التفريغ
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع النج والتلقي اي تلقي الركبان وبيع حاضر لبادئ وبيعه على بيع اخيه والعينة هذه من انواع البيوع المحرمة المنهي عنها لما يترتب عليها - 00:00:00ضَ
من الفساد والغش والخديعة او الحيلة الى الربا وهذا الباب تحت كتاب البيوع وتقدم لنا ان قلنا اننا نحن متعبدون بتصحيح البيع والشراء واجتناب الغش والخديعة والغرر والجهالة والربا كما نحن متعبدون لله - 00:00:36ضَ
بالصلاة والصيام والزكاة والحج وانه يجب على المسلم ان يحذر الميوع الفاسدة والمحرمة كما يجب عليه ان يحرص على تصحيح صلاته وزكاته وصيامه وحجه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:21ضَ
ان الرجل لا يقذف في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له صلاة اربعون يوما لقمة يقذفها في جوفه من الحرام غش او خديعة او ربا او شيء فيه جهالة او غرر - 00:01:55ضَ
قد يحرم من قبول عمله فترة طويلة الواجب على المسلم ان يهتم بمعاملته مع الناس كما يهتم بعبادته لله جل وعلا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر القربات النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:21ضَ
التاجر الامين مع الشهداء والصديقين او كما قال صلى الله عليه وسلم وحذر صلى الله عليه وسلم من الغش في المعاملة بقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا - 00:02:52ضَ
وفي رواية من غشنا فليس منا هذا وعيد شديد لمن تعاطى الغش في بيعه وشرائه وهذه الانواع من البيوع النجش كما سيأتي هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها - 00:03:15ضَ
يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. اما قصد نفع البايع بترويج سلعته او قصد الاضرار بالمشتري لتكون السلعة عليه غالية باكثر من ثمنها او قصد الاثنين والتلقي يعني يتلقى الركبان قبل ان يصلوا الى البلد - 00:03:42ضَ
يشتري منهم وربما سامع صوما هاجرا فيبيع عليه يظن ان القيمة هكذا وربما قال له لو دخلت السوق ما وجدت هذه السومة فيبيع عليه خشية ان يفوته هذا المشتري فاذا دخل السوق وجد الاشعار تختلف. وفي هذا اظرار بالبايع - 00:04:11ضَ
وبيع الحاضر للباد لان الغالب ان البادئ يعني الذي جاء من بعيد يريد بيع سلعته الغالب لا يستقصي الغالب انه يبيعها حالا ليشتري بقيمتها ما يحتاج المهدي ساكن البادية. وليس المراد به ساكن البادية فقط. وانما القادم الى البلد ببضاعة - 00:04:41ضَ
قادم من البلد بمنتوج زراعي مثلا قادمين البلد بسمن واقط ونحو ذلك قادم للبلد بلباس ونحوه. قادم للبلد باطعمة مثلا فالغالب ان القادم الى البلد ما يستقصي القيمة بكاملها وانما يبيع بما يتيسر - 00:05:09ضَ
ويشتري بهذه القيمة ما يحتاج اليه واهله. على انه على عجل ما يحب ان يتأخر لان السلعة ربما اذا عرضت ضحى تساوي عشرة مثلا ولو انتظر بها الى المساء او الغد ربما ساوت ثلاثة عشر واربعة عشر ونحو ذلك. والبادي غالبا - 00:05:34ضَ
انه يبيع بما تيسر لينطلق وبيعه على بيع اخيه يأتي الى الرجل الذي باع سلعة على اخر. فيأتينا المشتري فيقول انت اشتريت هذه السلعة بعشرة انا اعطيك احسن منها بثمانية - 00:06:01ضَ
ضد هذه السلعة على صاحبها وانا اعطيك احسن منها وكذا شرائه على شرائه كان يكون البايع باع سلعة بعشرة سيأتي الى البائع ويقول رد هذه السلعة وانا ادفع لك بها اثني عشر - 00:06:22ضَ
كيف تبيعها بعشرة وانا ادفع لك فيها اثني عشر فيردها ليعقد معه على بيع اخيه والشراء على شراءه والعينة والعينة وهي ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه ثمنا حالا - 00:06:39ضَ
