شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبعد ان فرغنا من دورة المواريث ومررنا على ابوابه واحكامه ومسائله - 00:00:00ضَ
فننتقل الان بعد ذلك الى قراءة كتاب الفرائض من كتاب زاد المستقنع لابي النجا الحجاوي. زاد المستقنع في اختصار المقنع لابي النجا الحجاوي عليه رحمة الله شكرا الله يجزاك خير - 00:00:21ضَ
طيب في قارئ طيب رتب طيب نشرع في ذلك قال المصنف عليه رحمة الله كتاب الفرائض والفرائض جمع فريضة وهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. الفريضة هي نصيب مقدر شرعا لمستحقه - 00:00:41ضَ
والمراد بالفرائض العلم بقسمة الميراث قال المصنف رحمه الله وهي العلم بقسمة الميراث. ضع هذا بين قوسين وهذا هو تعريف علم الفرائض هي العلم بقسمة الميراث بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الفرائض ثم انتقل الى اسباب الارث. قال اسباب الارث رحم ونكاح وولاء - 00:01:01ضَ
رقموا هذه المسائل وسبق شرحها رحم يعني قرابة النسب ونكاح عقد الزوجية والولاء الذي هو العتق هذه اسباب الارث ثم انتقل الى الورثة فقال والورثة ذو فرض هذا واحد. وعصبة هذا الثاني ورحم وهذا الثالث - 00:01:27ضَ
اذا الورثة اما ان يكونوا اصحاب فروض واما ان يكونوا عصبة او يكونوا من ذوي الارحام وذوي الارحام لا يرثون الا عند اه عدم العصبة وعدم ذوي الفروض الا الزوجين - 00:01:52ضَ
اذا ذوي الارحام لن يرثوا مع وجود عاصب ولن يرثوا مع وجوب جود صاحب فرض باستثناء الزوجين الزوج او الزوجة فان ذوي الارحام يرثون مع الزوج او الزوجة آآ بعد اخذ الزوجة والزوجة فرضهما. قال - 00:02:09ضَ
المصنف رحمه الله فذو الفرض عشرة. قال فذو الفرض عشرة وهم تقرأ يا شيخ جاء الشيخ تفضل والورثة ذو الفضل وعصبة ورحم فبفضل عشرة. نعم. هذا الاول والثاني نعم والابوان؟ اه وهذا الثالث والرابع - 00:02:29ضَ
طيب. والمقصود بالابوين هذا من باب التغليب. المقصود به الاب والام. تغليب ليس الابوان الاب والجد. وانما الاب والام يقال الابوان كما يقال العمران يراد ابو بكر وعمر ويقال القمران يراد بذلك الشمس والقمر من باب - 00:03:09ضَ
التغليب. طيب والجد والجدة هذا الخامس والسادس. نعم والبنات وبنات الابل؟ نعم وهذا السابع والثامن؟ نعم. والاخوات من كل جهة والاخوات من كل جهة هذا التاسع. وطبعا الاخوات من كل جهة سيشمل ثلاث اخوات. لكن يجتمعن في في التاسع من كل جهة يعني الشقيقة - 00:03:29ضَ
والاخت لاب والاخت لام. نعم. والاخوة من الام نعم العاشر هذا يعني الذكور والاخوات من الام دخلن في قوله في التاسع. يعني الاخوات من كل جهة واضح هذا؟ طيب والاخوة لغير ام؟ يعني الاخوة الاشقاء والاخوة لاب - 00:03:51ضَ
لا لا يدخلون هنا يدخلون فين؟ يدخلون في الثامن ولا التاسع ولا العاشر في التاسع في التاسع قال الاخوات تأليف. اذا يدخلون فين فين ولا ما يدخلون لا يدخلون يا شيخ لان احنا نتكلم عن اصحاب الفروض. قال فذو الفرظ والاخوة من العصبات. فلذلك لا يدخل النصب. طيب اتمد يا شيخ - 00:04:13ضَ
فللزوج النصف. نعم. ومع وجود ولد او ولد ابن. وان تنزل الربع. الربع. خلاص هذا فرضه. وعرفنا هذا. الزوج له اه عند عدم الفرع الوارث وله الربع عند وجود الفرع الوارث. والمصنف عبر قال مع وجود ولد اكتبوا عندها اي للزوجة - 00:04:39ضَ
مع وجود ولد مو له هو للزوجة. طبعا هذا كلام تعرفونه لكن من باب اه التذكير فقط نعم مع وجود ولد اي للزوجة ولد للزوجة فسيرث الربع. قال او ولد ابن - 00:05:00ضَ
وان نزل له الربع طيب والزوجة؟ وللزوجة فاكثر نصف حاليه فيهما. نعم. ما هو نصف حاليه فيهما؟ مع عدم الولد اي اي هكذا اي الربع يمكن ان تكتب هذا ان شئت اي الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده. اكمل يا شيخ الله - 00:05:16ضَ
