التفريغ
اختلاف الفقهاء في التطوع المطلق قبل العيد هل المقصود به بعد خروج الوقت وقت النهي وهل وقت صلاة العيد يمتد الى الظهر ام وقت النهي قبل الظهر؟ لا التطوع المطلق والذي يظهر في المصلى - 00:00:00ضَ
او في المسجد المصلى. اما حينما يرجع الى بيته فلا بأس وقد روى ابن ابي شيب وعبد الرزاق عن مسعود انه كان اذا رجع البيت صلى اربعا صلى اربعا في بيته وجاء في عند ابن ماجة - 00:00:12ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رجل صلى ركعتين من طريق عبد الله محمد ابن عقيل صلى ركعتين وقال الحاكم معناه ان هذه سنة عزيزة فلا بأس ان يصلي اذا رجع بيته انما اذا رجع لبيته لكن آآ لكن لو كان في المصلى لا - 00:00:28ضَ
يعني قبل الصلاة قبل الصلاة وظاهر ولا بعدها يعني بعد الصلاة لكن هل لو جلس في المسجد مثلا بعد صلاة العيد جلوس او ذهب مثلا الى بيت ثم رجع هل له ان يصلي - 00:00:47ضَ
والله اعلم ان الصلاة مشروعة كما في حديث لا اله الا الله لما قال اه فاذا ارتفعت الشمس عمرو بن عبسة عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم فاذا ارتفعت الشمس تصلي فان الصلاة مشهورة ومحظورة حتى يستقل الظل بالروح - 00:01:02ضَ
الا ما جاء قبل صلاة العيد وبعدها. لكن حين ينفصل الوقت او يرجع الى بيته يظهر والله اعلم انه بعد ذلك خرج عن هذا يعني عن ابن عباس ما احد يجي ابن عباس ليس فيه نهي انما هذا هو السنة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام وانه لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها - 00:01:23ضَ