شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (78) | تابع صفة الحج والعمرة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لطاعته - 00:00:00ضَ
وان يحملنا على الخير والبر والتقوى انه جواد كريم. اه كنا في الدرس الماضي ابتدانا فيما يتعلق بالكلام على صفة الحج والعمرة. ولكان جملة من المسائل فنكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده - 00:00:24ضَ
نسأل الله الاعانة والتوفيق نعم بسم الله الرحمن نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر ما يتعلق بالمبيت في مزدلفة والاحكام المتعلقة بذلك. آآ فاذا وصل الى منى فان الحاج اذا خرج من مزدلفة فانه آآ يتجه آآ ويقصد من - 00:00:42ضَ
للابتدائي والشروعي في اعمال يوم النحر ومنى سميت بهذا الاسم. قال اهل العلم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. يعني ما يذبح ويراق فيها من الدماء تقربا الى الله جل وعلا. وحدها كما ذكر المؤلف هي من وادي محسر الى جمرة العقبة. وادي محسر - 00:01:36ضَ
من جهة الجنوب جمرة العقبة من جهة الشمال وجبلان من جهة الشرق والغرب ما يتعلق بسفوح الجبال التي تلي منها اه ينزل ماؤها الى منى فتعتبر من منى فاذا استقر - 00:02:01ضَ
الحاج في بعض هذه السفوح فيكون كما لو نزل بمنى فيكون مبيته صحيحا وبقاؤه في ذلك المقر آآ بقاء شرعية يكون بقاؤه في هذا المقر بقاء اه شرعيا. وهنا لما قال المؤلف من وادي محسر الى جمرة - 00:02:21ضَ
العقبة فانه كما تعلمون ومر بنا في مسائل متعددة ان الغاية اذا كانت ليست من جنس المغيب فانها لا تدخل فيه. فبناء على ذلك وادي محزر وجمرة العقبة ليس من منى - 00:02:41ضَ
ليس من منى. وذكرنا هذه القاعدة فيما يتعلق بغسل اليدين الى المرفقين. وذكرناها في اه الصيام الى الليل. وما يتعلق بذلك فهذه هنا دل او يؤخذ منه ان جمرة العقبة وان وادي محسر ليس من - 00:03:00ضَ
فلو استقر حاج في ذلك الموطن فانه يكون خارجا آآ من منى ولا يعتبر له حكم المبيت في تلك الحال قال قال وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة. وجمرة العقبة طبعا هي الجمرة الكبرى تسمى جمرة العقبة لانه كانت بازالة - 00:03:20ضَ
جبل كبير في ذلك اه الموطن وهي ابعد الجماه من منى واقربها من جهة الداخل من مكة واقربها من جهة الداخل من مكة. نعم. اه تسمى جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى. قال - 00:03:42ضَ
رماها بسبع حصيات متعاقبات آآ ما يرمي به الحاج وهو سبع وهذه ثبتت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث جابر وغيره عند مسلم في صحيحه فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ولما ذكر العدد - 00:04:02ضَ
فهنا فانه يفهم من ذلك انه لو نقصت آآ بجمرة لو نقصت آآ حصاة فان ذلك لا يكون صحيحا. ولا يعتبر الرمي كاملا. ويلزمه بذلك ما يلزم التارك الجمرة بكمالها. وهذا هو مشهور المذهب. وان كان عند الحنابلة قول كما هو قول لجمع من اهل العلم - 00:04:26ضَ
انه آآ اذا رمى بست او بخمس في احد القولين كفاه ذلك لان يقول فمنا من رمى بسبع ومنا من رأى من رمى بست فكأنهم خففوا في الواحدة تفوت على الانسان او لا تقع - 00:04:56ضَ
في مكانها لان ذلك مما يحصل به الابتلاء كثيرا لكن مشهور المذهب على ان الاصل هو اعتبار السبع وان محدد بالشرع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم فكان متعينا متحتما - 00:05:15ضَ
اذا سقط بعضه فكان كما لو حصل كما لو لم يحصل اه كله فيكون متعاقبا يعني التعاقب اه كمثل التوالي. فلا يحصل الرمي بان يرمي رمية ثم رميتين ثم يذهب ويجيء - 00:05:35ضَ
ارغامي فان ذلك لا يحصل لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها متعاقبات متواليات في ان واحد وهي عبادة معدودة اعتبرت فيها الموالاة والسنة الفعلية دالة على ذلك والسنة الفعلية دالة على ذلك - 00:05:55ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يؤخذ من هذا؟ يؤخذ من هذا انه لو رمى الانسان بسبع حصيات او رمى سبعا لكنه لما رجع الى مكان مكان استقراره فاخبر من حوله بانك - 00:06:15ضَ
كان فيما رمى به ما ليس بحصاة او اخبروه ان ذلك ليس بصحيح. فاذا رجع فهل يؤمر بالاتمام فقط؟ او يؤمر باعادة الرمي كله. ومثل ذلك لو سقطت في غير محلها. يعني فلذلك امثلة كثيرة. فكان القول - 00:06:36ضَ
هنا قول المؤلف متعاقبات مما يحتاج اليه ويبتلى به في مسائل كثيرة فاحتيج الى التأكيد والتنبيه عليه. قال يرفع يده حتى يرى بياض ابطه. لقاء هذه صفة غامي ولقائد ان يقول - 00:07:01ضَ
من اين لهم هذا التحكم فهل في وهل الحديث الا انه اتى فيه؟ انه اتى فيه انه رمى ولم يأتي فيه انه يبدو بياض ابطيه كما جاء ذلك في السجود بانه يجافي آآ عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض ابطيه - 00:07:21ضَ
وهذه مسألة تتردد على المتفقه كثيرا. وربما يحير في ذلك جوابا ولا يعرف لذلك دليلا. وبيان ذلك ان هذا العلم آآ يستنبطون بعض الاحكام مما يسمى عندهم ببساط الحال. او مما - 00:07:43ضَ