ولكل من الاب والجد السدس بالفرد مع ذكور الولد او ولد الابن طيب هذا الميراث الاول عند كلمة السدس ضع رقم واحد. لان الاب والجد له اكثر من ميراث له اكثر من حال. فيرث السدس في حالته. ما هي - 00:05:37ضَ
قال يرث السدس بالفرد يرث السدس بالفرد مع ذكور الولد يعني اذا كان هناك ابن او ابن ابن ما يتكلم عن البنت مع ذكور الولد او ولد الابن يعني ابن ابن - 00:05:53ضَ
وان نزل طيب الحالة الثانية. ويلثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن. هذا الحال الثاني. التعصيب رقم اثنين. هذا الارث الثاني للجد والاب مع عدم الولد مطلقا وولد الابن مطلقا لا ذكر ولا انثى. سيكون عاصب فقط - 00:06:09ضَ
طيب الحال الثالث. وبالفرض وبالفرض والتعصيب مع اناثهما. هذا الثالث. اذا اذا كان هناك فرع وارث اه ميت اذا كان للميت فرع وارث من الاناث كم للجد والاب طيب لا خلونا نمشي - 00:06:29ضَ
هو حقيقة في في اذا كان هناك اه فرع وارث من الذكور بلاش الاناث كم سيكون للجد؟ كم ميراث الجد واحد شيء واحد وهو السدس. واذا كان ليس هناك اه احد ابدا. ليس هناك ولد ابدا. لا من الاناث ولا من الذكور. سيرث ميراث واحد. ما هو؟ انه عاصي - 00:06:47ضَ
اذا كان هناك للميت اناث. فرع من الاناث فقط ثالث فرط تعصي سيجمع الاثنين سيجمع الاول والثاني طيب تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فصل والجد لاب وان علا مع ولد ابوين او اب كاخ منهم - 00:07:13ضَ
طيب عند كلمة فصل اكتب في الجد والاخوة هذا الفصل يتكلم فيه عن الجد والاخوة حتى تسهل المذاكرة قال والجد لاب وان على مع ولد ابوين نعم يعني ايش ولد ابوين؟ اكتب تحتها او عندها اخ شقيق او اخت شقيقة - 00:07:35ضَ
او او اب يعني اخ لاب او اخت لاب كاخ منهم كاخ منهم. طيب اه قبل ان نكمل لكن اكتبوا القاعدة هذي عشان آآ نكمل على ظوئها من غير صاحب فرض ها - 00:07:56ضَ
اكتب في الحاشية في اي مكان من غير صاحب فرض نجعل لها آآ شجرة يعني. من غير صاحب فرض شجرة تتفرع الى اثنين. ما هما الاثنان المقاسمة وثلث المال اذا فوق العنوان من غير صاحب فرض - 00:08:18ضَ
ثم نفرع هذه الشجرة الى فرعين. الفرع الاول المقاسم والثاني ثلث المال ثلث المال اكتبها ثلث الماء طيب شجرة اخرى مع صاحب فرض هكذا اكتب الكلام الذي يقول مع صاحب فرض - 00:08:34ضَ
والباقي اكثر من السدس والباقي اكثر من سدس من السدس هذا العنوان طيب سنفرع الشجرة الى ثلاث حالات ثلاثة فروع الفرع الاول مقاسمة والفرع الثاني ما هو اه ثلث الباقي زي ما مشينا هناك قلنا المقاسمة والثلث نمشي بنفس الترتيب. المقاسمة ثم - 00:08:55ضَ
الثلث الباقي سنعدل في الثلث الى ثلث الباقي. والحالة الاخير السدس. طبعا في حالة ثالثة وش هي اذا كان اية اذا كان اذا كان مع صاحب فرض والباقي السدس فاقل - 00:09:22ضَ
يصير له السدس هذا هو ميراث الجد مع الاخوة الحالة الثالث ما هو مع صاحب فرض والباق السدس فاقل والسدس فاقل يحتمل ثلاث سور ممن يبقى السدس فقط فيأخذه الجد - 00:09:38ضَ
اما ان يبقى اقل من السدس فيأخذه الجد يعني يأخذ الجد السدس وتعول. المسألة والثالثة لا يبقى شيء فيأخذ الجد السدس وتعول المسألة الان نكمل قال كاخ منهم. الان هذه الصورة يشير الى ايش؟ الى اي الحالات - 00:09:58ضَ
اسمعوا يا اخواني الان في الشجرة الاولى قلنا مع غير صاحب فرض ايش كانت الخيارات فالمقاسمة رقمها اعطيها رقم واحد المقاسمة واحد والخيار الثاني ما هو ثلث المال اثنين ثم الخيار الثالث ايش؟ في الشجرة الثانية - 00:10:21ضَ
المقاسمة اربعة اعتبرها اربعة ثم بعد ذلك عفوا ثلاثة اخطأت ثلاثة ثلاثة جزاك الله خير المقاسمة يصير ثلاثة بعد ذلك ثلث الباقي ها هذا اربعة ثم سدس المال هذا ايش - 00:10:41ضَ
