أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 54 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

من الله وحده واشهد ان عند قال المصلى تعريف كاشهد الانسان بدأ الشهادة والشهادة حكم هذا ايسر هذا له واداؤها عند القاضي اذا طلبت على المصلى تحملها بغير حق اية - 00:00:18ضَ

امل الشهادات ادميين اذا قام به البعض السبب في ذلك السبب في ذلك تعديل ذلك ان ادميين الناس ها هذا الى واما حقوق الله تبارك وتعالى على اليس الله عز وجل - 00:01:36ضَ

ان او لا يلزم اما في قال وفي ينبغي قام بها البعض انتقل الى الادب قال واداؤها يعني هذه الشهادة عند القاضي اذا بعد قال فرض عين فرض عين مع القدرة بلا ضرر - 00:02:12ضَ

كونوا فرض عين مع القدرة لا ضرر اما اذا كان في هذه الشهادة ضرر عليه لا يلزم اذا شهادة فرض عين ولا يكون بعد تحمل امن يكون اداؤها قال المصنف - 00:02:44ضَ

وحرم ان سيعدت عدة عدد باب الشهادة قال وحرم اخذ وجعل عليها يحرم ان يأخذ على الشهادة اجرة نعم انا اشهد لكن او جعل ان يقال من شهد معي او - 00:03:18ضَ

او اكثر او اقل هذا يسمى جعل ومر معنا الجعل عالة ما هي الجعالة ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا او مجهول جعل جعلا هذا فإن لا يجوز - 00:03:41ضَ

ان الشهادة فرض كفاية كيف يأخذ لا يصح قال المصلي لا اجرة مركوب فاذن الشين هل يجوز للشاهد ان قل انا لا اخذ اجرة قال يعني اجرة مركوب يعني اليوم ايش - 00:04:02ضَ

مثلا سوى ان اذهب قال لا هذا اذا كان تاكسي يحضر فقد طائرة عبر سيارة او غيره قال له ان يأخذ قال المصنف بان يحرم اخذ لا يحرم اوبن تأذن - 00:04:25ضَ

يعني لمن لا يستطيع المشي لا يستطيع المشي الى مكان اداء الشهادة بيت المحكمة هذا ليس له اول ما هو اخذ الاجرة قولي اخذه رقم واحد اثنين وان يشهد يعني ويحرم ان يشهد - 00:04:55ضَ

بما يعلمه هنا عند قوله اشهد الا بها مخالف مفهوم الا ان وان يشهد اذا يحرم عليه ان هذا الا اذا كان يعلمها اسلوب اسلوب السلب لكنه والايجاب ان يقال ايش - 00:05:22ضَ

ويحرم ان يشهد ما لا يعلم قال وان يشهد بما يعلمه يحرم ان يشهد بما لا يشهد فرض عليها ما يعلم كيف العلم قال بما يعلمه برؤية واحد يعني ان يرى - 00:05:47ضَ

برؤية او سماع او استفاضة طريق العلم في الشهادة الرؤية بنفسه الحدث الذي او سماع كان الشهادة في شيء مسموع عقد بيع او استفاضة استفاضة يعني شهرة هل للانسان تشهد - 00:06:12ضَ

تشتهر تشهد فيه او استفاضة لكن الاستفاضة لا يشهد في كل شيء اظلها خاصة ما هي شروط قبول الشهادة قال او استفاضة عن عدد يقع به العلم الشرط الاول الشرط الاول في الاستفاظة ان يكون - 00:06:41ضَ

عدد الاستفاضة حاصلة بعدد يقع به العلم تواتر هذا العدد الذي ناقل هذا الخبر بلغ عدد التواتر ما هو عدد عدد التواتر عدد كبير عليهم مستحيل عليهم الخرا اله رقم - 00:07:12ضَ

نقول عشرة ولا عشرين انما نقول ان اذا بلغ هذا العدد من الكثرة لا يتصور هؤلاء ولا ان يخطئ عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا غيرها استفاضة - 00:07:31ضَ

بعض لها شروط اولا لابد ان بلغت حتى تواتر ثانيا ان تكون الاستفاظة امر يتعذر علم الشيء بغيره تعذر بغير اما ما يمكن العلم غير استفاضة وعندنا رؤية في كل - 00:08:03ضَ

سماع في كل استفاضة ليست في محدد ما هي يتعذر علينا ان غير الاستفتاء طيب مثل ايه اداب النسب قال كنسب واحد الاول نسب فلان ابن فلان او فلان نسبه - 00:08:30ضَ

قرشي او هذا النسب تشهد انه وانما استفاض هذا الامر كلهم يقولون هو ابن قرابته يقول كانوا يقولون وابوه يقول وان يكون ذلك قاضى هذا الامر ان هذه واضح كيف تشهد ان - 00:08:57ضَ

