شرح الأربعين النووية وزيادات ابن رجب عليها للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد
شرح الأربعين النووية وزيادات ابن رجب عليها (72-80) للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد
Transcription
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله - 00:00:00ضَ
بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - 00:00:18ضَ
اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يزال الحديث - 00:00:46ضَ
متصلا مع الحديث الثالث والاربعين حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه واله وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر حيث الحديث عن - 00:01:09ضَ
المواريث شيء من احكامها ومنزلتها من الدين وانها تمثل ثلث الدين كما جاء في الخبر اية محكمة او سنة متبعة او فريضة عادلة وتكلمنا عن ان المواريث تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه - 00:01:40ضَ
قارنا مقارنة وفي اشارات يسيرة على ما عليه بعض الامم السابقة بما فيها عهد الكتاب المحرفون لكتابهم وما وقع فيه من الضلال والظلام والظلم قسمتي شركاتهم كما ان ذلك يشير ايضا كما نبهنا - 00:02:16ضَ
الى منزلة المال الاسلام والى ان بالمالك كما قضت سنة الله عز وجل بناء هذه الحياة لان المال يمثل عنصرا كبيرا في بناء هذه الدنيا كما قضى الله سبحانه وتعالى في سنته - 00:02:53ضَ
ومن هنا كانت هذه القسمة الدقيقة لهذه التركات التي يخلفها الموتى كما نبهنا كذلك الى ما في الطريقة القرآنية والطريقة الاسلامية في قصة المواريث ما يؤدي الى ما يسمى لتفتيت الثروة - 00:03:12ضَ
ثم كان الحديث ايضا عن استعراض لايات المواريث فكان الاستعراض الاول للاية الاولى والتي اشتملت على نصيب الاولاد بنين وبنات ويشمل ذلك الاولاد الصلبيين ومن كابناء الابناء وبنات الابناء الى اخره - 00:03:38ضَ
ثم كذلك ايضا نصيب الوالدين سواء بوجود الاولاد بوجود الاخوة وقلنا كذلك ان النسبة تكون للميت واذا قيل ابن فهو ابن الميت واذا قيل اخ فهو اخو الميت. واذا قلنا ام فهي ام الميت وهكذا - 00:04:11ضَ
تكلمنا كذلك ايضا معنا الفرائض والفريضة في الحديث الحقوا الفرائض باهلها وانه قد يراد بها الفرائض كل من كان له نصيب في كتاب الله سواء كان نصيبهم بطريق الفرض على مصطلح الفرضيين او بطريق التعصيب لان كل ذلك - 00:04:37ضَ
والقرآن فريضة من الله ان الله كان عليم حكيما للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالد الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. مع ان - 00:05:00ضَ
هذه الاية كما تعلمون تتضمن اصحاب فروظ وعصبات بينا كما قلت ما يتعلق بنصيب الام في حال وجود الفرع الوارث ذكورا واناثا وكذلك في حال وجود الجمع من الاخوة او كذلك اذا لم يوجد اذا لم يوجد اخوة - 00:05:18ضَ
فان او اذا لم يوجد جمع من الاخوة والمراد بالجمع هم اثنان فاكثر. الجمع في الفرائض اثنان فاكثر وكذلك نصيب البنات اذا انفردن ايضا البنت اذا انفردت او البنات اذا لم يكن معهم - 00:05:41ضَ
اخوانهم من الابناء فلهم نصيب ايضا على مقتضى قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة - 00:06:00ضَ
فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ادراك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث وان كان له اخوة فلامه السدس بمعنى ان الاب يكون له الباقي. فاذا اخذت الام نصيبها فانما تبقى يكون لابي فرضا وتعصيبا كما ذكرنا بالامس - 00:06:15ضَ
واذا هذا فيما يتعلق بمواصيب الاولاد بنين وبنات وفيما يتعلق بنصيب الوالدين الاب والام اذا وجد فرع وارث من البنين والبنات او وجد جمع من الاخوة ايضا بنين وبنات. او اذا لم يوجد اخوة كذلك او اذا اذا لم يوجد جمع من الاخوة - 00:06:39ضَ
فيما يتعلق بنصيب الام ايضا على ان هناك طبعا تفاصيل دقيقة وطويلة ليس هذا محل بسطها وخلافات بين العلماء ايضا في بعضها خلاف قوي وبعضها خلاف ضعيف كمان انا نبهنا الى ما نبه اليه بعض العلماء فيما يتعلق - 00:07:00ضَ
العمرية ايضا او العمريتين وان بعض العلماء فهم حتى من هذه الاية وهو ان الام كما هو معلوم في العمرية يكون لها ثلث باقي. يكون لها ثلث الباقي والعمارية صورتها كما ذكرنا بالامس انه يتوفى عن - 00:07:18ضَ
ابوين واحد الزوجين اذا توفيت الزوجة فيكون انوار الزوج وابوين يعني ابو ام. واذا كان متوفى زوج فان الوالد زوجة والابوان الفرضيون يقول اننا لها ثلث الباقي الام لها ثلث الباقي بعد ان يأخذ - 00:07:34ضَ
اه احد الزوجين نصيبه كاملا وان كان الزوجة فلها الربع وان كان زوجا فله النصف وقلنا ان بعض العلماء فهم ذلك حتى من نفس الاية لان الله عز وجل قال في حق - 00:07:58ضَ
الاولاد والاخوة مما ترك في قوله آآ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فيكون نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. اذا للبنات الثلثان من مجموع ما ترك. فلهن الثلثان مما ترك - 00:08:13ضَ
فوق اثنتين فلهن الثلثين ما ترك وان كانت واحدة فلها نصف ولابويه لكل واحد منهما سدس مما ترك يعني من المجموع ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث ولم يقل مما ترك. فلامه الثلث مما يدل على ثلث الباقي. فلم يقل مما ترك وانما - 00:08:34ضَ
فليس لها ثلث ما ترك انما ثلث بعد ان يأخذ صاحب الفرض فارضاه على ما نبهنا بالامس وقلنا في قوله تعالى في اخر الاية لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا - 00:08:55ضَ
