قائمة فتاوى 1

حكم تغطية العينين لمن أراد النوم بالقماش للمحرم ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شخص يريد الحج وقد تعود على تغطية اثناء النوم واشترى من الصيدلية قطعة قماش على شكل نظارة. توظع على العين اثناء النوم. فهل يجوز ان يستخدمها وهو محرم؟ الحمد لله رب - 00:00:00ضَ

والصلاة والسلام على رسول الله الامين. اما بعد هذا ينبني على تلك الزيادة التي اخرجها الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته في يوم عرفة فمات - 00:00:20ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في في ثوبيه. ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي بعض طرق صحيح الامام مسلم في زيادة وجهه. قال ولا تخمروا - 00:00:40ضَ

رأسه ووجهه. فالذين صححوا هذه الزيادة وقبلوها. قالوا لا يجوز للمحرم ان يغطي وجهه لا بغطاء النوم ولا باللثام ولا بغيره. والذين جعلوها زيادة شاذة. لان اكثر الثقة على خلافها لم يعتمدوها ولم يعتبروا وجودها دالا على شيء من الاحكام الشرعية واقتصروا على - 00:01:00ضَ

تحريم تغطية الرأس فقط. واما زيادة واما زيادة ووجهه في في قول النبي وسلم وجهه قالوا بانها زيادة شاذة. والذي ارى والله تعالى اعلى واعلم انها زيادة من ثقة. فهي زيادة صحيحة. فهي - 00:01:30ضَ

لم يذكرها الثقات الا انها لا تخالف ما رواه الثقات. فهي زيادة من ثقة لا تخالف زيادة الثقات متقرر في قواعد الاصول ان الزيادة من الثقة مقبولة اذا لم تخالف اذا لم تخالف الثقات - 00:01:50ضَ

وبناء على ذلك اي بناء على قبول هذه الزيادة. اقول لا يجوز للمحرم لا ان يغطي رأسه ولا ان يغطي وجهه هو لا قصد يعني اذا اذا غطاهما من باب القصد. واما اذا استيقظ من النوم فوجد ان اللحاف قد جاء على رأسه ووجهه - 00:02:10ضَ

وبادر بابعاده فانه لا حرج عليه. لان المتقرر عند العلماء ان فعل المحرم لا يؤثر الا بذكر وعلم وارادة اذا هذا هو القول الصحيح ان المحرم لا يجوز له ان يغطي وجهه قصدا. ولكن بقينا في ما سأله السائل - 00:02:30ضَ

وهو انه يشتري قطعة قماش صغيرة تكون على حدود العينين فقط. فهي كالنظارة. ونحن نجيز للمحرم ان يلبس النظارة اذ لا دليل يمنعه من لبسها. وتغطية العينين بهذا القماش لا يدخل الانسان في حدود من غطى وجهه كاملا - 00:02:50ضَ

لا لا يدخل الانسان في حدود من غطى وجهه كاملا. فالذي ارى والله تعالى اعلى واعلم في هذه المسألة انه يجوز للمحرم ان يغطي عينيه بهذه القطعة من القماش اذا كانت يسيرة لا تخمر معظم - 00:03:10ضَ

فيه لا تخمروا معظم وجهه وانما تكون في حدود العينين والحاجبين فقط. فان من لبسها فانه لا يعتبر لا لغة ولا شرعا ولا عرفا بانه غطاء وجهه فلا يدخل في حدود النهي عن تغطية الوجه - 00:03:30ضَ

فان قلت وما الدليل على جوازي لبسها حال كون الرجل محرما فاقول ان الدليل لا يطلب ممن اجازها وانما لا يطلب الدليل ممن منعها. لان الاصل المتقرر عند العلماء ان الاصل في محظورات الاحرام التوقيف. فلا يجوز - 00:03:50ضَ

ان نمنع المحرم لا رجلا ولا امرأة. آآ من فعل من الافعال او من شيء من الاشياء الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع فيجوز لك ايها السائل وفقك الله ان تأخذ هذه القطعة وان تربط بها من القماش وان تربط بها عينك - 00:04:10ضَ

اذا كانت يسيرة عرفا لا تغطي شيئا من جبهتك ووجنتيك وانما يكون حدود تغطيتها آآ انما على فقط فهذا جائز في ما ارى والله تعالى اعلى واعلم ولا نقول الا كما كان - 00:04:30ضَ

الامام ما لك رحمه الله تعالى يقول عندما يسأله السائل ويجيب ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين والله اعلم - 00:04:50ضَ