ما شهدتم فحضرت ام اعذر تعذر هذا الامر يتعذر ان هذا الامر الا عن قال كنسب وموت وموت مات فلان اشتهر بين الناس الذين حضروا موته بل حتى الذين الرؤوف - 00:09:23ضَ

شاهدوا الموت طالب ليس عبر الدافئ قد يكون مئات خافوا الميت رجل اخر كيف تشهد انه فلان الذي دفن استفاض هذا الامر بعضه اشتهر يشهد نعم اشهد ان رأيت الروح وهي تخف - 00:09:49ضَ

دفن قال ونكاح تهر ان فلان يقبل يشهد انه فلان زوجة لفلانة ما يشهد حضر العقد ما حضر العقد فوقف تشهد اننا ظهر انها على بني ومصرف الوقف ظهر انها - 00:10:27ضَ

قال المصنف واعتبر ذكر يشهد فيه شيء اقصد قال ويجب يجب اح ويسن عقد هذا بالنسبة له العقد ينشأ الاشياء قال المصلى سن يعني في غير انتقل الى بيان الشاهد ما هي - 00:11:14ضَ

في الشاهد ولا نقبل منه الا قال المصنف اسلام وبلوغ وعقل نقطة اخرس لا تقبل قال قال المصنف لكن لا نقبل شيء كان يفيق قال ومما على افاقته يقبل ممن - 00:12:00ضَ

كان الانسان قطع على الافاقة قال المصنف وعدالة هذا هو الشر وعدالة لو كان فاسقا يعتبر لها العدالة لابد فيها من الامر الاول الصلاح في الدين الامر الثاني لو كان صالحا في - 00:12:46ضَ

او كانت عنده سيشرح اول الصلاح فيه وهو اداء الفرائض برواتبها ابو المحبة لا يأتي ولا يدمن على صغيرة لا يأتي منها لا يستمر لا صغيرة ذلك فليس قالوا ما فيه - 00:13:32ضَ

ادن في او وعيد في اخرة الامر الثاني استعمال المروءة ما هي المرونة قال بفعل ما ترك ما دار عرفا لا يفعل قد لكنها الناس شينا لا يفعلها او تكون - 00:14:05ضَ

يفعلها ويواظب عليها هذه المرونة يفعل ما يزينه الانسان ليس هناك خرج الانسان مثلا في علم ربك ذلك مثلا بعض الملابس التي لا تليق كيف نضبطها قد يعتبر امر من - 00:14:41ضَ

مخل بالمرور او يعتبر دائما الناس نعم قد يكون المروءة ما تفعلها لا يفعله الناس فاضلهم لا ينبغي ان فعله لو قال لم اخالف الشرع ما في دليل على نعم هذا ليس - 00:15:27ضَ

حرم كثيرة اكل في السوق قالوا هذا يخل ان يخلف لكن اختلفت قال المصلي ولا تقبل ولا تقبل بعض يعني لا تقبل ولا الابن قال الابن ضعوا عندها اخر قال ولا - 00:15:59ضَ

احد الزوجين تهمة في والفروع عكس زوجة الزوج ثلاثة ولا من يجر بها يعني الى نفسه افعى لا تقبل نعم يشهد كذب اربعة او يدفع بها عنها انها ضررا بها يعني - 00:17:00ضَ

هذا عنها لا تقبل قال ولا عدو على عدوه لا تقبل قال المصنف غير معنى ذلك هذا المصنف ومن سره ومن سره طبعا غير النكاح ليست في مسألة عدو غير العدو - 00:17:33ضَ

حتى قرابة يشهدون لبعض ما فيها قال المصلى يريد ان والعدو كيف نعرف ان هذا عدو قال ومن سره مساءة احد او غمه فرحه وعدوه افرح ضرر احد عدوه او - 00:18:08ضَ

غير يصيب احد فهذا قال المصنف من لا تقبل تقبل على عدوه ان اقبل نفت التهمة قال نعم لا تقبل ان يشهد عليه لكن اذا او مثلا لو قلت على - 00:18:39ضَ

الثوب انتقل المصنف عدد الشهور عدد هناك احوال يجب في الشهادة لا تقبل هذا الا اذا اشترط في هذا ثلاث ادعاء الفقر الفقر هناك احوال هناك احوال نشترط رجلين واما - 00:19:14ضَ

واضح هذا هناك احوال نقبل واحد وهناك احوال نقبل كم مجموع هذه ست حالات وضعوا وضعوا قال المصلي شرط في سينا ضعوا كلمة قال وشرطت اربعة رجال او انه اقر به - 00:19:58ضَ

اربعا يعني هؤلاء الاربعة او يشهدون ان سمعوه على نفسه مرة واحدة عن نفسي اذا هذا رقم واحد شرط في هذا الامر الاول رقم واحد وفي دعوى فقر عرف بغنى ضعوا هذا بين - 00:20:29ضَ

