شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الحادي و الأربعون

عبدالله بن حميد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الواحد والاربعون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان انفع به - 00:00:20ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اخراجها اي الزكاة الا بنية من مكلف لحديث انما الاعمال بالنيات - 00:00:38ضَ

والاولى قرن النية بدفع وله تقديمها بزمن يسير كصلاة. ولا يجوز اخراج الزكاة الا من مكلف. والاولى ان تكون النية مقارنة للدفع لدفع الزكاة كما تسلم الزكاة وتناولها للفقيد تنوي انها زكاة. هذا هو الذي لكن - 00:00:58ضَ

لك تقديمها بجمل يشيب. كما لو نويت ان نهاجك واعطيت ولدك او اخوك كتاب الله فتقديم النية قبل العطاء لا بأس به اذا كان كتقديم النية لي يا شيخ بزمن الناشئين على الصلاة. فهذا كله لا بأس به. اما لو اخرجها بلا نية لا تنجي - 00:01:28ضَ

فمثلا جاك انسان يشهد اعطيته مثلا مئة ريال ولا خطر ببالك انه يوم استلمها راح. نقول لك لا. قال له انت نويتها عند الدفع؟ قلت لها والله ما نوتها انما بناء على طلبه وحاجته ولا لكن الان بنقول لك لا ما في شي زكاة - 00:01:58ضَ

هذه صدقة تطوع. لتخلف النية. كذلك مثلا هؤلاء الذين يسألون في المسجد مثلا السائل وانت في المسجد. ان كان انك نويت ان هم الزكاة حالة دفع هي تجيك. عندما يكون فقير يشهد - 00:02:28ضَ

ان نويت انها من الزكاة زكاة ولا نويت شيء ثم بعد عقب ما استلمها نويت انها زكاة يقول لك لا راحت بل هي سبب التطوع. اه كذلك ايضا الزكاة لو ان الايمان الجنك مثلا بمبلغ من المال - 00:02:48ضَ

مما شم من اول جهاد. يشمون الجهاد. او مثلا جمرك الان. جيت وقالوا ما يمكن يدخل عليك قلت يا جماعة ما يجوز الجمر قالوا لا نوى يا شيخ نعام؟ ايش؟ اقول من الاصناف الثمانية لا اخذ الامام - 00:03:18ضَ

ها؟ غير ايش؟ غير داخل شوي يقول لك هذا مثلا وبناء على ان الجملة طلب من الامام والامام اذا طلب الزكاة تدفع اليه. ايش ما طلبك على انها زكاة؟ ها؟ يقول ما طلبها على انها زكاة. نيتي النيت نيتي انا. وقلنا نقرا الان - 00:03:58ضَ

ولا يجوز اخراجها الا بنية. من جهة الدافع لا من جهة المدفوعة اليه. اولا ها؟ اي نعم ايش نقول الله الله لكن يقول العلماء لكن عند الشيخ يقول تجري الى نوعا ما زكاة. شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن رأيك انت يا شيخ - 00:04:28ضَ

نعم؟ ما دام انه نوى انها زكاء وهو المسؤول عن النية والنية من قبله واخذ منهم يعني فاذا نونها من الزكاة سواء القبر ولا ما دام نفيذة الشيخ اما الجمهور شبه ما ختم من قشرا نعم وله تقديمها بزمن يسير كصلاة بيان - 00:05:08ضَ

الزكاة او الصدقة الواجبة ونحو ذلك. واذا اخذت منه قهرا اجزأت ظاهره. وان تعذر وصول الى المالك بحبس او نحوه فاخذها الامام او نائبه اجزأت ظاهرا وباطنا. واذا اوصيت بزكاة ابن المالك قهرا - 00:05:58ضَ

فانها تنسيه ظاهرا. يعني امتنعت من تسليم الزكاة. واخذناها من بلوة. لوجود ظاهرة وش معنى ظاهرة؟ يعني ما نكلفك انك توخذي زكاة من اهلها امتنعت من تسليم الزكاة اخذها اخذتها من قطع قوة بالقوة. قهرا ثم تحشفت - 00:06:18ضَ

مثلا او كتابا ما نويتش عنك ظاهر اما فيما بينك وبين الله فانت عازم على كذا اما كونك بتغضب اذاني لا لكن لو نوى يا شيخ بعد ما واخذت منه في هالحالة ذي خلاص واخذت ما زكاة ثانية ما تبرأ ذمته نعم ما تلزمه زكاة - 00:06:48ضَ

تبرأ ذمته فيما بينه وبين الله. الان فيما بينه وبين الله لا. كما ينبغي لهذا اما بالظاهر ما ما يكلف. نعم. لما بينه وبين الله اما لو كان المالك محبوس مسجون واخذها الامام - 00:07:08ضَ

الجأة ظاهرا وباطنا. لان الحكم حينئذ حكم الصغير. المغلوب على امره. بل هو ممنوع من تشرف في ماله بوجود المانع وهو السجن. فاذا كان مجنون واخذت الزكاة من ابنة ولا من ولا - 00:07:28ضَ

في ظاهرا وباطنا وان لم ينول لان قد يكون معالم بالكلية نعم والافضل ان يفرقها بنفسه ليكون على يقين وصولها الى مستحقها. والافضل ان المالك يفرق الزكاة بنفسه. حتى انها وصلت الى مستحقيها. فاذا كان عندك زكاة الافظل انك انت الذي تتولاه تسليمها للفقراء - 00:07:48ضَ

من يبكي اليهم هذا هو الاقبل. حتى تكون مطمئن ومتيقن بوصول الزكاة اليهم وان وكتم يدفعها اليهم فيأتينا. وله دفعها الى الساعي. وله دفعها الى الساعي. اي يجوز لك ان تدفعها الى الشاي الذي جاء لقبض الشكوات. نعم. ويسن اظهارها. ويسن اظهارها سلامة - 00:08:18ضَ

من التهمة وليقتدي به غيره. يعني اذا كان عندك زكاة قلنا ان الافضل انك تفرقها انت بنفسك وينبغي انك تخرجها على جدام الناس. ما ما تخليها لانها ركن والزكاة واجبة حينئذ اخراجها واجب عليك. فاذا اخرجتها علن والناس يرون يعلمون اولا سلمت من التهم - 00:08:48ضَ

ودان غيرك يقتدي بك. ما دام انهم رأوك تخرج زكاتك علنا. اه فالناس يقتدون بك. ولهذا قال بعض البعض العلماء ان الصدقة علنا قد تكون افضل منها سرا. اذا شل من من الرياء - 00:09:18ضَ

وهو انه يقتدي بغير يخلص نيته لله من اجل ان الناس يقتدون بك. اه انتم بالصدقات بني عمان يا اخوان لكن صدقت الان افضل منها سرا لاجل ان الغير يقتدي فكذلك اخراج الزكاة كونها علن والناس يرون هذا هو الافظل بعدا لك انت - 00:09:38ضَ

الناس ولاجل ان يقتدي بك ما يوفى. وان يقول عند دفعها هو اي مؤديها. واخذها ما ورد فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول اخذها اجرك الله فيما اعطيت - 00:10:08ضَ

وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا. وان كان ويقول عند دفع الزكاة اللهم اجعلها مغنمة تقول امين. ولا تجعلها مغرما. معنى اللهم اللهم اجعلها مغنمة غنيمة وهي الزيادة في الاجر والخير. تسأل الله بان يجعل زكاتك غاية زيادة - 00:10:28ضَ

لك في الغنيمة والخير والنماء. ولا تجعلها مغرما. المغرم هو المقابل للغنيمة وهو النقص كما يقال فلان غارم. الغارم بمعنى الظامن. يكون نقش عليه ونقش في ماله يعني ولا تجعلها مغرما. والاخر يقول اجرك الله فيما انفقت. وبارك لك فيما ابقيت - 00:10:58ضَ

وجعله لك طهورا. قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها نعم وان وكل مسلما ثقة جاز. وان وكل مسلما ثقة في اخراج الزكاة جاز. كما لو وكلت مسلم تبقى - 00:11:28ضَ

اعطيته مثلا الف ريال تويوتا يا اخي جزاك الله خير انا ما عاد الناس انا موكلك سلمها لاصحابها الفقراء جاهز ما في مانع اذا كان مسلم اما لو سلمتها لغير مسلم ككافر فانا لا. او غير ثقة ربما اكلها - 00:11:48ضَ

لا لا لا واجزأت نية موكل مع قرب والا نوى والا نوى موكل. نعم جاءت نية موكل مع قرب. مثلا اعطيته هذا الف ريال. هذا المسلم اتفاقته يا اخي وجاها. وانت ناوي النهج - 00:12:08ضَ

ان اخرجها في الحال ولو ما درى انها اما اذا كان المنقذ الان لابد انك تخبره من اجل ان ينوي هذا السبع انها زكاتك انت لابد ان ينوي الموكل انها زكاتك - 00:12:28ضَ

اما اذا كان من شر ما عن قرب فنية الامور نعم يا شيخ الموكل وطرد اجره على الفاتحة؟ لا لان ايصالها الى فمثلا لو كان عندك الف صاعج تقول ابجيب لابا - 00:12:48ضَ

ابحملها لانه في يهمك حتى تسلمها للبخيل فما تحتاج واجرة السيارة عليك. الباقيين ما له الا يستلم اذا كاملا ومعونتها وما تحتاجه المال لا من الزكاة. نعم ولهذا قالوا معونة عداد ومعونة كياس ومعونة هجرة نفس كلها على المزكي لا على لا لا على - 00:13:18ضَ

ولا على نفس الزكاة. نعم. والا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير. واذا كان ينوي الموكل انا انوي مثلا اني اعطيك جاكيت وانت تنوي ايضا حينما تسلمها للفقير انا - 00:13:58ضَ

نويت فانت تسلمها بالنيابة عني تنوي انها ومن علم اهلية اخذ كره اعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له الا فان اعلمه وما علمه باهلية الاخر يكفي لانا زكاة ان - 00:14:18ضَ

لانها زكاة او اعطيتها مسلم لقاء يوزعها عنك ونويت ان الزكاة وهذا وكيلك ذا مثلا انت وكيل لي ان كانك اللي بتسلم هذا بتعرف انك فقير لا تقول انت ما زكاة لان في كسر في قلبك وفي شيء من المهانة انت - 00:14:48ضَ

اما اذا كنت تعرف مين وتعرف ان الغاز انه يعني تقول يا اخي تراها زكاة. هذا اذا كان انت ما تعرف تقرأ. اما ان كنت تعرف البعض لانك اذا اخبرته انكسر قلبه وذل وجهه واستحيا - 00:15:08ضَ

ورأى انها منقشة لا ينبغي ان تدخل عليه زيادة نقص. وزيادة شيء من المهانة والحزن اما اذا كان مهي بالعادة يا اخي وارى انك جاهل به ما تدري وغني هذا لا بد تخبره تقول تراها زكاة - 00:15:38ضَ

انكم متابعين الكرامات ما تحلف واذا كنت لا والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ويجوز نقلها الى دون مسافة قصر من بلد المال لانه في حكم بلد لانه في حكم بلد واحد. والافضل - 00:15:58ضَ

اخراج زكاة المال على فقراء البلد. فاذا كان مالك الرياض فالافضل انك تخرج زكاة مالك على فقراء الرياض. ولا بأس باعطائها البقراء القرى المجاورين للرياض الذي بلادهم دون مثابة قصد. هذا الامانة هذا عندهم. اما نقلها الى بلد بعيدة - 00:16:18ضَ

تبعد عن الرياض مثلا يومين تبعد عن محل بلد المال يومين. كلامها كمان لو اخدت مبلغا تريد ان توزعه على فقراء قائمة من هنا والمال هنا فهذا عندهم لاجئ ويأتي بيانا قليلا نعم ولا يجوز نقلها مطلقا الى - 00:16:48ضَ

ما تقصر فيه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا يجوز نقلها اي نقل الزكاة اذا ما تكسر به الصلاة - 00:17:08ضَ

يعني تريد ان تنقل زكاتك الى بلد تبعد عن هذا المحل مسافة يومين هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه اليه فان اطاعوك لذلك فعلم ان الله افترض عليه - 00:17:28ضَ

تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وجلالة قد ترد على فقرائهم يريد يعود على البلد الذي فيه الاغنياء في المال. قالوا هذا يدل على انه لا يجوز نقرأه. وما كان دون من شر في الارض حكمه حكم البلد الواحدة - 00:17:48ضَ

اما القول الثاني لا بأس بنقلها للمصلحة. اذا كنت اريد نقلها الى بلد اكثر حاجة واشد او احد من اقارب فقير ومحتاج اشد حاجة فهذا لا بأس به. هذا هو القول الثاني. وهذا هو - 00:18:08ضَ

والذي عليه العمل انه يجوز نقل الزكاة الى بلد اخرى اذا اقتضت المصلحة ذلك اما من شدة حاجة اهل تلك البلدة المنقولة اليهم تلك الزكاة. آآ او انهم ايضا اقارب وذوي رحم - 00:18:28ضَ

وهم مشاؤون في الحاجة ال بلدك فهم احب. وهذا القول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. يعني وهو جواز نفرق الجاكات الى بلد اخرى للمصلحة. واختاره امام هذه الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهو اختيار - 00:18:48ضَ

الامام في البخاري في صحيحه. جواز نقل الزكاة الى بلد اخرى وان كانت بعيدة للمصلحة. واستدلوا على هذا زكاة اليمن كانت تأتي الى المدينة وان كان قانون بكل حال من دينار ومن عذرها ومن لكن - 00:19:08ضَ

والرسول كان يفعل الشعاة الى البادية وهم يبعدون عن المدينة مسافات مع هذا يأتون بها الى المدينة وتوزع على الفقراء. والحديث يؤخذ من انيائهم فترد على فقرائهم. ليس فيه دلالة - 00:19:28ضَ

على عدم جواز نقلها او اعطائها مقارنة غير تلك البلدة ما بما يدل. انما هذا بيان مصير الزكاة للفقراء. نعم بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة بغلاف نذر مطلق وكفارة ووصية مطلقة - 00:19:48ضَ