تنبيه على ان الله سبحانه وتعالى حينما قسم هذه القسمة هو اعلم سبحانه وتعالى واحكم وان الامر لم يرجع الى فهوم الناس ولا الى عقولهم. وبخاصة ان اهل الجاهلية حكموا عقولهم بما فيهم جاهلية العرب او غير جاهلية العرب - 00:09:13ضَ
كلهم حينما يرجع تقسيم المال الى عقولهم فانهم فانهم يضلون وقلنا لكم لا ادل على اعظم وجوه الضلالة وبخاصة في عصرنا الحاضر الذي يزعمون انه عصر نور وعصر تقدم وعصر مدنية وعصر علم انهم حينما تركوا لعقولهم ولافكارهم صاروا - 00:09:30ضَ
يورثون كلابهم ويورثون قططهم ويحرمون اولادهم ويحرمون من من ينتفع بالمال على الحقيقة وما ذلك الا من اعظم اعظم الدلائل على ان العقد البشري وحده لا يستقل بالصلاح ولا يدرك النهج الصحيح في ادراك الحق ابدا البتة - 00:09:56ضَ
ومثل وعلى ضوء ذلك يفهم مثل قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. اي عقل واي فقه ان يكون للرجل مئات الالوف وعشرات الملايين ثم في النهاية يوصي بها لكلب او لقطة - 00:10:15ضَ
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم غافلون ومن هنا وبخاصة ما يتعلق بالمال والمواريث الله سبحانه وتعالى تولى القسمة بنفسه وقال لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا - 00:10:36ضَ
وقلنا لكم ان من المشهود في الحياة انه قد يدلل بعض الاباء اولاده ويكون من قصر في حقه من اولاده واحسن حالا واكثر وفاء وبرا من ذلك الولد المدلل مما يدل على ان الامور بيد الله سبحانه وتعالى. وان ومن هنا كانت القسمة الالهية لهذه المواريث - 00:10:54ضَ
ثم ذكرت الاية بعد ذلك حقوق الزوجين احدهما من الاخر في قوله سبحانه ولكم نصف ما ترك ازواجكم الخطاب هنا للذكور الخطاب هنا للذكور ولكم ايها الرجال نصف ما ترك ازواجكم من النساء. بدليل - 00:11:20ضَ
التي سيأتي بعدها نصيب الزوجات ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع اذا الزوج نصيبه على ما قسمه الله سبحانه وتعالى له نصف - 00:11:41ضَ
ما تركت زوجته ان لم يكن لها ولد سواء هذا الواد كان منه او من غيره. فالولد نسب الى الزوجة سواء كانت عندها اولاد منه او من غيره فانه يقول لها ان يكون له اذا اذا لم يكن لها ولد فان له - 00:11:59ضَ
النصف له النصف واذا كان لها ولد فان له الربع ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ادركنه وهذه قضية الظاهرة ومتفق عليه وقلنا انه - 00:12:18ضَ
اه ورثة الله اسقطنا بحال ابدا هم احد الزوجين والابوان والولدان. وحينما نقول الولدان نقصد الاولاد مهما كثر عددهم البنين والبنات من اولاده لصلبه طبعا لا يتعددون اب وام لا يسقطون بحال وكذلك احد الزوجين هؤلاء لا يسقطون ابدا - 00:12:37ضَ
وان كان تنقص حقوقهم على حسب انواع حجم النقصان كما هو معروف في تفاصيله في احكام المواريث ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن - 00:13:02ضَ
من بعد وصية يوصينا ولهذا قال ما تركنا والنون للنسوة دل على انه طبعا الكلام هذا في نصيب الزوج حينما تتوفى الزوجة مما تركنا من بعد وصية يوصين بها او دين - 00:13:19ضَ
وسوف نأتي في الاخير للكلام على اشارات يسيرة الى الوصية والى الدين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن الثمن مما تركن - 00:13:37ضَ
ايضا هذا نصيب الزوجة الزوجة اذا توفي زوجها وليس له اولاد لا منها ولا من غيرها فان نصيبها هو الربع نصيبها هو الربع وكما قلنا الولد في الفرائض يعني الابن والبنت. الولد في الفرائض في مصطلح الفرائض يعني الابن والبنت - 00:13:54ضَ
ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية توصون بها او دين اذا يكون لها ثمن اذا كان المتوفى اذا كان الزوج المتوفى له اولاد - 00:14:21ضَ
منها او من غيرها الزوجة هنا سواء كانت واحدة او اكثر فانها ان كانت اكثر فان الربع بينهن في حال عدم الولد او الثمن بينهن في حال وجود الولد فان الثمن يقتسمنه ان كن اثنتين او ثلاثا - 00:14:38ضَ
اربعة وهذا ايضا امر مما لم يختلف فيه من بعد وصية توصون بها او دين ثم قال سبحانه وان كان رجل يورث دلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس - 00:14:58ضَ
وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الكلالة على ما عليه جمهور العلماء هي ما خلا الوالد والولد ما خلا الوالد والوالد يعني اذا توفي المتوفى وليس له لا اب - 00:15:21ضَ
ولا اولاد. وانما له حواشي له حواشي يعني اخوة واخوات طبعا واعمام الى اخره لكن طبعا الاقرب هو الاولى فاذا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة الحكم هنا حكم اذا توفي المتوفى رجلا كان او امرأة خلف ورثة ليس فيهم - 00:15:45ضَ
اب ولا اولاد لا بنين ولا بنات هذا هو لهم حكمان او لهم آآ حكم ان الحكم هنا وحكم اخر في اخر السورة يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة. اني امرؤ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة - 00:16:14ضَ
نمرنها لك الى اخره وسوف نأتي اليها فاذا عندنا حكمان للكلالة هنا وهناك واخوة هنا وهناك من المجزوم به ان الاخوة هنا المقصود منهم هما الاخوة للام وان كان رجل يورث كنانة - 00:16:36ضَ
او امرأة وله اخ او اخت من ام في قراءة ابن مسعود. في قراءة ابن مسعود وله اخ او اخت من ام ومجزوم ايضا نهب الام هنا لانه اخوة من الام لانه نصيبهم لا يتجاوز الثلث. لا يتجاوز الثلث - 00:17:00ضَ