الة الثانية قال ثلاثة فجاء رجل معروف بالغنى وادعى الفقر لا نقبل هذا الا اذا من ذوي ثلاثة وفي قود الان افتح خلاص يعني واعسار رموج اعصار ذكر الان ما عنده فلوس - 00:21:00ضَ

يستطيع يسدد قال معسر واعسار وموجب تعزير يعني ويوجب او حد ونكاح نحوه ما هي القاعدة في ذكر القود هذه الخمسة معه ما هو ضوابطها ما يلي قال اما ليس مالا - 00:21:36ضَ

ولا يقصد به قال ولا يطلع عليه الرجال غالبا ابدا ان نضع القاعدة هذي ايضا اذا هذا الثالث كل شهادة في امر ليس بمال لهو مال ولا يقصد ولا يطلع - 00:22:20ضَ

طلع عليه الرجال غالبا طيب في مثل هذا الامر قال رجلان رجلان الى الان كل ما سبق لا مدخل لشهادة في شيء الرابع قال وفي مال وما يقصد به بل - 00:22:40ضَ

ما يراد به قال رجلان هنا او رجل وامرأتان او رجل ويمينا كان الشخص يشهد شخص يدعي طالب القاضي يقول هات ما هي انواع البينة التي من يأتي برجل يأتي - 00:23:02ضَ

رجل وامرأة رجل اما ان يأتي رجل واحد ويحلف هو هو يحلف لكن لو كانت القضية ينفع ان يأتي ينفع ان يحلف قال او رجل انتقل الى الخامس قال وفي داء دابة داء الدابة مرض دابة - 00:23:38ضَ

موضحة نحوهما قول اثنين اذا كانت الشهادة نبغى نجيب يشهد هذي الدابة التي طه فلان وينفي عنها الداء قول اثنين ويكفي ومع عذر تعذر احضار اثنين يكفيه واحد اقل شيء واحد - 00:24:17ضَ

قال السادس والاخير وما لا يطلع عليه غالبا ضعوا هذا بين قال يطلع غالبا بينكم خامس وشو الدابة ماذا يطلع غالبا تعيوبني برز وانكرت من يشهد لها وتشهد قال كعيوب - 00:24:44ضَ

وضاع هذا ان فلان استهلال اشهد ان هذا الطفل استهل صارخا يعني صرخ ما صرخ ما يرث صراخ يشهد هذا الاستهلاك قال وجراحة ها طالب ان طالب الاستغلال يحصل عند - 00:25:30ضَ

لا ده مين المرأة وهي قال وجراحة ما في حصلت قتلة وصارت جروح فلانة جرحت فلان ما يطلع قال في حمام وعرس حصلت هذه تاجروا هذا من الذي يشهد في مثل - 00:26:03ضَ

من يطلع طيب في مثل هذه قال المصلي امرأة او رجل عدل حنتكلم عدل طب او لا اذا عندما في مسألة خلاص مثلا خلص الشاهد واذا قلنا في واحدة رجل عن - 00:26:34ضَ

اذا فاذا ان نلخص هذا عندنا ستة الزنا الشهادات اربعة دعوى الفقر باتت بالقصاص نحو القصة مما وليس اه مما به المال طلع عليه الرجال في الغالب رجلان المال ما يقصد به المال - 00:27:29ضَ

ما رجلان رجل طيب مرض الدابة ونحوه طبيب واحد ما لا يطلع عليه الا واحدة هذا اللي يكفي قال المصنف تقبل الشهادة على الشهادة ما هي الشهادة على الشهادة هذا على الشهادة - 00:28:24ضَ

يحدث عقد بيع اصل عقد واشهدنا على عقد رجلين اذان الرجل صابهما مثلا مرض ما يستطيع قاضي يمكن امل الاصل حمل شاهد الاخر فرع ماذا يفعل يذهب هذا على الشهادة - 00:29:02ضَ

ما يدلي بشيء هذا على شان يعني لا يذهب اشهد ان اشترى من فلان السلعة الفلانية هو ما حضر وحضر ايش وحضر فيقول اشهد ان شهد يشهد ان هذا على الشهادة - 00:29:39ضَ

تعذرت تعذر الاصل يمكن ان امل هذه واضح هذا وهذا الامر انا الشهادة على ما هي الشروط ما هي الشروط تقبل الشهادة على الشهادة لا يقبل ابو القاضي الى القاضي الى القاضي - 00:30:05ضَ

القاضي للقاضي يقبل في ايش ولا في ادميين فوق الادمية حقوق الله ما فيها لكن حقوق الادميين الناس اما حقوق الادمي لان لا تضيع كل ما يكمل القاضي الى القاضي اكتب - 00:30:38ضَ