هذا خمسة ثم السورة الاخيرة لما اللي قلنا السدس فاقل هذا يصير ايش؟ رقم ستة الان لما قال المصنف والجدو الجد لاب وان علا مع ولديه ولد ابوين يعني اشقاء او لاب كاخ منهم يشير الى الحالة - 00:11:02ضَ
كم الواحد اذا هنا يشيد الرقم واحد اشري الى ذلك. اكتب هذه رقم واحد تساوي رقم واحد طيب اكمل يا شيخ فان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه. يعني اعطي ثلث المال - 00:11:20ضَ
الان يشير الى الحالة رقم كم اثنين ومع ذي فرض بعده الا حظ من المقاسمة او ثلث ما بقي او سدس الكل. طيب قال ومع ذي فرض بعده. بعد ايش؟ بعد الفرض يقصد. ومع ذي فرض يأخذ بعد الفرض - 00:11:35ضَ
الظا ها هو قال الاحظ طبعا لانه ما قال يأخذ قال الاحظ من مقاسمة هذا هذي الاحتمال الاول او ثلث ما بقي او سدس الكل. الان اشار الى الحالة الثالثة والرابعة والخامسة - 00:11:57ضَ
طيب ثم بعد ذلك قال فان لم يبقى سوى السدس اعطيه وسقط الاخوة الا في الاكدرية. هذه اشارة الى الحالة الكم؟ الصورة السادسة. طيب اكمل يا شيخ. قال الا في الاكديرية - 00:12:15ضَ
وش هي الاكديرية قلنا الاكثرية زوج وام وهما تمامها زوج وام وجد واخت شقيقة زوج وام ها واخت ووجد اخت وجدت في هذه الحالة وش اللي اللي الذي يعني كيف قسمنا المسألة هذي - 00:12:27ضَ
قسمنا المساجد اعطينا الزوجة النصف واعطينا الام الثلث الثلث لعدم الجمع من الاخوة وعدم الفرع الوارث واعطينا الاخت اه النصف عطيناها فرط وهي لا لا يفرض لها الا في هذه. واعطينا الجد السدس وجعلنا المسألة من ستة وعالت الى تسعة - 00:12:56ضَ
ثم بعد ذلك قاسمنا الجد مع الاخت يعني بعد ما اخذت الاخت النصف واخذت الجد السدس وكان النصف بالنسبة النصف السدس الذي هو نصيب الجد والاخت اربعة فقسمنا الاربعة بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين - 00:13:18ضَ
فقسمنا ضربنا الاربعة صححنا المسألة اللي هي من تسعة ظربناها في ثلاثة سبعة وعشرين فمسألة الاكثرية تصح من سبعة وعشرين. ويكون للجد ظعف مال الاخت. طيب اكمل يا شيخ ولا يعول ولا يفرض لاخت معه الا بها. بها اي بالاكدرية. لا يفرض - 00:13:38ضَ
ولا يعول لاخت مع الجد الا في مسألة الاكديل. اذا هذه الاكدرية صورة خاصة. نعم وسمي تقديرية قالوا لانها كدرت على زيد آآ اصوله وقيل غير هذا طبعا. قيل انه لا صاحب المسألة الذي - 00:13:58ضَ
هو اسمه اكدر وقيل كلام كثير في هذا نعم وولد الاب اذا انفردوا معه كولد الابوين وولد الاب اذا انفردوا معه يعني مع الجد كولد الابوين يعني كذلك. اما اذا ما كان في صاحب فرض مقاسمة او ثلث المال. وان وجد صاحب فرض - 00:14:15ضَ
فيكون الخيار مقاسمة او ثلث الباقي او سد سلمان فهمت؟ يعني هذه المسألة الان مسألة الجد والاخوة عندما نقول جدوى الاخوة نقول الجد والاخوة اي اخوة اشقاء ولا الاب صنف منهما اي صنف منهما نفس الحكم - 00:14:34ضَ
اي صنف منهما انفرد يعني جد مع اخوة اشقاء فقط نفس الحكم. جد مع اخوة لاب فقط نفس الحكم جت مع الصنفين لا ما هو نفس الحكم هذي راح يصير فيها ايش - 00:14:52ضَ
يعني تحتمل دخول حالة المعدة احتمال ان الاخوة الاشقاء يحتاجون للاخوة لاب فيدخلونهم في مزاحمة الجد لكن لا يدخلونهم في هذه المعادلة واحتمال اخر انهم لا يحتاجون اليهم فيصير نقسم مع الاخوة الاشقاء - 00:15:08ضَ
طيب اكمل الان هو سيشير الى مسألة المعاد فان اجتمعوا فان اجتمعوا فقاسموه اخذ عصبة ولد الابوين ما بيد ولد الاب وانثاهم فقط تمام فرضهما طيب قال فان اجتمعوا فقاسموه يعني جد - 00:15:26ضَ
هذه المعدة اكتبوا عنوان لها المعدة. فان اجتمعوا فقاسموه اخذ عصبة ولد الابوين يعني الاشقاء ما بيد ولد الاب يعني اذا يقاسمون الجد ويدخلون اذا احتاجوا اليهم ثم لكن لا لا يأخذون. انتهى ثم قال الان بدأ في مسألة قال وانثاهم - 00:15:44ضَ