بينما في اخر سورة النساء كل المال يرثه ذلك الجنس من الاخوة مما يدل على ان المقصود بهم هناك الاخوة الاشقاء والاخوة بمعنى الاخوة طبعا بنين وبنات اشقاء او لاباء - 00:17:19ضَ
فقال هنا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس بمعنى انه اذا لم يترك فلكل واحد منهما الثلث فلكل واحد من السدس - 00:17:36ضَ
فبمعنى انه اذا توفي وترك اخا من ام فان نصيب هذا الاخ هو السدس. نصيبه السدس فاذا كانوا اكثر فان الثلث بينهم ولا ولا تتعدد الاسداس كما لو كانوا ستة اخوة ما يكون كل واحد له سدس - 00:17:54ضَ
وانما اذا كانوا اخوة كثيرين فانهم كما قال الله عز وجل فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء وكذلك ايضا هنا كما دلت الاية ان الاخوة من الام ليس للذكر ذو حظ الانثيين - 00:18:21ضَ
وانما يقتسمونها الاخت لها سدس والاخ له سدس طبعا اذا كانوا اثنين سيكون سد جزء ولو جمعناه ثلث يكون سدس سدس. واذا كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقوله شركاء ايضا دل على التسوية. دل على انهم - 00:18:39ضَ
الذكر والانثى الاخوة من الام حينما يرثون فانهم يشتركون في الحق ويكون القسمة بينهم بالسوية. القسمة بينهم بالسوية وطبعا على حسب الاية فان الاخوة الام لا يرثون الا عدم وجود - 00:19:03ضَ
الاصل من الذكور الوارف الذي هو الاب وان علا والجد الى اخره. او عدم وجود الفرع الوارث. او عدم وجود الفرع الوارث. الفرع طبعا سواء كان بنين او بنات لكن الاصل لا بد ان يكون من الذكور لان وجود الام لا يحجب الاخوة - 00:19:23ضَ
آآ من الام انما الذي يحجبهم حجبا كليا حجب حرمان هو الاب وان علا الجد وان علا او الفرع الابن وابن الابن الى اخره. والبنت بنت الابن الى اخره. فان هؤلاء هم الفرع الوارد. فاذا وجد اصل من الذكور الواجب - 00:19:41ضَ
او فرع وارد فان هو الذي يحجب الاخوة من الام ولا يرثون شيئا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة ولو اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس لانه ما غير اثنين - 00:20:01ضَ
كل واحد له السدس ودل على التساوي. الذكر والانثى كل واحد منهما يأخذ مثل نصيب صاحبه فان كانوا اكثر من ذلك ما كان اخوين واخت او اختين واخ الى اخره - 00:20:20ضَ
فهم شركاء في الثلث. فلما كان شركاء دل على انهم متساوون في نصيبهم. بخلاف الاولاد قال للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وقال في اية الكللة في اخر سورة النساء المتعلقة بالاخوة والاخوات الاشقاء والاب - 00:20:35ضَ
يستفتونك قل الله يفتيك في الكراهة ان هلك ليس له ليس له ليس له ولد وله اخت ما ترك. وهو يرثها ان لم يكن له ولد. فان كانت اثنتين فلهما ثلثا مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر - 00:20:58ضَ
ودل ان الاخوة اللي هنا غير الاخوة اللي هناك في اخر النساء قال فان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. بينما هنا قال فهم شركاء في الثلث. فدل على انهم متساوون ودل على النخوة هنا - 00:21:18ضَ
الاخوة هناك اذا هذه ايتان الكلالة سوف نأتي للاخيرة التي في النساء فان كان رجل او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد من السدود. فان كانوا اكرم من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها - 00:21:33ضَ
او دين غير مضار اذا هذه المواريث وهذه الحقوق لا تؤدى الا بعد ان يستوفى موضوع الوصية والدين وهذا ايضا امر متفق عليه ايضا كذلك عند اهل العلم من بعد وصية يوصى بها او دين. وهناك قال من بعد وصية توصون بها او دين وقال من بعد وصيته يوصين بها او قالوا ومن بعد توصون بها او يوصي بها - 00:21:55ضَ
يا عدي اللي هو الابن الوصية طبعا هذا نوعين وصية واجبة بمعنى الانسان يوصي بالحقوق التي عليه الحقوق التي عليه اللي كان عليه ديون ان كان عليه حقوق الناس زكوات كفارات آآ اشياء هذه تدخل في اسم الوصية - 00:22:26ضَ
فيه الوصية التطوعية التي تصدق الله عز وجل بها علينا اننا نتصدق عليكم بثلث اموالكم هذه الوصية طبعا ايضا لها حدود وهو الا يجاوز بها صاحبها الثلث. الا يجاوز بها الثلث بل حتى يستحب كثير من العلم ان تكون اقل من الثلث - 00:22:54ضَ
ان تكون اقل من الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له سعد في الثلث قال له الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كذا. اذا ينبغي ان تكون توصي اقل من الثلث. لماذا - 00:23:17ضَ
وهذي قضية يا اخواني مهمة ايضا. وينبغي ان يفقهها الناس. الناس يجهلون كثيرا يا اخواني الاقرب احق الناس ببرك. اقاربك اخوانك اخواتك اولادك ورثتك من يلد بك احق الناس ببرك. وانت حينما تبرهم يكون الاجر اعظم - 00:23:31ضَ
ولهذا ليس يعني ليس ليس من من دقة الفقه انك تجتهد في ان توصي وانت تعلم ان اولادك واقاربك محتاجون اذا كان اولادك واقاربك يحتاجون ينبغي ان تهتم بهم فمن هنا الشرع حينما فسح لك في الوصية ايضا لاحظ ان الاقربون ان الاقربين اولى بالمعروف - 00:23:52ضَ
والصدقة عن القريب صدقة وسيلة وهي اعظم اجرا وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت وهذا فقه ينبغي ان يفقهه الناس وان يفهموه فان كان عندك شيء فاجتهد في ان تبرأ اقاربك - 00:24:20ضَ