معنى الكلام. فحقيقة الغمي انها رفع اليد. نعم ورفع اليد يكون معه رياض الابط وكمال الرمي بحصول بحصول كلما رفعها حتى بدأ بياض ابطي كلما كلما كان ذلك اتم في رميه فاذا لما جاء الشرع بالرمي وكمال الرمي بذلك - 00:08:03ضَ
والمأمور به في الشرع اتم شيء واكمله فانه آآ اخذ من هذا انه يرمي حتى يرى بياض ابطئ فهذا اذا مشتمل عليه الحديث ومستنبط من لفظه. وبيان حقيقة الغمي. واحيانا يكون ذلك استنباطهم من - 00:08:32ضَ
الحال ما معنى بساط الحال؟ يعني ان الحالة التي جاء فيها ذلك الحكم كانت على هذا النحو وهذا له امثلة كثيرة فمن فمن مثل ذلك مثلا الخفاف. لما جاء الحكم بالمسح على الخفاف. الخفاف لها هيئة - 00:08:52ضَ
معروفة معلومة في ذلك الحال. فكان المرد في تعليق الاحكام على تلك الحال التي كانت او قد وجدت في آآ في وقت التنزيل وحصول الدليل من الكتاب او السنة. فينظر ويتأمل - 00:09:13ضَ
كيف كان حال الخفاف في تلك في ذلك الوقت؟ وكيف يتعلق بها حتى ينظر تعلق الاحكام بها ولذلك تذكرون مثلا في شيء قريب اه يعني حصل في الدرس الماضي او قبل الماضي لما ذكرنا ما يتعلق بالرمي اه - 00:09:33ضَ
ذات النعلين التي لها سير من العقب من الخلف فقال احمد لا اعرف هذا او هذا لا تعرف عليه النعال عنها تعرظ كثيرا لكن يقصد بذلك ان النعال التي جاء الحكم او الاذن فيها التي كانت مشهورة - 00:09:55ضَ
عندهم انما هي النعال التي ليس فيها سير يكون اه من اه اه او يمر من العقب وانما هو التي يمر وعلى اعلى القدم فهذا يكون اخذه لهم من من قضية بساط من بساط الحال. وذلك له امثلة كثيرة ربما لا يتنبه لها - 00:10:20ضَ
كثير من الطلاب او اه يتبادروا الى ذهنه ان هذه المسألة ليس عليها دليل. وحقيقة الامر انها نظر في حقيقة دليلي وما نزل به الوحي في تلك الحال او في تلك الحادثة التي حدثت او النازلة التي نزلت - 00:10:43ضَ
قال ويكبر نعم نعم. قال ويكبر مع كل حصاة اه اذا رمى فانه يرمي بحصيات متعاقبات. وايظا من المسائل التي تتعلق بهذا وتتبين ايضا بهذه الجملة التي قرأناها ان الرمي لا يكون بالحصى مجموعة - 00:11:03ضَ
ولذلك قال متعاقبات بمعنى انها لا لا تكون دفعة واحدة فلو رماها دفعة واحدة فان ذلك لا يكون لا يكون صحيحا فان ذلك لا يكون اه صحيحا آآ ولاجل هذا قال يكبر مع كل حصاة. آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار كبر مع كل - 00:11:31ضَ
وهذا التكبير سنة مستحبة. فلو تركه او نسيه او غفل عنه في جميع الرمي او في بعضه فان ليس بمانع من صحة رميه وتحصيل اه منسكه وكمال اه عمله. لكنه ترك ما يكون مسنونا واه - 00:11:58ضَ
مات عليه ما يكون امرا مستحبا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولا يجزئ الرمي بغيرها هم ذكروا انه اذا ناب الانسان في الرمي فانما يرمي بعد الافراغ من - 00:12:18ضَ
من رميه ولاجل ذلك يقول او في مشهور المذهب عند الحنابلة انه لو ناب عن شخص مثلا في اليوم الحادي عشر فانه لا يبدأ بالرمي عن حتى يرمي جميع الجمارك عن نفسه - 00:12:42ضَ
لانه ما وجب عليه اصالة متعلق به فلزمه ان يقوم به ثم يقوم عن غيره وان كانت الفتيا وهي الحقيقة يعني اه مترددة وقول الحنابلة في هذا له وجه. اه الفتية على انه اذا رمى السبعة - 00:12:57ضَ
في الجمرة الواحدة له ان يرمي عن عمن انابه من زوجة او امرأة كبيرة او شيخ مريض او غير ذلك لكنه بلا شك لا يكن يرمي حصاة وحصاة. حصاة عن نفسه وحصاة عن موكله وحصاة عن موكله الثالث. فان ذلك لا يكون البتة - 00:13:16ضَ
نعم. فاذا قال ولا يجزئ الرمي بغيرها الرمي لا يكون الا بالحصى. لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات. وقال بمثل هذا فارموا فدل على تعلق الحكم بالحصى دون ما سواه. والحصى اسم لكل ما تحجر فيدخل في ذلك - 00:13:40ضَ
الابيظ والاسود والرخام والمرو وغير ذلك من انواع الحصى. ويخرج من هذا ما يكون كمثل المدر والطين المتجمع من الرمل والتراب ونحوه فان ذلك لا يعد حصى ولا جمارا. ولا يعد جمارا يصح معها - 00:14:06ضَ
ويدخل في هذا الفقهاء رحمهم الله تعالى ايضا في قولهم ولا ولا يجزئ الغمي بغيرها فيما لو رمى ببعض معادن كذاب او الفضة او النحاس او غير ذلك او الزجاج او غيره فان ذلك لا يكون صحيحا. فان ذلك لا يكون - 00:14:30ضَ
صحيحة لان تعلق الحكم انما هو بالحصى وبها حصل غمي وآآ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم قالوا ولا بها ثانيا. يعني لا يرمى بالحصاة الواحدة مرتين - 00:14:50ضَ
وهذا مبني على اصل عند الحنابلة. وهو انه ما استعمل في عبادة لا يستعمل ثانية وذلك قد مر بنا في الماء المستعمل فانهم قالوا لو ان شخصا استعمل ماء في طهارة ثم جمع - 00:15:08ضَ
مع ما تقاطر منه من اعضائه فان هذا الماء يكون طاهرا ولا يكون طهورا. فلا يحصل به التطهير فلا يحصل به التطهير وقد مر بنا ما يتعلق بذلك. فقالوا كذلك هنا اذا رمي بها فانها لا - 00:15:27ضَ
