فتاوى الصلاة

العدد الواجب لإقامة الجمعة والعيد - الشيخ عبدالرحمن البراك (10191)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل ما العدد المشترط للجمعة والعيد هذا فيه خلاف والصحيح انه ان صلاة الجمعة والعيد تجب في كل بلدة لو لم يكن فيها الا ثلاثة هذا احد الاقوال وهو اقواها - 00:00:00ضَ

والمشهور عند الجمهور اعتبار انه يشترط الجمعة حضور اربعين من اهل وجوبها. كما هو المشهور في مذهب الحنابلة - 00:00:24ضَ