وهذا بمثابة الحيلة على الربا مثلا ان يبيع سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها باقل من ذلك بثمن حاظر قصتي امي ولدي زيد ابن ارقم رضي الله عنه باعت عليه غلاما لها - 00:07:07ضَ
في ثمان مئة درهم الى العطاء ثم الغلام هذا بست مئة درهم نقدا وكأنها باعت عليه ثمانمائة مؤجلة بستمائة اعطتها اياه حاظر هذا بيع العينة وهو محرم ومع الاسف هو دارج عند الناس بكثرة - 00:07:35ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الوقت الذي تكون فيه هذه العملة والبيع اذا تبايعتم بالعينة هذه العينة ان يبيع السلعة بثمن مؤجل. مثلا سيارتك التي معك انت تستعملها وانت في حاجة اليها - 00:08:02ضَ
ويأتيك شخص اخر يريد مداينة على ما يقولون فتبيع عليه سيارتك هذه بالف. مثلا اخذها بالف ثم تقول له تبيعها علي بثمانمائة حاضر يقول نعم سيعطيك سيارتك وتعطيه ثمانمئة حاضر - 00:08:26ضَ
والحقيقة والواقع انك بعت عليه الف ريال الى كذا واعطيته بدله ثمانمائة حالة وهذا هو الحيلة الى الربا فلذا نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع وحرمها لما يترتب عليها من الجهالة - 00:08:50ضَ
والغش والحيلة الى الربا نعم وهي بيوع محرمة وهي اي هذه الانواع بيع النج والتلقي وبيع الحاضر للباد وبيعه على بيع اخيه وبيع العينة هي بيوع حرم فليحذر المسلم ان يقع في البيوع المحرمة في سيارته في بيته في بضاعته في اثاث بيته - 00:09:15ضَ
نحو ذلك يحذر وما من شيء محرم الا وقد احل الله لنا ما هو خير منه وافضل احل الله البيع وحرم الربا احل الله الشراب الطيب وحرم الخمر احل الله النكاح - 00:09:49ضَ
وحرم الزنا وهكذا كل شيء محرم وبجواره والحمد لله شيء حلال طيب وهي بيوع محرمة لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:10:15ضَ
لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبادئ متفق عليه هذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما - 00:10:38ضَ
اصح الكتب المصنفة فهما اصح الكتب المصنفة التي يصنفها البشر ولا يدخل في هذا كتاب الله جل وعلا فهو كلامه جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود. وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه. ولا من خلفه تنزيل - 00:11:03ضَ
من حكيم حميد واصح الكتب التي الفها البشر الصحيح ان صحيح البخاري وصحيح مسلم كما راو هذا الحديث بعض اهل السنن يقول صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. يعني لا يخرج المرء يتلقى يتنطح يقابل الركبان يشتري منهم - 00:11:32ضَ
ويشتري منهم السلعة برخص يضرهم ثم يأتي بها للسوق ويتحكم باهل السوق وانما دع الجانب هو الذي يجلب بضاعته ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني اذا باع اخوك المسلم سلعة - 00:12:02ضَ
تأتي للمشتري وتخرب على البائع وتقول رد هذه السلعة وانا ابيع عليك بدلها او تأتي الى البائع وتقول رد هذه السلعة وانا اشتريها منك باكثر الى هذا الامرين محرم على بيع اخيك او تشتري على شراء اخيك - 00:12:24ضَ
ولا تناجشوا النجش هو تحريك الشيء واغراؤه يعني كأنك تقف عند السلعة التي يزيد فيها المشترون وانت لا تريد شراء. اذا قال هذا الذي يريد شراء بعشرة. قلت مثلا اخذها بخمسة عشر. فاذا قال - 00:12:46ضَ
بسبعة عشر قلت انا اخذها بعشرين وهكذا حتى تغليها على المشتري وانت لا نظر لك بالشراء. هذا حرام عليك لانك بررت باخيك المسلم مررت البايع وظررت المشتري حتى وان جاء بها على سبيل - 00:13:08ضَ
