فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2430- 4717] هل يجوز للموظف أن يحدد شهرا من السنة لإخراج زكاة ماله؟ - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الموظف هل يجب عليك ان يجعل شهرا من اشهر السنة لاخراج زكاة ماله سواء بلغت النصاب ام لم تبلغ الواجب عليه ان يخرج كل ما تم حوله من امواله من تم حوله يجب عليه اخراج زكاة - 00:00:00ضَ
لكن اذا كان يصعب عليه افراد كل قسم على حدى ومعرفة حوله فمن التيسير انه يجعل موعد واحد للجميع ويخرج زكاة من الجميع الى دور السلفة فيكون بهذا قد ادى زكاة ماله وابرأ ذمته - 00:00:20ضَ
نعم - 00:00:39ضَ