Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انها ولدت من خمسطعشر من خمسة عشر يوم تقريبا. وطهرت بعد اسبوع من ولادتها وما ولم ينزل عليها الحيض - 00:00:00ضَ
فهل تتطهر وتغتسل وتصوم؟ الحمد لله ما ينزل من المرأة بعد ولادتها لا يسمى حيضا وانما يسمى نفاسا. هكذا سمته الادلة مع ان النفاس قد يطلق على الحيض لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:18ضَ
فوجدني ابكي فقال ما لك انا فزت؟ والمقصود بالنفاس هنا الحيض. فالاصح ان ان نطلق على النفاس نفاسا وعلى حيضا فاذا ولدت المرأة وجرى دم فان هذا الدم الذي يخرج بعد الولادة يسمى نفاس - 00:00:42ضَ
والمتقرر عند العلماء ان النفاس له احكام الحيض. فجميع ما نحكم به على الحائض نحكم به مباشرة على النفساء فالنفساء لا يجوز لها ان تصلي ولا يجوز لها ان تطوف ولا يجوز لزوجها ان يأتيها ولا يجوز لها ان تدخل المسجد بقصد اللبث - 00:01:04ضَ
وغير ذلك من الاحكام المقررة. في باب الحيض والنفاس. ولكن المتقرر عند العلماء ان هذه الاحكام المترتبة على الحيض والنفاس احكام لها علة معينة. وهذه العلة هي وجود الدم الذي يصلح ان يكون - 00:01:24ضَ
احسنت فمتى ما كان هذا الدم موجودا فالاحكام ثابتة وموجودة. ومتى ما زال هذا الدم ورأت المرأة الطهر الصفوف الكامل فان الاحكام ترتفع. لضرورة ما تقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم - 00:01:44ضَ
فمتى ما رأت المرأة النفساء الطهر الكامل والجفوف الكامل سواء بعد يومين من ولادتها او ثلاثة او عشرة او عشرين او ثلاثين. فاذا رأت الجفوف الكاملة فانها حينئذ ترتفع عنها احكام النفاس. ويثبت لها احكام الطاهرات - 00:02:04ضَ
فتعامل نفسها بعد رؤية الجفوف الكامن معاملة الطاهرات. فاذا قدر الله عز وجل وانقطع الدم ولكنها لا تزال ترى صفرة وكدرة. الدم انقطع ولكن الصفرة والكدرة باقية. ففي هذه الحالة تعتبر نفسها لا تزال نفساء - 00:02:24ضَ
لان المتقرر عند العلماء ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس ولو قدر الله عز وجل انها رأت الجفوف الكاملة ولا كدرة معها ولا صفرة. ثم رجع الدم عليها قبل - 00:02:44ضَ
تمام الاربعين فانها تعتبر نفسها لا تزال نفساء. وفترة الطهر التي مرت هي تصلي فيها وتحل لزوجها. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا ثبتت الاحكام. ومتى ما ارتفع هذا - 00:03:03ضَ
ورأت المرأة الجفوف الكاملة بلا كدرة ولا صفرة في اثناء مدة النفاس فانها تعتبر نفسها فانها تعتبر نفس من الطاهرات. فاذا تحديد النبي صلى الله عليه وسلم للنفاس مدة اربعين يوما كما في سنن ابي داود - 00:03:23ضَ
من حديث ام سلمة رضي الله عنها لا يلزم من ذلك ان تقطع النفساء هذه المدة الا اذا كان الدم لا يزال باقيا معها ولكن متى ما رأت الطهر قبل الاربعين تطهرت وصلت. فان عاودتها الكدرة والصفرة فتعتبر نفسها نفساء وان عاودها - 00:03:43ضَ
قدموا فتعتبر نفسها كذلك نفساء وان قدر الله ان الدم والسفرة والكدرة لم تعاودها مطلقا حتى انتهت الاربعين فانها تعتبر نفسها طاهرة في بقية ما مدت النفاس والله اعلم - 00:04:03ضَ