المساعدة والمعاونة للبايع فانت اظررته ادخلت عليه ما ليس له مررته بان ادخلت عليه المال الحرام هذه السلعة مثلا المعتاد انها بعشرة فحظر الناجس هذا وبدأ يزيد فيها والاخر له حاجة اليها ماسة - 00:13:34ضَ
وكلما زدت زاد لانه في حاجة اليها وانت لست بحاجة. اما اذا كنت انت بحاجة وهو بحاجة والاخر بحاجة وتزايدتم بالسلعة فهذا ليس فيه نج لانك تريد الشراء النجم لفظه ومعناه ان تحرك الشيء وانت لا تريده - 00:14:01ضَ
تأتي الى طائر مثلا راكد مستقر تثيره وكلما وقف في مكان اشغلته وكلما مثلا هذه كذلك تحركها من مكان الى مكان وانت لا تريد صيدها وانما تريد ان تتعبها ولا يبع حاضر لباد. لان الغالب في البادية انه حريص على البيع في الحاضر - 00:14:24ضَ
بسرعة لانه يريد القيمة ليشتري بها حاجته ليذهب الى اهله وربما يحضر الحاجة ضحى ويود ان ينصرف من السوق قبل الظهر لا يبيعها ولو فيها نزول والنزول القليل لا يمر البائع وينفع المشتري - 00:14:54ضَ
يبيعها البادية مثلا بعشرة على المقيم ثم المقيم يأخذها معه اليوم ويعرضها غدا وبعد غد فتأتي له باحد او بي اثني عشر هكذا يرزق الله الناس بعضهم من بعض ومعنى الندش - 00:15:21ضَ
ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدى به. فهو حرام. ويقتدي ليغتر به المشتري ويقتدي به. يقتدي به يعني يقول ان هذه السلعة تسوى كذا. لولا انها تساوي كذا هذا يزيد - 00:15:42ضَ
هذا ابي الشري وهو ما له رغبة في الشراء وانما نجش وهو هذا الفعل يغرر بالمشتري يغلي عليه السلعة فهو حرام لانه خداع. خداع للمشتري وتغرير به والشراء صحيح الشراء صحيح يعني البيع - 00:16:03ضَ
الصفة هذه محرمة والنجح محرم لكن رجل اشترى سلعة وحصل فيها شيء من النش مثلا هل السلعة محرمة على المشتري والبيع فاسد والسلعة ما كأنها في ملك المشتري وانما هي في ملك الاول البايع - 00:16:34ضَ
يعني ما انت قلت الى المرشد قال صحيح لا السلعة تم بيعها والبيع صحيح ان شاء الله. لكن الناجش اثم والذي اشترى السلعة بزيادة لا يخلو ان كانت الزيادة معقولة - 00:16:58ضَ
لتقلب الاسواق فلا بأس فالبيع صحيح ولا خيار له وان كانت السلعة قيمتها هذي غير معقولة فيها زيادة غير معقولة باهظة مثلا تزيد عن ثلث القيمة مثلا الخيار اما ان - 00:17:19ضَ
ينقص في الثمن البايع او يردها عليه مثلا وهو بالخيار لانه غرر به الزيادة الفاحشة قررها بعض العلماء رحمهم الله قال اذا كانت بقدر الثلث فاكثر يعني سلعة اشتراها مثلا - 00:17:43ضَ
تساوي عشرة اشتراها باربعة عشر مثلا هذا زيادة فاحشة واذا كانت تساوي عشرة واشتراه باحد عشر فصاحب الحاجة يزيد مثل هذه الزيادة. اشتراها باثني عشر هذا ليس فيه تغرير. وان كان فيها زيادة لكنها ليست فاحشة - 00:18:07ضَ
اما الشراهة بثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر وهي لا تساوي الا عشرة. هذه الزيادة فاحشة مضرة بالمشتري. فللمشتري الخيار وعنه انه باطل لان النهي يقتضي الفساد والاولى والاولى اصح - 00:18:28ضَ
لان النهي عاد الى غير العاقل فلم يؤثر فيه. في المسألة روايتان عن الامام احمد رحمه الله البيع صحيح وهذا هو المذهب رواية اخرى ان البيع فاسد وش معنى هذا؟ وش الفرق بينهما - 00:18:51ضَ
نعم الفرق بينهما اذا قلنا البيع صحيح نقول البيع صحيح وللمشتري الخيار بعدما ينتبه ويفكر وينظر القيم في السوق هو بالخيار. ان شاء اخذه وان شاء ردها لانهم غشوه بهذا النش - 00:19:11ضَ
