فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
شخص رضع من امرأة خمس رضعات، فهل تعتبر جميع بناتها أخوات له أم البنت التي رضع معها فقط؟ #فتاوى
التفريغ
الشخص الرضع من امرأة خمس رضعات فهل يجوز له ان يكشف على جميع بناتها؟ ام يكشف على البنت التي رضع معها فقط اذا رضع من امرأة خمس رضعات فانه يكون ابنا لها واخا لجميع اولادها واولاد اولادها - 00:00:01ضَ
ويكون اخا لاولاد زوجها ولو من غيرها ولو من امرأة اخرى يكون اخا للمرضعة اخا لاولاد المرظعة واخا لاولاد الذي له اللبن وهو الزوج ولو من زوجات اخر نعم - 00:00:22ضَ