شرح (قواعد فقهية مهمة لا يستغنى عنها ) للعلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي
المجلس 1 قواعد فقهية مهمة لا يستغنى عنها يشرحها عصر 27 3 1442هــ
Transcription
ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:00:00ضَ
الى يوم الدين اه اما بعد ففي هذا اليوم يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر ربيع الاول في عام اثنين واربعين واربع مئة والف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك - 00:00:19ضَ
في جامع امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه في مدينة الرياض وذلك للتعليق والشرح على القواعد الفقهية المهمة التي لا يستغنى عنها الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي - 00:00:38ضَ
ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا لهداه وان يجعل عملنا في رضاه. انه ولي ذلك والقادر عليه ونشرع الان في القراءة والتعليق بمشيئة الله. تفضل يا شيخ - 00:00:59ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا - 00:01:21ضَ
وهذه قواعد مهمة من قواعد الفقه لا يستغني الانسان عنها نقلتها اولها من متن مختصر التحرير وشرحه للفتوح واخر من قواعد العلامة ابن رجب رحمهما الله. ونفعنا بعلومهما امين. القاعدة الاولى لا يرتفع اليقين - 00:01:41ضَ
ومعنى ذلك ان الانسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق ام لا؟ الاصل بقاء المحقق فيبقى الامر على ما كان انا متحققا ويدخل في هذه القاعدة صور كثيرة منها لو شك في الحدث بعد تحققه الطهارة او عكسه. وكذا لو شك في طهارة - 00:02:01ضَ
الماء ونجاسته او انه متطهر او محدث او شك في عدد الركعات او الطواف. وكذا لو شك في امرأة انه متزوجها لم يكن له استصحابا لحكم التحريم. وكذا لو شك هل طلق زوجته ام لا؟ ام لا لم تطلق زوجته؟ وله ان يطأها حتى يتحقق - 00:02:21ضَ
فقط طلاق استصحابا للنكاح. وكذا لو شك هل طلق ثلاثا او واحدة الاصل الحل. وغير ذلك مما لا يحصر. ولا تختص هذه القاعدة الفقه بل الاصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق. كما نقول الاصل انتفاء الاحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك - 00:02:41ضَ
والاصل في الالفاظ انها للحقيقة والاوامر انها للوجوب وفي النواهي انها للتحريم. والاصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص. والاصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. ولاجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. ومما ومما ينبني على هذه القاعدة. لا يطالب بالدليل - 00:03:01ضَ
لانهم مستند للاستصحاب. كما ان المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة بحجة على براءة ذمته. بل القول في الانكار قول بل القول في الانكار قوله بيمينه. وهذه قاعدة عظيمة نافعة جامعة لمسائل كثيرة وبالله التوفيق. طيب يقول الوالد رحمه الله بعد - 00:03:22ضَ
البسملة والاستعانة بالله وحمده. يقول هذه قواعد مهمة من قواعد الفقه لا يستغني الانسان عنها ولا سيما طالب العلم فينبغي لطالب العلم ان يحرص على الاصول والقواعد لانه سبب هذه الاصول والقواعد بعد الله عز وجل يرتقي في العلم درجات - 00:03:42ضَ
ولهذا قيل من حفظ الاصول ممن من حرم الاصول حرم الوصول بان مسائل الفقه لا يمكن ان تحصر القاعدة الواحدة من قواعد الفقه تستغني بها عن مئات المسائل بل عن الاف المسائل - 00:04:08ضَ
ولذلك كان من فوائد القواعد الفقهية انها تجمع منثور المسائل في قاعدة وايضا تربط ابواب الفقه بعضها مع بعض بان القاعدة الفقهية ينبني عليها مسائل في الطهارة ومسائل في الصلاة ومسائل في المعاملات ومسائل في النكاح كما سيتبين - 00:04:29ضَ
ومنها ايضا من فوائد القواعد الفقهية ان الانسان يعرف بها اسرار الشريعة وغاياتها الحميدة ومنها ايضا ان ان بالقواعد الفقهية يتمكن من معرفة ما يستجد من المسائل. وهي ما يسمى بعلم النوازل - 00:04:54ضَ
او بفقه النوازل بحيث انه يطبق هذه النازلة على هذه القاعدة الفقهية القاعدة الاولى لا يرتفع اليقين بالشك. يعني اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة مأخوذة او اصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكي اليه الرجل يجد الشيء في الصلاة - 00:05:13ضَ
فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد او يجد جريحا يعني حتى يتحقق ويتيقن من الحدث تعاقد العلماء من هذا الحديث ان اليقين لا يزول بالشك - 00:05:39ضَ
وان اليقين لا يزول الا بيقين. وان اليقين لا يزول بغلبة الظن فمثلا انسان متوظأ وشك هل انتقض وضوءه او لا؟ فلا يلتفت لهذا الشك انسان متوظئ وغلب على ظنه انه احدث - 00:06:01ضَ
لا يلتفت حتى لو كان غلب الظن انسان متوضأ وتيقن انه محدث حينئذ يقول انت محدث لان وضوءك يقين وعلمك بالحدث يقين فاليقين لا يزول الا بيقين هذه القاعدة قاعدة مهمة يتفرع عنها مسائل منها ما ذكر المؤلف له شك في الحدث بعد تحققه الطهارة او - 00:06:22ضَ
يعني انسان متوضأ وشك هل انتقض وضوءه او لا؟ فلا يلتفت بان وضوءه يقين والشك لا واليقين لا يزول بالشك عكس ذلك لو كان محدثا وشك هل توظأ او لا فلا يلتفت لهذا الشك - 00:06:50ضَ
بان حدثه يقين واليقين لا يزول بالشك كذلك ايضا بالنسبة لطهارة الماء ونجاسته انسان عنده ماء ماء طاهر وان شتى فقل طهور. ثم غاب عنه ورجع. وشك هل تنجس هذا الماء؟ او هل تغير بالنجاسة او لا؟ فلا يلتفت لان - 00:07:10ضَ
الاصل هو الطهارة. كذلك لو كان الماء نجسا وشك هل طهر او لا؟ فالاصل انه نجس اه ينبني عليه ايضا مسائل في النكاح والطلاق لو شك الانسان هل طلق زوجته او لا - 00:07:32ضَ
فلا يلتفت لهذا الشك وذلك لان النكاح يقين كونه كونها زوجة له هذا يقين. وشك في زوال هذا اليقين. والاصل بقاء ما كان على ما كان وهذه المسألة اعني مسألة الشك في الطلاق لها صور متعددة - 00:07:53ضَ
الصورة الاولى الشك في اصل الطلاق والسورة الثانية الشك في عدد الطلاق والسورة الثالثة الشك في التحقق في في وجود الشرط او لا والصورة الرابعة الشك في عين المطلقة. الشك في عين المطلقة - 00:08:15ضَ
اما الصورة الاولى وهي الشك في اصل الطلاق بان يشك هل طلق او لم يطلق فنقول لا تلتفت لهذا الشك لان النكاح يقين واليقين لا يزول بالشك اذا شك في عدد الطلاق - 00:08:43ضَ
يقول انا تيقنت اني طلقت لكن هل طلقتها؟ طلقتين او واحدة نقول اليقين واحدة. وما زاد على الواحدة مشكوك فيه الصورة الثالثة الشك في تعليق الطلاق بالشرط او لا بمعنى يقول انا تيقنت اني قد تلفظت بالطلاق - 00:09:01ضَ
ولكن هل كان طلاقي لها منجزا؟ بان قلت انت طالق؟ ام كان طلاقي لها معلقا بان قلت ان فعلت كذا فانت طالق فنقول الاصل التنجيز للتعليق الصورة الرابعة الشك في حصول الشرط الشك في حصون الشرط بمعنى انه قال لزوجته ان فعلت كذا - 00:09:24ضَ
انت طالق وشك هل تحقق هذا الشرط او لم يتحقق في هذه الصورة نقول اي الاصل الاصل عدم تحقق الشرط لقينا الصورة الخامسة الشك في عين المرأة المطلقة وانتبهوا لهذه المسألة - 00:09:49ضَ
بمعنى ان رجلا له زوجتان رجلا ان رجلا له زوجتان فطلق احداهما ولا يعلم هل هي فلانة ام فلانة؟ يعني فاطمة او هند انا متيقن اني طلقت واحدة منهما لكن لا ادري هل هي فاطمة ام هي هند فماذا يصنع في هذه الحال - 00:10:09ضَ
قال العلماء في هذه الحال يجري القرعة يجري القرعة فيخرج المطلقة بالقرعة فلو فرض انه اجرى القرعة وخرجت القرعة على فاطمة ستكون هي المطلقة. فيفارقها ويبقي معه هندا بعد مدة - 00:10:35ضَ