عندهم يجوز نقلها لوتا انشف الله مريضي فلله علي ان اتصدق بانبياء مثلا او كذا فلله علي ان اذبح شاة. ما في مانع عندهم لو ذبحتها في مكة ولا في بيسين ولا - 00:20:08ضَ

ولا في اي جهة؟ وان كانت بعيدة وكذلك الندم اه تصدق به على فقراء بلاد بعيدة فهذا كله لا بأس عندهم او ان والدك اوصى يوسع عليهم مئة مئة الف ريال. وزعوها على الفقراء. يجوز - 00:20:28ضَ

فلك ان توزعها على مقر بلدك وبلد الموصل او سقر بلاد اخرى. وهذا كله عدم جواز مخصوص بالزكاة. فان فعل اي نقلها الى مسافة قصر اجزأت لانه دفع الحق الى مستحقه فبريء - 00:20:48ضَ

من عهدته ويأثم الا ان يكون المال في بلد او مكان لا فقراء فيه فيفرقها فيفرقه وفي اقرب البلاد اليه لانهم اولى. فان نقلها يقول لا لا يجيدون النقل. نقل الذكاء الى ما تؤسر - 00:21:08ضَ

في صلاة لكن لو فعل قالوا اجزأت. انما يأثم فقط والا لا يطالب باعادة لانه قد اوصلها مشتهر فيها الا ان يكون في بلد لا يفرقها في اقرب البلاد اليه. نعم. وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل - 00:21:28ضَ

وعليه معونة نكر وكيد وعجز وون عليك انت فما تحتاجه سيارة من اجرة؟ انت تستأجر وتجي وحتى تسلم على البقيع. والكائن قال اذا كان يحتاج الى اجرة انت اللي تجي له - 00:21:48ضَ

فالفقير ما عليه شيء. ولا تأخذها من الزكاة. بل من مالك لان لانك انت المخاطب بتسليمها للفقراء. اه قال الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فلا يحسن ايتاء الزكاة الا - 00:22:08ضَ

بتسليمها للفقراء. وما يترتب على ذلك هو داخل بالايتاء والايتاء انت المطالب به. فيكون المعونة على ان اليمن آآ فيها عدة بلدان فيكون مثلا من آآ يكون بلدا في الجنوب وبلده في الشمال بينهم مسافة قصر - 00:22:28ضَ

يمكن ان يأخذوا زكاة الشمال ويضعها في الجنوب لا هم يقولون لا لا يشمل هذا لانهم تؤخذ من اغنيائهم. سترد على فقرائهم. فظمير الفقراء يعود على ظمير الاغنياء يفيد الاختصاص فتؤخذ من اغنيائهم يعني هذا المكان فترد على فقرائهم هذا المكان - 00:22:48ضَ

بناء على ان الهاء ظمير الاغنياء هو نفسه عاد عليه الظمير الموجود في الفقراء بالنسبة يقول هذا خاص بالاموال الباطنة خلاف الاموال الباطلة والاصول قال رحمه الله تعالى فان كان المالك في بلد وماله في بلد - 00:23:18ضَ

اخر. اخرج زكاة المال في بلده اي بلد اي بلد به المال. كل الحول او اكثره دون ما نقص عن ذلك لان من الاصناع انما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب او ما قاربه - 00:23:48ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى. وان كان المالك في بلد وماله في بلد اخر. اخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال. اذا كان كل الحول او اكثر الحول - 00:24:05ضَ

وهو في هذه البلد. لو كنت انت هناك ولك اموال او في امريكا اموالك لامريكا فان زكاة ما لك تخرجه على المسلمين في امريكا لا في بلدك الذي انت فيه - 00:24:21ضَ

كما نعرف كما وكما سيأتي في الباب بعده ان الزكاة لا يجوز دفعها الا لمسلم فدفعها لغير المسلم لا يجوز لكن لو كان مالك هناك في امريكا مثلا بالتجارة الجاكات عندهم - 00:24:51ضَ

يوجه على فقراء المسلمين الذي البلد فيه لا في البلد الذي انت مقيم فيه وقيل العبرة بالبلد الذي تم الحول فيه فاذا كان الحول تم يعني تم الحول والمال هنا وان كان اكثر هناك اكثر المدة هناك بان يكون مالك مثلا عشرة اشهر كلك في امريكا - 00:25:11ضَ

وفي الشهرين الاخيرين جاء الى هنا. فالمذهب النكس ترشد زكاتك الى امريكا. والقول الاخر لا في المحل الذي حال عليه الحوض وركبت الزكاة والمال فيه هذا كله بناء على قولهم وقد سبق لك ان قلنا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد للمصلحة اذا كان - 00:25:42ضَ

هناك اشد حاجة للفقراء او لك اقارب ولك اقارب ولون رحم في في وهم محتاجون فلا مانع فنقلها من هناك الى هنا لغرض صحيح ومصلحة بينة على القول الصحيح انه لا بأس به وانما - 00:26:06ضَ

هذا تفريع على كلام القائلين بعدم جواز نقل الزكاة نعم مثل بعض المجاهدين الفلسطينيين اذا كانوا مسيحيين او آآ جهمية او ظباط قبور. فهل يجوز دفع الزكاة اليهم يعبدون القبور يذبحون لها نقول لك لا ما يجوز. حتى ولو كانوا يجاهدون ولو كانوا يتسمون بالاسلام. اذا كان وجد ما - 00:26:26ضَ

خروجهم به عن الاسلام كمن يذبح للقبور ويطلب المدد من القبور وان كان يصلي ويصوم ولا يجوز للزكاة اليه واخرج فطرته في بلد هو فيه وان لم يكن له به مال. لان الفطرة انما تتعلق بالبدن كما - 00:27:01ضَ

واما البطلة فيخرجها في المحل الذي البدن فيه. لتعلقها بالبدن نفسه لا بالمال. وكما تقدم كما لو كانت اقامتك هنا دائمة وشابرت الى مكة للعمرة اليوم التاسع والعشرين ابو اليوم الثامن والعشرين مثلا - 00:27:25ضَ

فعندهم لابد ان يترك في حجاب مكة. في المحل الذي وجبت عليك فيه. مقيم به ولو كانت اقامتك يوم او يومين لعاد وذلك لتألق البشرى بالبدن ومثل ايضا من كنت سويلا فاذا كنت انت صاحب عائلة وانت الذي تنفق عليهم عيالك وزوجك - 00:27:50ضَ

ومن تحت يدك ستخرج فطرتهم في البلد الذي انت فيه ليست في البلد الذي هو فيه كأن يكونوا مقيمين بالرياض. لكن انت المنفق عليهم وانت الان في مكة. فتخرج فطرتك وفطرتهم - 00:28:20ضَ

سعة لك في مكة لتعلقها ببدنك انت. الله اكبر. هذا هو المذهب. والقول الثاني اذا وكلته وعمدته ما وجد احد ان يأخذ حبل هل يجوز لبس اعمال؟ لا في امريكا واوروبا وانهم ما يجدون احد طبعا ما ما اظن والله الدرجة - 00:28:38ضَ

