فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2387- 4717] عندي قطعتا أرض إحداهما للبناء والثانية أنوي بيعها لأبني بثمنها فهل عليها زكاة؟
التفريغ
الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل عندي قطعتا ارض احداهما للبناء والثانية اريد ان ابيعها بعد سنة او اكثر لابني بثمنها فهل عليها زكاة؟ نعم عليها ما دام تنويها للبيت - 00:00:00ضَ
وكل ما مر عليها سنة تقومها وتزكيها. نعم - 00:00:17ضَ