الرجل فتش في اوراق فوجد ورقة ان التي طلقها هي هند وليست فاطمة فماذا يصنع في هذا الحال قال اهل العلم في هذه الحال يسترجع فاطمة ويفارق هندا ما لم تكن ما لم تتزوج فاطمة او تكن القرعة بحكم حاكم - 00:10:59ضَ
فهمتم لو قدر فاطمة هذي الذي التي خرجت لها القرآن في اول الامر تزوجت فلا يقبل لان لانه في هذه الحال يلغي حق الزوج الثاني كذلك ايضا اذا كانت القرعة بحكم حاكم. يعني اذا كانت القرعة من حاكم قاضي - 00:11:25ضَ
فقرعة الحاكم كحكمه. وحينئذ تفوت عليه هذه وهذه. فاطمة خرجت بالقرعة وهند تبين ان هي التي وقع عليها الطلاق. ايضا في الرظاع لو شككنا في الرضاع هل هذا الطفل ارتظع من المرأة خمس رضعات ام دون ذلك؟ فالاصل عدم - 00:11:45ضَ
التحريم ما عنا الطلاق ايضا له صور متعددة يقول وكذلك لو شك في امرأة انه متزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم الاصل في النساء الحل والاباحة جميع النساء الاصل فيهن الحل والاباحة - 00:12:08ضَ
وذلك لان الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت قال بعد ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم فالاصل فيما سوى هذه المحرمات الاصل فيها الحل والاباحة - 00:12:32ضَ
لكن عين المرأة المعينة لا تحل الا بعقد بمعنى ان الان ما سوى السبع المذكورة في جميع الدنيا الاصل انه يجوز لك ان تتزوجهن لكن لو اردت ان ان تنكح امرأة معينة - 00:12:56ضَ
فالاصل حرمتها حتى تتحقق من وجود شرط الحل وهو العقد وجود شرط العقد الحل وهو العقد مثال اخر الاصل في جميع الحيوانات الحل والاباحة لو اردت ان تأكل لحم حيوان معين لابد ان تتحقق وجود شرط الحلف وهو ان يكون مذكى ذكاة - 00:13:15ضَ
شرعية هذا معنى قوله وكذلك لو شك. قال وكذا لو شك هل طلق زوجته او ام لا لم تطلق لماذا؟ لان النكاح يقين واليقين لا يزول بالشك وله ان يطأها حتى يتحقق الطلاق - 00:13:41ضَ
كذلك ايضا استصحابا للاصل. وكذا لو شك هل طلق ثلاثا او واحدة؟ الاصل الحل وغير ذلك مما لا يحصر. اذا ذكرنا في مسألة الشك في الطلاق ان الشك في الطلاق له خمس سور - 00:14:01ضَ
الشك في اصل الطلاق الشك في عدده الشك في تعليقه بشرط او لا الشك في تحقق الشرط الذي علق عليه الشك في عين المطلقة قال ولا تختص هذه القاعدة بالفقه بل الاصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق كما نقول الاصل انتفاء الاحكام عن - 00:14:17ضَ
حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. نرجع الى في كل امر الى اصله وذلك ان الامور توضيح ذلك ان الامور اربعة عبادات او الاشياء اربع عبادات ومعاملات وعادات واعيان - 00:14:42ضَ
عبادات ومعاملات واعيان وعادات نرجع كل اصل الى اصله. ما الاصل في العبادات؟ الاصل في العبادات الحظر والمنع فلا يتعبد لله عز وجل بعبادة الا بعد ان تتيقن ان الشرع ورد بها - 00:15:04ضَ
ودليل ذلك قول الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا بد في العبادة من اذن من الشارع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:15:28ضَ
وعلى هذا لو اختلف رجلان او شخصان في شرعية عبادة او عدم شرعيتها. هذا يقول مشروعة وذاك يقول غد مشروعة. ايهما الذي يطالب بالدليل الذي يقول انها مشروعة لان الذي يقول ليست مشروعة بنى على الاصل وهو ان الاصل عدم مشروعية العبادة حتى يريد الدليل فيها - 00:15:46ضَ
الثاني المعاملات من بيع وايجارة ورهن وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فلو تنازع شخصان في حل معاملة او حرمتها. هذا يقول حلال والاخر يقول لا بل هي حرام - 00:16:11ضَ
فالقول قول مدعي الحل والذي يدعي الحرمة يطالب بالدليل يقول مثلا هذه المعاملة حرام لانها ربا. حرام لانها غش او تدريس او نحو ذلك الثالث الاعيان يعني ما خلقه الله تعالى في هذه الدنيا من الاعيان - 00:16:35ضَ
من الحيوانات والثمار والطعام والشراب الاصل فيه الحل والاباحة ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وذكر ذلك على سبيل الامتنان وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه - 00:16:56ضَ
فما دام ان الله سخر ذلك لنا الاصل فيه الحل والاباحة هذي هذا يفيدك في مواضع حتى في مسألة الحديث. يعني هناك حديث يذكر او يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في لحوم - 00:17:24ضَ
البقر انها داء وليست بدواء نقول هذا الحديث لا يصح ولا يثبت كيف يحل الله عز وجل لعباده مهما يكون ها ما يكون سببا لمرضهم. انها داء. يعني كيف يحل لحما يكون داء ولا يكون دواء - 00:17:41ضَ
اذا لو تنازع شخصان في حيوان هذا يقول الحيوان حلال. وهذا يقول الحيوان حرام فنقول الاصل الحل والاباحة الاصل الحل والاباحة. فمن ادعى تحريم حيوان فعليه الدليل لان الحيوانات التي حرمها - 00:18:02ضَ
او التي حرمت في الشريعة محصورة محصورة نذكرها يعني على سبيل العجلة اجمالا. المحرم من الحيوان يكون في قواعد اولا الحمر الاهلية الحمر الاهلية بقول لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر امر مناديا ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس - 00:18:26ضَ
والاهلية احترازا من الوحشية الوحشية حلال ولذلك في حديث صعب ابن الجثامة انه صاد حمارا وحشيا بالابواء. واهداه للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له انا لم نرده عليك الا - 00:18:54ضَ
لا عنا حرم ثانيا مما يحرم من الحيوان كل ذي ناب من السباع يصيد به ثالثا كل ذي مخلب من الطير يصيد به ودليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل - 00:19:09ضَ
بمخلب من الطير والحكمة من ذلك ان الانسان يتأثر بما يتغذى به الغذاء له اثر على الانسان. على اخلاقه وعلى سلوكه ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب الرظاع قالوا يكره للانسان كره ان يسترظع لولده - 00:19:32ضَ
امرأة فاجرة او حمقاء او سيئة خلق اي لو اراد انسان عنده طفل يريد له مرضعة. يقول لا يسترضع فاجرة ولا حمقى ولا سيئة خلق. لان اللبن يؤثر في اخلاق - 00:19:58ضَ
الطفل اذا هذه ثلاثة. رابعا كل حيوان كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم. لان الامر بالقتل ينافي الحل والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة - 00:20:16ضَ
سبع ست منها ذكرت في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والفأرة والحية والكلب والعقرب والكلب الاسود والكلب العقور. هذه ست - 00:20:42ضَ
اضف اليها الوزغ تكن كم سبعة في حديث عائشة ذكر النبي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام خمسا من الدواب. في رواية العقرب وفي رواية الحية اضف الحية الى الخمس او العقرب الى الخمس تكن ستا - 00:21:07ضَ
اضف اليها الوزغ. يقول المجموع كم؟ سبعة هذه القاعدة الرابعة خامسا كل حيوان كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها اربع - 00:21:26ضَ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرد النملة معروفة والنحلة ايضا معروفة والهدهد والسرد الذي يسمى الصبري. طائر صغير اصغر من الحمامة يسميه العامة الصبري - 00:21:47ضَ
هذه اربع منهي عن قتلها الا لسبب الا اذا كان هناك سبب للقتل فاذا اذت هذه الحيوانات فانها تقتل ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله يسن مطلقا قتل كل مؤذ يسن مطلقا يعني في حل او حرم قتل كل - 00:22:11ضَ
مؤذ بل الادمي اذا اذى يقتل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض - 00:22:34ضَ
هذه كم خمس هذه الخمس متفق عليها ايضا متفق عليها اه القاعدة السادسة السادسة ما تولد من مأكول وغيره كل حيوان تولد من مأكول وغيره فهو محرم لان الثياب المحرم واجب - 00:22:49ضَ
ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب المباح كالبغل البغل متولد من الحمار اذا نزل على الفرس تولد وكذلك ايضا السمع والعصبار متولد من الظبع اذا نزا على الشاة يتولد هذا السمع والعصبار - 00:23:15ضَ
اذا نزل على الذئب. يعني الذئب والظبع اذا نزل احدهم على الاخر يتولد سمع واسبار اما سمع واما اسبار بحسب الذكورة والانوثة هذا المتولد المتولد لا يحل لماذا؟ لانه اجتمع فيه مبيح - 00:23:43ضَ
وحاضر فيغلب جانب الحظر قال اهل العلم وكل متولد لا يتوالد كل حيوان متولد لا يتولد. يعني البغال الان ما تتوالد شفتوا بغال تتوالد؟ لا ما تتوالد البغال تتولد ولا تتوالد - 00:24:01ضَ
كل متولد لا يتوالد. كذا يا هذه قواعد متفق عليها. بقي قاعدتان مختلف فيها بالنسبة للحيوانات القاعدة الاولى ما يأكل الجيف. ما يأكل الجيف النسر والرخم واللقلق والعقع هذا اللي يتغذى على الجيف - 00:24:23ضَ
المشهور من المذهب انه محرم وقال شيخ الاسلام رحمه الله فيه رواية الجلالة بمعنى انه يحبس عن النجاسة ثلاثة ايام او نحوها ثم ويطعم الطائر حتى يزول اثر النجاسة القاعدة الثانية - 00:24:47ضَ
قالوا ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب. فاذا قال ذوو اليسار من العرب هذا خبيث فهو محرم اذا قالوا هذا طيب فهو مباح وهذا مبني ايها الاخوة - 00:25:06ضَ
مبني على فهم الاية الكريمة قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - 00:25:25ضَ
فما معنى الاية الكريمة هم الذين يقولون ما يستخبث ذوي اليسار من العرب قالوا كل خبيث محرم وكل طيب مباح هذي القاعدة عندهم كل خبيث محرم وكل طيب مباح ولكن هذه القاعدة لا تصح - 00:25:45ضَ
الصواب ان يقال ان كل ما حرمه الشرع فهو خبيث وان استطابه من استطابه وكل ما اباحه الشرع فهو طيب وان استخبثه من استخبثه هناك اناس يستطيبون الكلاب وخشاش الارض ياكلون الخنافس - 00:26:04ضَ
ولهذا سئل بعض العرب ما تأكلون قال كل ما دب ودرج. كل شيء يمشي على وجه الارض نأكل فيأكلون الخنافس والعقارب والحيات يعني التماسيح ونحوها. مع ان هذه محرمة. اذا معنى الاية يحل لهم الطيبات - 00:26:27ضَ
ويحرم عليهم الخبائث ان ما احله الشرع فهو طيب. وان استخبثه من استخبثه. وان ما حرمه الشرع شرع فهو خبيث وان استطابه من استطابه. هذا هو معنى الاية لاننا لو لو رددنا الامر في الحل والحرمة والاستخباء - 00:26:48ضَ
والطيب الى الناس من الناس الان من يستقطب الارنب يقول انا لا اكل الارنب اذا اكلت الارنب تخيل اني اكل هرا هل نقول الارنب حرام من الناس من لا يأكل لحم البقر. من الناس من لا يأكل لحم الجمل - 00:27:08ضَ
كل هذا اشياء شخصية لا يمكن ان تحرم لاستخباذ شخص معين. اذا نرجع ونقول في في بالنسبة هذه الحيوانات بالنسبة للحيوانات اذا اختلف شخصان في حيوان هل هو حرام او حلال فالاصل ماذا - 00:27:27ضَ
الاصل الحلم والاباحة. بقي قاعدة من قواعد المرجع قلنا عبادات معاملات اعيان العادات ما الاصل فيها؟ الاصل في العادات الحل والاباحة الحلم والاباحة فما اعتاده الناس من مآكل والمشارب والملابس والمساكن وطريقة الاكل - 00:27:48ضَ
يقول الاصل فيه الحل والاباحة ما لم تكن فيه مخالفة شرعية فمثلا انسان ذهب الى بلد وجدهم يأكلون خمس وجبات في اليوم. فانكر عليهم. قال لا ما يصلح. لازم تأكلون ثلاث فطور غداء عشاء - 00:28:13ضَ
الزائد هذا بدعة الوجبتان الزائدتان بدعة ماذا نقول؟ نقول هذا من الامور العادة لو اكلوا في اليوم خمسين مرة ما الذي يضر آآ هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا آآ الاصل انتفاء الاحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك - 00:28:29ضَ
فالاصل انتفاء الوجوب. حتى يرد انتفاع الوجوب حتى يرد وانتفاء التحريم حتى يرد قال والاصل في الالفاظ ان هذه الحقيقة يعني لو كان لدينا لفظ هل نحمله على المجاز او نحمله على الحقيقة؟ الجواب الاصل في الالفاظ الحقيقة. انها تعمل انها تحمل - 00:28:51ضَ
الحقيقة ويجب ان ايضا يعلم ان كل كلام يحمل على عرف الناطق به كل كلام يحمل على عرف الناطق به لو وجدنا مثلا كلمة وضوء في شعر العرب ماذا نحملها - 00:29:17ضَ
النظافة لان الوضوء لغة ماذا النظافة لو وجدنا كلمة حج في اشعار العرب تحمل على القصد. ليس الحج ان تذهب الى مكة. ولهذا يقول الحج لغة القصد طيب لو وجدنا الصلاة في لسان الشرع تحمل على الصلاة - 00:29:41ضَ
العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود لكن لو وجدنا كلمة صلاة في كلام العرب يحمل على الدعاء خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم اي ادعوا لهم طيب لفظ الدابة - 00:30:03ضَ
لفظ الدابة في العرف الدابة عرفا هي ذوات الاربع الدابة في العرف هي التي تمشي على اربع مثل الجمل الفرس الحمار البغل الهر كل ما يمشي على اربعة يسمى دابة. لكن في اللغة العربية - 00:30:21ضَ
الدابة كل ما دب على الارض حتى الزواحف تسمى دابة قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع - 00:30:41ضَ
فمنهم من يمشي على بطنه مثل احيات ومنهم من يمشي على الرجلين كالادمي ومنهم من يمشي على اربع كالجمل ونحوه يقول والاصل والاوامر انها للوجوب. اذا ورد امر فالاصل في الامر الوجوب. حتى يدل الدليل على صرفه عن الوجوب للاستحباب - 00:30:57ضَ
الاصل في النهي التحريم حتى يرد دليل يصرفه عن هذا قال والاصل بقاء العموم حتى يتحقق حتى يتحقق مخصص نعم اذا ورد لفظ عام فالاصل اننا نبقيه على عمومه حتى يريد التخصيص - 00:31:20ضَ
وكذلك اذا ورد لفظ مطلق نبقيه على اطلاقه حتى يريد التقييد والاصل بقاء حكم النص حتى يردن الناسخ. فلو جاءنا نص مثلا وقال شخص هذا النص من اية او حديث - 00:31:38ضَ
فلا نعمل بذلك حتى يريد النص لذلك وايضا لاحظوا يا اخوة ما لا نعدل الى القول بالنسخ الا عند تعذر الجمع الا عند تعذر الجمع ولذلك اذا تعارض نصان اذا تعارض نصان فالواجب اولا الجمع بينهما - 00:31:54ضَ
ان نجمع بين النصين لماذا؟ نقول لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين. عملنا بهذا وهذا وفي القول بالنسخ وفي القول بالترجيح او النسخ ابطال لاحدهما فاول ما نعمل اذا تعارض نصان ان نجمع بينهما حتى نعمل بهذا وهذا - 00:32:16ضَ
اذا لم يمكن الجمع بينهما وعلمنا التاريخ حينئذ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم قال ومما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل لان لانه مستند للاستصحاب. شف لا يطالب بالدليل. من استند اليه الاستصحاب - 00:32:40ضَ
الذي الذي يدعي نعم الذي في العبادات لو تنازع شخصان احدهما يقول هذه عبادة مشروعة والاخر يقول غير مشروعة من الذي يطالب بالدليل الذي يقول انها مشروعة. اما الثاني الذي انكر فلا يطالب استصحابا للاصل وهو ان الاصل - 00:32:57ضَ
عدم مشروعية. كذلك ايضا في المعاملات استصحابا للاصل نقول اصل الحل. وهكذا البقية. قال كما ان المدعى عليه في باب لا يطالب بحجة بحجة على براءة ذمته قلت مثلا لشخص او شخص ابداع الاخر قال في ذمتك لي الف ريال - 00:33:20ضَ
فانكر. قال ليس في ذمتي لك شيء هل نقول له اثبت انه ليس في ذمتك شيء لا لان الاصل براءة الذمة الذي يطالب هو المدعي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر - 00:33:40ضَ
والفرق بين المدعي والمدعى عليه قال العلماء المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك فمثلا قلت لك في ذمتك لي الف ريال ثماني تركت الدعوة - 00:34:01ضَ
اترك لكن لو انا لو انت قلت لو قلت لك في ذمتك لي الف ريال ثم انت تركت الدعوة لا تترك. لانك مدعا عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية - 00:34:19ضَ