انما لم يجب من يأخذ يقول لو فرض انه ما وجد من يأخذ الا المال مو بفقيه يعني يبي يقولون بغينا قروش دخان كان مثلا البلد فيها مشتغلين وتأخر عنه - 00:29:05ضَ

يعني اذا كان ما يوكل احدن في بلده الا بلى موكل احد لا يجوز نعم يجوز آآ الارز يجوز نعم لانه غالب القوت قوت البلد وحشة ويجب على الامام بعث السعاة قرب زمن الوضوء لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله - 00:29:44ضَ

عليه الصلاة والسلام وبعض خلفائه رضي الله عنهم بعده ويجب على الامام ان يبعث الشعاة للنواحي لقول زكاة الاموال الظاهرة كالشرود والدماء والمواشي فعلى الامام انه يبعث اناس يقبضون زكاة الناس. كما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو بئر الخلفاء - 00:30:26ضَ

الراشدين ومن بعدهم فيحرم على الامام ان يهمل الناس ويتركهم وشأنهم بزكاتهم. بل عليه ان يبحث السؤال لانه ليس كل واحد يريد ان يخرج زكاته. آآ ففيهم التقي وفيهم غير التقي وهذا ركن وحق للفقراء فعلى الامام ان يبعث من يقبض الزكاة ثم توزع على مستحقيها - 00:30:56ضَ

هذا هو المتعين. لكن والان اذا كان مثلا اخذ القيمة على رأي الشيخ وعلى مذهب ابي حنيفة الا ان كأن يكون مثلا الشاة الان ثلاث مئة واربع مئة ريال والحكومة قررت ان القيمة - 00:31:26ضَ

وجاك العامل قال عطنا زكاة غنمك سبعين ريال معلوم تسوى خمس مئة اربع مئة وانجل شاة من الردي ما ما اتحدى ولا مئتين فعلا يا مدير ها امر الامام امر الرسول متقدم على امر الامام ناحية عليه. ما تمرد اي نعم - 00:31:53ضَ

على ان صاحب المال ان يؤدي القيمة الكاملة. ويخرج البقية مما يعطيها العامل فدية طيب يا شيخ لو الانسان اذا جو يطلبون منه ما بين لهم كل ماله واعطاهم جزء منه - 00:32:30ضَ

لان فيه مثل اذا تولاها بنفسه يبحث عن آآ انساني ذات متستر غير متستر في الباطن وطيب الباطن يجوز اذا كان بيأديها نعم بيحرص في ايصالها الى مستحقيها الامام غني - 00:32:56ضَ

الشيعة على الفقراء كنائب المسلمين مو بياكل اوي. معناه ان الامام يبعت السؤال فاذا جاءت الزكاة قبضت عمت اناس يستلمونها ويوزعونها. على الفقراء كما هو الان موجود الان العيوب والدماء يخرج العمال - 00:33:26ضَ

القصيم وللخرج وللحوطة وللافلاج والوادي. فاذا خلصوا من الزبوع جعلوا في قوائم وبعثوا لي للقاضي او للهيئة في الوادي مثلا يشتلمونها ممن هي بيده ويوزعونها على فقرائهم اي وجوب ويجوز تأجيل الزكاة لحولين فاقل لما روى ابو عبيد في الاموال باسناده عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:52ضَ

من تعجل من العباس صدقة سنتين. ويعرضه رواية مسلم فهي علي ومثلها. وانما يجوز تعديلها اذا كمل لا عما يستفيده. ويجوز تعجيل الزكاة بحولين فاقل. ولا خروجا من الفعل. ينبغي العلماء لا يجوز - 00:34:31ضَ

انا لو كان عندك مال مثلا عندك مئة الف ريال وفيها الفين ونص. الزكاة ربع العشر. متى ابخرج الان خمسة الاف لهذا الفقير. من مئة الالف جاكيت الف واربعمية وواحد وزكاة الف واربعمية واثنين. المنديل كمان مخشيش - 00:34:51ضَ

ابأجل الآن نظرا الى حاجة هذا البقي في بيتزوج ولا عنده شيء فأنا بعطي جكاكي شنو زكاتي من جدة؟ لا بأس بجوز ما في مانع ولا يجتهد لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من من عمه العباس زكاة وهذا لا بشر لا - 00:35:17ضَ

لكن لو كان عندك مثلا اقل من النصاب وتريد ان تخرج زكاة حولك يقول لا ما يجيك لاننا سبب زكاة سبب الوجوه لم لم ينعقد نعم واذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح واجزأه. والى حال الحول والنصاب نقص بقدر ما - 00:35:36ضَ

ما عجله صح واغراه وبرئت امته من ذلك ان يكون عندك اربعين اه عندك مثلا اه يا ثلاث اشياء وعطيت ثلاثة اشياء انا مئتين وواحد صار ما عندك الا مية وتسعة وعشرين - 00:36:01ضَ

اشبه ما في الا لان المعجل كالموجود في ملكه فلو عجل عن مائة شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. وان مات قابض معجلة او قابض معجلة. نعم ان مات طالب معجلة قبل رمضان معجلة مضادة. وان مات قابض معجلة او او استغنى قبل الحول اجزأت - 00:36:31ضَ

لا ان دفعها الى من يعلم غناه فافتقر. اعتبارا بحال الدفن. وان دفع وان مات قابل معجل يعني سلمت زكاة هاشمة. وزكاة المجملة لهذا الفقير خمسة الاف ريال استلمها في ربيع الاول مات - 00:37:07ضَ

مع حتى ولو ماتوا تجيك لانه قبضها واستحقها نعم واما تقابل او استغنى قبل الحول. كذلك فانها تجيب. اعطيته مثلا جاكيت هاشة واستلمها بعد اربعة اشهر اغناه الله مات ابن عمه ووقع جاه اربعة ملايين ريال - 00:37:33ضَ

وقبل شهر واللي اخذ زكاة المجرم نقول ايضا كذلك لان العبرة بحال الاحد لا بما سيؤول اليه الامر. لو قلت مثلا جاكيت هاشم وجكاة ولكن الان اغتنى ماجد ابن عمه وجاه اربعة ملايين ريال - 00:38:10ضَ

قال يا اخي حقت يقول لا. نعم. لا ان دفعها الى من يعلم غناه فافتقر. لا ان دفع الى من يعلم غناه زكاتك تعرف النغمة؟ لكن افتخر للزكاة لا تجيك لان حال الدفع ليس اغلى. وان كان اهلا فيما بعد اللي ما ال اليه - 00:38:33ضَ

لكن العبرة في حال ما دام انك تبعثه غني ثم بعد شهر افتخر فهذا لا يجيك لابد ان تخرج ولا لا سنتين اعتبارا بحال الدفع. اي نعم. ولا يستحب تعجيل الزكاة ولمن اخذ الساعي منه زيادة ان يعتد بها - 00:39:03ضَ

مقابلة قال الموفق ان نوى التعجيل. كذلك ولا يستحب التعجيل. واذا اخذ العامل منك زيادة اذا فانها تجزيك. اه مثلا اه العامل اخذ من ابنك اكثر عندك مثلا خمس من الابل فيها هذه السنة شاة لكن اخذ شاكين وما - 00:39:33ضَ