الشرط الثاني قال وشرد تعذر لو كان شهود الاصل موجودين صحتهم فالجأ الى ليش نلجأ اذا الشرط تعذر اصل اعذر شهود قال بالموت موتا ما تشاهد الاصل اتحمل قبل ما يموت - 00:31:18ضَ

قال بموته او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف خوف من ان او غيره يعني شاهد الاصل ما هو قادر يجي طايف حمل شهادة خاف يروح الثاني تعذر الاصل - 00:31:57ضَ

صور التعذر ايش صور فقط الشرط الثالث قال ودوامه ودوامه ثلاثة ودوام عدالتهما لابد ان يكون عهد عدل ان يؤدي عدل فعلا ذلك العكس لابد ان تثبت لو فسقوا بعد الشهادة - 00:32:18ضَ

قال المصلي واسترعاء اصل لفرع او غيره واسترعاء عند ها ضعوا رقم اربعة باسترعاء يعني التحميد لابد ان يكون هذا الشاهد استرعاه الاصل يعني حمله الاصل الشهادة فقال له اشهد على شهادة - 00:33:10ضَ

استرعاء هذا اما ان يسترعي فرع قوله واحد واثنين قامت التداخل استرعاء اصل لفرعه او لغيره وهو يسمع يعني كيف ان قال يا فلان تأمل هذه الشهادة وانا اشهد اشترى من فلان - 00:33:39ضَ

بكذا لان هذا الكلام قاله الامام قاله قاله لواحد رقم واحد رقم اثنين جالس جنبه يسمع قال من الذي يستطيع ان الاثنين الاول لانه والثاني لانه هذا معنى او اصل - 00:34:16ضَ

او لغيره وهو يسمع فيقول من هو اللي يقول الاصل الان بين كيف يقول اشهد اني اشهد ان كان ابن فلان ان اشهدني على نفسه او اقر عفوا هذا مين - 00:34:41ضَ

فيقول من هو الفرع لما يذهب الى المحكمة يؤدي بهذه الصورة استرعاه هذاك يقول ايش اشهد على شهادة الا فيقول اشهد ان اشهد ادني على كذا لا عفوا استرعاه كيف يكون - 00:35:01ضَ

هذه الصيغة بعد ذلك اذا هذا وذهب الى ذلك قل اشهد ان ام فيقول اشهد اني او اقر عندي هناك طريقة اخرى غير الاسترعاء قم مقام الاسترعاء. ما هي قال او يسمعه - 00:35:32ضَ

رقم او يسمعه يشهد عنده حاكم فسمع شاهد الفرع يعني لو قلنا شخص سمع شخص عند حاكم شهادة هذا على فلان هل يعتبر هذه الشهادة التي قم يعتبر تحمل مثل الاسترعاء؟ نعم مثل - 00:36:02ضَ

او يسمعه يشهد الصورة الرابعة او يعزوها الى سبب ارض او يعزوها ان يسمع مثلا شاهد الاصل يعزو شهادته اشهد على شهادة انه بذلك اذا سمع تعزو هذه الشهادة هذا - 00:36:29ضَ

كان ترى من فلان تشاد بهذا فعلا يقول دار كذا هذا ليش طلبت ماذا نطلب اننا نريد ان نزيد الاحتمال ليش؟ لانه ممكن انسان صح اخر يحضر يحملون مزاحه على انه شهادة ويذهبون - 00:37:04ضَ

استرعاه تأمل عني هذه بدأ الان لا الاحتمال وزار احتمال او سمعه عملها الغير واضح هذا؟ او سمعه اشهد بها عند قاض او سمعه يعزو هذه الشهادة لسبب يقول اقترض من فلان مئة الف - 00:37:41ضَ

كل هذه الاحوال الاربع بها احتمال شهادة ينبغي ان واحد يسمع ذلك او اخر افهم منه خذ من فلان ويحكي تاريخ لو قيل له طيب نحمل عنك هذه الشهادة؟ يقول - 00:38:07ضَ

لا اتقوا الله لا تحملوا عني هذا الدين واضح لا يؤخذ كلام الانسان مش هاد هذا على امر لكن اذا حمله تحمله لا نستلف من فلان او فلان له الف ريال عند فلان - 00:38:43ضَ

قال فلان له لا يحتمل قال او يعزوها خامس خامس قال وتأديته تأدية فرع يعني الفرع لا بد ان هذا يتحملها باسترعاء يقول فلان استرعاني يتحملها باسترعاء غيره يقول انا - 00:39:04ضَ

اذا تحملها بسماع عند قاضي يقول هذا رقم كم وتعيينه لاصل لابد ان يعين الشاهد الفرع شاهد الاصل ما يقول اشهد انه في يقول فلان يشهد اشهد بشهادة تعيين الاصل - 00:39:42ضَ

الشرط السابع وثبوت عدالة الجميع هذا الشرط عدالة من - 00:40:14ضَ