القول الثاني ان البيع فاسد قالوا فيه نهي والناهي يقتضي الفساد ما معنى الفساد؟ نقول السلعة ما انتقلت الى المش الانتقام صحيح ليست في ملك المشتري السلعة هي في الحقيقة الى الان للبايع - 00:19:31ضَ
وما عرض عليها من شيء فهو على حساب البايع لان انتقالها للمشتري غير صحيح القول الاول ان انتقالها للمشتري صحيح لكن جعلنا له الخيار الاولون قالوا البيع صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:53ضَ
جعل للمشتري الخيار والخيار لا يكون الا في بيع صحيح الاخرون قالوا البيع غير صحيح. انما قالوا لانه ورد فيه النهي والنهي يقتضي الفساد نقول لها ليست هذه قاعدة مضطربة - 00:20:17ضَ
ما هي يقتضي المنع والتحريم ولا يجوز لكن البيع صحيح لانه ربما يكون المرء في حاجة الى السلعة ورضي ولو نجش فيها مثلا وللمشتري الخيار ان غبن غبنا يخرج يخرج عن العادة - 00:20:42ضَ
سواء كان بمواطأة من البائع او لم يكن لانه للتغرير بالعاقد. فاثبت الخيار كتلقي الركبان والبيع صحيح. وللمشتري الخيار ان غبن غبنا فاحشا سواء كان بمواطئة من البائع يوجد جهلة - 00:21:05ضَ
مثلا في السوق واحد يكون عنده ابل او غنم او لباس او نوعا ما يريد ان يدخله في السوق عامة ثم يأتي الى اربعة خمسة من جيرانه واصحابه ويقول افزعوا لنا - 00:21:37ضَ
احذروا بيعنا هم ليس لهم غرض في الشراء بس يحضرون فزعة ومساعدة للبايع وكلما وقفت السلعة زاد والبائع يعرف ان هؤلاء ما لهم نظر في السرعة وانما نجسة كما يبيع عليهم ينتظر حتى يكون الصوم يقف على اجنبي. على غير هؤلاء - 00:21:58ضَ
هذا اذا كان بمواطأة من البائع وهو محرم حرام على البائع وعلى الناجش احيانا يكون البائع تقي رجل صالح ما يريد النجش لكن جاره الفاسق مثلا يعلم انه سيبيع اليوم فيدخل السوق. يقول اروح افزع لفلان - 00:22:24ضَ
ازيد في السلعة حدشا نجرا نفعله واذا رد المشتري السلعة قد يكون البائع لا علم لي في النشر يقول وان لم يكن لك علم سواء علمت او لم تعلم ما دام ان اهل الصيف قالوا - 00:22:51ضَ
هذه السلعة لا تساوي هذا المبلغ والمبلغ هذا زايد بزيادة الثلث واكثر فنقول انت يا المشتري حينئذ ان شئت رد السلعة وخذ ثمنك وان شئت اقبل السلعة بقيمتها انت بالخيار - 00:23:13ضَ
فمن اشترى السلعة بنجش فهو بالخيار. سواء كان النجش بمواطأة من البائع او بغير لانه كما عرفنا قد يكون بمواطئة البايع يطلب ممن يثق به ان يحظر بيع سلعته ليزيد فيها - 00:23:33ضَ
وهذا بمواطأة الثاني لم يكن بمواطأة ولا يريد البائع هذا لكن القريب او الجار اراد ان يفزع من تلقاء نفسه بنغز من الشيطان ويظن انه بهذا يساعده وهو في الحقيقة يغشه. ويدخل عليه المال الحرام - 00:24:00ضَ
ولو قال البائع اعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا فاشتراها المشتري لذلك البيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه مثل النجر وان لم يكن نجش اذا كذب صاحب السلعة مثلا انت تأتي لتشتري هذه السلعة - 00:24:25ضَ
وتقول له بكم هذه السلعة قال لك بعشرين تقول العشرون كثيرة يقول لا انا طلبت مني تسعة عشر ونصف فما بعت الصادق يريد الشراء وهو تعود على الصدق يظن ان هذا البايع صادق انها طلبت منه بتسعة عشر ونصف ما بقي زيادة عن الناس - 00:24:52ضَ
الا نصف ريال بسيط يقول طيب اذا اخذها بعشرة بعشرين فيأخذها بعشرين ثم يدرج قليلا فيجدها تباع مثلا في عشرة او باثني عشر او بثلاثة عشر فينظر في هذي وهذي يجدهما سوا - 00:25:19ضَ
