجة انني اخذها معي واذهب بها اليه. متى ما جاء هذا الاسبوع او الاسبوع او الشهر الثاني سلمت هذا. فتلفت خلال هذه المدة. فما الحكم؟ فعليه الظمان. لان - 00:13:00ضَ
انه اخر التسليم بعد طلب صاحبها. صاحب الوديعة امره بان يسلمها زيد من الناس توقف وقال حتى يأتي زيد. ربما زيد يكون ما علم. بامر صاحب الوديعة. فلم يأتي فعلى المودع ان يسلمها لمن امر بتسليمها اليه فان لم يسلمها فعليه - 00:13:20ضَ
الظمان لانه لم يمتثل امر صاحبها. فان قال لم تودعني ثم ما ثبتت الوديعة ببينة او اقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة لانه قال لم تودعني جاء صاحب - 00:13:50ضَ
يطلبها قال يا اخي اودعتك الكتاب الفلاني قبل شهر فقال ابدا ما اودعتني شيء. يا رجل اودعتك. قال ابدا ما اودعتني شيء فصاحب الوديعة عنده اثبات انه اودع فاثبت صاحب الوديعة انه اودع هذا الرجل الكتاب - 00:14:20ضَ
منذ شهر فقال المودع بعد ذلك صحيح انت اودعتني لكن تلف سرق مني او ذهب او احترق واثبت ان الكتاب احترق. فهل يقبل قوله في هذه الحال؟ لا. لو لم ينكر في الاول لقبل قوله في الاحتراق - 00:15:00ضَ
بينة لكن بانكاره الحق التهمة بنفسه. بالخيانة فلا نقبل قوله طيب عنده بينة على انه احترق؟ لا نقبل بينته. لم؟ لا تقبلون بينته. لانه مكذب لها. ونفس مكذب للبينة هو في زعمه انه لم يودع اصلا. فاثبتت البينة انه اودع وديعة واحترقت - 00:15:40ضَ
نقول لا نقبل بينته لانه مكذب لها. فالرجل اذا كان مكذبا لبينته تنفعه؟ لا. هذا متى؟ اذا قال لم تودعني شيئا فاثبت الرجل الوديعة. ثم ادعى المودع التلف فلا يقبل منه - 00:16:10ضَ
فان قال ما لك عندي شيء؟ ثم اثبت كأنها تلفت فهل يقبل قوله؟ نعم. فرق بين المسألتين. المسألة الاولى قال لم تودعني هذا الكتاب مثلا. فنحن التهمة بالخيانة لانه انكر شيئا ثبت بالبينة. الحال - 00:16:40ضَ
الثانية المثال الثاني قال ما لك عندي شيء ثم اثبت بعد ذلك ان الكتاب احترق قل انه غير مكذب للبينة. لانه قال ما لك عندي شيء؟ يعني انك اودعتني وديعة - 00:17:20ضَ
حفظتها فتلفت والان ما عندي لك شيء. فالامارة الثانية ليست مكذبة البينة لا تكذبها. لانه صحيح ما دام ان عنده وديعة وترفت فليس عنده لصاحبه شيء نعم. لانه مكذب للبينة وان شهدت باحدهما ولم تعين وقتا لم - 00:17:40ضَ
تسمع ان شهدت باحدهما يعني بالايداع او شهدت بالتلف ولم تعين الوقت الذي قال فيه فانها غير محددة هذه وغير آآ مؤدية للغرظ فلا تسمع البينة. نعم بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما اذا اجاب بقوله ما لك عندي شيء - 00:18:10ضَ
كما لو اجاب بقوله لا حق لك قبلي. قبلي. او لا تستحق علي شيئا. يعني بهذه العبارات الثلاث على حد سواء اذا قال ما لك عندي شيء او قال لا حق لك قبلي او - 00:18:40ضَ
قال ما لا تستحق علي شيء ثم بعد ذلك ثبتت بالبينة الوديعة ثم اثبت ببينة انها احترقت فليس عليه ضمان في هذه الحال. لان كلمة قول ما لك عندي شيء لا - 00:19:00ضَ
ينكر الوديعة وانما يقول الوقت الحاضر ما عندي لك شيء. اودعتني فتلفت الوديعة فلا تستحق علي شيئا نعم. او ادعى الرد او التلف بعده اي بعد جحوده بها اي بالبينة - 00:19:20ضَ
لان قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. اذا طلب الرجل وديعته من الشخص فانكر. قال ما عندك؟ ما ما عندي لك الوديعة ما اودعتني فجاء المودع واثبت الوديعة بالبينة - 00:19:40ضَ
فثبتت في الذمة. ثم ادعى الموت دع بعد الجحود. قال انا جحدتها من اول انكرتها لكن ما دام ثبتت بالبينة فانا ملتزم بها. ثم قال قال انها تلفت بعد ذلك. بعدما ثبتت لدي بالبينة تلفت. واثبت التلف بالبينة هو - 00:20:10ضَ
هذا الحكم فليس عليه شيء لانه لان بينته اثبتت التلف وهو لا يكذب بينته في هذه الحال. لانه يدعي التلف بعد بعد الجهود والحاصل ان المودع الذي استودع الوديعة يقبل قوله - 00:20:40ضَ
بيمينه ما لم يظهر منه التعدي او التفريط او الخيانة بالانكار والجهود لا حرج في ذلك ولا تزد عليهم في السعر لانهم اطفال وانما تبيع عليهم كما تبيع على الكبار - 00:21:20ضَ