لكن انت نواجه انها معجلة. نعم سنة واحدة والثانية اللي خلى العامل تجيك على نعم ولهذا قالوا ولا يستحب الولي يعني يجوز الى نكبة نعم؟ اذا كان ولي الامر محتاج لزكاة عرض. اذا اخذها صلى الله عليه وسلم - 00:40:03ضَ

الحديث اذا قال الامام فادعوها اليه وان قلدها الكلاب والخنازير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اهل الزكاة وهم ثمانية اصحاب لا يجوز صرفها الى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البث وتكفين الموتى ووقف - 00:40:48ضَ

صاحبي وغيرها من جهات الخير. لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. الاية. باب اهل الزكاة يعني هم اهلها هذا موضوع هذا الباب. موضوع هذا الباب الاعلون للزكاء المستحقون لها ثمانية اصناف ما قسم منهم يأخذ لحظ نفسه. وقسم منهم يأخذ لسبب - 00:41:08ضَ

فاذا جال الشباب لم يجد له ان يأكل وهو الذي يأخذ حاجته او لنفسه بدون سبب هم هؤلاء الاولاد. والذي يسبب كالمكاد وفي سبيل الله كما يأتي الله سبحانه وتعالى - 00:41:44ضَ

تتولى قسمة الجزاء وبين من تصب اليه من غلق سبع سماوات لم يكل خشمتها لا الى ملك ولا الى نبي يوحش. من قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليها - 00:42:10ضَ

والمؤلفة قلوبهم وبالرباب والغانمين وفي سبيل الله ومنيرة من الله وزد الدلال من الهداية على حرصها لهؤلاء اولا قوله انما الصدقة. انما تقتضي الحصر. وتنوي ما عداهم ثانيا بعد ان ذكر الاصنام الثمانية وذنبا من الله - 00:42:31ضَ

فدل على ان شردنا لغير هؤلاء الثمانية لا يجوز فلا يجوز صوم الزكاة. على تكوين الاموات. ولا على بناء المشاكل. ولا على جدة والمياه وما اشبه ذلك. اي زكاة على تشبيه امام المسجد. او - 00:43:01ضَ

قول جماهير اهل العلم انما شرها مخصوص بهؤلاء الثمانية بعض من العلماء يرى جواز بناء المساجد وشد القناطر المصائب من الشتاء. الهاقا لهذه الاشياء في سبيل الله. قائلا ان هذا من سبيل الله - 00:43:31ضَ

فاذا بني بها مسجد له من سبيل الله. والله يقول في سبيل الله والى اوقفت منها مصائب بطرق المسلمين اتوا في سبيل الله. او غير ذلك او حماية مقابر لانها داخلة في سبيل الله. هذا وقول بعض من اهل العلم - 00:44:03ضَ

ويقولون لا يجوز دفعها لهؤلاء ولا يدخلون في مسمى في سبيل الله المذكور في الاية الوجه الاول ان المراد في سبيل الله والجهاد وها انما تقرأ القرآن تجد القرآن يطلق شديدات الرجال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم - 00:45:04ضَ

هل ادلكم على ادارة تنجيكم من عذاب عن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم انفسكم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيلهم شرفا كأنهم بنيان مغشوش. فضل الله الى غير ذلك. فالقرآن - 00:45:35ضَ

فدل على اختصاص سبيل الله بالجهاد. ثانيا الوجه الثاني نقول ايضا اذا قلتم ان بناء المساجد من سبيل الله وتوفير المساجد في سبيل الله هي الطاعة. فكل ما كان من طاعة الله فهو من سبيل الله - 00:45:54ضَ

كما تقولون اذا نقول ايضا الصلاة من سبيل الله. فكل من صلى يلقى من الزكاة وايمن نقول كل من تلى القرآن نوى في سبيل الله لانها طاعة الله. اذا فعلى رأيكم وان كان غنيا ما دام استشر ان - 00:46:18ضَ

عمل عملا في سبيل الله فيقال من الزكاة. كالتالي للقرآن والمصلين والصائم والمستغفر متعدد والداعي كل هذه طاعة الله وهي من سبيل الله لغة. فعلى رأيكم يعطى فيلجأكم هذا. هم يقولون لا - 00:46:35ضَ

وبهذا نعلم ان المراد في سبيل الله هو الجهاد. وان شرط الزكاة ببناء المساجد وغيرها من طرق البر واعمال انه لا يجيب وان اختصاص لبي الزكاة هو مخصوص بالاصنام الجماعية الذين جاء - 00:46:55ضَ

نحن في هذه الاية انما الصدقات للفقراء. نعم. شيخ اليسار هناك مدارس في بلدان فقيرة. وليس تبنى لو لم تبنى لهم لدفع هؤلاء الفقراء فتبنى لهؤلاء؟ لا لكن ما تبنى بالزكاة لا. يوجد هذا الشي للمجاهدين الزكاة. امنا في سبيل الله. اذا كانوا مسلمين - 00:47:15ضَ

لكن شرطها للمجاهدين غير المسلمين لا يجوز نعم دور الايتام دور حضانة ايتام مسلمين في بعض البلدان الاسلامية بلدان تنشأ اذا كانت تنصب عليهم الحشوة والطعام اما نشرب اطعام تعليم. معلمين ويقسمون الا حرج - 00:47:46ضَ

احلى الزكاة لطالب العلم اللي يشتري بها كتب. علم يحتاج الى قال والله انا لكن الوالد هل يجوز ان نأخذ من الزكاة؟ نقول على رأي الشيخ نعم لا بأس الكتب اللي عالية انت تحت عنوان دينك من الزكاة - 00:48:18ضَ

احدهم الفقراء وهم اشد حاجة من المساكين لان الله تعالى بدأ بهم وانما يبدأ بالاهم فالاهم فهم من لا سيجدون شيئا من الكفاية. او يجدون بعض الكفاية اي دون نصفها. وان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة - 00:48:52ضَ

وتعذر الجمع اعطي. الشرك الاول ممن يتبع اليهم الزكاة الفقراء لان الله سبحانه وتعالى بدأ بمثل قوله انما الصدقات للفقراء يدل على الاهمية وانهم اهم من غيرنا لان الله لا يبدأ الا بالاهم - 00:49:12ضَ

وسمي الفقير الفقير لان مأخوذ من فقرة ظهرك كأنها اجيلت او انكسرت ويتقارب فقط. لان وهو الذي لا يجد شيئا من الكباية او يجب اقل من النص او عند نصف الكباية هذا هو الفقيه - 00:49:37ضَ

واذا تفرقات على التكشف لو قلتها ولا باي خلاف لكن ترك العين امل لاجل العلم. فهذا لان العلم نفعه متعدد. ولو ان انسان قادر يشيد لكن الفقير ولكن تبرر للعبادة. هل يعطيهم الله؟ لان عبادك لك. ومقصورة عليك - 00:50:03ضَ