اخوان طبعا في حدود الشرع وبحدود ما اعطاك الله عز وجل وكذلك ايضا في ان تقصد البر والخير ووجه الله عز وجل وتبتغي ثواب الله سبحانه وتعالى لكن المقصود هو انك لا تجتهد في ان في ان توزع ما لك في حال حياتك على غير اقاربك - 00:24:39ضَ
انما اذا كان شيفا اجتهد في الاقارب الوصية كما قلنا اذا كان يتعلق بحقوق الناس عليك هذه لابد ان توصلها مقدمة على كل الورثة عليك ديون عليك كفارات عليك واجبات آآ لله عز وجل كالزكوات ونحو ذلك فهذه او حج مثلا لم يحج - 00:25:04ضَ
فلابد ان يخرج من ماله قبل ان تقسم التركة ليحج لان الحج واجب وكذلك الزكاة ونحو ذلك اما الوصية وصية البر كما لو كان فعلا اراد ان ان يخرج بعض مال ليبنى به مساجد او اربطة او اشياء يعني تطوعية اشياء - 00:25:27ضَ
هي التي تصدق الله بها عليكم فهذه تكون في حدود الثلث. تكون في حدود الثلث وما زاد عن الثلث فانه لا يقر الا اذا تنازل الورثة. اذا تنازل الورثة اذا كانوا كلهم كانوا - 00:25:46ضَ
كبارا وكانوا بالغين وراشدين ثم تنازلوا عن حقهم لرغبة في في في تحقيق ما ما ما ما رغب فيه مورثهم فلهم ذلك. اما اذا احتفظوا بحقهم فلهم ذلك ايضا فوصية البر - 00:26:00ضَ
هذه في حدود الثلث اما الدين مقدم على التركة واذا كان مات مثلا ولم يوجد خلفه الا مئة الف وهو مديون بمئة الف فان مئة الف تصرف في الديون تصرف في الدنيا والله فليس لهم شيء - 00:26:17ضَ
وهذا ايضا من ماء متفق عليه لماذا؟ لان الاصل مال هو للمتوفى ثم تبقى الحقوق المتعلقة بالتركة مقدمة على حقوق الورثة الديون والحقوق والحقوق ايضا كذلك ايضا آآ مرتبة عند الفقهاء كذلك اذا كان متعلق برها واذا كانت في اشياء - 00:26:36ضَ
تفاصيل ليس هذا محل ذكرها والله عز وجل قال من بعد وصية يوصي يوصى بها او دين مع انه من المتفق عليه ان الدين مقدم على الوصية. الدين مقدم على الوصية لكنها في مواريث ذكر الوصية اهتماما بشأنها. اهتماما بشأنها والا الدين - 00:26:57ضَ
يقدم على الوصية لو انه مثلا عنده مال توفي وقد اوصى بثلث ماله ليبنى به مسجد ورأينا اوراقه فوجدنا انه مدين بمبلغ كذا وكذا في ورثة وفي وصية وفي دين - 00:27:17ضَ
المبلغ مثلا توفي وترك مئتي الف ريال وعليه دين اه مئتين الف ريال وكاتب وصية ثلث مالي ضعوه في مسجد فلما نظرنا وجدنا عليه ديون مئتين الف وترك كل مائة الف. نصرف المال للدين وليس هناك وصية. لان ما بقي شيء - 00:27:34ضَ
فالدين يقدم على الوصية لكن الله عز وجل ذكرها في القرآن اهتماما بشأنها. لان الناس عادة يضيعون وصايا امواتهم. ووصايا مورثيهم. فلهذا ذكرت اهتماما بشأنها. والا الدين مقدم على الوصية حينما تقسم التركة - 00:28:00ضَ
اما الايات الاخرى الاخرى المتعلقة بنصيب الاخوة والاخوات الشقيقات والاشقاء والذين لاب فهي قوله تعالى يستفتونك الله يفتكم في الكلالة. وكما قلنا الكلالة هي ما خلا الوالد والولد والكللة مأخوذة من الكل الذي هو الضعف. وقيل من - 00:28:19ضَ
الاكليل وهو الشيء الذي يحيط الشيء لان الكلالة حواشي تحيط المتوفى من واخوات واعمام فهؤلاء سموا لانهم كالاكليل الذي يحيط بالشيء او من الكل الذي هو الضعف لان ليس له صلب وليس احد من صلبه يكون في حال من الضعف - 00:28:40ضَ
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت ليس له ولد ومن هنا فهم بعض العلماء ان الكلالة هي ماخذ الولد فقط ما خلا الولد فقط ولكن الذي على الجمهور انه ما خلا الوالد والولد كما روى - 00:29:06ضَ
عن ابي بكر حينما مسؤول عن كلالة قال اقول فيها برأيي الكلالة ما خلا الوالد والولد فقال يستفتون قل الله يفتيكم في كذا ان امرؤ هلك ليس له ولد ولا اخت - 00:29:28ضَ
لها نصف ما ترك فلها نصف ما ترى ونفهم من هذا انه اذا توفي الرجل او حتى المرأة وتركت اختا ليس لها اب وليس لها ابن وليس لها اخ ايضا - 00:29:46ضَ
اخت الاخت تأخذ النصف فرضا بمقتضى هذه الاية فلها نصف ما ترك نصف متر. اذا نصيبها هو نصف فرضا ان وجد غير كما لوجد ابن اخ الاخت يوجد ابن اخ - 00:30:05ضَ
فان الاخت تأخذ نصيبها النصف فرضا الباقي يكون للابن الاخ بمقتضى الحديث الذي معنا وما بقي الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض او فما بقي فلاولى رجل ذكر يعني بمعنى اقرب اولى هنا بمعنى اقرب - 00:30:30ضَ
فان توفيت او توفي وترك اختا فان لها النصف وان تركت اخا ليس مع اخت يعني تركت اخاها توفيت او توفي هو وترك اخوه فانه يأخذ المال كله يأخذ اذا كان ما في غيره يعني ما في اب طبعا - 00:30:51ضَ
لو ولد والولد هنا كما قلنا يشمل الابن الصلب والبنت الصلبية من بعدهم وان نزل فيما يتعلق بمحض الذكور في محض الذكور وهو يرثها. اذا يأخذ المال كله. يأخذ المال كله. وان كانت من اختا فانها تأخذ النصف. وطبعا هنا كما قلنا هو نصيب - 00:31:15ضَ
الاشقاء والذين لاب. فان كان فيوجد اشقاء فانه يقدم الاخوة الاشقاء على الاخوة للاب لانهم اقوى لانهم اقوى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ايضا هذا نصيب اخر - 00:31:39ضَ
الاخوات اذا تركوا اختين طبعا وما فوق او اكثر فلهما الثلثان اذا توفيت وترك اختين او توفي هو وترك اختين او ثلاثة او اربع فان نصيبهن الثلاثاء طبعا فرضا يعني اخوات وليس معهم - 00:32:08ضَ
اخوة ليس لهم اخوة كذلك لو كنا اخوات شقيقات واخ لاب فان الاخوات الشقيقات يأخذن نصيبهن فرضا والباقي يأخذه الاب الاخ الاب تعصيبا اما لو كان اخوة واخوات اشقاء فانهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين على ما سوف يأتي في نهاية الاية - 00:32:35ضَ
