فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حدود عورة المرأة أمام المحارم، وأمام النساء؟ وما رأيكم بالنقاب الذي تظهر منه العينين المنتشر...
التفريغ
نرجو بيان عورة المرأة امام المحارم وامام النساء وما حكم النقاب الذي يلبسنه في هذا العصر ويظهر العينين بشكل ملفت. عورة المرأة عند النسا وعند المحارم هي ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة. كان تكشف وجهها وكفيها. ورأسها - 00:00:00ضَ
هذا جرت به العادة وليس به فتنة عند النساء وعند المحارم. اما ان تكشف عضديها وذراعيها وساقيها هذا لا يجوز لا عند النساء ولا عند المحارم. لان هذا فيه فتنة. ان هذا فيه فتنة - 00:00:30ضَ
وفيه قدوة سيئة تقتدي بها النساء ويتساهلن والنقاب البلد الذي من عادته ان نساءه يلبسن النقاب فلا بأس او البرقع لا بأس بذلك بشرط. الا يبدو الا عينان فقط لا يبدو شيء من من الخد والمحاجر بشرطين او - 00:00:50ضَ
اولا ان يكون هذا من عادة اهل البلد. وثانيا ان لا يبدو شيء من الوجه وانما على قدر العينين فقط اما النساء التي من عادة بلدهن غطاء الوجه كاملا فلا تخرج عن هذا لان هذا اكمل هذا حجاب - 00:01:20ضَ
فلا تخرج عنه. نعم - 00:01:40ضَ