سؤال وجواب من شرح أخصر المختصرات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1554 -2802] إذا أوصى بإتلاف ثلث ماله أو صرفها في قبر أو كنيسة، هل تنفذ الوصية أم يجوز تحريفها؟
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب الشرح كشف المخدرات يقول وان وصى باحراق ثلث ماله في صرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد. وان وصى بدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى. وان وصى برميه في الماء - 00:00:00ضَ
ففي عمل سفن للجهاد. السؤال نوادر او نعم. هل يعتبر هذا وحمل الفقهاء هذه النصوص يعتبر تحريفا لنص الموصي؟ لا هذين الاصلح هذا تحريف الى الاصلح. نعم فاذا عملوا فيها الاصلح فقالوا لو اوصى الى الى قبر او الى كنيسة فانه يصرخ في المساجد بدل ما يصرف في المحرم. نعم - 00:00:20ضَ
- 00:00:50ضَ