زوال الظرر من غير ضرر. يعني تجب ازالة الضرر من غير ان يلحق بازالته ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قد علل اصحابنا بذلك في مسائل كثيرة وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تتضمن نصف الفقه. فان الاحكام اما لجلب - 00:34:33ضَ
في منافع او لدفع المضر فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض. وهذه القاعدة ترجع الى الى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد او تخفيفها. ومما يدخل في هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات اي المحرمات - 00:34:53ضَ
كون ارتكاب المحظور اخف من اخف من وجود الضرر. ومن ثم جاز بل وجب اكل الميتة عند المخمصة. وكذلك اساغة اللقمة بالخمر وقتل المحرم الصيد دفعا عن نفسه اذا اصاب عليه فانه لا يضمنه. ومنه العفو عن اثر الاستجمار. نعم يقول القاعدة الثانية زوال الظرر من - 00:35:13ضَ
غير ضرر يعني انه تجب ازالة الظرر من غير ان يلحق بازالته ظرر فاذا حصل لك ظرر فتزيل الضرر لكن لا يجوز ان تزيل الضرر عن نفسك وتلحقه بغيرك فمثلا لو ان شخصا قال لك اقتل فلان - 00:35:33ضَ
او خذ مال فلان والا فعلت بك كذا وكذا هل يجوز لك ان تعتدي عليه لا لا يجوز لك ان تدفع الظرر عن نفسك بالحاق الظرر لغيرك لالحاق الظرر بغيرك - 00:35:56ضَ
لان لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. اذا نقول لا ظرر زوال الظرر من غير ظرر يعني ان الانسان لا يجوز ان ان ازيل الضرر عن نفسه - 00:36:10ضَ
بالحاق الظرر بغيره مثال انسان مثلا عنده ارض فيها تراب واوساخ فازال هذه الاوساخ والتراب ونقلها الى ارض جارية هذا ازال الظرر عن نفسه لكن الحق الضرر بغيره نقول هذا ايضا لا يجوز. قال فان الاحكام اما لجلب المنافع واما لدفع المضار - 00:36:23ضَ
فيدخل فيها دفع الظروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرظ. بمعنى الانسان يزيل الظرر عن دينه لكن لا يلحق هذا الضرر باخر. يزيل الضرر عن نفسه لكن لا يلحقه باخر وهكذا بالنسبة للنسب والمال من العرض. قال - 00:36:49ضَ
القاعدة ترجع الى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد او تخفيفها قال ومما يدخل في هذه القاعدة الظرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات ودليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه - 00:37:09ضَ
وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم الظرورة الظرورات تبيح المحظورات. ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة الشرط الاول ان يتعين هذا المحرم انتبهوا معنا يا اخوان يقول يشترط لكون الظرورات تبيح المحظورات او او لكون الانسان يستحل المحرم استحلال المحرم - 00:37:33ضَ
لابد من شرطين الشرط الاول ان يتعين هذا المحرم بان لا يوجد غيره من المباحات يعني لا يوجد غيره من المباحات. فان وجد غيره من المباحات فانه لا يجوز انسان اصابه سعال - 00:38:06ضَ
كحة وسعال فذكر له قيل ان شرب لحم الحمير يشفي من هذا ان شرب لحم الحم ان شرب لبن الحمير يشفي وهذا عند بعض العامة معروف عندنا مثل عامي ما ادري موجود - 00:38:26ضَ
يقولون دواء النهاجة دواء الشهاقة لبن النهاجة الواحد يقول لبن النهاقة هل يجوز ان يشرب الانسان هذا الشيء؟ نقول لا. من من هل تعين هذا هذا المحرم؟ لا. هناك ادوية كثيرة - 00:38:45ضَ
اذهب الى الصيدلية اشتري دوا كحة او اشرب زنجبيل او اي غير ذلك. هذا شرط اول. ايضا اشتهر عندي بعض الناس ان شرب الدم شرب الدم يشفي من بعض الامراض. الدم حرام - 00:39:06ضَ
هل تعين شرب الدم لشفاء هذا المرض او لا يقول لم يتعين. الشرط الثاني ان يتيقن النفع. اذا تعين ان يتيقن النفع او يغلب على ظنه النفع ان يتيقن او يغلب على ظنه النفع - 00:39:24ضَ
لماذا؟ لانه لا يجوز للانسان ان يرتكب امرا محرما يقينا لامر موهوم يقول يمكن يمكن والله يمكن يشفي. يقول هل متيقن؟ ان شاء الله لعل يمكن ان شاء الله يقولونه - 00:39:41ضَ
ما يصلح لهذا الكلام. لا لانك الان تنتهك امرا محرما يقينا بامر موهوم ليس يقينا هو وعندنا اليقين لا يزول الا اذا يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الاول ان يتعين المحرم - 00:39:58ضَ
والشرط الثاني ان يتيقن نفعه نفعه اما الشرط الاول وهو ان ان يتعين المحرم لانه اذا لم يتعين المحرم فليس هناك ضرورة واما الشرط الثاني ان يتيقن النفع فتعليله انه لا يجوز ان ترتكب امرا محرما يقينا - 00:40:19ضَ
لسبب موهوم او مجهول يقول المؤلف اه الضرورات تبيح المحظورات اي المحرمات بشرط كون ارتكاب المحظور اخف من وجود الظرر. ومن ثم جاز بل وجب اكل الميتة عند المخمصة يعني الانسان اذا كان في مقبصة في برية يوشك على الهلاك - 00:40:40ضَ
وليس عنده الا ميتة فيجوز له بل يجب عليه ان يأكل من الميتة لاجل انه ينقذ نفسه من الهلاك فهو لو لم يأكل لاوقع نفسه بالهلاك. وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم - 00:41:03ضَ
وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. لكن لا يجوز له ان يأكل من الميتة الا بقدر ما يسد رمقه بمعنى انه لو وجد الميتة قال انا ساكل حتى اشبع يمكن احتاج قدام - 00:41:19ضَ
اشبع نقول لا تأكل ما تسد رمقك لان الضرورة تتقدر بقدرها انت الان تريد ان ان تبقى حيا فكل من من هذه الميتة ما يبقي حياتك فقط. فاذا قال اخشى الان الميت موجودة - 00:41:38ضَ
واخشى اني اذا مشيت ما اجد ميتة نقول احمل معك خذ من هذا اللحم واحمل. ثم اذا احتجت كل منه. اما ان تأكل وانت يعني قد سددت رمقك فلا. قال وكذلك اساغة اللقمة - 00:41:56ضَ
بالخمر والبول بمعنى ان الانسان لو غص بلقمة بلقمة وليس عنده الا خمر فهل يجوز له ان يشرب من الخمر ما يسد ما يدفع به هذه اللقمة التي غص بها - 00:42:14ضَ
نقول نعم يجوز للضرورة يجوز في هذا الحال للضرورة. طيب لو اجتمع عنده اعزكم الله بول وخمر اي يقدم نقول يقدم الخمر لان البول نجس باجماع المسلمين والخمر في نجاسته خلاف - 00:42:32ضَ
واصل الخمر ايضا اصله من قبل ان يتخمر مباح. لانه يكون عصير لكن يشرب من الخمر فقط. شف الضرورة تتقدر بقدرها ما يدفع هذه اللقمة التي غص بها اما شربوا كمل ما يجوز - 00:42:49ضَ
طيب قال وقتل الصيد دفعا عن نفسه اذا صال عليه فانه لا يظمنه يعني لو ان شخصا محرما او في حرم مكة فصال عليه صيد ضبع الظبع صيد. اراد ان يفترس - 00:43:09ضَ
فقتل هذا الصيد دفعا عن نفسه. فهل عليه ضمان؟ لا ضمان عليه لانه قتله اتقاء لشره ولكن هنا مسألتان تتشتبهان لو قتل الصيد لدفع اذاه يعني ابن رجب رحمه الله ذكر هذه القاعدة على وجه اخر قال من اتلف شيئا - 00:43:29ضَ
تسعي اذاه له ضمنه وان اتلفه لدفع من اتلف شيئا لدفع اذاه به ظمنه. وان اتلفه لدفع اذاه له لم يضمن من اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمن وان اتلفه لدفع اذاه له لم يضمنه - 00:43:52ضَ
مثال لدفع اذاه له لو صال عليه مثلا آآ ضبع او بعير او غيره فقتله فهل يضمن لا يظمن لانه اتلفه لدفع اذاه له لكن اذا اتلفه لدفع اذاه به - 00:44:17ضَ
فانه لضمن عليه مثاله لو ان شخصا جالسا تحت شجرة فسقطت عليه بيضة مثلا بيض نعام او حمام وهو في الحرم وقال هكذا ليتقيها فسقطت وتلفت هل فيها ضمان؟ لا لا ما في ما في ضمان. لانه اتلفها لدفع نعم ما فيها ضمان. لانه لانه اتلفها لدفع اذى له - 00:44:38ضَ
اه مثال لدفع اذاه به. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اذته هوام رأسه وقال عليه الصلاة والسلام ما كنت ارى الوجع قد بلا قد بلغ بك ما ارى - 00:45:02ضَ
اتجز شاة فامره عليه الصلاة والسلام ان ينسك شاة او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يصوم ثلاثة ايام هنا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار لماذا؟ لان كعبا كعب بن عجر رضي الله عنه اتلف شعره لدفع اذاه به - 00:45:23ضَ