لا يرمى بها مرة ثانية لانها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانية. وهذا يعني نظر وتغذيل من الفقهاء. وبعض الفقهاء زاد في ذلك وقالوا بان الحصى الذي يقبل بانه يرفع. من انه يرفع فبناء على ذلك لا يرمي بها ثانيا - 00:15:47ضَ
نعم آآ في مثل هذه المسائل آآ يعني لا يمكن يصعب القطع بان هذا صحيح او وله وجه يتعلق به عدم الصحة آآ من الصحة من عدمها. لكنه آآ لا شك انه اذا قام ما يتعلق بذلك وفيه علة ولو كان لها اعتبار يعني ليس بالقوي لكن الانسان في - 00:16:10ضَ
فدائي ينبغي ان يتوقى ذلك ليكون اتم له لانه من جهة ثانية ينبغي للانسان ان يجمع الحصى وان يجتهد في ذلك ان هذا هو جزء من هذه من التعبد بهذا المنسك. ولذلك اذا رأيتم كلام اهل العلم في مثل هذه المسائل - 00:16:40ضَ
فانهم يا يتكلمون بشيء من التفصيل يدل على آآ بذل جهد في جمع الحصى ونحوه. فعلى سبيل اه كما مر بنا يقولون كانوا يتزودون بالحصى من مزدلفة يعني كانوا يجتهدون في ان يأخذوا هذا وذاك ونحوه - 00:17:00ضَ
وايضا قالوا وهل يكسر الحصى وقالوا بانه يكره له كسر الحصى لان لا يؤذي نفسه فلعلها منها شظية او نحو ذلك تطير الى عينه او الى بعظ اجزائه فتلحق به بعظ الاذى - 00:17:20ضَ
وقد ادركت بعض مشايخنا في حجهم لما كانوا يجمعون الحصى على طريقة لم اجدها في كثير من ممن هم في اعمارنا فكان يجتهد وربما يعني اخذ الحصاد وضربها على حصاة اخرى لينظر هل هي من - 00:17:40ضَ
او هي من الحصى ويبذل لذلك جهدا حتى لربما طال به الوقت في ذلك وهذا امر مقصود او امر معتبر للشارع. لكن القول بعدم الصحة هذا وجه اخر. ففي للانسان ينبغي له ان يطلب الجد والبذل والبحث عن الحجاب وتلك من مما آآ هي من كمال من كمال - 00:18:00ضَ
نسكه وطلبه لما آآ او فعله لما امر به. نعم قال ولا يقف ولا يقف يعني هذا يقصد به ولا يقف للدعاء. لانه سيأتينا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى اخذوا مما جاءت به السنة الصحيحة ان الرامي للجمرة الصغرى والوسطى يقف بعدها للدعاء. وبذلك صحت الاحاديث - 00:18:28ضَ
اه اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يقول من ان الجمرة العقبة لا يوقف عندها. لانها لم ينص عليها لم ينص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها. وكما يقتدى به في فعله فانه يقتدى به - 00:19:02ضَ
في تفكه اذا قام سببه لانه قام السبب لان يقف ولم يقف. فدل على انه غير مشروع. ثم ايضا لما كانت غير كمنصوص عليها فانها كذلك ليست في معنى المنصوص - 00:19:22ضَ
ليست في معنى المنصوص. يعني اه بينها وبين الجمرة اه قياسها على الجمرة الصغرى او الوسطى فرق وذلك ان اهل العلم ذكروا ان جمرة العقبة مكانها ضيق يتأذى الناس من ذلك المكان لضيقه - 00:19:38ضَ
اه ولعلنا اذا كان هيئتها فيما مضى فان جمرة العقبة في الاصل هي اه اه في طرف جبل فجهتها الجنوبية كلها عقبة والعقبة اصلها الجبل الصغير اه ولذلك يقول الفقهاء هل يصح ان يرميها من فوق؟ يعني لو صعد الجبل واطلع عليها هل يصح او لا يصح؟ وصححوا في ذلك الرمي. ولما - 00:19:59ضَ
ازيلت جعل جعل حائط ثم ازيل الحائط وبقيت نصف دائرة لاجل انه اعتبارا بمحل الجبل السابق ثم ثم بعد ذلك ازيلت وجعلت كهذه الهيئة وهذه الهيئة كما ذكرنا في في ظاهرها انها مخالفة لحقيقة - 00:20:26ضَ
لحقيقة الجمرة والحوض. لان الحوض والجمرة كانت صغيرة قطرها لا يتجاوز ستة اذرع يعني ثلاثة امتار فقط لكن حقيقتها انها لا تخالف ذلك. هذا ذكرناها اليس كذلك؟ ذكرنا في الدرس الماضي وقلنا انه خفضوا ذلك. وجعلوا هذا - 00:20:46ضَ
هذه الهيئة الكبيرة انما هي بمثابة المزلقان يستقروا الحصى في موطنه الذي هو حول الشاخص او ما هو كهيئة او كمساحة الاذرع الستة فاذا هنا يقول اه بانه لا يقف عندها لاجل ان المكان كان ضيقا بخلاف الجمرة الصغرى والوسطى. لقائل ان - 00:21:10ضَ
لما ازيح هذا الضيق والان ليس فيه الوادي الذي كان الناس ينحشرون فيه والجبل عن يمينهم ومن ازائهم ايضا آآ يكون آآ يعني بعض الحجارة ونحوها المرتفعة فيسلكون طريقا ضيقا - 00:21:40ضَ
سنقول لما زال ذلك هل يرجع الحكم يقال بانه يمكن الدعاء عقيبها سنقول بان ذلك لا يكون لماذا؟ لان كما ذكرنا من ان الرمل لما زالت علته وهو اظهار المشركين بفتح مكة ومع ذلك بقي - 00:22:02ضَ
الحكم به لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فكذلك هنا لما زالت هذه الحكمة وهذه الا وهي الضيق فانه لا يزال الحكم باقيا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:25ضَ
لم يفعل نعم ولان اكثر ما يقال في مثل هذا انها حكم الفعل وليست عللا يعني يكون الحكم متعلقا بها. ومن المعلوم ان العلة يدور معها الحكم. اما الحكمة فلا. ولذلك قد تظهر في بعض المواطن ولا - 00:22:45ضَ
تظهر في بعضها. نعم قال ويقطع التلبية قبلها اذا رمى جمرة اذا اراد ان يرمي جمرة العقبة فانه يقطع التلبية. لانه جاء في الحديث الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة - 00:23:08ضَ