وفي هذه الحال يكون هو بالخيار ان شاء رد السلعة على ذاك الكاذب الذي قال اعطي فيها تسعة عشر ونصف وهو لم يعطى. وانما يريد يغرر بالمشتري كأن هذا السعر متفق عليه وليس فيه زيادة - 00:25:39ضَ
ما دام انها شيمت تسعة عشر ونصف. فكون المشتري مثلا يزيد نصف ريال هذا شيء بسيط فاذا به قد كذب فاذا كذب في السلعة فهذا مثل النجش وان لم يكن نجشا. فالمشتري بالخيار اذا - 00:26:01ضَ
درجة قليلا ووجد السلعة بارخص من حقه ان يرجع على الاول ويقول له انت كاذب وكذبت علي بكذا قل سلعتك واعطني قيمتي ويرجع الى صاحبه الاخر ويشتري منه السلعة باقل - 00:26:23ضَ
والحكم الشرعي يساعده متلقي الركبان ان يخرج الرجل ان يخرج الرجل من المسر يتلقي الجلب قبل دخوله ويشتريه فيحرم للقدر ولانه يخدعهم ويغبنهم فاشبه النجش والشراء صحيح وعنه انه باطل للنهي والمذهب الاول - 00:26:41ضَ
وتلقي الركبان ان يخرج الرجل من مصر مثلا معروف مكان السوق واذا وصلت السلعة الى السوق حضر اهل السوق وتزايدوا فيها واشتروها بقيمتها المعتادة ان الرجل داخل السوق لو فيها رخص ما تركه الاخرون زادوا فيها - 00:27:14ضَ
لكن هذا الرجل يخرج خارج فاذا السلعة مثلا اللي يعرف انها تساوي في السوق بمئة يأتيه ويقول الشريهة منك بعشرين ويتوقع هذا ان هذه القيمة قريبة من الصواب فيقول لا زد - 00:27:42ضَ
فيزيده عشرة خمسة عشرة هكذا ثم يبيعها علي بخمسين بينما هي في السوق تساوي مئة لكن البائع لما رأى السومة نازلة كثير ظن ان هذا هو السعر المعتاد وظن ان بيعه بخمسين فيه غنيمة له وربح - 00:28:00ضَ
ويخشى ان يفوته هذا السائل مثلا فما تحصل له هذه القيمة فيبيع بخمسين بينما هي تساوي في السوق بمئة فيحرم على هذا الرجل الذي خرج للتلقي ثم ان هذا البايع الذي باع قبل ان يصل السوق - 00:28:23ضَ
ثم وصل السوق فوجد السلعة باكثر من حقه ان يرد البيعة ويأخذ سلعته ويرد الثمن على المشتري. والشراء صحيح وللبايع الخيار ان رأى ان فيها نقش كثير فمن حقه ان يرد السلعة ان يردها ويدفع يرد الثمن الذي اخذه ويأخذ سلعته ويبيعها - 00:28:45ضَ
في السوق من جديد. ومن حقه ان يعتمر البيع ويرضى به وان كان فيه ناقص. فهو بالخيار. القول الاخر الرواية الاخرى ان البيع باطل. مثل المتقدم مثل النج ان البيع باطل ويلزم - 00:29:16ضَ
اعادة السلعة على صاحبها واعادة الثمن الى صاحبه. والمذهب الاول لانه ما دام انه جعل للجالب الخيار فدل على ان البيع صحيح. لان الخيار لا يكون في بيع فاسد لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:36ضَ
لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. فالبيع وان شاء رده اذا دخل السوق وعاد نعم ولقيار لا يكون الا في عقد صحيح ولان النهي لضرب من الخديعة امكن استدراكها بالخيار النهي نهي تحريم - 00:30:08ضَ
وفيه ما فيه من الخديعة وهذه الخديعة مستدركة يقول صاحب الخيار ان شئت امضي البيع وان شئت رده فاشبه بيع المصرات المصرات المصرات المصرات هي الشاة او البقرة او الناقة - 00:30:37ضَ
التي جمع فيها لبنها اياما ثم ادخلها السوق ليبيعها لانه منع اللبن فيها وحبسه حتى اذا جاء المشتري لمس ضرعها فوجد فيها لبن كثير فظن ان هذا من جمع ليلة مثلا - 00:31:02ضَ
وظن انها محلوبة بالبارح بينما هي منذ ثلاثة ايام ما حرمت. اللبن مجتمع. فهذا غش وخديعة وبيع المصرات المشتري بعدما ويتبين له الحقيقة والواقع هو بالخيار. له الخيار ثلاثة ايام - 00:31:25ضَ
اذا حلب ثم حلب ثم نظر واستقر اللبن عنده ان رضيها امسكها وان لم يرضها فكما تقدم لنا رد وصاعا من تمر وللبائع الخيار ان غبن غبنا يخرج عن العادة - 00:31:45ضَ