اذا هذه هذا هو نصيب الاخت اذا انفردت فان لها نصف واذا كنا اثنتين فاكثر فان لهما الثلاثاء فان لهما الثلثين والاخ اذا انفرد فانه يأخذ المال كله. واذا كانوا اخوة كثيرين فانهم يأخذونه ايضا بينهم بالسوية. ياخذونه لانهم كلهم ذكور - 00:32:58ضَ
يؤخذ بينهم اسيوية لان في درجة واحدة المتساوون في في الدرجة والقرب والقوة اما اذا كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين توفيت وتركت وتركت اخوتها واخواتها حركات اخوتها واخواتها فالمال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثل حظ الانثيين - 00:33:24ضَ
آآ الاعمام ما ذكروا وابناء العم وابناء الاخ كل هؤلاء ما ذكروا هؤلاء هم الذين يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم فلاولى رجل ذكر كما ابقت الفرائض وهذا هو يعني آآ يتأيد او او او آآ - 00:33:52ضَ
يدل عليه المعنى الثاني لتفسير الحقوا الفرائض باهلها. على معنى ان الفرائض هم المذكورون في كتاب الله سواء كانوا اهل فرض او تحصين فان القرآن ذكر بعض اهل التعصيب كما قلنا في الابن مع اخته البنت مجموعهم يكون - 00:34:18ضَ
ينالونه فرضا وتعصيبا. وكذلك الاخوات مع اه اخواني هم فرنا وتعصيب. وكذلك الاخت مع البنت ايضا تكون معصبة وهؤلاء كلهم يكونون مفروض لهم شيء وان لم يكن نصيبا مقدرا على ما ذكرنا بالامس بمعنى الفرض عند - 00:34:37ضَ
او معاني الفرض عند الفرضيين فالعم وابن العم فهو داخل في هذا الحديث ولهذا الشيخ اورد هذا الحديث لانه فعلا يكمل كل قصة الفرائض ويكمل كل آآ ما في او يسد كل - 00:34:56ضَ
قد لا يفهم اه فهما بينا من الايات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذا الحديث الجامع الحقوه الفرائض باهلها كما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر فلو توفي عن اخت توفي عن اخت وابن عم فان الاخت تأخذ النصف فرضا والباقي يأخذه ابن العم باعتبار ان - 00:35:16ضَ
هو اولى رجل ذكر. باعتبار انه اولى رجل ذكر. او توفي عن اخت وعم فان الاخت تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي تعصيبا او توفي عن بنت وعم فان البنت ايضا تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي - 00:35:42ضَ
اه تعصي لو توفي عن بنت واخت وعم عن بنت واخت وعم فان البنت تأخذ النصف فرضا والاخت ايضا تأخذ الباقي تعصيبا تأخذه تعصيبا تعصب انها تأخذ تأخذه تأخذه عصبا - 00:36:00ضَ
تأخذه تعصيبا والعم ليس له شيء. العم فان الاخوات مع البنات اناء لا تأخذ فرضا لانها ليست كلالة لان الصورة ليست وانما تكون الاخت صاحبة فرض الا في سورة الكلالة اذا انفردت او كن نساء - 00:36:21ضَ
اه اذا هذا في الجملة ما يتعلق اه ايات المواريث بقي ايات اخرى وهي ايات اولو الارحام في اخر سورة الانفال في قوله سبحانه واول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والكلام هذا كلام طويل - 00:36:41ضَ
العلماء متنازعون في طريقة قسمتهم او في ايضا استحقاقهم هل يستحقون او لا يستحقون؟ هذا كلام طويل ليس هذا محل بسطه لكن في الجملة حينما تستعرض هذه الايات تلاحظ انها لم تترك شيئا. وان المال قسم بهذه القسمة العادلة - 00:37:00ضَ
ونظر فيها الى طبيعة المال وطبيعة المآل ايضا لا يتكدس المال في فئة ولا في طبقة وانما ينتشر على حسب ما هو واضح في طريقة التقسيم وهذا مقصود ايضا بحيث - 00:37:21ضَ
ينتشر المال ويستفيد منه اكثر او اكبر اه كمية وليست بالظرورة ان يكون اكبر كمية بقدر ما يكون اه ايضا درجة القرابة درجة القرابة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون - 00:37:43ضَ
ملحوظ فيه القرابة ثم في قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر لماذا قال رجل ذكر ولم يقل وفلأولى ذكر انما قال لاولى رجل ذكر - 00:38:02ضَ
وقف العلماء ايضا عند هذه واما ان يقال ان احيانا قد قد يؤتى بالرجل هنا من باب التأكيد رجل ذكر تأكيد حتى يعرف انه انه لا يكون عاصم الا ذكر الا فيما يتعلق بالمعتقة المعتقة معروفة ايضا متفق على انها عاصمة. المعتقة المرأة ليس في النساء طور عصبا الا التي منت - 00:38:27ضَ
بمعنى عصبة بنفسها عصبة بنفسها ليس في النساء طور عصبا الا التي منت بعتق الرقبة فهي هي العصب بنفسها والا الاخوات عاصمة بالغير كما هو معروف والا العصبة هم الذكور والرجال - 00:38:52ضَ
من غير ذوي الارحام والارحام طبعا النسب الذي عن طريق الام النسب الذي عن طريق الام واو ان يكون رجل هنا بمعنى شخص فلاولى رجل ذكر له انا شخص وليس موارد الرجل جنس الذكورة - 00:39:10ضَ
كما في قوله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل مفلس من وجد متاعه عند رجل مفلس. المقصود بالرجل هنا الشخص سواء كان ذكرا او حتى من وجد عند امرأة مفلسة ايضا من وجد عين متاعه عند امرأة يأخذه - 00:39:28ضَ
فاذا هذا الرجل لا مفهوم له. لان المقصود بالرجل هنا بمعنى الشخص جنس ابن ادم جنس ابن ادم هذا هو توجيه العلماء لهذا الحديث وهذا هو معنى هذا الحديث وتلاحظون انه لا شك انه - 00:39:50ضَ
كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لانه جاء ليتمم معاني هذه الايات فيما يتعلق يتبقى من اه ميراث من بعد من سماهم الله عز وجل في هذه الايات من بنينا وبنات واباء وامهات واخوة واخوات سواء كان لاب او شقيق - 00:40:09ضَ
