مكتبة الفتاوى - اللباس والزينة

ما حكم حف الشارب | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

اولا مسألة الالحف هل هو سنة واجب؟ هو واجب. لكن قدر الواجب مختلف فيه. ولا هو واجب. اه مثلا اه كثير من الفقهاء يقولوا يجب ما لم ينزل اذا نزل عن الشبه وجب عليك حفه والحف مختلف فيه هل هو القص والتخفيف؟ ام الحف؟ هل هو حتى تظهر الجلدة - 00:00:00ضَ

ابن عمر فاهم من الحديث حتى تظهر الجلد فكان يحف الشاربه حتى تظهر الجلدة. اخرون من العلا يقول المقصود القص. ورد في بعض الاحاديث قص آآ وحتى ذلك بيشدد يقول اذا حلقة حتى ظهر الجلدة وهذا مثلى وهذا مثلى كان يشدد فيه الامام مالك اما قضيت - 00:00:20ضَ

واجد الاخ. لكن القدر هو المختلف فيه. الصحيح اذا ما نزل على السفه فانه لا يجوز. وما نزل على السفه فانه يجب. في حديث نصه مثلا واجب. لكن يصحح ايضا لكن يقال انه معلول بالانقطاع من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا هو الصريح في المسألة. فقالوا قالوا بالوجوب. لكن هذا الحديث معلوم - 00:00:40ضَ

في علة البضاعة من العلل الخفية هذا الحديث. انقطاع غير ظاهرة لكن في علة خفية انه منكر هذا حديث بن زيد حديث بن ارخم. هذا حديث له علة خفية منقطعة. ولكن هذا الحديث - 00:01:00ضَ

طريقة الهدوء. لكن القدر الواجب هو الذي تحدثنا عنه - 00:01:11ضَ