ولانه كما في الصحيح ولانه من جهة المعنى بانه من جهة المعنى شرع في اعمال التحلل والتلبية هي حقيقتها انها تلبية في اثناء الاحرام. فلما شرع في التحلل فانه يمسك عن التلبية. كالذي شرع في - 00:23:30ضَ
في اثناء الطواف لقائل يقول طيب لما لا يقال بانه ايش؟ قال لم يزل يلبي حتى رمى الجمعة جمرة العقبة يعني انتهى من من من الجمرة فلما قال اذا اراد ان يرمي قطعها - 00:23:50ضَ
لماذا قيل الان قبل؟ ما قيل بعد قال ويقطع التلبية قبلها ها عمر صحيح لانه في اثناء الرمي آآ اشتغل بذكر اخص والذكر هذا اخص في هذا المكان. والاخص مقدم على الاعم ولو كان الاعم افظل منه - 00:24:09ضَ
ولاجل ذلك لا شك ان قراءة القرآن افضل من سائر الذكر. نعم ومع ذلك فان الذكر عقيب الصلاة اولى لان هذا محله الذي اختص به فبناء على ذلك نقول هنا قالوا بانه يقطع التلبية قبلها لانه بعد ذلك ينشغل بذكر اخص آآ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن - 00:24:47ضَ
فكان اولى واتم وبعد الرمي يصير الى الانتهاء فلذلك اراد الفقهاء رحمه الله ان ينبهوا الى هذا الامر يتبين هذا الملحظ فلذلك قال ويقطع التلبية قبلها. نعم نعم قال ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل - 00:25:12ضَ
الذاكرة المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالنسبة لوقت رمي جمرة العقبة وقت الفظيلة ووقت الابتداء. اما وقت الفضل فانه ضحى بعد طلوع الشمس. لان هذا هو الوقت الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم في والذي رمى فيه. فكان هو الذي - 00:25:42ضَ
الاتم والاكمل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل. لكن ذلك يصح من منتصف الليل. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن للضعفة فافاضت امه فخرجت ام سلمة فانها رمت الجمرة ثم خرجت الى البيت حتى - 00:26:02ضَ
في صلاة الفجر فافاضت في ذلك الحين. فدل اذا على انه اذا خرج الانسان من مزدلفة فانه يشرع في اعمال يوم النحر فانه يشع في اعمال يوم النحر آآ وهذا الحكم يعني في الابتدائي بعد منتصف الليل للعام حكم عام سواء كان للضعيف او القوي لان - 00:26:22ضَ
كما قلنا حتى للقوي فان له ان ينفر. نعم. فان قال قائل بان انه جاء حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اي بني عبد المطلب لا تغموا حتى تطلع الشمس مع انه امرهم ان يخرجوا مع الضعفا. فاهل العلم بالنسبة لهذا الحديث يقولون بانه - 00:26:47ضَ
من جهة الاسناد فيه انقطاع. ومن جهة المعنى فانه يحمل في ذلك على الافضل والاتم. لا على المشروع آآ على جائز على المشروع الجائز. فجمعوا بينه وبينها وبين الاحاديث بهذا. وكما ذكرنا انه - 00:27:07ضَ
فاذا كان معلولا فلا شك انه يكون حتى ولو كان الجواب ضعيفا يكون مقبولا في تلك الحال لانه منضم الى امر اه اظهر في يعني عدم ظهور الاستدلال به. نعم. فلاجل ذلك نقول يرمي - 00:27:27ضَ
بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد منتصف الليل. لكنه لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى انتهاء وقت الرمي. آآ لكنهم كما في شرح هذا الكتاب وفي غيره من انه اذا غابت الشمس - 00:27:47ضَ
ايش؟ فانه يقف عن الرمي او ينتهي وقت الرمي. وذلك لانه انها من اعمال يوم النحر. واليوم اسم لما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس. فدل على انه لا يرمى بعد ذلك. ولان الليلة في الاصل في حكم - 00:28:04ضَ
اليوم الذي بعده فلاجل ذلك لا لا يرمى بها ولانه جاءني ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال من غربت عليه الشمس وليرمي فليمسك عن الرمي ولا يرمي حتى تزول الشمس. يعني من اليوم الثاني - 00:28:24ضَ
سيرمي جمرة العقبة ثم يرجع ويرمي الجمار الثلاث فبناء على ذلك قال الحنابلة بانه لا لا يرمى في ذلك الوقت. وان كانت الفتوى تعرفون في هذه الازمنة بجواز الرمي ليلا - 00:28:44ضَ
واعتبار الرمي في الليل ليس له مستند ظاهر لكنه فيه تلمس وذلك انه لما جاء في بعض الحديث قال رميت بعدما امسيت قال افعل ولا حرج لكن هذا الحديث ليس بظاهر لان المساء هو اسم للوقت لما بعد الزوال - 00:28:59ضَ
فليس بنص ولا ظاهر في انه متعلق بالليل. او يكون في الليل. لكن قالوا بانه رخص النبي صلى الله عليه وسلم لنحو الرعاة وغيرهم آآ بان يبيتوا خارج منها ولعلهم يتعذر عليهم ان يوافوا منها الا بعد غروب الشمس او نحو ذلك خاصة اهل السقاية عفوا. اهل السقاية لانهم يذهبون ويسقون الناس - 00:29:24ضَ
فدل او يمكن ان يؤخذ من هذا انه آآ فيه معنى الاذن لهم بالرمي ليلا. فعلى كل حال نقول بان انه آآ جرت الفتية في هذه الازمنة على قول بعض الحنابلة وقول ايضا لبعض الفقهاء كابن المنذر وغيره بجواز رمي ليلى لكنه - 00:29:51ضَ
آآ وان قام يعني ما يستدعي الافتاء به في وقت مضى لشدة الزحام ونحو ذلك الا انه ينبغي للانسان الا ان لا يلجأ الى ذلك. خاصة وان وقت الرمي واسع. ثم انه يمكن ان يرميه او يضمه الى اليوم الذي - 00:30:11ضَ
