قواعد وفروع فقهية

الأصل في الأذان والإقامة الإطلاق عن الشروط وهل تجب الطهارة للأذان ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الضوابط والقواعد ايضا الاصل في الاذان والاقامة الاطلاق عن الشروط الاصل في الاذان والاقامة الاطلاق عن الشروط وهذا لانهما عبادتان - 00:00:00ضَ

والمتقرر في القاعدة العامة عند اهل السنة والجماعة ان الاصل في العبادات كلها اذانا كانت او صلاة او زكاة او صدقة او حجا او عمرة او طوافا او سعيا او اعتكافا - 00:00:27ضَ

وهكذا سائر التعبدات الاصل فيها الاطلاق عن الشروط فمن قيد صحتها او كمال فضلها بشرط من الشروط فهو مطالب بالدليل على هذا الشرط لان الاصل عدمه والاصل هو البقاء على العدم فيما اصله العدم حتى يرد ثبوته بالدليل الصحيح - 00:00:42ضَ

ولان هذا شرط والشروط احكام شرعية والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فمن قال يشترط في المؤذن او الاقامة او يشترط في الاذان او الاقامة كذا وكذا فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاشتراط - 00:01:06ضَ

فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس وان لم يأتي عليه ببرهان فنحن نقول نعتذر عن قبول قولك هذا. لان الاصل عدم الاشتراط والاصل هو البقاء على الاصل حتى - 00:01:27ضَ

يريد الناقل وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الطهارة الكبرى لصحة الاذان والاقامة فما الحكم لو اذنت؟ لو اذن انسان وهو جنب او اقام انسان وهو جنب - 00:01:42ضَ

الجواب لذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جواز اذانه واقامته ولكن لا تجوز صلاته الا بعد ان يغتسل فلو انه جاء الى المسجد واذن فلا بأس ودخوله للمسجد ليس دخول مكث واقامة وانما دخول لغرض شرعي ثم يخرج - 00:02:03ضَ

وكذلك لو انه اقام وهو جنب فان اقامته صحيحة لكن لا يجوز له الصلاة اجماعا الا بعد الاغتسال فهو يقيم ثم يخرج للاغتسال ويرجع لادراك بقية ما تبقى من الصلاة - 00:02:29ضَ

فان قلت ولماذا قلت بصحته فاقول لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط الطهارة لصحة الاذان او الاقامة وحيث لا دليل يدل على هذا الشرط فاننا نبقى على الاصل وهو عدم الاشتراط - 00:02:47ضَ

فان قلت وماذا تقول فيما رواه الامام الترمذي في جامعه من حديث زياد بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤذن الا - 00:03:09ضَ

توضأ فاذا كان الاذان من شرطه الوضوء وهو طهارة صغرى. فلا ان تشترط الطهارة الكبرى من باب اولى فنقول اثبت العرش ثم انقص اياك ان تبني احكاما شرعية على ادلة قبل ان تتأكد من صحتها - 00:03:29ضَ

فلما رجعنا ونظرنا الى هذا الحديث وجدناه وجدناه حديثا ضعيفا لا تقوموا بمثل ذي الحجة والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة للادلة الصحيحة الصريحة - 00:03:52ضَ

فالاحاديث الضعيفة ليست محلا صالحا لاستنباط الاحكام الشرعية فان قلت وكيف تفعل بما رواه الامام ابو داوود في سننه من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول - 00:04:15ضَ

فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه وقال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهارة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بلفظ عام على سبب خاص - 00:04:34ضَ

والمتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا اللفظ العام وان ورد عليك مسألة الطهارة لرد السلام الا ان لفظه لفظ عام كرهت ان اذكر الله فيدخل فيه رد السلام - 00:04:54ضَ

والتسبيح والتهليل والتكبير ومن جملة ما يدخل فيه الاذان والاقامة فكيف تقول في هذا الجواب هذا يدل على الافضلية والاكمل لا يدل على الصحة بمعنى ان الافظل والاكمل في حال الاذان او الاقامة ان يكون الانسان على اكمل احواله طهارة - 00:05:11ضَ

فلا يكون عليه لا حدث اصغر ولا اكبر. لانه سيعلن سيعلن ذكر الله عز وجل فينبغي للانسان في حال الذكر ان يكون على اكمل احواله طهارة. تعظيما لذكر الله تعظيما لله عز وجل وتعظيما لذكره - 00:05:37ضَ

لا سيما الاذان فانه اذا كان متطهرا فيكون ذلك ايضا ادخل في تعظيم الصلاة حتى لا يشغله بعد الاذان ورجوع لكننا نبحث في مسألة هل كونها شرطا لصحة الاذان بمعنى لو اذن وهو جنب فلا يصح؟ الجواب لا. اذا نخلص من هذا ان - 00:05:57ضَ

الصحيحة ان الطهارة للاذان والاقامة انما هي من الشروط كمالية لا من شروط الصحة نخلص من هذا يا اخواني ان الطهارة ها الصغرى والكبرى بالنسبة للاذان انها من الشروط الكمالية - 00:06:20ضَ

التي يكمل بها اجر المؤذن ولكن ليست من شروط الصحة فهمتم القاعدة قاعدة طيبة عند اهل العلم - 00:06:45ضَ