او كنا اخوة لام فانهم ما تبقى من هؤلاء يتلقفه اولى رجل ذكر والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدا ولا طيرة. هل اننا لا نأخذ احتياطنا - 00:40:31ضَ
من المرضى مثل الزكام لكي لا يعدونا لا الذي قال لعدو ولطيرة هو الذي قال في الرمي المجذوم فرارك من الاسد المقصود لا عدو ولا طيرة يعني لا عدوى تعدي بنفسها - 00:40:52ضَ
وانما باذن الله هناك وهذا هو اه ما يجب ان يفهم من موضوع التوكل والسبب التوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب التوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب. فحينما تتوكل وتعلم ان كل شيء من عند الله وانه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن - 00:41:08ضَ
هذا لا يتنافى مع انك تاخذ احتياطاتك فيما دلك الله عز وجل عليه من سننه فان الله عز وجل وضع في هذه الدنيا سننا ودلنا عليها اخذ بها ودلنا على الاسباب والمسببات وعلمنا انه باذنه سبحانه وتعالى ان من اخذ باسباب بالاسباب فانها تنتج - 00:41:33ضَ
الا ما شاء الله سبحانه وتعالى من ان يمنع لحكمة هو اعلم بها سبحانه وتعالى فمن هنا لا تعارض بين ان تفهم معنى لا عدو ولا طيرة وبين ان تتقي اه اسباب انتشار المرظ - 00:41:53ضَ
اه لو تأملت قوله صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا تروح البطالة لاحظ توكل وغدو ورواح لو انكم تتوكلون على الله حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطير. الطير حينما رزقه الله ووصفه النبي صلى الله بان متوكلا. هل جلست في - 00:42:09ضَ
هل جلست في اعشاشها؟ لا انما غدت تغدو خماصا يعني تذهب في الصباح خماصا يعني جائعة اصابتها المخمصة وتروح تأتي في الرواح يعني في مساء بطانا يعني قد امتلأت بطونها شبعا وريا - 00:42:35ضَ
فاذا هي تحركت وانتقلت من اكنانها واوكارها اعشاشها فاذا هذا لا تعارض بين الاخذ بالسبب وبين التوكل عدد الذي يصلي المغرب وينتقل داخل الحرم انه دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى وجلس في مصلاه - 00:42:53ضَ
اه تستغفر له الملائكة ما لم يحدث او كما قال صلى الله عليه وسلم نعم ما دام انه في المسجد فانه في المصلى يقول رجل مستثمر يريد انشاء مشروع استثماري - 00:43:15ضَ
بتمويل من احد البنوك ويرغب مني اشراف عليه من الناحية الفنية ويقول بان التمويل عن طريق المرابحة الاسلامية المتعارف عليها يد البنوك فهل يجوز العمل به؟ اذا اطمأننتي لان العمل صحيح - 00:43:30ضَ
وانه فعلا مرابحة الطريق المرابحة المشروعة فلا مانع وهل يجب علي الدخول في تساؤلات كيف يتم التمويل؟ نعم. عليك ان تسأل عليك ان تصل بخاصة ان المحل محل اشتباه فانك تسأل - 00:43:42ضَ
واذا كان كذلك ما هو اسلوب المرابحة الصحيحة الصورة المعروفة للمرابحة وقد يكون هناك صور يعني لا تحضرني لكن المقصود المرابحة حينما في عندهم ثلاث مرابحة ومواضعة تولية ثلاث معاملات ذكرها الفقهاء المرابحة والتولية والمواظعة. المرابحة هي التي - 00:43:57ضَ
بمعنى ان آآ اه اشتري منك هذا على ان اربحك فيه كذا الا ان اربحك فيه كذا. وعليه ان يصدق حتى يبين رأس المال حتى تعرف الربح. المواضعة هو ان تشتريه بخسارة - 00:44:23ضَ
والله ما عندي مانع شي لكن ترى اسليب انزل هذا ما في مانع التولية هو المساواة تشتريه بنفس اه المبلغ الذي اشترى به صاحبك طبعا هذه احوال على حسب السوق. ولا قد تقول كيف الناس تبي خسارة؟ نعم. احيانا في ايام الكسل تبيع بخسارة - 00:44:44ضَ
ايام الكسل قد تبيع بنصف مالك احيانا فاذا صور واردة مرابحة وتولية ومواظعة هل هناك سنة قبلية قبل صلاة الجمعة مثل قبيلة الظهر؟ سنة راتبة؟ لا انما السنة ان تبكر - 00:45:03ضَ
يوم الجمعة تأتي مبكرا وتصلي ما كتب لك كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم. صلي ركعتين اربعا ستا ما شاء الله سبحانه وتعالى. تصلي اه صلوات ثم تجلس تنتظر الخطبة وتنتظر الصلاة. لكن ليس هناك سنة راتبة. سنة راتبة وانما سنة تبكر وتصلي ما كتب - 00:45:21ضَ
هل تصوم المرأة في حال الاستحاضة؟ نعم غير حال الحيض الاستحاضة غير الحياء الاستحاضة هو دم النزيف غير دم العادة الشهرية فهذه نعم تصوم. الا اذا كان الصيام يضرها كما لو كان يخرج منها شيء كثير. ونصحها الطبيب بان لا تصوم لانه يضرها فهذا تفطر للمرض. ليس - 00:45:42ضَ
انما تفطر المرض اذا كان ذلك يشق عليه انا لا اشعر انا اشعر بعدم الارتياح عندما اجلس مع اصحاب المعاصي ومنهم من هو حليق وشارب دخان وغيرها من المعاصي فهل يجوز ان اهجرهم؟ والا اتعامل معهم واجالسهم - 00:46:04ضَ
وعدم رد السلام عليه خصوصا اعلم انني لن اؤثر فيهم او ادعوهم الحمد لله عدم راحتك هذا الدين على خير اخوان الانسان يكره المعصية ويكره اهل المعاصي لما فيهم من عصيان هذا لا شك انه من علامات الايمان - 00:46:22ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فاذا فاذا كان قلبك لا يمتعض للمنكر ولا تكره صاحبه لما فيه منكر فهذا - 00:46:39ضَ
على ضعف الايمان بل حتى في بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان فهذا الدليل على خير فيك لكن ينبغي ان تكون اذا تيسر وكنت قادرا ان تكون ايجابيا - 00:46:53ضَ
بمعنى ان تنصح وان تنبه وان توجه لكنك تسلك في ذلك مسالك الحكمة لماذا؟ لان الذي يدعوك الى ذلك حبك لاخوانك. فانت تكره صاحب المعصية لما فيه معصية لكنك تحبه لما فيه من اسلام. وكذلك تحبه خوفا - 00:47:06ضَ