عبادة من العبادة انك تروح تشتغل. اما المتعلمات لو ذهب يشتغل ما حصل اذن ولن نتركه متعدي. فاذا كان عاش طبيعي مثل هذه يعني يعمل ولا يظلم العلم فلا بأس ان يعطى من الزكاة من اجل ان يتعلم وان كان قادر على التفك السوء. نعم. والثاني - 00:50:33ضَ

الذين يجدون اكثرها اي اكثر الكفاية او نصفها فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة الثاني المشاكل. وهم اقل حاجة من الفقراء. يجدون مأخوذ من المشكلة فكان الحاجة اسكنته ترك حركته فاصبح ضايع. هذا هو المشكل. وذهب كثير من اهل العلم الى ان المسكين مقدم على البقيع - 00:51:03ضَ

وعندنا المشكل هو من كان اشد من كان اشد حاجة من البقيع. وهذا هو قول كثيرين من اهل العلم. ويقول الشوكاني في تفسيره ان قول جمهور العلماء ان المسكين مقدم على الفقير - 00:51:43ضَ

وذلك ان المسكين مأكول من المسكنة. وهي الذل وقلة الحركة لقلة ما في يده مقدم على الفقيد هذا مقتضى ما نقله الشوكاني عن جمهور العلماء. لكن المذهب هو بعظ العلماء ان الفقيه مقدم - 00:52:00ضَ

وذلك ان المسكين عند لغة وشرعا ما يكفي اكثر من والله سبحانه وتعالى اخبر بان قول المساكين عندهم شيء من المال. وسماهم مساكين. كما في قوله تعالى ان ان السفينة فكانت يعملون بالبعض - 00:52:27ضَ

مساكين مع ان لهم شهيدا ويتكسبون منها من ماض على انهم دون ان ان الفقراء اشد اشهد ان الفقراء اشد منهم حاجة واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر. قال اعوذ بالله من الفقر - 00:52:53ضَ

اما المسكنة فقد اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشر لي في موت المشاكل مما يدل على ان المشكلة غير باطلة. وان الفقر اشد حاجة. نعم. نعم ومن ملك ولو من اثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. ومن ملك ولو ادمان ما لا يقوم بكفايته - 00:53:20ضَ

فانه ليس جهاد كأن يكون الانسان البرياء. لكن ما تكفيه. الم الغني من الزكاة او مثلا انسان موظف الف ريال شهري وعندها عائلة والف ريال ما يكفيه الشهر. نظرا الى انطباع قيم الالسنة وغلاء المعيشة. لا ماليا - 00:53:47ضَ

وان كان هذا دخل بانه يملك الا انها لا تقوم بكبائره. فما دام انها لا تقوم بكفاية فيعطى ما تكمل به والثالث العاملون عليها وهم السعاة. الذين يبعثهم الامام لاخذ الزكاة من اربابها. كجباتها - 00:54:12ضَ

حفاظها وكتابها وقسمها ووقاسمها وشرط كونه مكلفا مسلما امينا كافيا من ذوي القربى ويعطى قدر اجرته منها ولو غني. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منه. الثالث العاملون عليها ووجباتها وحفاظها وفسانها - 00:54:34ضَ

وكتابها وما اشبه ذلك عمالة كما لو كنت انت غني وبعثك الامام في قبض الشكاة من البوادي. وتدور عليهم في مياههم وفي امكنتهم في الصحراء لقول الزكاة. فانك ولا مانع من ذلك. لان هذا الذي انت تأخذه يوصي مقابلة حاجة بل في مقابلة عمل. في مقابل - 00:55:04ضَ

لكن العامل شرط ان يكون مكلف وان يكون مسلم وان يكون امين ثقة وان لا يكون من ذوي القربى. لان ذوي القربى لا يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة ولا يجوز لهم - 00:55:37ضَ

ان يكونوا عمالا على تحصيلها. كما في قصة ابي رابع. حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم الصدقة فقال يا كرام اصحبني لعلك تصيب منها؟ قال لا. حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:57ضَ

فذهب مراد فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انا لا تحل لنا الصدقة وانما القوم منكم فهذا يدل على ان ذو القربى وام بنو هاشم لا يجوز لها ان يكونوا عليها عمالا - 00:56:17ضَ

اما يستأجروا يقولونها كما لو كان من الاشرار عند السيارة واستعجلت يوصلها بيت المال ثلاث اشياء العامل من اصحاب ارباب المواشي لان ما يأخذه في مقابلة اجرته هذه مقابلتي وهذا لا يشماع بل يسمى نعم بالنسبة للي ياخذون - 00:56:38ضَ

هل يجوز اخذ ما شيء؟ ايش؟ ياخذ مرتبات الان موظفين يذهبون يا اخوان الزكاة ايه شيخ؟ يعني موظفين عاجبات لا ما هي ما دام انهم يأخذون من بيت المال طيلة - 00:57:11ضَ

ولاجل هذا الغضب ثم اذا راحوا مثلا اخذوا زيادة يعني اكل اخذوا زيادة مع انهم يأخذون قيادة الشيخ هذا اللهم الا ان يكون ما يسمى بالكتاب ما دام اما ولكن الظاهر ان الدولانين بتعطيهم الانشكات تعطيهم بيتم - 00:57:41ضَ

ايها العمال هم يوزعونها والان العمال تقول لهم ما عم بياخدوا شيء من الزكاة. ما يحق له ما يخفيه الحكومة تعطيهم من بيت المال من المال تلوم شراعاته للطواتب يا اخونا اما الشيء الذي يجمعونه من - 00:58:01ضَ

او من زكاة مواشي. نعم. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او او جبايتها ممن لا يعطيها او دفع عن المسلمين ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط. فترك - 00:58:21ضَ

وعثمان وعلي اعطاءهم. نعم. لعدم الحاجة اليه نعم. لعدم الحاجة اليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم فان تعذر الصرف اليهم رد على بقية الاصناف. الرابع المؤلفة قلوبهم من هو المؤنث الذين يسوقون شيخاه؟ هو الشريف المطالب - 00:58:51ضَ

اذا كان الانسان لكن على الظن اذا اعطيناه من الابل او غنم او المال هو وقبيلته فلا بأس كما امر النبي صلى الله عليه وسلم في فاذا كان نتعلم بان يدخلوا الاسلام يجوز لنا ان نكمل الزكاة - 00:59:21ضَ

رئيس لكن اذا اعطيناه بني اذا اعطيناه نتوقع ان رئيس القبيلة الذي يماثله ان نبيه من اجل نعطي هذا من اجل ان هذا ليس لهم قدرة على قتال فلا مانع لاجل كهف حتى - 01:00:01ضَ

لكن عمر رضي الله عنه ترك اهل البعض وكذلك عثمان وعلي ولد المعلمة فاخذت الحنفية الى ان حج المؤلف قد شقى. فليس هناك الا الشاي او الاسلام. ولا داعي الى ان يغطوا - 01:00:41ضَ

كما بدأت الحاجة الى ذلك. اما اذا كان المسلمون اذا كان المسلمون لهم قدرة على الغامهم الحق وايطالهم على الحق من ينفذ دين ما دل عليه القرآن والسنة وانما هذا من باب الشأن - 01:01:01ضَ