فعلى سبيل المثال من فاته رمي جمرة العقبة فله ان يرميه مع اليوم الحادي عشر ومن فاته الغمي يوم الحادي عشر فله ان يرميه مع اليوم الثاني عشر ومن فاته الغمي في اليوم الثاني عشر والايام التي قبله فله ان يرميها الجميع في اليوم الثالث عشر - 00:30:31ضَ
ولا يكون عليه في ذلك شيء قالوا لان ذلك وقت للرمي والرمي واجب واحد فكان وقتا له كله. ويكون ولذلك هنا يقول ويجزئ اداء يعني لا يعتبر قضاء لا يعتبر قضاء وجاء ذلك ايضا في بعض الاذان انهم جمعوا رمي اليومين في - 00:30:50ضَ
يوم الواحد جمعوا رمي اليومين في اليوم الواحد. فدل ذلك على صحته. لكن كما قلنا ان من قال بالرمي ليلا له مأخذ في اه ذلك من جهة يعني بعظ التلمسات او الاستنباطات من الادلة والاستدلال الزحام - 00:31:11ضَ
لكن نقول ازدحام ليس بمتحقق في هذا الوقت خاصة مع يعني اه اختلاف الحال ومثل هذه اه التهيئة التي ازالت من اه الاشكالات التي لا زال الكثير من الاشكالات. ثم اه وهذا يعني ربما نكون نبهنا عليه. او يحتاج التنبيه عليه - 00:31:31ضَ
التعليل بحصول الزحام او المشقة فانه ولا شك ان الناظر لا يخلو من مشقة هذا اه يعني امر متحقق منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل في تلك الازمنة اكثر اه من هذه المشقة بمراحل كثيرة - 00:31:51ضَ
لو لم يكن الا المسير الى الحج لو كان السائر فقط اذا جاء مكة بقي فيها لا يفعل في ذلك شيئا لكفى بذلك مشقة وهو يسير قاطعا للفيافي وقاطعا البحار وقاطعا للمسافات الطويلة على رواحل ضعيفة آآ يقل به الزاد ويضعف به الحال وتتغير او آآ - 00:32:14ضَ
يطول به البعد عن الاهل والمكان والعمل وغير ذلك. فكل هذا مما اه يعلم به في المشقة كيف اذا انضم الى ذلك ايضا انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زحام شديد - 00:32:39ضَ
وذلك ان الذين حجوا مع مائة الف ومئة الف بالنسبة الى تلك الحال مع قلة التهيئة ربما تكون الزحام ها مثل الان واشد فما من مكان في هذه الاوقات الا واصلح بحيث يتهيأ وتيسر للناس من وسائل النقل وتسهل لهم من المأكل والمشرب - 00:32:56ضَ
فلا يحملون هم اكل ولا شرب ومسيرهم سهل ويركبون الدواب المريحة وطواف بالبيت قد اتسع ومسيرهم في الدماغ ايضا كذلك. والى غير هذا فاذا التعليل بمطلق تحصيل المشقة لا ينبغي ان يكون متكئا يخرج منه عن اداء هذه الانساك على نحو ما امر - 00:33:20ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وفعله. نعم قال ثم ينحر هديا هنا عبر بالنحر والنحر غير الذبح اليس كذلك؟ النحر يكون للابل وذلك انه يضرب بالسكين في لبتها ثم تحرك حتى يسيل الدم وبعد ذلك يجهز - 00:33:50ضَ
اعليها نعم واما الذبح معلوم ايظا آآ طريقته وهو يكون للبقر آآ الغنم يكون للبقر والغنم. لكنه عبر هنا لان هذا هو اه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:19ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ابل والابل تنحى. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثة ثلاثة وستين من الابل. بيده الشريفة صلوات ربي سلامه عليه. كم من الوقت سيحتاج اليه - 00:34:36ضَ
الصديق كم يعني يعني خمس ساعات اكثر ها ما شفتوا ما شفتوا احد ينحر ابل يستطيع الناحر المتمرس ان ينحر عشرين من الابل في عشر دقائق او خمس دقائق انها ايش - 00:34:50ضَ
ما يغرزها في لقمتها ويحركها ويغرزها في الثانية ويحركها. وهكذا. ولا تأخذ وقتا طويلا لا تأخذوا في ذلك وقتا طويلا كيف هي في اسفل في اسفل رقبتها اللبة كنا من التلبية الذي يؤخذ بالتل ابيب ونحوه. لانها اذا اخذت البهيمة بلبتها انقادت - 00:35:28ضَ
آآ لو ان انسانا ذبح ذبح الذبيحة من من خلف رقبتها يصح هذا ولا ما يصح كلكم اخذتوا الهدي والاضاحي ها ليش يا صاحبي لان المقصود هو قطع مجرى الدم ومجرى الهواء والعرقين - 00:35:56ضَ
فيحصل ذلك يحصل به هذا المقصود. من اسفل الرقبة او من اعلاها ما دام انه في الرقبة فان ذلك صحيح نعم آآ قال ثم ينحر هديا ان كان معه. يعني ان كان معه بان يكون واجبا عليه آآ ومتيسرا له. اما لو - 00:36:32ضَ
لم يكن واجبا عليه فلا يلزمه كما لو كان مفرد او لم يكن معه بان لم يجد اه لان الهدي عدم في ذلك المكان او لانه لا يجد ما يشتري به الهدي فينتقل الى الصيام. نعم - 00:36:52ضَ
نعم. قال ويحلق او يقصر من جميع شعره اه الحاج مخيم بين الحلق او التقصير وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. فدل على ان ذلك مشروع او جائز او يحصل - 00:37:08ضَ
به المقصود وان كان الحلق اولى وافضل ولاجل ذلك بدأ به المؤلف. لان النبي صلى الله عليه وسلم اه اه دعا لهم ثلاثا دعا لهم ثلاثة. فلولا انه افضل من ذلك لسوى بينهم في دعائه صلوات ربه وسلامه عليه - 00:37:35ضَ
ولان هذا هو المذكور في كتاب الله جل وعلا. محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على انه افضل. لكن التحليق والتقصير يكون من جميع الرأس. لان الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم. فيدخل في ذلك جميع الحكم - 00:37:55ضَ
