مكتبة الفتاوى - النكاح و الطلاق

قول الرسول أولم ولو بشاة هل في العقد أم في إعلان النكاح | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

هذا في الزواج قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن اولم ولو بشاة هو الاصل ان الوليمة تكون على الزوج واليوم الوليمة على الزوجة على معنى ان الزوج هو الذي يبذل المال. فان الزوج يعطي مهرا مرتفعا. على معنى ان تكون منهم الوليمة - 00:00:00ضَ

ولو قل المهر وكانت عليه الوليمة كان ربما كثير من الناس يرظى فالاصل ان تكون على الزوج وهي في الوقت الحاظر وان كان يتولى امرها عن الزوجة الا ان في حقيقتها هي عن الزوج لانه هو الذي دفع تكاليفها سواء دفع تكاليفها مع المهر او كما - 00:00:20ضَ

الان بعض الناس في عادة عندنا في نجد يكون عليه اما قيمة القصر او عليهم قيمة تكاليف العشاء. فهذا يعتبر ايضا لا يزال من الرجل فعلى هذا اولوا ملابساه الناس يعملون بهذا والوليمة مشروعة وظهر النصر وجوب ولو - 00:00:40ضَ

في شيء قليل وهذا المقصود به لاعلان النكاح. قوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. ولا النكاح العلن يخالف نكاح السر ونكاح العانة يدل على حقيقة هذا الزواج. ولانه قد بالاعلان والناس يتذاكرون هذا يتبين ان بين الزوج - 00:01:00ضَ

كاين صلة رظاع. وهذا موجود بكثرة ليس قليلا سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر التابعين او في هذا العصر تذاكر انه فلان خطب فلانة يأتي من يخبر بان بينهما رظاعا. كان في قصة عقبة في الصحيح. وقالت اني اظعتكما معه. قال ما انت يا - 00:01:20ضَ

ثم راح الى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وامر بفراقها؟ لما اشتهر النكاح ظهر من يقول في رظاع ولنا على النكاح قد يظهر في من يقول - 00:01:40ضَ

وهذا يكون سواء عادي اذا كان بمجرد العقد على معنى ان الاوائل كان عقدهم يقول اعطيتك هو العقد يقول قبلت هذا العقد في عصر الاوائل العصورة الاولى. لان مبنى العقود على العرف. فما يتعارفه الناس عقدا فهو عقد. هل نحن اليوم في هذا العصر؟ ما نتعارف اذا قال اعطيتك - 00:01:50ضَ

خلاص صارت زوجة تدخل بها. نعتبر نحن الكتابة هي العقد. وهذا عرفنا اليوم. بدليل انك تخطب امرأة قد تنظر اليها وقد تعطيهم المهر وانت ما عقدت الى الان بمعنى ما كتبت ولا حضر عاقد الانكحة ما يسمى - 00:02:10ضَ

هذي زوجة. بيديك ترفض بعدين تتبين لك انك ما تقدم على الزواج. ما يحتاج انك تطلق ولا سمع ان احد يقول ترى طلقت. لانها ليست زوجة اصلا حتى يطلق وعصر الاوائل لا يلزم الطلاق. لانه ما كان عنده قضية توثيق العقد بالكتابة. الى مرجع هذا الى العرف. والعقود - 00:02:30ضَ

ترجع الى العرف فما يسميه الناس عقدا فهو عقد. ومن ثم صحة عقود الكفار بالاجماع. ومن ثم صحة عقود الكفار بالاجماع. لان يتعارفون ان هذا عقد وان هذا زواج. فعلى هذا مرجع العقد الى العرف - 00:02:50ضَ