يعني وتأخذ انتبهوا وانثاهم تمام فرضها وما بقي هذه مسألة جديدة ترى افصلوها بخط ولا شي مائل ولا كذا. اذا ولد الابوين في مسائل المعدة ولد الابوين سيأخذ ماذا؟ ما بيد ولد الاب - 00:16:07ضَ
الا في حالة ما هي؟ ان يكون ولد الابوين انثى فاذا كانت انثى هل ستأخذ كل المال الباقي؟ مع الجد وستأخذ فرضها وتعطيهم الباقي. اذا لاحظوا الاخوة لاب في مسائل الجد والاخوة الاخوة اب اذا وجدوا مع الاخوة الاشقاء من الاولى - 00:16:29ضَ
الاشقاء حتى لو احتاجوا اليهم في مسائل معدة يحتاجون اليهم فقط في مزاحمة الجد لكن لا يرثون اذا الاخوة الاب لا يرثون مع وجود الاخوة الاشقاء الذكور. لانها مسألة عصبة - 00:16:53ضَ
وهم اولى بالتعصيب من الاخوة لكن ان كانوا اناث يعني انثى مثلا فعند ذلك لقد يرث كيف يرث؟ تأخذ الاخت او الاخت الشقيقة تأخذ فرضها اللي هو النصف وتعطيهم ما زاد لانهم عصبة في الواقع بس هذا هو - 00:17:08ضَ
قال وانثاهم اكتبوا عنا اي تأخذ انثاهم تمام تمام فرضها وش هو تمام فرضها؟ وهو النصف الواحدة تمام وهو نصف للواحدة وطبعا فرضها هذا هو النصف للواحدة والثلثان للثنتين فاكثر - 00:17:26ضَ
لكنه لو الثلثان لاكثر من اثنتين لكن انتبهوا لن يبقى لن يبقى للاخ لاب مع الثلثين شيء. في مسائل الثلثين لو كانت اذا باختصار مع الجد مع اخت شقيقة واحدة ستأخذ الاخت - 00:17:45ضَ
فرضها وتعطيه نصف وتعطيهم الباقي. اذا كان اكثر من اخت شقيقة نقول كذلك ستأخذ الاختان الشقيقتان فرضهما اللي هو الثلثين والمفترض انه الباقي يذهب للاخوة لكن لن يبقى شيء في مسائل الاثنين ما يبقى شيء. اكمل يا شيخ - 00:18:01ضَ
وما بقي لولد الاب. نعم بعد ذلك تفضل احسن الله اليكم فصل وللام السدس مع وجود ولد او ولد ابن او اثنين من اخوة طيب او اخوات طيب هذه اكتبوا عند - 00:18:20ضَ
في احوال الام فصل في ميراث الامة وحوال الام قالوا للام السدس ضعوا رقم واحد هذا الفرض الاول للام متى مع وجود ولد او ولد ابن او اثنين من اخوة او اخوات اللي عبرنا عنها بجمع الاخوة طيب والخيار الثاني - 00:18:35ضَ
والثلث مع عدمهم. هذا رقم اثنين. الميراث الثاني للام. الثلث مع عدم ايش؟ الولد او ولد الابن او جمع الاخوة طيب الميراث الثالث والسدس مع زوج وابوين. طيب السدس مع زوج وابوين اكتبوا تحت كلمة السدس - 00:18:53ضَ
اي ثلث الباقي اي ثلث الباقي لان تعبير المصنف بالسدس كانه يفهم انه فرضها السدس هو لا هي ثلث الباقية اه لكن ثلث الباقي في في هذه المسألة يساوي السدس - 00:19:13ضَ
لكن حقيقة هي ليست ليس لها سدس عليه يعني وافق ثلث الباقي سدسا. طيب اكمل يا شيخ مع زوج وابوين اللي هو زوج وابو ام آآ يا ابو هذي نسميها مسائل ايش؟ الغراويين ويقال لها العمريتين - 00:19:27ضَ
الغراويين لشهرتها من الاغر يعني الابيض ويقال عمر العمر العمريتين لان عمر قضى بها رضي الله عنه. نعم والربع والربع مع زوجة وابوين نعم. وللاب مسلاهما طيب اول ربع اكتب عند الربع اي ثلث الباقي - 00:19:46ضَ
اذا السدس مع زوج وابوين اذا كان زوج واب وام. فالمسألة من ستة اه الزوج له نصف ثلاثة والاب عفوا يصير الباقي ايش؟ ثلاثة ثلث الباقي للام واحد والباقي للاب - 00:20:10ضَ
اثنين ولهذا قال المصنف له سدس لها السدس في هذه الحالة لانها ستأخذ واحد من ستة قال والربع قلنا اكتبوا عندها الثلث الباقي في مسألة الزوجة مع الابوين لانه مسألة الزوجة مع الابوين تكون من اربعة واحد للزوجة ويبقى ثلاثة - 00:20:30ضَ
الثلث الباقي لها واحد ثم يبقى اثنان للاب فالواحد الذي لها في مسألة الزوجة يساوي ماذا؟ الربع. اذا وافق الربع لكن هو ليس ميراثه الربع هكذا طيب اكمل يا شيخ - 00:20:48ضَ
احسن الله اليكم. الله واياك. قال المصنف رحمه الله فصل في الجد هذا. فصل في الجدة. نعم ترث ام ترث ام الام وام الاب وام ابي الاب. بالله رقم هؤلاء الجدات اللواتي يرثن. ام الام واحد. ام الاب اثنين - 00:21:03ضَ