عليه لان الشام في المسلم ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. والشأن في المسلم ان ان يكون شفوقا على اخوانه. واكن رفيقا بهم ويكون شفوقا على الامة. ويخشى عليهم عذاب الله. سواء عذاب - 00:47:22ضَ
نسأل الله السلامة العاجل في الدنيا والناجل في الاخرة فانت اذا اذا احسست بحرقة نحو اخوانك وخوفا عليهم وعليك لان ايضا السكوت يخشى حتى يصاب صاحبه. لو ان الذين كفروا - 00:47:33ضَ
من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم من ذلك ما عصوا. وكانوا لا يتناهون عن منكر فعل لابد منه فارجو انك تكون ايجابيا اكثر وتحاول ان تنصح لكنني لا اقول لك لابد ان تجلس معهم وتجالسهم - 00:47:47ضَ
وانما اذا رأيت فعلا ان جلوسك يؤثر وينفع اه تتخير الاوقات المناسبات والاحوال والهيئات والاوضاع التي ترى انها مؤثرة سواء بكلمة آآ شفهية بكلمة مكتوبة باستغلال المناسبة استغلال ظرف ظرف آآ آآ محزن ظرف - 00:48:03ضَ
السر احيانا الناس تختلف في درجات قبولها ودرجات تهيئها فكل هذه الامور ينبغي ان تراعيها وان كان لا اقول انا جلست معهم دائما او تعاشرهم لا ما دام انك فعلا تحس بامتعاض وكذلك تحس انك لا تؤثر - 00:48:29ضَ
لا شك ان كلاب وانت تجلس معهم لكن ايضا لا تقطعهم قطعا. بحيث لانك ينبغي ان يمتلئ قلبك شفقة عليهم وحبا لصلاحهم وحبا لاصلاحهم. فهذه كلها اذا كانت موجودة وتحتمل في داخلك فانك ستكون قريبا منهم من حيث انك تجتهد في - 00:48:44ضَ
فيهم ولا تهجر الا اذا كان الهجر مفيد. اذا كان الهجر مفيد بحيث انه آآ يؤثر في آآ رجوعهم للحق وكذلك لا يؤدي ولا يؤدي الى زيادة ما هو فيه من سوء لانه اذا تركهم الاخيار استولى عليهم الاشرار - 00:49:03ضَ
هل يجوز في الاعتكاف حضور الدروس لا مانع ما دام انه دخل المسجد لا مانع. لان المعتكف يجلس في معتكفه. لكن لا مانع ان يحضر الدرس وان كان بقاؤه في معتكفه - 00:49:24ضَ
يعني لزومه لكن عموم الاعتكاف ولزوم المسجد. الاعتكاف في في في تعريفه ولزوم المسجد بطاعة الله. فلا مانع فحضور الدرس لا يؤثر على دوام الاعتكاف وهل يشترط ان يستقر المعتكف في مكان واحد؟ وهل يؤثر؟ لا الحقيقة ينبغي ان تفهم مقصود ابن الاعتكاف - 00:49:36ضَ
المقصود من الاعتكاف هو لزوم المكان من اجل الذكر والانشغال بالتأمل والقراءة والتدبر والاشتغال بالعبادة واخشى ان كثرة التنقل هذه قد تؤثر على مقصد الاعتكاف كان المقصود الاعتكاف هو طاعة الله سبحانه وتعالى - 00:49:59ضَ
فاذا كنت في تنقلك تزداد طاعة فلا مانع. اذا كان تنقلك داخل المسجد تزداد فيه طاعة كالطواف مثلا. تنتقل لتطوف الطواف عبادة ما في شك ولا تؤثر على الاعتكاف ما دام انا داخل المسجد ما دام انك معتكف في المسجد الحرام. وكذلك حصول المجالس للذكر - 00:50:16ضَ
اما التنقل كما يعني قد يحصل بعض الناس مع اصدقاء ويتفكهون ويجعلون احاديثهم فاكهة مجلسهم الاحاديث في اعراظ ونحو ذلك او او نوع من المباهاة او نوع من هذه كلها امور آآ ينبغي - 00:50:32ضَ
من وفق الاعتكاف ان يلاحظها فاذا كان انتقالك لمزيد من الطاعة داخل المسجد فلا مانع ان شاء الله هل اذا تم الاستنجاء بماء زمزم بنية الاستشفاء يكون ذلك مباحا وايضا اذا خلط معه العسل - 00:50:49ضَ
والاستجابة لا مانع انه طهور يرفع الحدث. طهور يرفع الحدث. وان كان ماء مبارك وماء ايضا شريف اه لكن لا ادري كيف يعني استنجبنا في الاستشفاء يعني ما فهمت مقصود السائل ولا شك ان ان شرب زمزم او اه للاستشفاء فان ايضا هذا فانه وارد - 00:51:09ضَ
هل سير المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ وهل الايمان بذلك واجب نعم مذهب اهل السنة والجماعة ان المسلمين او المؤمنين يرون ربهم المسلمين يرون ربهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن هنا فانه يجب الايمان بذلك - 00:51:36ضَ
وكما قلنا هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة. نعم هناك طوائف تنكر الرؤيا وهم يخطئون في هذا مسيئون الاحاديث في ذلك صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم كما ان هناك ايات تدل على ذلك نحو قوله تعالى وجوه يومئذ - 00:51:59ضَ
آآ ناضرة الى ربها ناظرة. وقال في الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم سترون ان ربكم اه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:52:21ضَ
يقول ما حكم من يحتج يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار؟ نعم هذا في الدنيا. هذا في الدنيا ثم ايضا قد يكون من الادراك طبعا غير الرؤية ايضا الادراك لا شك ان الله سبحانه وتعالى يدرك ما وراء الابصار ويدرك سبحانه وتعالى ويحيط بكل شيء سبحانه وتعالى بالدقيق والجليل - 00:52:43ضَ
الكبير وبالصغير سبحانه وتعالى. ذكر بعض ليلة الفريقين لكن على كل حال هذا ليس محل بسط هنا لكن كل هذه اشياء مردود عليها وايضا اذا قلت ان ذلك قال ان هذه احاديث احاد - 00:53:03ضَ
آآ هذا من البلاء الحقيقة يعني قضية ان آآ ان ان تردد اشياء باسم ان هذه احاديث احاد لو انا لا احب الحق ان اطيل كثير واقف عند هذه طويلا لكن - 00:53:16ضَ
اشارة يسيرة فقط لو اه لاحظنا في المنهج الذي ينهجه امثال هؤلاء حينما يستدلون او يأولون فانهم يستدلون باللغة العربية عادة كل اما بالعقل المحض واما بالدلالات اللغوية ونحن نأخذ الدلالات اللغوية - 00:53:35ضَ
الدلالات اللغوية التي يستدلون بها هي احد على سبيل المثال في بعض الصفات حينما يفسر استوى بانه استولى حينما يفسر الناس تولى وتجده يستدل مثلا بحديث او البيت الشرعي المعروف - 00:54:06ضَ