وهنا اذا قيل تعلق الحكم بالرأس آآ اما في الحلق فهذا ظاهر من جهة انه لن يحلق سيحلق جميع الشيعة لكن في تقصير لا لان بعض الشعر اطول من بعض فقد تكون من الشعارات ما تكون لم تزل في بداية قيامها. فبناء على ذلك قالوا - 00:38:15ضَ
بانه ان يقصر من جميع رأسه اما ان يقال من كل شعرة فان ذلك لا يتصور. فان ذلك لا يكون متصورا. هل اه يكون للتقصير حد يقال بان هذا قصر او لم يقصر فلو ان اخذ شخص اخذ آآ شيئا قليلا اخذ نصف الانملة وثالث اخذه - 00:38:37ضَ
فليكن الحكم بهذا واحد ظاهر اطلاقه هنا؟ نعم. وباي شيء قصر ما دام من جميع شعره فانه يحصل له به المقصود اه وان كان احمدا لما سئل عن ذلك مرة قال قد رأى انملة. فلعله يعني تمام ذلك او اظهر ما يكون في ذلك. لكنه يحصل التقصير بكل ما - 00:39:00ضَ
آآ يقصروه لانه اسم التقصير داخل فيه ما دام انه قصر من جميع رأسه. نعم كما قلنا من ان مشهور المذهب وهو الذي يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم من جميع الغاز - 00:39:20ضَ
واما من قال كالشافعية الذين يقولون تكفي شعارات قليلة ونحوها اه فهذا اخذ منهم من ان الشيء يطلق ويهاد بعظه وان هذا يطلق عليه اسم التقصير لكن نقول بان التقصير الذي جاء به النص مفسر بالفعل - 00:39:45ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم فدل هذا على ان تعلق الحكم انما هو بجميع الرأس. ثم من جهة المعنى من انه انما يظهر هذا النسك في حلق جميع الرأس وتقصير جميع الرأس ولا يحصل بما هو دون دون ذلك - 00:40:03ضَ
قال وتقصر المرأة منه قدر انملة. اما المرأة فليس عليها حلق ليس على النساء حلق انما عليهن التقصير. وتقصر قدر انملة من ظفائرها والانملة هي اه اعلى الاصبع من اه اعلى مفصل في اعلى مفصل في الاصبع تكون قدر اه الانملة. فبناء على ذلك اذا اخذت من كل - 00:40:22ضَ
في ظفيرة من ظفائرها او قرن من قرونها آآ هذا القدر فانه يحصل لها ذلك فانه يحصل لها آآ هذا آآ النسك ولا تؤمر بالحلق. نعم اذا فعل ذلك فانه يكون قد حل له كل شيء الا النساء. بما يحصل التحلل الاول - 00:40:47ضَ
يحصل التحلل الاول برمي جمرة العقبة والحلق اما الذبح فانهم لا يدخلونه في ما يحصل به التحلل. قالوا لانه يعني ليس بمتعين على الحاج. فقد يكون واجبا عليه القضية لا يكون واجبا كما لو كان مفردا كما لو كان مفردا. فبناء على ذلك قالوا من انه انما يحصل - 00:41:12ضَ
والحلق بالرمي والحلق ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاعا اذا رميتم وحلقتم فقد لكم كل شيء الا النساء. آآ لكن هذا الحديث معلول. ومع ذلك فمشهور المذهب كما هو قول جمهور اهل العلم - 00:41:39ضَ
على الاخذ به لانه مستند ايضا الى دليل اخر. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه او ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت - 00:41:59ضَ
ولحله قبل ان يطوف بالبيت. اذا قبل ان يطوف معنى ذلك انه تطيب ولبس واغتسل. اليس كذلك؟ فدل على انه قد حل نعم فدل اذا على انه يحصل اه بذلك. اه لقائل ان يقول من ان الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يقولوا - 00:42:20ضَ
كما هو في شرح هذا الكتاب وغيره لم يقولوا بان من انه يحل بالرمي والحلق. لكنهم يصرفون ذلك الى عبارة اخرى وهو انه يقولون يحل بفعل اثنين من ثلاثة واضح؟ فمن اين الان انتم يعني بالكاد قد اتيتم بدليل يدل على ان هذا هو الذي يحصل - 00:42:41ضَ
التحلل ثم مع ذلك تنقلونه الى كونه اثنين من ثلاثة اه قالوا لان كما سيأتي ان اعمال يوم النحر انما ترتيبها على سبيل على سبيل وليس على سبيل الوجوب اليس كذلك؟ فاذا قدم الطواف فمتى يحل - 00:43:04ضَ
فان قيل بانه لا يحل حتى ينتهي من الرمي والحلق فان هذا يكون في شيء من المخالفة ولا يكون في الحج تحلل اول ولا ثاني اليس كذلك؟ قالوا ولما كان ايضا الطواف ابلغ من الرمي فانه يقوم مقامه - 00:43:32ضَ
فلذلك اذا طاف وغمى او طاف وحلق فانه كما يحصل بهذين الاثنين التحلل فمن باب اولى ان يحصل بالطواف اذا انضم اليه واحد منهم لان الطواف ركن وهذه اشياء واجبة - 00:43:53ضَ
فلما حصل بالامر الاصغر فمن باب اولى ان يحصل بالامر الاكبر. واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح سلطان وش المشكل فيه الان قلنا بان انه اذا رمى وحلق ايش؟ احل التحلل الاول - 00:44:07ضَ
فاذا طاف حلل التحلل الثاني نعم وهو وجه الدلالة من انه يحصل بالرمي والحلق واضح. اليس كذلك طيب هم سيقولون بعد قليل من ان الترتيب مستحب. طيب لو جاءنا شخص وقال بان انني قبل ان ارمي ذهبت وطفت وحلقت - 00:44:30ضَ
فهل احل او لا احل ان قلت من انه لا يحل فانه لا يكون في الحج في هذه الحال تحلل الاول ولا ثاني فانه لن يحل حتى يرمي الجمرة. واذا رمى الجمرة حل من جميع من كل شيء. اليس كذلك - 00:44:50ضَ