ام ابي الاب ثلاثة. طيب انا سأضيف رابعة الان واسألكم ترثون ولا لا؟ ام ابي ابي الاب لا ترث لا ترث واضح هذا؟ طيب ساعطيكم مثال ثاني هو قال ام الام طيب ام ام - 00:21:24ضَ
لانه المقصود بهؤلاء الثلاث هؤلاء الثلاث وان علونا بمحض الاناث ام الاب طيب ما رأيكم في امي امي ام الاب عاش سيد صح ولا لا؟ اذا الثلاث هؤلاء وان علونا بمحض الاناث. طيب تفضل يا شيخ. وان علونا امومتنا السدس - 00:21:43ضَ
نعم فانت حاذين فبينهن ايوه ومن قربت فلها وحدها. طيب ما عندكم عبارة ساقطة هنا ها ما فيها الا انكم كلكم الان تقرؤون نسخة واحدة ولا لا طيب في بعض النسخ زيادة فان انفردت واحدة اخذته - 00:22:06ضَ
فان تهاذينا فبينهن عموما هذه الزيادة اصلا لا داعي لها يعني نعم لا داعي لانه قال لها السدس فان تحاذينا لكن اذا انفردت اخذت السدس وان تحاذينا فبينهن ان تحاذين كيف تحاذينا؟ يعني جاءت اكثر من جدة في درجة واحدة. مثل الان طالعوا في المسألة الان عندنا واحد اثنين وثلاثة. لو اجتمعت - 00:22:28ضَ
الاولى مع الثانية تحاذينا ولا لا وان اجتمعت الاولى مع الثانية مع الثالثة تحاذينا ولا لا لا مات حازينا ايش بك وانت؟ الثالثة ما تعاديهم الثالثة يصير سيتحاذين الاولى والثانية فقط. طيب متى نخلي الثلاثة متحاذيات - 00:22:52ضَ
مثلوا لهذا ام ام الام وام ام الاب وام ابي الاب تحاذينا الان فهمتوا عليه طيب اكمل يا شيخ وترث ام الاب والجد معهما ما ما عندكم ومن قربت فلها وحدها - 00:23:09ضَ
يعني القربى تأخذ وحدها. نعم طيب ام ايه وترث؟ وترث ام الاب والجد معهما. اكتب عند قوله معهما اي مع الاب والجد اذا ترث ام الاب وام الجد مع وجود الاب ومع وجود الجد - 00:23:28ضَ
هذا المقصود لان العادة الاصل انه من ادلى بوارث يحجبه يعني الابن هو الذي ادلى وادلى به ابن الابن. ابن الابن ادلى الى الميت بالابن. فان وجد الابن حجب ابن الابن - 00:23:46ضَ
لكن في والجد كذلك الاب والجد. الاب اذا وجد حجب الجد والجد يحجب الجد الاعلى طيب الاب يحجب او الاب مثلا يحجب ام الاب؟ لا. وان كانت هي ادلت به هذا المقصود - 00:24:01ضَ
وام الجد كذلك هي ادلت بالجد لكن لا لا يحجبها ولهذا قال ترثوا معهما اي مع الاب ومع الجد. طيب العم هكذا قال كمع العم او كالعم طيب كمع العم او كالعم يعني كما ترث الجدة مع وجود العم - 00:24:17ضَ
اذا ترث الجدة اللي هي ام الاب وام الجد مع وجود الاب ومع وجود الجد ومع وجود العم يعني الجدة لا يحجبها الا من الام او الجدة الاقرب. طيب وترث الجدة وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس. نعم. ثلثي السدس لانه لو كان لو كنا ثلاث جدات كل واحدة لها - 00:24:39ضَ
اه ثلث السدس فان كانت الجدة هذه احدى الجدات لها قرابتين يعني تكون هي ام ام الام وام آآ ابو الاب مثلا فترث ثلثي السدس جزاك الله خير. طيب اكمل يا شيخ - 00:25:03ضَ
فلو تزوج بنت خالته فجدته ام امي ام ولدهما. نعم. وام ام ابيه. نعم ابي الولد يعني فترث بالقرابتين ثلثي السدس. من تزوج ابنة خالته فابناؤه آآ يعني ستكون جدته - 00:25:23ضَ
جدته ام الام ستكون جدتين في نفس الوقت انها ستصبح امام ام وام ام اب كذلك طيب اكمل يا شيخ. وان تزوج بنت عمته فجدته ام امي امي. ام امي ام - 00:25:43ضَ
ابي الاب. نعم. ام امام امه اي ام ولدهما. لا الضمير يعود للولد وام وام ابي ابيه اي الولد نعم فترث بالقرابتين الان سينتقل الى ميراث البنات وبنات الابن والاخوات - 00:26:03ضَ
تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله فصل والنصف فرض بنت وحدها. طيب قوله وحدها يعني بدون معصب وبدون مشارك لاحظ الان كتب الفقه يعني ما تفصل التفصيل اللي يفصلونه - 00:26:21ضَ
