Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟ وهل تصح الصلاة بعد استعمالها على الجسم او الملابس؟ الحمد لله - 00:00:00ضَ
هذا السؤال من شقين الشق الاول حكم استعمال هذه العطور والسؤال الثاني حكم الصلاة فيما لو وقع شيء من هذه عطور على الملابس اما بالنسبة لجواب السؤال الشق الاول من هذا السؤال فاقول ان هذا العطر الذي اشتملت - 00:00:20ضَ
جزاؤه على شيء من هذه الكحول لا يخلو من حالتين اما ان ان تكون نسبة الكحول فيه نسبة خفيفة ضئيلة تنعدم في اجزاءه الاخرى فلا يظهر لها لا طعم ولا لون ولا جرم ولا ريح. فهذه الاجزاء اليسيرة من الكحول في تلك الاجزاء الكثيرة الاخرى من - 00:00:40ضَ
من مركبات الطيب الاخرى تعتبر معدومة والمتقرر عند العلماء ان المعدوم لا حكم له فيجوز استعمال هذا الطيب حتى وان كان على هذه الاجزاء اليسيرة التي انعدمت التي انعدمت في جملة اجزاء الطيب الاخرى. واظرب لك مثالا حتى - 00:01:00ضَ
لك الامر فلو ان قطرة من خمر وقعت في ماء ثم شربه انسان فانه لا يقام عليه حد الخمر ولا يسمى قد شرب خمرا. لماذا؟ لان تلك القطرة من الخمر قد وقعت في هذا الماء وتلاشت اجزاؤها وانعدمت صفاتها فلم يبق لها لا لون ولا طعم ولا ريح. فهي منعدمة - 00:01:20ضَ
فهي منعدمة والمعدوم لا حكم له. ومثال اخر لو ان قطرة من حليب امرأة امرأة وقعت في ماء كثير ثم شربه طفل فلا يكون ابنا لها من الرضاعة لان هذه القطرة من من حليب هذه المرأة تلاشت اجزائها وانعدمت - 00:01:40ضَ
فلم يبق لها لا لون ولا طعم ولا جرم ولا ريح. فاذا هذه الاجزاء اليسيرة من الكحول اذا وقعت في شيء من الطيب كثير وانعدمت اجزاؤها وتلاشت صفاتها فلم يبق لها لا لون ولا طعم ولا ريح فانه يجوز استعمال هذا الطيب آآ - 00:02:00ضَ
وتلك النسبة اليسيرة من الكحول غير غير مؤثرة لانه قد انعدمت صفاتها فهي والمعدوم سواء. واما اذا كانت هذه الاجزاء من الكحول لا يزال لها رائحة او لا يزال لها جرم او لا يزال لها آآ يعني صفات معينة - 00:02:20ضَ
ويوجب سكر من شرب هذا او شمه فانها لا تزال باقية فحين اذ يحرم استعمال هذا الطيب لان انه ينزل منزلة الخمر. منزل منزلة الخمر. فالاصل عدم استعماله حرمة استعماله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد - 00:02:40ضَ
منع استعمال الخمر يعني من جميع اوجه الاستعمال. فلا يجوز للانسان ان يستعمل هذا الطيب ما دامت اجزاء الخمر باقية فيه ويوجب لشاربه السكر وذهاب العقل. اذا لابد من التفريق في هاتين الحالتين - 00:03:00ضَ
وبه تعرف حكم الاستعمال واعيدها مختصرة فاقول ان كانت اجزاء هذه الكحول قد انعدمت وتلاشت فيجوز استعمالها واما اذا فكانت اجزاؤه لا تزال باقية فلها ريح ولها وصف او لها جرم ويوجب شكر من شربه فانه خمر لا يجوز - 00:03:20ضَ
استعماله طيب واذا وقع على الثوب منه شيء وهو الشق الثاني من السؤال فيختلف الحكم باختلاف فيختلف الحكم باختلاف في عفوا فيختلف الحكم باختلاف التفصيل السابق. فان كانت اجزاء الكحول فيه ذاهبة فان فانه من جملة - 00:03:40ضَ
الطيب الذي يحكم عليه باصل الطهارة فالاصل في الاعيان الطهارة. فاذا وقع على ثوب الانسان شيء من الطيب المشتمل على الكحل التي قد تلاشت اجزائها وانعدمت صفاتها فلا يجب عليه ان يغسل ثيابه. ولكن المشكلة هي اذا وقع عليه شيء - 00:04:00ضَ
من هذا الطيب التي لا تزال الذي لا تزال الكحول فيه بادية. فهذا يكون قد وقع على ثوبه خمر. فحين اذ اختلف العلماء في هذه المسألة بناء على خلافهم في الخمر اهي نجسة ام طاهرة؟ والخلاف بتفاصيله يطول؟ ولكن اعطيك مختصره - 00:04:20ضَ
وهو ان القول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الخمر طاهرة ولكنها محرمة الشرب. لانه ليس هناك دليل ظاهر على الحكم بنجاستها والاصل في الاشياء الطهارة وبناء على هذا القول الصحيح الراجح في هذه المسألة لو وقع على ثوبك شيء من هذا - 00:04:40ضَ
الطيب الذي اشتمل على شيء من الكحول ولا تزال صفاتها بادية فانه لا يجب عليك ان تغسل ثوبك ولو صليت وهذه على تزال موجودة فصلاتك صحيحة ولكن ان غسلته من باب الاحوط والابرأ للذمة والخروج من خلاف العلماء فقد احسنت - 00:05:00ضَ
والله اعلم - 00:05:20ضَ