بشر على العراق استوى العراقي هذا سبيت شعر يعني كيف وصل لنا؟ هل وصلنا بالتواتر ثم ايضا هل سنده كسند المحدثين عندنا المحدث عندنا خدم الحديث وخدم الرجال ومحصوهم محصن وفحصوهم فحصا وبينوا كل ما فيه ما الذي ينسى والذي يحفظ والذي - 00:54:30ضَ
اختلط والذي يكتب من والذي يملي من صحيفة يعني علم الرجال هذا من من اعظم ما تميزت ما تميز به اهل الاسلام لا يوجد في اي امة كثير من الامم - 00:54:57ضَ
فايهما بالله يعني ادق نقلا واصح حديث مسلسل برجالي حدثنا فلان فلان برجال معروفين الى النبي صلى الله عليه وسلم او مجرد ان تستشري بقول قاله امرؤ القيس او قاله زر - 00:55:10ضَ
ثم او قال له فلان او قال له فلان لا لا تعرف له لا له خطب ولا ازمة فيرد حديث الاحان بينما يستشهد بقوله كما قال بقول اعرابي بولنا على عقبه - 00:55:25ضَ
مما يدلك على القضية غير سليمة وغير واضح ولا يمكن ابدا ان يسلم لهم هذا المنهج قضية ان يردوا باحاديث الاحاد او ان العقائد لا تخرج غير صحيح. ولا يسلم لهم ذلك - 00:55:38ضَ
لان لان الاحاديث المتواترة محدودة محدودة جدا ولو سلمنا كذلك حتى القرآن قطعي من حيث الثبوت قطعا ما في شك. لكن من حيث الدلالة حيث الدلالة في اشياء يختلف فيها حينما - 00:55:54ضَ
القرى هناك مقال ان الطهر هناك مقال انه الحي. اذا اذا صارت دلالته كما يقولون ظنية. اذا بطلنا كل شي انتهى القظية القظية وضع كل شي فكلام غير سليم وغير دقيق وهم وهم لا يستطيعون ان يستمسكون به لان لان ادلتهم مثل هذا - 00:56:12ضَ
حجية خبر الواحد في العقائد والاحاديث اه في العقائد والاحكام لا تحتاج الى الى مزيد استدلال. لان كل كل كل حياة الناس الدينية والدنيوية مبنية على اخبار الاحاد. لا يوجد شيء قطعي في في طبعا حينما نقول اخبر احد يعني غلبة ظن - 00:56:30ضَ
وغلبك ظني يعمل بها قطعا ففي قوله تعالى مثلا في ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه الناس اذا حرم عليهم الكتمان اليس كذلك؟ بمعنى اوجب عليهم الاخبار. طيب لما اوجب عليهم الاخبار ما عاد وجب علينا ان نسمع - 00:56:51ضَ
اليس كذلك؟ فما دام وجب على الاسماء قد يكون خبر واحد. عالم وحدة هنا عالم هو الذي يخبرنا فحرم على العالم ان يكتم. بمعنى اوجب عليه ان يخبر. فما فائدة ان يوجب عليه ان يخرجكن لنا نسمع؟ وما اخبر الا - 00:57:12ضَ
ولن نسمع ولا نقول خبر احد. ولهذا من اقوى ما يستدل به على حجية اخوان الواحد مثل هذه الايات. ان الذين يكتمون ما انزل من البينات واذا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. والطائفة يصدقان الواحد كما تعلمون. وان طائفتان - 00:57:30ضَ
وكذلك ايضا تصدق على الواحد الكلام في هذا واضح ولن يسلم لهم قضية احتياج بالخبر الواحد. آآ ترك الاحتجاج بخبر واحد. لو لو لو تركوه حتى حتى حتى مناهجهم تسقط - 00:57:49ضَ
كما قلت الكلام في هذا يطول ليس هذا مقام البسط في هذا هل الوضوء شرط في صحة الطواف؟ نعم على معاني الجمهور صحيح وهو الصحيح انه شرط في صحة الطواف - 00:58:09ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف الا متوضئها اما نصيحتكم في من يرى خلاف ذلك امثال شيخ الاسلام ابن تيمية وما نصيحتكم في من يرى خلاف ذلك؟ كامثال شيخ الاسلام انا انصح شيخ الاسلام وابو حنيفة - 00:58:24ضَ
هؤلاء علماء مجتهدون ولهم رأيهم ما في شك ويقتدى بهم ويتأسى بهم لكن على كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد وحينما ينقل لامام قول يعني يخالف فيه غيره هذا لا يقدح في امامته ولا في جلالته وينبغي ان يعرف هذا. ينبغي ان يتأدب طلبة العلم. وان يتأدب التلاميذ مع العلماء - 00:58:39ضَ
ولو نقل لك قول ضعيف لابن حزم او لداوود الظاهر او لشيخ الاسلام ابن تيمية او لابن رجب او للحافظ بن حجر او للشيخ او للامام ابي حنيفة والامام احمد - 00:59:03ضَ
الشافعي ينقل قولا فعلا يعني ينبغي ان تتأدب معه وان لا يزحزح هذا من منزلته في قلبه يقيل شعر لا يزحزح ذلك في منزلة من منزلته في قلبك قيد شعرة - 00:59:13ضَ
نحن نقول انه لا ندعي العصمة لاحد اه جلالة الائمة عندنا وعظم مقامهم عندنا لا يعني ان ندعي عصمتهم. وحينما يخطئون لا يعني انها ايضا تهتز منزلتهم وهم ائمتنا وقدوتنا وآآ نتقرب الى الله بحبهم ونتقرب الى الله بالاقتداء بهم والتأسي بهم فيما تبين فيه من حق - 00:59:27ضَ
وان كنا لا لا لا نسايرهم على اخطائهم واخطائهم لا تقلل من مقامهم ولا من منزلته هذا هو الذي يجب ان يعلم انما نعتذر لهم وهذي قضية مهمة قضية مهمة جدا شيخ الاسلام ابن تيمية نفسه رحمه الله له كتاب في هذا جميل جدا ويحصل لطالب العلم ان يقرأه الذي هو رفع المنام - 00:59:52ضَ
عن الائمة الاعلام فرصد اسباب الخلاف بين اهل العلم وذكرها وبين التبريرات والمسوغات للعلماء لما السلف وكيف يختلفون وانهم لا يمكن احدا منهم ان يتعمد مخالفة الحق معاذ الله. ومعاذ الله ان نعتقد في ايمان من الائمة ان يتعمد مخالفة الحق او ان - 01:00:14ضَ
ترى النص ثم يخالفه. وانما هي فهو يعطيها الله سبحانه وتعالى. كما انها نصوص تبلغ بعضهم وقد لا تبلغ الاخر فيما يتعلق بالسنة عند اخر ولا تصح عند الثاني وهكذا. لكن حقنا ان نحبهم. وان نتقرب الى الله بحبهم. وان نتأسى بهم. وان - 01:00:34ضَ
بهم ولكن اذا تبين الحق مع غيرهم فان الحق احب الينا منهم - 01:00:54ضَ