ولما ابحت له الطواف قبل فان الطواف ابلغ من الرمي. فكما يحصل التحلل بالرمي والحلق فكذلك يحصل في الحلق او بالطواف واضح اه قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء - 00:45:06ضَ
اه النساء كلمة مجملة اه فيها اه تشتمل على او يفسرها الحنابلة رحمه الله تعالى بكل ما يتعلق بالنساء اه فيدخل في ذلك الوقت والمباشرة واللمس والتقبيل ونحو ذلك. بل ويدخل فيها بعضهم ايش - 00:45:23ضَ
آآ العقد النكاح. وهذا جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا هو مشهور المذهب. انه عقد النكاح فانه لا يبقى ممنوعا منه لان اه عقد النكاح حقيقته طريق الى الاستمتاع والوطن. فلما حرم الاصل وهو الوطء - 00:45:42ضَ
ايضا ما كان طريقا اليه ما كان موصلا وطريقا اليه. نعم. اه وان كان عند بعض الحنابلة وقول ابن عباس واختاره شيخ الاسلام نعم آآ انه لا يدخل في ذلك عقد النكاح وانما حل التحريم والوطء - 00:46:08ضَ
ان ان المحاكمة هو الوطء فقط. فبناء على ذلك لو عقد النكاح فانه يكون عقده صحيح في تلك الحال نعم قال والحناق والتقصير نسك والتقصير هل هو نسك؟ او هو اطلاق من محظور - 00:46:28ضَ
يعني بمعنى ان الحلق لما جاء به لما امر به الشارع هل هو الابانة واظهار انه لما اه فعل الرمي ونحوه حلله ما كان محرما عليه هل نقول هو اطلاق من المحظور؟ يعني مما كان محظورا عليه فكأنه يطلقه ينطلق مما كان ممنوعا منه فيجوز له ذلك - 00:47:01ضَ
او هو نسك مقصود بنفسه هل هو نسك مقصود بنفسه؟ او انه اطلاق من محظور؟ فباي شيء فعل مما كان ممنوعا منه؟ يحصل له هذا الممنوعات كثيرة اذا قلنا بانها من اطلاق من محظور فلو تطيب حصل له ذلك او لبس المخيط او نحو هذا - 00:47:29ضَ
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بان الحلق نسك وانه مقصود لذاته. وانه كما يتعبد بالغمي يتعبد بالحلق. وذلك لماذا؟ لان الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. فنص على الحلق والتقصير - 00:47:53ضَ
ولو كان انطلاقا من محظور لم ينص عليه بعينه ولاجل هذا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. ولو كان اطلاقا من محظور لم يكون ثم فرق - 00:48:14ضَ
بين ان يحلق او يقصر او يفعل اي واحد من تلك من تلك المحظورات. اليس كذلك؟ نعم ولان هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجته وهو الذي فعله اصحابه ولم يذكر غير ذلك - 00:48:29ضَ
فاذا بهذه الادلة نتبين بان الحلق والتقصير النسك وهذا هو المشروع من المذهب وهو قول جمهور اهل العلم اذا قلنا بانه نسك فالمؤلف كانه اراد ان ينبه انه هل يتعلق به احكام؟ او لا؟ فيقول لا يلزم - 00:48:47ضَ
وبتأخيره دم. يعني لو اخره الانسان عن ايام منى فلم يحلق حتى كان اليوم الرابع عشر او الخامس عشر فلا يكون عليه في ذلك ولو قلنا بان من انه نسك - 00:49:11ضَ
لماذا؟ قالوا لانه لم يأتي ما يدل على تحديد وقته فان الرمي قد جاء ما يدل على تحديد وقته ابتداء وانتهاء لا يجوز ان يفعل في غيره لكنه لم يأتي في الدليل ما يدل على انتهاء - 00:49:24ضَ
وقت الحلق. فبناء على ذلك قلنا بان انه لا يلزم بتأخيره دم. وهذا اشارة الى قول من قال من الفقهاء وهو قول عند بعض حنابلتي انه اذا اخره اذا قلنا من انه نسك فانه لا يؤخر عن ايام منى واذا اخره لزمه في ذلك دم. كما يلزم مؤخر - 00:49:40ضَ
الرمي او المبيت او غيره. قال ولا بتقديمه على الرمي والنحى. يعني اذا كنا من انه نسك فانه لو ابتدأ به او اول شيء قبل الرمي فنقول من ان ذلك صحيح - 00:50:00ضَ
فلو جاء انسان مثلا بدل ان يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق اول شيء بدأ به الحلق. جاء ووجد الناس مزدحمين على الجمرة فقال استفيد من الوقت واحلق. ثم بعد ذلك ارمي - 00:50:16ضَ
سنقول هنا من انه نسك وانه ليس انطلاقا من محظور لان اذا كان اطلاقا من محظور ما ينطلق من المحظور حتى ينتهي من الانساك اليس كذلك لكنه هنا قلنا انه نسك فلاجل ذلك آآ لو ابتدأ به لم يكن عليه في ذلك شيء. لكنه اذا حلق لا يعني ذلك انه - 00:50:35ضَ
انتهى احرامه بل هو محرم عليه التطيب محرم عليه سائغ آآ لانه فعل واحدا وبقي عليه الثاني اه لانه ولانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حلقت قبل ان ارمي قال افعل ولا حرج وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر يومئذ الا - 00:50:55ضَ
قال فعلوها على حرج فمن ذلك تقديم الحلق من انه جائز لا آآ حرج على المتمسك في آآ ويأتي ذلك ولا بتقديمه على الرمي والنحر. نعم. ولان نص هنا على النحف لانه جاء انه لا يحل الانسان حتى - 00:51:15ضَ
ينحر هديه وآآ يعني آآ لاجل ذلك منع المتمتع ويكون قارنا لاجل ان ينحر هديه لكنه مع ذلك آآ يجوز له ان يقدمه في ذلك اليوم وان يبتدئ به. ولا يلزمه ان يبقى حتى ينحر. او يرمي نعم - 00:51:35ضَ
نعم طبعا آآ المؤلف رحمه الله تعالى قال فصل يعني ما يأتي من هذه الزيادة ان من العنوانات فانما هي من بعض من يعني نسخها آآ او طبعها ونحو ذلك. وانما هو فصل. والمقصود من هذا الفصل هو ما ذكر هنا - 00:51:57ضَ