هل الذي اذاه الشعر او القمل القمل ولا يمكن ان يدفع اذى القمل الا بازالة الشعر. ولهذا كان عليه الظمان فهمتم؟ اذا من اتلف شيئا لدفع اذاه به يعني يدفع اذاه به بسبب هذا الشيء. ليس هو الذي اذاه فانه يضمن. ومن اتلفه لدفع اذاه له فانه في هذا الحال لا - 00:45:45ضَ
امانة عليه نعم قال ومنه العفو عن اثر الاستجمار. وهذه قد نص عليها الفقهاء رحمهم الله قالوا وعن اثر استجمار بمحله الانسان اذا استجمر بمناديل او خراق او غيرها لابد ان يبقى اثر من اثار النجاسة - 00:46:15ضَ
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله علامة الانقاء في الاستجمار ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء اذا بقي اثر لا يزيلنا الماء فهذا علامة الطهر. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. ودليل ذلك قوله تعالى - 00:46:36ضَ
الا وما جعل عليكم في الدين من حرج. اشارة الى ما خفف عن هذه الامة من الاثار ونحوه. ويدخل تحت هذه القاعدة انواع من الفقه. منها منها ما في العبادات التيمم التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في الفقه. والقعود بالصلاة عند مشقة القيام وفي - 00:46:56ضَ
نافلة مطلقة وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك. ومن ذلك رخص ومن ذلك رخص السفر وغيرها من التخفيفات. وايضا اعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات - 00:47:16ضَ
وسننها والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. وبالله التوفيق. طيب هذي القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير بمعنى انه اذا وجدت المشقة فان التيسير يحصل والمشقة من حيث الثواب والاجر او الاثم والوزر على نوعين - 00:47:36ضَ
النوع الاول مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها بحيث انه لا يمكن فعل العبادة الا مع وجود هذه المشقة فيثاب الانسان عليها كالصوم في ايام الحر القيظ الانسان اذا صام في ايام الحر يجد مشقة من العطش والتعب - 00:48:01ضَ
وكذلك ايضا الحج فيه مشقة مهما تقدم حصل تطور وحصل لابد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهادا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم. عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة - 00:48:29ضَ
فالحج فيه مشقة وهي تختلف من شخص الى اخر ايضا الوضوء في ايام الشتاء والغسل في ايام الشتاء هذي من الامور التي فيها مشقة وتكون ملازمة للعبادة. ما يمكن ان تنفك عن العبادة. هذه المشقة يثاب الانسان عليها - 00:48:51ضَ
ويؤجر عليها. فالانسان مثلا الذي يتوضأ في ايام الشتاء من حيث الثواب والاجر ليس كالذي يتوظأ في ايام الصيف الذي يصوم في ايام القيظ والصيف من حيث تحمل الحر والعطش ليس ثوابه كثواب الذي يصوم في ايام الشتاء مثلا - 00:49:13ضَ
فالاجر على قدر المشقة النوع الثاني من انواع المشقة مشقة منفكة عن العبادة لا تلازمها بحيث انه يمكن فعل العبادة من غير مشقة ولكنه اختار المشقة النوع الثاني من انواع المشقة مشقة منفكة عن العبادة غير ملازمة - 00:49:33ضَ
بحيث انه يمكن ان يفعل العبادة من غير مشقة ولكنه اراد ان يشق على نفسه مثال ذلك انسان اراد ان يصلي صلاة الظهر في ايام الصيف الحارة درجة الحرارة خمسين او اكثر - 00:50:00ضَ
وعنده مكانان مكان مكيف مظلل ومكان اخر عراء شمس وقد اصلي في الشمس حتى اتصبب عرقا لان كل نقطة عرق فيها حسنات فاصلي في هذا المكان المشمس الحار والاجر على قدر المشقة - 00:50:17ضَ
فهل هذا صحيح؟ نقول لا. هذا الى الوزر اقرب منه الى الاجر لانه اذا صلى في هذا المكان العراء الحار شق على نفسه وايضا فاته الخشوع. هل يمكن ان يخشع في صلاته؟ لا - 00:50:40ضَ
فتبين بهذا ان المشقة المصاحبة للعبادة على نوعين. النوع الاول مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها. بحيث لا يمكن فعل العبادة الا مع وجود المشقة. فهذه يثاب الانسان عليها. والنوع الثاني مشقة غير ملازمة منفكة - 00:50:59ضَ
بحيث انه يتمكن من فعل العبادة من غير مشقة فهذا الى الوزر اقرب منه الى الاجر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال اجرك على قدر نصبك - 00:51:21ضَ
هذا في اي المشقات يقول في المشقة الملازمة اه ذكر رحمه الله يقول ودليل ذلك قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. اشارة الى ما خفف عن هذه الامة من الاثار - 00:51:34ضَ
ولهذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ويضع عنهم اصرهم. والاغلال التي كانت عليهم قال ويدخل تحت هذه القاعدة انواع من الفقه منها ما في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء - 00:51:49ضَ
الانسان اذا شق عليه استعمال الماء عنده ماء بارد جدا في ايام الشتاء ووجب عليه الغسل لو اغتسل بهذا الماء نتضرر حينئذ يعدل الى التيمم يتيمم ويقوم هذا التيمم مقام الغسل بالماء ولكن هذا اذا لم يكن عنده ماء يسخن به الماء - 00:52:04ضَ
قال والقعود في الصلاة انسان مثلا اذا قام في الصلاة يشق عليه يؤلمه ظهره او او يشعر بدوران في يقول اجلس قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب - 00:52:30ضَ
واجره وهو قاعد كاجره وهو قائم الانسان الان الذي لا يستطيع القيام في الصلاة اذا صلى قاعدا هل نقول اذا جلس له نصف اجر القائم؟ لا له اجر القائم كاملا - 00:52:50ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما كذلك ايضا يقول والقعود في الصلاة عند مشقة القيام وفي النافلة مطلقا. يعني انه يجوز القعود في النافلة - 00:53:05ضَ
لكن ان كان معذورا فله اجر القائم وان كان غير معذور فله نصف اجر القائم قال وقصر الصلاة في السفر يقصر الرباعية الى ركعتين. هذا ايضا من ما آآ خفف فيه خففت به الشريعة. الجمع بين الصلاتين - 00:53:22ضَ
القصر خاص بالسفر اما الجمع فلا يختص بالسفر ولهذا كل من جاز له القصر جاز له الجمع وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر فنحن مثلا لو حصل مطر الليلة مطر - 00:53:45ضَ
قبل المغرب نزل مطر غزير يجوز لنا ان نجمع بين المغرب والعشاء لكن كم نصلي العشاء؟ ركعتين ولا اربع اربعا جاز لنا الجمع لكن لم يجوز لنا القصر. اذا الجمع هو ظم احدى الصلاتين لتفعل في وقت احداهما - 00:54:05ضَ
تضم العصر الى الظهر لتفعلها في وقت الظهر او تظم الظهر الى العصر لتجمع جمع تأخير وهكذا يقال في المغرب والعشاء والظابط في الجامع هو رفع الحرج عن الامة. متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة شرع الجمع - 00:54:28ضَ
هذا هو القاعدة والضابط في الجمع ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر - 00:54:49ضَ
والمغرب والعشاء. قيل لابن عباس راوي الحديث جمع من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ماذا اراد؟ قال اراد الا يحرج امته وهذا يدل على ان الجمع يدلنا على امرين اولا ان الجمع من غير سبب لا يجوز - 00:55:01ضَ
الانسان يقول اذا اذا ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام جمع اذا نجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء نقول لا لان لان ابن عباس قال اراد ان لا يحرج امته - 00:55:22ضَ
وثانيا لو جاز الجمع بلا سبب لم يكن لتوقيت المواقيت فائدة والله تعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وجبريل عليه السلام اما اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره. وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين - 00:55:34ضَ