في الكتب الخاصة في الفرائض والمواريث ولذلك قد تشكل مثل هذه الان اذا قرأها الانسان ما فهمت؟ ما تنص على الشروط بالدقة وانما تعبر بتعبير يدل عليه يعني عندما يقول والنصف فرض بنت وحدها ايش يعني وحدها؟ خلاص وحدها يعني ما في بنت مشاركة ما في ابن معصب لها - 00:26:37ضَ
هذا المقصود طيب اذا فرض بنت واحد ضع رقم واحد عند البنت اكمل يا شيخ. ثم لبنت ابن وحدها طيب اثنين هذا واحدة ما معناها؟ يعني لا في معصب لها ولا مشارك ولا فرع اعلى منها. واذا كان في بنت اعلى منها ما صارت وحدها - 00:27:00ضَ
طيب اكمل ثم لاخت لابوين او لاب وحدها. ثلاثة لابوين اللي هي الشقيقة او لاب اربعة والمقصود عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفاظ على الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور. طيب - 00:27:19ضَ
الان سيذهب للثلثين. نعم يا شيخ هم بالترتيب اه اشارة للترتيب قوله ثم النصف يشير البنت ثم لمن بنت الابن ويعني ثم معناها انه ما راح ترث البنت الابن الا - 00:27:35ضَ
بعد البنت طيب اكمل يا شيخ والثلثان لثنتين من الجميع فاكثر اذا لم يعصبهن بذكر اذا لم يعصبن بذكر. نعم. معناه من الجميع اللي هم ايش البنتان وبنتا الابن والاختان فاكثر كل ذلك فاكثر - 00:27:52ضَ
يعصبهن بذكر اكتبوا عندها عند قوله ذكر ها اه مساو بذكر مساو نعم او انزل في بنات الابن عند احتياجهن اذا الذكر لابد ان يكون مساوي. مساوي فين؟ في البنت يكون مساوي. في الاخت ويكون مساوي. الشقيقة. في الوقت الاب يكون مساوي. طيب في البنت الابن - 00:28:11ضَ
يكون مساوي او انزل ان احتاجت اليه. او انزل في بنات الابن ان احتاجت او ان احتجنا طيب اكمل يا شيخ نعم والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت نعم هذا السدوس الان دخل في اصحاب السدس - 00:28:44ضَ
الان شرع في اصحاب السدس الاولى البنت. طيب اكمل يا شيخ. ولاخت فاكثر لاب مع اخت لابوين. طيب قالوا لبنت في السدس. قال والسدس لبنت فاكثر بنت ابن فاكثر مع بنت نكتب عندها واحدة وارثة للنصف - 00:29:05ضَ
قال فاكثر مع بنت واحنا عرفنا انه البنت وحدها ترث النصف ولاخت الثانية هذه فاكثر لاب اخت لاب فاكثر مع اخت يعني واحدة وارثة للنصف مع اخت لابوين مع عدم معصب فيهما - 00:29:23ضَ
بس نضيف هذا نكتب عند البنت وعند عند كلمة البنت وعند كلمة اخت لابوين نقول واحدة وارثة للنصف. ايه طيب فان استكملنا فان استكمل الثلثين بنات او هما سقط من دونهن ان لم يعصبهن ذكر بازائهن او انزل منهن. طيب او - 00:29:42ضَ
نزل منهن عند الحاجة عند الاحتياج كيف عند الحاجة؟ يعني اذا كانت ستحجب ان لم يعصبها قال او هما سقطا. مين اللي سقط سقطش بنت الابن والاخت ايه طيب اكملي الشيخ - 00:30:05ضَ
وكذا الاخوات من الاب مع اخوات الابوين ان لم يعصبهن اخوهن طيب هذه الثانية من اصحاب السدس اي نعم اه مرت طبعا والاخوات في الاب اه مع اخوات لابوين ان لم يعصبوهن - 00:30:33ضَ
اخوهن فقط ما في انزل نعم تفضل. والاخت فاكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فازيد. هذي ايش نسميها مشايخ؟ والاخت فاكثر سواء كانت شقيقة او لاب اكتب عندها شقيقة او لاب. ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت - 00:30:51ضَ
يعني وان نزلت يعني البنت او بنت الابن فازيد هذا الذي سميناه ايش يا مشايخ؟ العصب مع الغير. العصبة مع الغير طيب اكمل. والاخوات ان تكن بنات وهن معهن معصبات. تفضل يا شيخ. وللذكر او الانثى من ولد الام السدس - 00:31:11ضَ
نعم والاثنين فازيد الثلث بينهم بالسوية. طبعا بشرط وقوله من ولد الام ولد الام يشمل الاخ لام والاخت الام اه بشرط طبعا عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور - 00:31:29ضَ