فيكون سهام هذا من هذا ان من اجل شريف المسنين هذا ضرره او نفع عام للمسلمين نكب شرعا من المسلمين او نجلب نفعه للمسلمين بعد الله تعالى. فاذا فاذا كان لساني عطيته - 01:01:31ضَ

هذا ما في مانع انك تعطيه في قطع شره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرها مثله من الشعر نعم ما عطيته خوف ما اعطيته عن طيب نفس يدافع عن اعراضكم باموالكم يا شيخ. شك ان هذا ظلم انسان سليم - 01:02:21ضَ

يعني شوه سمعتك وانتهت عرضك لكن عاد بشوف حرام اولا ولا حرام عليهم لا الخامس الرقاب وهم المكاتبون فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن الوفاء ما عليك ولو مع قدرته على التكسب. ولو قبل حلول نجم الخامس من اصناف اهل الزكاة. تقدم - 01:03:01ضَ

الفقراء والمساكين. والعاملون على ياء والمؤلفة قلوبهم. وهذا هو الخامس. يعطى من شدد وكما ذلك فاذا جال الشباب لا يعطى وهم كاتبون المكاتب يوصى ولو كان ولو كان قبل ان يحل نجم كاتب هنا هو برئ العبد نفسه - 01:04:21ضَ

مؤجل نجمين اكثر. هذا لو كان عندك عبد مظلوم وقال لك يا سيد عشرين الف شرع نفسه ممكن عشرين الف ريال على انها منجمة خمسة الاف ريال مات نفس اشترى نفس الموت بعشرين الف اربعة نجوم كل سنة او كل ستة عشرين شنطة - 01:04:51ضَ

والا قبل ان ولو فانه ما بقي عليه بالامر كاتبت بمعنى بعثة شرى نفسه ممكن عشرين الف على ان يكون رجل بمادة ستة اشهر لا بأس ان الزكاة ولو كان من شروط القول يستطيع يتكشف. ولو كان النجم ما بعد حل. النجم الاول سنة - 01:05:23ضَ

لان الله سبحانه وتعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على والمعلمة قلوب نواب وهو هذا. يجوز ان نعطيه ولو كان صومي. لان الشريعة تتشوق ولو ان النجم ما بعد بعض العلماء يقول لا لا يؤتى من الزكاة - 01:06:05ضَ

لا اذا حل عليه نجي. لكن لا مانع ان نعجله بشيء قبل حلو اجله ويتصرف المهم ويجوز ان يشتري منها رقبة لا تعتق عليه. ويزور ان يشتري من زكاة رقبة لا تعتق عليه - 01:06:34ضَ

كأن يكون عندك مثلا زكاة مئة الف ريال. وجدت عد او لكن تعتقها لانك اصبحت اشتغلت من زكاتك. وهو انك اذا اعتقت من زكاتك الولاء ولو لان وقت الدفع من زكاة ايضا لا تجرون كمامة قد يكون هؤلاء يمنعونك وقد - 01:06:57ضَ

لا يصيب امرا محققا. نعم. ويجوز ان يشتري منها رقبة لا تأكل عليه فيعتقها لقول ابن عباس. ويجوز ان يفك منها الاسير المسلم. لان فيه فك رقبة من الاسد ان يعتق انه او مكاتبا او مكاتبه عنه. كلامك. تقدم ان تشتري رقبة تعتقها - 01:07:45ضَ

نام كمان ينبغي لك تخلصه والذي يعتق عليه بالشراء ويجوز ان يمكن لنا الاشياء المسلم وهو لو قاتل اليهود شكوك هانتوما شوفو من الزكاة نخلص منه مئة الف ريال مثلا - 01:08:15ضَ

من اجل الكفار هذا نعم لا ان يعتق انه انه اما العبد لا يجوز ان تنفقه من نعم ما قلنا في الاول يا شيخ يجوز انه اشتري اشتري. هذا بناء على انه لا يلزم الاخراج - 01:09:05ضَ

عن زكاة الازمان لكن من قال بجواز اخراج يقول في جواز اخراج العهد. نعم. السادس الغانم وهو نوعان احدهما غانم لاصلاح ذات البين اي الوصل بان يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين او اهل قريتين تشاجر في دماء واموال ويحدث بسببها الشحنة - 01:09:47ضَ

والعداوة فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم بوقت النائرة فهذا النائر الصحيح. فهذا قد اتى معروفا عظيما كان من المعروف حمله عنه من الصدقة لان لا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين او يوهن عزائمهم - 01:10:17ضَ

الذين قال الله كأن يكون بين قبيلتين قتال او بين اهل بلدتين قتال يا جماعة ما هذا الكتاب؟ جعله مطالب ملايين الناس على ان يضعوا السلاح ويتهادنون وينتهي وانتم لانك لو سلمتها لاربعة ملايين من مالك اجحدك - 01:10:47ضَ

وسادات القوم واعيان الناس لا ينبغي ان يتركوا. لان منا لم يلتزمان حظ نفسه انما التزم هذا المبلغ لاسرائيل نائبة النائبة مأخوذة من النار لان النار مثلا شابة تموت. بمعنى اتخذت بينهما جعل يقتل بعضهم بعضا. وينهب بعضهم بعضا. فاطلع - 01:11:41ضَ

هذه الناعرة بما بما التزمته في ذمتك. من هذا المنهج المبارك. فيجوب المسلمين ان يأخذوه. لان ولاجل ان شهادات الناس واعيان الحرب لا تبعه عزائمهم وتنتشر العداوة. فيجب ان ترفع من الزكاة بقدر ما تحملته. لان دفعها من ما لك - 01:12:11ضَ

ولان دفعها من مالك آآ سيد القوم وما هي شغل مما يجعل الناس يتقاتلون هذا معنى وفي الغارمون نعم. سم كقطاع النهب. نعم. فجاء الشرع باباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة. فجاء الشرع ومباحة المسألة فيها وجعل له نصيبا من من الصدقة من الزكاة بل يجوز - 01:12:41ضَ

الان بعض نعم ولو مع غنى ان لم يدفع من ماله مع منى ولكم كلامي. اما لو دفعت عن مالك نعم لكن اذا دفع من مالح على انه مثل السلفة حتى - 01:13:21ضَ

النوع الثاني ما اشير اليه بقوله او تدين لنفسه في شراء من كفار من كفار او مباح او محرم وتاب مع الفقر. كذلك. الثاني ما لحق به لحقه من البيت - 01:13:41ضَ

بان اشترى شيئا محرم تاج او شيئا مباح وانكسر يجوز لكن للبيع والشراء اصبحت باقي ما عندكش. فلا معنى من انك تعطى من المال العالي لشد حاجتك ولوفاء الدين ايضا الذي في ذمتك هذا اذا كفر الدين اما - 01:14:01ضَ

يجوز ان نقضى من هذين الميت كما نقول ابن عمي ماتوا عليه دين. فاخذ من الزكاة لوفاء كان طيب ما يلزمه قصدي تحمل الحمالة وبعدين توفي تحمل الحمالة لاصلاح ذات البين - 01:14:27ضَ