اه لكن اذا كان هناك حرج ومشقة حرج ومشقة بحيث ان الانسان يشق عليه او يجد حرجا في ان يصلي كل صلاة في وقتها. فحينئذ يجوز له الجمع كالمريض انسان مريظ يصعب عليه ان يصلي كل وقت. نقول اجمع - 00:55:56ضَ
او يصعب عليه ويشق عليه ان يتوضأ كل وقت ونقول حينئذ توظأ واجمع هذا هو الجمر. كذلك ايضا لو نزل مطر يشق على الجماعة ان يترددوا على المسجد. فيجوز الجمع بين الظهر والعصر - 00:56:18ضَ
او تأخيرا وبين المغرب والعشاء اما تقديما واما تأخيرا. ولاحظوا ايها الاخوة شف الجمع الان لو حصل مطر وجمعنا بين المغرب والعشاء الجمع هنا لتحصيل الجماعة ولذلك كان من اسباب الجمع من اسباب الجمع تحصيل الجماعة - 00:56:36ضَ
مثال ذلك لو انا مثلا عندي استراحة او مزرعة في اطراف البلد وقت المغرب ومر بي مسافرون وصلوا يعني هناك مصلى قريب من المزرعة وصلوا المغرب ثم ارادوا ان يصلوا العشاء - 00:56:57ضَ
يجوز ان اصلي معهم العشاء واجمعوا كيف تجمع؟ نقول نعم وانت في البلد؟ نعم لاني اجمع لتحصيل ايش؟ الجماعة. لاني لو لم اصلي معهم فمعنى ذلك اني اصلي العشاء منفردا - 00:57:13ضَ
كذلك ايضا في المطر الان لو حصل مطر وصلينا المغرب بامكان الامام ان يقول ايها الاخوة العشاء سنغلق المسجد لان فيه مطر. صلوا في بيوتكم. ما يمكن هذا؟ يمكن ومع ذلك نجم - 00:57:28ضَ
نجمع لاجل ان نحصل الجماعة لاننا لو صلى كل واحد منا في بيته لصلى منفردا ولهذا قال العلماء من اسباب الجمع او من المصوغات الجمع بين الصلاتين تحصيل الجماعة تحصيل - 00:57:43ضَ
الجماعة اه نعم يقول ومن ذلك رخص السفر وغيره من التخفيفات وايضا اعذار الجمعة والجماعة التي تسقط هناك اعذار تسقط الجمعة والجماعة كالمرظ والخوف ونحوها. تعجيل الزكاة ايظا هذا من التيسير - 00:58:00ضَ
انسان مثلا زكاته تحل في رمضان حوله في رمضان ولكن له قريب يريد ان يتزوج او عليه دين مطالب به. ان لم ان لم يسدد تعرظ لظرر فيجوز لي ان اقدم الزكاة التي في رمضان نخرجها الان - 00:58:18ضَ
واعطيه اياها حتى ايش؟ يدفع الظرر عن نفسه اه قال ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات ايضا من التخفيف فرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين - 00:58:36ضَ
والعمل بالمضمون بمشقة الاطلاع على اليقين الى اخره. فالمهم ان هذه القاعدة على المشقة تجلب التيسير ذكرنا ان الشقة التي يثاب عليها هي الملازمة ام التي لا تنفك عن العبادة؟ واما المنفكة - 00:58:54ضَ
فلا يثاب عليها. ايضا مما يدخل تحت هذه القاعدة التخفيفات والتيسيرات الشرعية كرخص السفر من قصر وجمع كذلك ايضا تعجيل الزكاة الى غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح ودفع اعلى المفسدتين بادناهما. يعني ان الامر اذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة كان - 00:59:12ضَ
المفسدة اولى من جلب المصلحة. واذا دار الامر بين درء احدى المفسدتين وكان احداهما اكثر فسادا من الاخرى. فدرء فدرء العليا منه ما اولى من درء غيرها وهو واضح يقبله كل عاقل واتفق عليه العلماء والحمد لله. طيب هذه القاعدة درء المفاسد - 00:59:37ضَ
اولى من جلب المصالح ودفع اعلى المفسدتين في ادناهما. اولا القاعدة الاولى درء المفاسد اولى من جلب المصالحة هذه القاعدة في الواقع ليست على اطلاقها درء المفاسد اولى من جلب المصالح. عند التساوي او ان تغلب المفسدة - 00:59:57ضَ
ان تغلب المفسدة وذلك انه اذا اجتمع مصلحة ومفسدة فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى عن تكون النفس ان تكون المصلحة هي الاعلى فتفعل ولا نقول درء المفسدة. مثال ذلك اقامة الحدود والقصاص - 01:00:20ضَ
شخص وجب عليه الحد لا شك او لا ريب ان اقامة الحج على هذا الشخص فيها مفسدة ضرر لكن ايما اولى ان نراعي المصلحة العامة وهي ردع الناس وزجرهم واستقامة المجتمع او نراعي المصلحة - 01:00:44ضَ
الخاصة والمصلحة العامة مقدمة فحينئذ نقول تفعل المفسدة. اه تفعل المصلحة لأن الماء لأن المصلحة هي هي التي تربو فتفعل. ما نقول درء المفاسد الحال الثاني ان تكون المفسدة. ان تكون المفسدة هي الاعلى - 01:01:03ضَ
فتدرع مثل امرأة العلماء امرأة وجب عليها الغسل وهي بحضرة اجانب وجب على الغسل وهي امام الناس ان اغتسلت انكشفت عورتها وان تيممت سلمت من ذلك الان هي ترك الاغتسال - 01:01:26ضَ
الواجب مع مع قدرتها عليه شرعا بحسا يقول هذه مفسدة هذه مفسدة لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب المفسد الاعظم وهي ظهور عورتها. اذا في هذه الحال نقول تفعل ماذا؟ تدرأ - 01:01:52ضَ
المفسدة الحال الثالث ان يتساويا ان يتساوى تساوى المصلحة والمفسدة والحال الرابعة التردد التردد فاذا تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة اولى من جلب المصلحة. المهم ان هذه القاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح انها ليست على - 01:02:11ضَ
اطلاقها فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح متى؟ عند التساوي او عند ايش عندما تكون المفسدة هي الاعلى قال ودفع اعلى المفسدتين باعلاه باعلاهما بادناهما يعني ان الامر اذا دار بين درء مفسدة - 01:02:32ضَ
وجلب مصلحة كأن كأن درء المفسدة كان درء المفسدة اولى من جلب المصلحة واذا دار الامر بين درء احدى المفسدتين وكانت احداهما اكثر اكثر فسادا من الاخرى فدرء العليا منهما اولى من درء غيرها وهذا واضح. مثل ما مثلنا في من وجب عليه حد او قصاص - 01:02:52ضَ
اقامة الحج والقصص عليه مفسدة. لكن اقامة نعم اقامة الحج والقصاص عليه مفسدة. لكن هناك مصلحة اعظم. وهي ما يحصل من رد الناس وزجرهم واستتباب الامن الى غير ذلك. فتنغمر هذه المفسدة الخاصة في جانب المصلحة العامة. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة - 01:03:15ضَ
الخامسة تحكيم العادة وهو معنى قول الفقهاء العادة المحكمة اي معمول بها شرعا لقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وضابطها كل فعل رتب عليه الحكيم الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة كاحياء الموات والح - 01:03:35ضَ
في السرقة والاكل من بيت الصديق. وما يعد والاكل من بيت الصديق وما يعد قبضا وايذاعا. واعطاء وهدية وغصبا في المعاشرة واستيفاء المستأجر ما جرت به العادة. وامثال هذه كثيرة لا تنحصر وبالله التوفيق - 01:03:55ضَ
نعم يقول القاعدة الخامسة تحكيم العادة يعني ما اعتاده الناس وما تعارفوا عليه فانه يرجع اليه متى يرجع اليه؟ نقول فيه حالين. اذا احال الشارع عليه او لم يرد فيه نص - 01:04:12ضَ
وذلك ان الامور ان الامور بالنسبة للرجوع الى العرف والعادة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما نص الشارع فيه على ان المرجع فيه الى الشرع لا الى العرف العرف والعادة غير معتبرة - 01:04:31ضَ
كالارث مثلا ما يتعلق بالنكاح فلو فرض عنا اقواما اعتادوا على حرمان الانثى من الارث هذا قد يوجد عند بعض الجهال اذا مات الميت الذكور هم الذين يرثون. والاناث لا شيء لهن - 01:04:51ضَ
وقالوا نحن اعتدل هذا انا وجدنا اباءنا على على هذه الملة فنقول هذا عرف وعادة باطلة كذلك ايضا حجر البنت لابن عمها ما يمكن تتزوج حتى يقول ابن العم نعم اذنت لك انا لا لا رغبة لي فيك - 01:05:13ضَ
حينئذ يسمح لها. يقول هذا ايضا عرف وعادة باطلة القسم الثاني ما رد الشارع فيه الامر الى العرف والعادة كالعشرة بين الزوجين والنفقة. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هل الشارع حدد لكل امرأة من النفقة الف ريال خمسة الاف لا تختلف - 01:05:33ضَ
تختلف نفقة المرأة بحسب ايصال الزوج واعساره وبحسب العرف مثلا قد بعض النساء نفقتها كل شهر الف ريال تكفيها بعض النساء ما يكفيها ستة الاف ريال بحسب غنى الزوج لا يمكن زوج عنده ملياردير ريال ينفق كزوج راتبه خمسة الاف ريال - 01:06:08ضَ