طيب نكمل يا شيخ فصل في الحج الله عليكم قال المصنف رحمه الله فصل في الحجب تسقط الاجداد بالاب والابعد بالاقرب. نعم. والجدات بالام. نعم. وولد الابن بالابن. نعم. وولد الابوين بابن وابن ابن واب - 00:31:44ضَ
وولد الاب بهم وبالاخ لابوين. بهم بما سبق اللي هو الابن وابن الابن والاب طيب اكمل يا شيخ. وبالاخ لابوين نعم. وولد الام بالولد وولد الابن وبالاب وابيه لا ويسقط به كل ابن اخ وعم. وقوله وولد الام بالولد يعني يسقط بالولد - 00:32:03ضَ
هذا الولد ما هو ذكر شرط يعني بالولد ذكرا او انثى. كاليبين والبنت قال وبولد الابن مثل ابن الابن وبنت الابن كذلك طيب اكمل يا شيخ احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله باب العصبات - 00:32:29ضَ
لهم كل من لو انفرد اخذ المال بجهة واحدة نعم اكمل التعريف ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. ايوه هذا ضعوا هذا بين قوسين اذا العصبات العصبة لغة من العصب وهو الشد - 00:32:46ضَ
فيشبهون القرابة العصبة كأنهم اه كانهم يعني شيء معصوب يشد الرجل قال وهم كل من لو انفرد لاخذ المال بجهة واحدة لاخذ المال بجهة واحدة ايش يعني اخذ المال بجهة واحدة - 00:33:05ضَ
وش هي الجهة الواحدة وش هي العصوبة العصوبة طيب ليش يقول هذا يريد ان يخرج من يأخذ المال بجهتين. كما لو كان الوارث مثلا في مسائل الرد لو كان الوارث صاحب فرض - 00:33:24ضَ
فهمت؟ مات الميت وترك بنتين المال لمن سيذهب للبنتين كيف سيرثنا؟ يرثناه بجهة واحدة ولا بجهتين ايش الجهتين سيأخذن الثلث فرضا ثلثين فرضا والثلث الباقي لا مو تعصي ردا طيب اكمل يا شيخ - 00:33:42ضَ
طيب فاقربهم ابن ثم ابنه وان نزل. نعم ثم الاب ثم الجد وان علان. نعم. مع عدم اخ لابوين او لاب. نعم. ثم هما ثم بنوهما بنوهما ابدا. نعم ثم عم لابوين بنوهما ابدا يعني وان نزلا ثم عم لابوين الشقيق. نعم - 00:34:08ضَ
ثم لاب. نعم. ثم بنوهما بنوهما كذلك. كذلك اي لابوين ثم لاب. نعم ثم اعمام ابيه الابوين هيا انتبهوا هنا انتبهوا لهذه المسألة ثم اعمام ابيه لابويه. احنا قلنا العم يكون قريب ويكون بعيد. قد يكون بعيد. صح ولا لا - 00:34:32ضَ
نعم المباشر او العمل الاعلى. العمل الاعلى كان يكون عم الاب وفي ابعد منه عمي الجد صح ولا لا؟ والابعد منهم عم جد الجد واضح هذا طيب الان كيف نورث؟ لو كان عندنا - 00:34:51ضَ
ميت مات ترك عما مباشرا. وعمن ابعد اللي هو عم الاب. مين اللي سارث من العاصمة الان فيهم العمل مباشر طيب هيا امشوا معي ما ترك عن مباشر ترك عمن ابعد - 00:35:09ضَ
وترك ابن عمه مباشر فهمتوا المسألة فمن اقرب الان ها ابن العم المباشر هو الاقرب ولا لا؟ ايه هو الاقرب يعني معناه افهموا الترتيب كالتالي نبدأ بالعم ثم ننتقل الى ابنائه ثم ننتقل للعم الابعد منه ثم لابنائه ثم ننتقل للعم الا بعد ثم الابناء فهمتوا عليه - 00:35:28ضَ
حتى تعم القبيلة كلها ولهذا معرفة النسب في القبائل معرفة احاد الاقارب مهم جدا لانه قد يكون فلان هذا تلتقي معه في في مثلا اب خامس فهمت علي فيكون هو اقرب عاصب لك اذا لم تترك الا صاحب فرض - 00:35:57ضَ
فهمتوا المسل ولا لا طيب اذا العم الاقرب هو الذي سيرث وسيليه من وسيكون ابن العم الاقرب مقدم على العم الابعد وابن العم الا بعد مقدم على العم ابعد منه - 00:36:19ضَ
طيب اكمل الشيخ ثم ثم اعمام ابيه لابوين ثم لاب. نعم. ثم ثم بنوهم كذلك. نعم. ثم اعمام جده ثم بنوهم كذلك. نعم. لا يرث بنو اب اعلى مع بني اب اقرب وان نزلوا. نعم - 00:36:36ضَ
كاخ لاب اولى من عم وابنه وابن اخ لابوين نعم وهو او ابن اخ لاب اولى من ابن ابن ابن اخ لابوين نعم. ومع الاستواء يقدم يقدم من لابويه. ومع الاستواء يعني في الدرجة - 00:36:56ضَ