فان لم يغبن فلا خيار له ان لم يغبن يعني كان الشراء بنفس القيمة الحقيقية فالمشتري اثم والبائع ليس له خيار. المشتري اثم لانه خرج يتلقى وخالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:05ضَ
وهو اثم بفعله وربما يخسر لمخالفته امر النبي صلى الله عليه وسلم وذاك ما دام ان السلعة بيعت بقيمتها المعتادة فلا خيار له ويحتمل ان له الخيار للخبر والاول المذهب ويحتمل ان له الخيار للخبر يعني يحتمل انه وان كانت السلعة بقيمتها - 00:32:26ضَ
فيقول عنادا لهذا الذي خرج وخالف السنة انا ارد البيعة ويكون له الخيار وهذا هو الاقرب لان النص ورد بهذا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في القيمة او النقص قال ولمن دخل السوق فهو بالخيار - 00:32:58ضَ
لانه تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار اذا اتى السوق فهو بالخيار حتى وان لم يكن فيها نقص في القيمة. نعم لانه انما يثبت لدفع الضرر عن البائع ولا ضرر مع عدم الغبن - 00:33:19ضَ
يعني اذا لم من يقول لا خيار له يقول جعلنا له الخيار لدفع الظرر عنه. فاذا كانت البيعة بقيمتها فلا ظرر عليه وليس هناك شيء ويدفع فالبيع صحيح ولا خيار له. نقول بل نقول له الخيار لمخالفة المشتري - 00:33:41ضَ
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث يحمل على هذا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار اذا هبط السوق وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار اذا هبط السوق يفهم منه الاشارة الى معرفته بالغبن - 00:34:04ضَ
يعني اذا دخل السوق ووجد انه مغبون فقد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في رد هذا وكل هذا من الشارع الحكيم حماية للبايع والمشتري ولكل مسلم فان خرج لحاجة غير قصد التلقي. فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي - 00:34:31ضَ
لان المرء قد يعلل او يقول انا اخرج من نزهة او اخرج للتمشية او لكذا او لكذا وهو في باطن الحقيقة يقصد لعله ان يجد جانبا والاولى ان يكون له الخيار والتحريم حتى وان لم يقصد التلقي. نعم - 00:35:03ضَ
ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر. لانه ما قصد التلقي والبيع للركبان كالشراء منهم لان النهي عن تلقيهم لدفع الغبن والشراء والبيع فيه واحد. كذلك البيع للركبان كالشراء من مثلا - 00:35:28ضَ
الرجل عنده بضاعة في في البلد فيخرج بها الى خارج البلاد من يأتي لاجل ان يبيع عليه فالخادم يريد شراء حاجة اذا وجدها في مدخل البلد مثلا ربما قال اشتريها واعود - 00:35:53ضَ
واسلم من التعب داخل الاسواق وفي هذه الحال ربما يكون البايع زاد في السلعة زيادة فاحشة مثلا السلعة تساوي مئة فخرج بها خارج البلد يتلقى من يقدم للشراء فاذا جاءه من يريد الشراء قال له بثلاث مئة - 00:36:17ضَ
وهي لا تساوي في السوق الا مئة ثم ان هذا الرجل الذي قيل له بثلاث مئة ان ساوم او ماكس فان مماكسته وصومه سيكون بقدر فيقول له لا بدل ثلاث مئة بمئتين وخمسين - 00:36:41ضَ
فيقول نعم لا بأس من اجل راحتك وهي الا تتعب في الدخول للسوق انا ابي عليك بمئتين وخمسين. بينما هي لا تساوي في السوق الا مئة واحدة. فهذا لا يجوز ومحرم - 00:36:58ضَ
ولا يجوز التلقي سواء كان التلقي للبيع او للشراء. لا يجوز ان تتلقى الركبان لتشتري منهم ولا يجوز ان تتلقاهم لتبيع عليهم قبل ان يدخلوا السوق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:37:10ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:37:40ضَ