لان الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. اذا وسع الله عليك وسع على زوجك واولادك المهم ان الشارع هنا احال احال الى ماذا؟ الى العرف. فالمعاشرة بين الزوجين والنفقة يرجع فيها الى العرف. القصة - 01:06:32ضَ
القسم الثالث ما سكت الشارع عنه ما سكت الشارع عنه بحيث انه لم يرد الامر فيه لا الى الشرع ولا الى العرف. فيرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف. مثل ماذا؟ مثل ما مثل المؤلف رحمه الله قال كاحياء الموات - 01:06:54ضَ
يحيى الموات ما هي المواد الموات هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم كيف يكون احياؤها؟ انا عندي عرض يريد ان يحيي هذه الارض احياؤه يكون باجراء ما اليها او حبس الماء عنها - 01:07:14ضَ
لانه احيانا يكون فيها ماء اذا حبست الماء تمكنت من ان تزرع وتغرس ببناء غرس اشجار ونحوها. فيرجع في ذلك الى العرف كذلك ايضا الحرز ما هو الحرز؟ الحرز يعني حرز المال حرز المال ما العادة حفظه فيه - 01:07:33ضَ
قال العلماء ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه هل حرز الدراهم مثل حديث الكتب لا. هل حرز الحلي والاشياء الثمينة مثل حرز الاسمنت الاسمنت الان الانسان يعمر بيتا لو وضع اسمنتا ووضع عليه شراع - 01:07:55ضَ
هذا يعتبر حرز يعتبر حرزا عرفا كذلك ايضا ما يتعلق الاموال. حرز الاموال تكون في الصناديق المغلقة الوثيقة فيرجع في ما يتعلق بالحرز الى العرف. ايضا الدكاكين الان اصحاب الدكاكين اذا اذن المؤذن تجد ان بعظهم اصحاب يأتي - 01:08:22ضَ
قماش او شرشف ويضعه معناه ان الدكان مغلق هذا يعتبر حرز في العرف اذا حرز المال ما العادة حفظه فيه؟ ايضا الاكل من بيت الصديق يأكل بحسب العرف وما جرت به العادة وما يعد قبرا وايداعا واعطاعا وهدية. ما يعدك هل هذا الشيء يسمى قبضا؟ قبض كل شيء بحسبه - 01:08:47ضَ
قبض كل شيء بحسبه. يعني لو بعتك لو بعتك ارضا كيف قبض الارض امسك الارض واقول تفضل ما يمكن اعطاؤك الوثيقة وثيقة الارض صك او نحوه هذا يعتبر قبضا فالقبض يكون في بالتقنية. طيب اعطيت بعتك ساعة. كيف يكون قبضها - 01:09:14ضَ
ما يتناول بتناوله تقبضها سيارة اعطيك اياها يقول سلم لك المفتاح وهكذا قال واعطاء وحدية وغصبا والمعروف في المعاشرة. والمعروف يعني بين الزوجين في المعاشرة. واستيفاء المستأجر ما جرت به العادة - 01:09:38ضَ
استوفي ما جرت به العادة. الانسان مثلا وجد بيت او شقق يعني انسان مسوي دبلكسات وشقق. فقد قلت استأجرتك استأجرت منك هذه الشقة تفضل ثم بعد ذلك اتيت بغنم دجاج وارانب قلت انا بجعل هذه الشقة لهذه الدواجن - 01:09:58ضَ
دجاج بياض وما اشبه ذلك هل لي الحق في ذلك؟ يعني هو صاحب الملك قال ما لك حق. انا مستعجل اجرتك هذه البيت للسكنة. قلت لا انا انا الان استأجرت انا مالك للمنفعة. اتصرف فيها كيف شئت - 01:10:23ضَ
فيقال لا يرجع في ذلك الى العرف. ما جرت العرف ما جرى العرف ان الانسان يؤجر بيته لسكن الدواب والبهائم فحينئذ للمؤجر المالك ان يخرج هذا الرجل. قال وامثال هذا كثير لا تحصى. اذا - 01:10:40ضَ
يرجع في الامور التي لم لم يرد فيها الشرع يرجع فيه الى العرف والعادة. لكن يقيد هذا قيد ما لم ينفى الرجوع الى العرف معتبر ما لم ينفى ما لم ينفع فاذا نفي العرف - 01:10:59ضَ
واشترط شرطا اخر وفعل ما شرط. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة مدار الامور في الاحكام على قصدها ودليلها حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات. ويدخل في هذه القاعدة مسائل كثيرة. فمنها الوضوء والغسل عندنا والتيمم والعبادات فرضها - 01:11:19ضَ
ونفلها وعينها وكفايتها. والزكاة والنذور والكفارات والصيام والاعتكاف والحج. فرض الكل ونفله والاضحية والهدي والجهاد العتق والتدبير والكتابة بمعنى ان حصول الثواب في هذه الاربعة يتوقف على قصد التقرب الى الله تعالى. ويقال بل يسري هذا الى سائر المباحات - 01:11:39ضَ
اذا قصد بها التقوي على طاعة الله تعالى او التوصل اليها كالاكل والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه وفي الامة اذا قصد به فيها الاعفاف او تحصيل الولد الصالح او تكثير الامة. والله سبحانه اعلم. طيب هذه القاعدة السادسة يقول مدار الامور في الاحكام على قصدها - 01:11:59ضَ
الامور بمقاصدها وان شئت فكل الوسائل لها احكام المقاصد حتى من حيث الثواب والعقاب والموفق ايها الاخوة الموفق هو الذي يجعل عاداته عبادات عندنا الان عبادات يثاب الانسان عليها لكن - 01:12:20ضَ
الموفق هو الذي يقلب ايضا العادات الى عبادات. بامكانك ان تجعل عاداتك عبادة تثاب عليها كيف ذلك اذا نويت النية الصالحة فكلنا ينام. كلنا يأكل كلنا يشرب كلنا يلبس انت اذا اردت النوم كيف تثاب عليه؟ نقول ان تنوي بنومك هذا. اولا الاستعانة بهذا النوم على حفظ بدنك - 01:12:43ضَ
ثانيا ان تنوي بهذا النوم ان تجدد نشاطا لاحقا وان تنقض تعبا سابقا من هذا النوم تنقض به تعب سابق. وتجدد به نشاط لاحق. تنوي بهذا النوم الاستعانة على اعمالك وظائفك للقيام - 01:13:10ضَ
النفقة على اولادك. اذا نويت هذه النية تثاب. الاكل اذا قدم الاكل تنوي اولا حفظ بدنك. التنعم بنعم الله آآ ان تستعين بهذا الاكل على طاعة الله حينئذ يكون اكلك عبادة - 01:13:29ضَ
لكن المحروم هو الذي تكون عبادته عادة عبادة عادة يذهب الى المسجد او ليش تذهب للمسجد؟ والله متعودين كل يوم الفجر نروح نصلي. الظهر نروح نصلي. هذا لا شك تبرأ ذمته - 01:13:46ضَ
ويسقط الطلب لكن اجره ينقص انظر الان الفرق بين من جعل العبادة عادة وبين من جعل العادة عبادة اه من حيث الثواب يقول بمعنى ان حصول هذه الثواب في الاربع يتوقف على قصد القربة الى الله - 01:14:03ضَ
بسبب ماذا؟ بسبب النية وذلك ايها الاخوة ان النية تؤثر في الاعمال صحة وفسادا ثوابا وعقابا ولهذا نقول ان الاعمال بالنسبة ان النية بالنسبة للاعمال على اقسام اربعة انتبهوا لها - 01:14:23ضَ
ان النية بالنسبة للاعمال على اقسام اربعة القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلا من النية لم يصح وضابط ذلك. شف ضابط ذلك العبادات المأمور بها - 01:14:48ضَ
التي توصف بالصحة والفساد العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فقولنا العبادات خرج بذلك ماذا المعاملات وقول المأمور بها احترازا من المنهي عنها التي هي من التخلي كما سيأتي - 01:15:11ضَ
التي توصف بصحة وفساد توصف بصحة يقول هذا صحيح هذا فاسد. احترازا مما لا يوصف بصحة وفساد. مثل اكل. هل يقال الانسان اكل صحيح واكل فاسد؟ السحور الفطور نقول هذا افطار صحيح وافطار فاسد لا. ما يوصى بصحة وفساد - 01:15:33ضَ
النية حينئذ تكون شرطا. مثل ماذا؟ الوضوء. الصلاة الصيام الزكاة الوضوء مثلا عبادة مأمور بها ها توصف بصحة وفساد. اذا النية فيها شرط الصلاة عبادة مأمور بها. توصف بصحة وفساد. اذا النية فيها شرط - 01:15:52ضَ
القسم الثاني ما لا تشترط له النية ما لا تشترط له النية وذلك في باب التروك. شف عكس ما قلنا المأمور بها. نقول هنا التروك يعني التي طلب الشارع التخلي عنها - 01:16:18ضَ
كازالة النجاسات الاستنجاء اعزكم الله الاستجمار تطهير النجاسة. هل يشترط ان تنوي لا ما يشترط انسان مثلا وقع على ثوبه نجاسة تعلق ثوبه وجا مطر وغسل الثوب يطهر ولا ما يطهر؟ - 01:16:37ضَ
يطهر بل لو وضعه بل لو اصابه ريح او شمس فانه يطهر. ولذلك الان في الطرقات الخطوط السريعة تجد ربما تجد نجاسات يمكن احد تبول هنا تغوط هنا. هل نقول هذا احترز ان تصلي في هذه الاماكن لاحتمال نجاسة؟ نقول لا. حتى لو قدرنا فيها نجاسة - 01:16:55ضَ