يقدم من لابوين. اذا ايش هو التقديم الان؟ قال ايش؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه طيب وبعدهما التقديم بالقوة اجعل نعم تفضل فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. اذا ورث المعتق اكتب عندها ولو انثى - 00:37:14ضَ
ها وقلنا ليه وليس فيه النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة. ثم عصبته اكتب عندها اي عصبة المعتق بالنفس عصبة المعتق بالنفس. طيب احسن الله اليكم واياكم قال المصنف رحمه الله فصل هذا في العصبة بالغير. نعم. يرث الابن وابنه - 00:37:38ضَ
الاخ لابوين ثم لاب مع اخته مثليهما. بالله ربا. رقموا هؤلاء الابن واحد ابنه اثنين الاخ لابوين ثلاثة الاخ لاب اربعة مع اختي يحي مع اخته يعني مع اخت كل واحد منهما مثليها. تفضل - 00:38:04ضَ
ها كيف عصبة الذين عصبت المعتق بالنفس يعني الان مات الميت اه نبحث عن عاصم هبل وعنده مثلا اه صاحب فرض اخذ صاحب الفرض فرضه. عنده بنت اخذت النصف. النصف الثاني فين؟ نذهب به نبحث عن - 00:38:21ضَ
وبحثنا الى جد بعيد ابن عم بعيد وكذا ما وجدناه وجدنا معتق اعتق الميت هذا فنعطي الميت هذا نعطي المعتق هذا الذي اعتق الميت هذا هو بالولاء لان المعتق هو من العصبة هو اخر واحد في العصبة صح ولا لا - 00:38:44ضَ
طيب هب اننا ما وجدنا المعتق ما وجدنا المعتق معتق ميت فنعطي عصبة المعتق بالنفس منهم عصبة المعتق بالنفس؟ اول واحد ابنه ثم اباه ثم جده ثم اخوانه ثم بني اخوانه ثم اعمام المعتق فهمتوا المسألة؟ هؤلاء عصبتهم طيب اكمل ايش - 00:39:04ضَ
وكل عصبة غيرهم لا ترث اخته معه شيئا نعم بقية العصبة ما ترث اخواتهم يعني مثلا ابن الاخ لا يعصب اخته اخته غير وارثة العم ما يعصب اخته ابن العم ما يعصب اخته لان اختهم ليست اخواتهم ليست وارثات - 00:39:31ضَ
تفضل يا شيخ. وابناء عم احدهما اخ لام او زوج له فرضه والباقي لهما. والباقي لهما تعصيبا. معناه انه من ورث بقرابتين نورثهم هو ابن عم وهو في نفس الوقت زوج فيرث ميراث الزوج ويرث ميراث ابن عم - 00:39:51ضَ
طيب اكمل يا شيخ. ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة. نعم ويسقطون في الحمارية يعني يسقطون العصبة في المسألة الحمارية اللي تسمى المشركة والمشتركة واظح هذي ومرت معنا وهي مكونة من زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء - 00:40:10ضَ
الزوج اخذ النصف والام اخذت السدس لانه في جمع اخوة. والاخوة لجمعهم كم يرثون؟ الثلث. صار عندنا شف نصف وسدس وثلث ايش يطلع هذا؟ نصف وثلث وسدس. المسألة من ست اعتبروها الان - 00:40:32ضَ
ايش يبقى؟ نصف ثلاثة سدس واحد اربع ساعات والثلث حق الاخوة اليوم اثنان غلقت التركة بقي الاخوة الاشقاء عصبة ليس لهم لم يبقى شيء حتى نعطيه اياه. تذكرون المسألة هذي؟ وقلنا مذهب الامام احمد ما هو - 00:40:50ضَ
الم يسقطون. الان قال المصنف ويسقطون اي العصبة في الحمارية وقلنا مذهب مالك والشافعي هو التشريك وهذا هو قظاء عمر الاول والثاني. قظاء عمر الاول الذي قال به احمد وقضاء عمر الثاني هو الذي قال به الشافعي ومالك. وهو تشريكهم - 00:41:08ضَ
وسميت الحمارية واليمية قيل لها ايضا لان والحجرية كذلك لان عمر لما قضى في الاول العام الاول بهذا القضاء ما اعترضوا في السنة الثانية حصلت نفس المسألة فاعترض لما لما اسقط الاخوة الاشقاء اعترض الاشقاء وقال - 00:41:27ضَ
وهب ان ابانا حمارا او حجرا ملقى في اليم السنا اخوانه لامه فورثهم على انهم ايش اخوان اشقاء ولا اخوة اليوم؟ اخوة اليوم معنى انتبهوا سيرثون مع الاخوة لام الثلث ويشتركون فيه معهم بالسوية ذكرهم كانثى - 00:41:46ضَ
معنى لو كان الاخوة الاشقاء مكونين من اخ واخت هل نقول للاخ يفضل الاخت لا مثله لانه الان هو يرث كاخ كاخ لام والاخت هذه الشقيقة ترث كاخت لام فهمت المسألة - 00:42:06ضَ
طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:42:22ضَ