وبعد ذلك توفي هذا يفعل نعم يقول الميت لكن ربما قال ابو بكر رضي الله عنه لما ارادوا ان يكفنوه في ثوب جديد قال لا الزكاة الفقيد اولادها من الميت. الميت اذا كان فالله المسامح - 01:14:57ضَ

ولا على شيء. وربنا يرضي اما الفقير اللي الان نكشف في بدنه محتاج وهو عائلته الاموات انت غني الا انك تطلب هالبيت نعطيك عشرة الاف ريال ونخليها الاخير يتلون ويعطى وفاء دينه ولو لله. نعم. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا - 01:15:31ضَ

ولا يجوز شرفه في غيره ولو كان فقيرا. يعني ما يطلبه في هذا الشديد لا يصله. مثلا عليه دين شهر مباح وعطيته لاجل وما دينه موحي موجود استلم لابد ما يستطيع نعم وان - 01:16:01ضَ

وان دفع الى الغارم لفقره جاز ان يقضي منه دينه. وان دفع الغارم لاجل فخره جاز له ان يقضي منه دينه السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم او لهم ديوان ما يكفيهم. فيعطى - 01:16:31ضَ

كما يكفيه لغزوه ولو غنيا. الشافع من اهل الزكاة الذين قال الله فيهم وفي سبيل الله المتطوعات الذين لا حق لهم بالديوان يعني ما لهم حق في الاعتماد فهؤلاء يلقون من الزكاة كما لو اشتريت الملوكية وذهبت للقتال نور - 01:16:51ضَ

الحكومة ما عندك شيء بعد متفوق ما لك راس من الديوان يعرف المالية لا بس نعطيك من الزكاة لان الله سبحانه وتعالى يقول وازن سبيل الله. نعم. ويجزئ ان يعطى منها للحج فرض فقير لكن نعم - 01:17:19ضَ

هنا سؤال ويتعلق في سبيل الله لو قال الامام الولي الامر الاننا محتاجين الى مال لاجل نحفظ لابد على الشعب غريبة الف ريال وعلى الثاني على خمس الاف طيب انت الامام وش تقول - 01:17:49ضَ

ونعطي المجاهدين متخوف بس. لان الله سبحانه قال وفي سبيل الله هذولا غازيين ماشيين الا بينتظرون شي يفيد ونخشى على بالله عليكم وعلى بلادكم وعلى محارمكم سلاح لكن هل سيحدسه حبس حتى يأتي وقت حتى يأتي وقته يحتاج اليه - 01:18:20ضَ

يبي يحبسه يا شيخ طائرات نشتري طائرات ونشتري اسلحة. اولا لا تؤخذ الا من الزكاة. هذي مصرف من مصارف الزكاة لكن ما جعلها من الذكاة اذا يا شيخنا اذا ما كفت الزكاة - 01:19:15ضَ

لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه فرظ في غزوة الخندق مع ما هم من شدة الفقر والحاجة. وما لم يثبت عنه انه فرض عليه الفروض. فيه اغنيا. امرهم ما عندهم شيء - 01:19:51ضَ

نعم بالخندق صلوات الله وسلامه عليه حزن على بطنه اه حزن بطنه من شدة الجوع نعم؟ يقول المدينة كانت مهددة كان فيه غيرها بعد استمرت وان هذا اعداد المال هذا - 01:20:11ضَ

قروش انا ما عندي شي واحميها عن الظلمة الرسول في غزوة العسرة وغيرها ما طالبهم ولا فرض عليهم شيء بل تبرع من كان تبرعت عندهم داء من انفسهم. وعندهم حكى الله عنهم ويصدرون على انفسهم ولو كان - 01:20:51ضَ

ويجاهدون باموالهم وانفسهم لكن عندنا في الا بالقوة اهلي يسعهم لا وسع الله عليه. ها؟ لا ما تروح يا شيخ. ما تروح بمشيئة لا معنى صحيح اذا كان محتاج حقيقة - 01:21:29ضَ

ويخشى الجواز اخذ المال من الناس لا مانع لكن بشرط ان لا يكون بمثل مال انا محتاج كان جمع العلماء وقال لهم ان البلاد مهددة من قبل النصارى وانا اريد ان اجني على الشعب ضريبة - 01:21:59ضَ

ماذا ترى؟ كان في شخص قال له ابو موسى ابن دينار. قال لا. اما اذا كنشت بك المال وصليت به ركعتين روح صلي ركعتين. ما يخاف المنشور من الايمان اذا كان الامام محتاج ما في مانع ما في شي. الامر ضروري. لكن هل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في السنة ما - 01:22:23ضَ

ما دام الرسول يجاهد المشركين هذا امر باموالكم وانفسكم والسنتكم جاهدوا ال عمر المجاهد واما اذا كان فالجهاد اصبح الان باربعين. ولا سيما اذا حصل البلد العدو فاذا صاروا بلاد المسلمين في خطر مهددة بالخطر فما في مانع انه يا اخي - 01:22:55ضَ

ولكن لكن لا يكفي. نعم. رأي الشيخ تقييم دين ورأي كثير من نعم وما يرد عليه لا يحل مال مسلم الا بطيبة من نفسه. ما يرد على هذا؟ لا لا. هذا - 01:23:35ضَ

اما ولي الامر اذا احتاج وسيصل الطرق العامة المسلمين ويجزئ ان يعطى منها لحج فرد فقير وعمرته. ويجوز او يعطى منها لحج فقيه فرضا وعمرة. هذا هو المثل. يعني فقير اراد ان يحج. قلت هل يجوز اعطيه من الزكاة عندي لي خمسة الاف - 01:24:01ضَ

وهذا فقير ذي الحج اعطيه لاجل الحج المسألة هذه فيها خلاف جمهور العلماء لا الحج ساقط عنه. ما دام انه غير مستطير. واما المذهب لا بأس به. تعطي بناء على ان الحج من سبيل الله. اداة في سبيل الله. وهو من المفردات ويقول ناظروا المفردات. والحج - 01:24:41ضَ

المؤمن يقول هذا واعي لا يوضع من اجل الحج اما المذهب واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية انه معطاء الذي توفي زوجها وقد خلف بعيرا جعله في سبيل الله. فاراد ان تعود فقال له لمن لم تحجي هذا العام - 01:25:11ضَ

الا ما اذ خلفه ابو ماكن وقد جعله في سبيل الله قال من سبيل الله لا ان يشتري منها فرسا يحبسها عقارا يقفه على الغزاة لا ان يشتروا من الزكاة فرس يحبسها او عقار - 01:25:41ضَ

ابا اشتريها عم بشتري لها سلاح. يصير وقف. لما لا عقار ولا فرج. نعم وان لم يغدو رد ما اخذه. وما اخذه الغازي من سبيل الله اذا لم يرجع لان اخذه للشباب وبتخلف هذا الشباب - 01:26:01ضَ

سقط استحقاقه. نعم. اللي طلع عبد الله اذا خرج في سبيل الله اكل من الصدقة. من اكل عبدالله اذا خرج لله فانه يأكل من الصدقة لان الداخل من سبيل الله. والله اعلم - 01:26:23ضَ