من اه ما يتعلق بطواف الافاضة والمبيت والرمي وطواف الوداع والمسائل التي يتعلق بها تتعلق بالحاج حتى فهي من نسكه ويعود الى بلده. وجعل ذلك فصلا لكثرة هذه المسائل. ولان هذا فيه انتقال يعني - 00:52:22ضَ
اه انتقلت الاحكام اه بعد حصول التحلل الاول فاختص ببعض المسائل فلاجل ذلك اه قيدها بفصل او جعلها حازت في آآ هذه المسائل التي عنون لها بالفصل. نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف - 00:52:42ضَ
فالزيارة وكانه هنا لم يشر الى المتمتع واصل ذلك ان عندهم يعني في هذه المسألة اشكال. ولذلك من قرأ الروض رأى يعني انه آآ يعني آآ في هذه المسألة من الاستشكال شيئا كثيرا. آآ اذا نبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله ثم نعود الى محل الاشكال - 00:53:32ضَ
اذا اذا انتهى الانسان من الرمي والحلق والنحر فانه اه حل له كل شيء الا النساء لا يفوق. فبناء على ذلك المشروع له ان يذهب او ان يفيض الى مكة. ان يفيض الى مكة - 00:53:58ضَ
وهذا ليفعل ركن الحج الاكبر وهو طواف الافاضة. سمي طواف الافاضة ويسمى طواف الحج. ويسمى طواف الزياغة. لانهم يزوغون ان مكة بعد ان خرجوا بعد ان خرجوا منها. آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى يطوف القارن والمفرد بنية - 00:54:16ضَ
في الفريضة فيتعلق بهم حكم طواف الزيارة او طواف الحج. وينو انه طواف اه انه الطواف الواجب. لان الله جل قال ثم ولي الطوفوا بالبيت العتيق. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى مكة طاف طواف الزيارة. لكنه هنا لما قال - 00:54:36ضَ
القارن والمفرد كانه ترك ما يتعلق بالمتمتع. فلم يذكر له حكما. اه وهذا يعني فيه من الاشكال يعني لعل او سبب ذلك ان المؤلف رحمه الله ومشهور اذهب وعند كثير من الاصحاب ان المتمتع اذا جاء الى مكة وافاض اليها لم يبدأ بطواف الزيارة - 00:54:56ضَ
وانما يبدأ بطواف القدوم يبدأ بطواف القدوم يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف الزيارة يطوف طواف الحج وهذا آآ جاء عن احمد رحمه الله تعالى واختاره جملة من اصحابه لكنه منتقد ومتعقب وكثير من محقق الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا بان - 00:55:25ضَ
ان المتمتع والقارن والمفرد اذا افاضوا الى مكة فاول شيء يبدأون به طواف طواف الحج. ولا وجه لمشروعية طواف القدوم في تلك الحال. وممن اه اشار الى ذلك ونقله شارح الزاد اه الموفق بن قدامة - 00:55:55ضَ
ابن رجب ابن تيمية كثير من محققي الاصحاب. كثير من محقق الاصحاب. بل قال الموفق لا اعلم احدا وافق ابا عبد يعني احمد ابن حنبل على هذا يعني على مشروعية طواف اه القدوم اه ولانه كما استدلوا في ذلك قالوا وكما - 00:56:15ضَ
ان الداخل الى المسجد في وقت الصلاة الصلاة المكتوبة يصلي الصلاة المكتوبة وتقوم مقام تحية المسجد فكذلك الذي جاء وفد الى البيت وطاف طواف الزيارة والحج فانه يقوم مقام طواف القدوم. طواف القدوم - 00:56:35ضَ
فبناء على ذلك نقول القارن والمفرد والمتمتع يبدأون بطواف الزيارة. ولا يختلف بين ان يكون يعني يقارن قد طاف للقدوم قبل ذلك او لم ولا يختلف الحال بين ان يكون متمتعا او غير متمتع فان الجميع ليس عليهم الا ان يبدأوا بطواف الا ان يبدأوا - 00:56:55ضَ
الزيارة الا ان يبدأوا بطواف الزيارة وليس عليهم في ذلك طواف طواف قدوم وليس عليهم في ذلك طواف اه القدوم اه اذا تقرر ذلك فان المؤلف رحمه الله تعالى قال واول وقته بعد نصف الليل النحر - 00:57:22ضَ
يسن في يومه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ضحاه. ضحى يوم النحر. اليس كذلك؟ وكل اعمال النبي صلى الله عليه وسلم فعل الضحى اللي هي الرمي والنحر والحلق والطواف - 00:57:48ضَ
فيستحب فعلها في ذلك الحين. هل يمكن ان تفعل في ذلك الحين نعم ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فهي ممكنة. وما فعله الا ليقتدى به ولو قلنا مثلا بانه خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. يعني في حدود الساعة لنقول اه السادسة والنصف. نعم او السادسة - 00:58:07ضَ
من ذلك. نعم وصل السابعة وعشر او السابعة الى منى. رمى الجمرة. ثم ايش؟ نحر هديه في نصف ساعة ينحر الهدي يعني سبع ونصف. ثم ايش؟ حلق. ولبس ثيابه وتطيب يعني في نصف ساعة - 00:58:29ضَ
ساعة او ساعة يعني ثمان ونصف. ثم ساغ الى مكة الى تسع او تسع ونصف نعم ثم طاف وساعة في ساعتين. الى الحادية عشر والنصف ثم رجع وصلى بمنى الظهر. حتى ولو تأخر الى الواحدة او الواحدة والنصف لكنه يصلي - 00:58:49ضَ
من اه الظهر. اذا ممكن ان تفعل في ذلك الحين. اه هذا اذا اه ما اه ذكره المؤلف رحمه الله تعالى انا في وقت طواف اه الافاضة اه لعلنا ان نكمل اه اذان الشيخ. لعلنا ان نقف على هذا ونبدأ باذن الله جل وعلا - 00:59:05ضَ
في الدرس القادم فيما يتعلق بطواف الافاضة في وقته والمسائل المتعلقة به نكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:25ضَ