قد اصابتها الشمس والريح والمطر فطهرها القسم الثالث ما تكون ما تكون النية فيه شرطا بحصول الثواب بمعنى انه اذا نوى حصل الثواب واذا لم ينوي لم يحصل الثواب وان كانت الذمة تبرأ - 01:17:24ضَ
بمعنى ان ذمته تبرأ برئت ذمته وسقط عنه الطلب لكن لا يثاب وذلك في اداء الحقوق والواجبات المالية الحقوق والواجبات المالية انما يثاب الانسان عليها اذا نوى التقرب الى الله - 01:17:50ضَ
فمثلا تنفق على زوجتك تنفق على زوجتك اذا نويت بهذه النفقة وجه الله اجرت اذا انفقت من غير ان تنوي او مننت بها فلا ماذا لا ثواب لك. الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن ابي وقاص واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها - 01:18:08ضَ
وجه الله الا اجرت عليها. فمفهومه انه اذا لم يبتغي وجه الله يثاب ولا ما يثاب؟ لا يثاب كذلك ايضا اداء الودائع. اعطيتني وديعة احفظها. حفظتها حفظتها ثم طلبت طلبتها مني فاعطيتك اياها. اذا نويت انا عند الاعطاء ان ان اعطيك حقك - 01:18:35ضَ
ومالك وثاب اما اذا دفعتها من غير نية او بمنة فلا يثاب. اذا الحقوق والواجبات المالية انما يثاب الانسان عليها متى اذا نوى بها وجه الله فانت مثلا تعطي شخصا عاريا. تقول انا اريد سيارتك. اعطيتك اياها. انوي التقرب الى الله بالاحسان اليك. تثاب - 01:18:58ضَ
القسم الرابع ما تكون النية فيه؟ انتبهوا ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب زيادة بمعنى ان الاجر والثواب حاصل. لكن مع النية يزداد اجرا وثوابا وضابط ذلك ضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها - 01:19:23ضَ
فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوي فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا فهمتم؟ اذن الأعمال التي يتعدى نفعها الى الغير يثاب الانسان عليها ولو لم ينوي فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا. الدليل - 01:19:51ضَ
لازم في كل كلام لابد فيه من دليل الدليل قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. هذا فيه خير ولا ما فيه خير - 01:20:14ضَ
فيه خير ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما بمعنى ان الاول الذي اصلح بين الناس من غير نية يثاب. لكن اذا اراد وجه الله يثاب اعظم - 01:20:28ضَ
من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر مع انه لاحظ يقول الانسان حينما يغرس الغرس ويزرع الزرع هل يطرأ على باله ان الطيور تأكل - 01:20:45ضَ
ومع ذلك يثاب لكن لو اني غرست زرعت هذا الزرع ونويت قلت اللهم اجعل ما ما اكل منه من ثمر او ما اكل من طير او ادمي لي الاجر ازداد اجرا - 01:21:07ضَ
وثوابا. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة في العبادات الواقعة على وجه محرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة لم يصح. وان كان قائدا الى شرطها لم تصح وان عاد الى ما ليس بشرطها صح. وللاول امثلة كثيرة منها صوم يوم العيد والصلاة في اوقات النهي والصلاة في مواضع - 01:21:23ضَ
وصيام ايام التشريق. وللثاني امثلة كثيرة منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة واشباه ذلك. وللثالث امثلة منها الوضوء من الاناء المحرم ومنها صلاة من عليه عمامة غصب او حرير او بيده خاتم ذهب ونحو ذلك والله اعلم. طيب يقول القاعدة السامعة في العبادات - 01:21:43ضَ
الوالدة الواقعة على وجه محرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة لم يصح وان كان عائدا الى شرطها لم تصح. وان عاد الى ما ليس بشرطها صح اه النهي او في عبادات الواقع الواقع على وجه المحرم بالنسبة - 01:22:03ضَ
تحريمها وصحتها على اربعة اقسام بمعنى ان نقول النهي النهي الواقع بالنسبة النهي المتعلق بالعبادة على اربعة اقسام القسم الاول ان يكون النهي عائدا الى ذات العبادة يكون النهي عائدا الى ذات العبادة فلا تصح - 01:22:25ضَ
كصوم يوم العيد نهى النبي صلى الله عن صوم يوم العيد. هنا النهي الى ذات المنهي عنه الصلاة في اوقات النهي لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد الفجر لو ان شخصا صلى بعد العصر وبعد الفجر من غير سبب فصلاته - 01:22:50ضَ
صحيح او غير صحيحة لا تصح لان النهي عائد الى الذات ذات الصلاة لا صلاة اذا النهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي الفساد وعدم الصحابة القسم الثاني ان يكون النهي عائدا على شرط في العبادة على وجه يختص - 01:23:09ضَ
المؤلفون ذكرها بل بل في قوله وشرطها يشمل الامرين ان يكون النهي عائدا الى شرط في العبادة على وجه يختص كما لو صلى كما لو صلى بغير وضوء او بغير سترة. المراد السترة يعني اللباس موب سترة اللي امامه - 01:23:31ضَ
من صلى عاريا النهي هنا يعود الى شرط في العبادة على وجه يختص بها. ايضا لا تصح القسم الثالث ان يكون النهي عائدا على شرط في العبادة على وجه لا يختص بها - 01:23:54ضَ
يعود الى الشرط لكن لا يختص بالعبادة كالصلاة في الثوب المغصوب. انسان غصب ثوبا وصلى فيه قصب ثوبا وصلى فيه فهل تصح الصلاة او لا؟ فالمشهور من المذهب ان النهي هنا يقتضي عدم الصحة - 01:24:11ضَ
والقول الثاني وهو الراجح صحة الصلاة وذلك لانفكاك الجهة وجهات الامر منفكة عن جهة النهي اذا الشارع امرك بالصلاة ونهاك عن الغصب والغصب هل هو منهي عن عن في هذه الصورة الان - 01:24:32ضَ
لو صلى في ثوب مغصوب هل الشارع قد لا تصلي في ثوب مغصوب او نهى عن الغصب مطلقا نهى عن الغسل مطلقا. اذا النهي عام والقاعدة ان العبادة لا تفسد الا اذا كان النهي خاصا بها - 01:24:53ضَ
هذا اوظح التعليل من الاول نقول لان التحريم هنا عام. والقاعدة ان العبادة لا تفسد الا اذا كان النهي خاصا بها. توظيحا لذلك الصيام الان الصيام له مفطرات لو ان شخصا اكل وهو صائم فسد صومه - 01:25:09ضَ
شرب فسد صومه اغتاب اه طيب اه احتجم فسد صومه. طيب ما رأيكم لو اغتاب او كذب او سرق وهو صائم هل يفسد صومه مع انه محرم. الشرب محرم الشرب محرم والاكل محرم طيب والكذب والغيمة والنميمة اليست محرمة - 01:25:28ضَ
ها نعم محرمة لكن تحريمها لا يعود الى الصيام. بمعنى ان الكذب والغيبة والنميمة حرام على الصائم وعلى غير الصائم بخلاف الشرب التحريم فيه خاص فالنهي خاص. ولهذا لما قيل للامام احمد - 01:25:52ضَ
رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر قال رحمه الله لو كانت الغيبة تكشف الامام احمد. يقول لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم هذا هو الامام احمد. فما بالك بمن دونه - 01:26:14ضَ
القسم الرابع ان يعود النهي على امر خارج يقول النهي عائدا على امر خارج كمن صلى وعليه عمامة حرير. انسان لبس طاقية من الحرير الصلاة ماذا؟ صحيحة لماذا؟ لان ستر الرأس هل هو شرط صحة الصلاة - 01:26:31ضَ
ليس شرطا لكن لو لبس لو ستر عورته بمحرم هذا الذي يكون فيه الكلام فتبين بهذا ان النهي ان النهي الواقع على العبادة بالنسبة للعبادة على اربعة اقسام. القسم الاول ان يكون النهي عائدا على ذات - 01:26:54ضَ
المنهي عنه فيقتضي الفساد الثاني ان يعود الى شرطه على وجه يختص فيقتضي فساد. الثالث ان يعود على شرطه على وجه لا يختص الصلاة في الثوب المغصوب في البقعة المغصوبة - 01:27:12ضَ
آآ الوضوء من الماء المغصوب يعني الانسان غصب ماء وتوضأ به نقول يصح لان الشارع لم يقل لك لا تتوضأ بماء مغصوب بل نهى عن الغصب مطلقا القسم الرابع ان يكون النهي عائدا الى امر خارج. كما لو صلى وعليه عمامة حرير ونحوه فالصلاة صحيحة - 01:27:28ضَ
طيب نقف على القاعدة الثامنة ونستكملها ان شاء الله تعالى بعد - 01:27:50ضَ