Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما القدر المخرج في زكاة الذهب والفضة. ربع العشر. احسنت. رجل عنده خمسون الف ريال - 00:00:00ضَ
وعليه دين بمقدار خمسين الف ريال. وليس عنده من العقار وغيره ما يجعله في اباة الدين فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب احسنتم وجبت عليه زكاة ما عندهم من فضة. هل يجوز ان يخرج الزكاة من الذهب؟ نعم يجوز. نعم يجوز. احسنت. نعم - 00:00:20ضَ
زوارق في زكاة الذهب وعكسه. عامل على الزكاة يجمعها ويفرقها. وهو غني ليس فقيرا هل يعطى من الزكاة؟ احسنت يعطى وان كان غنيا لانها اجرته ما مقدار زكاة الفطر؟ صاع احسنتم نعم ما مصرفها - 00:00:50ضَ
احسنت احسنت. اصرفها الحر الفقير المسلم. نعم نسمع الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى. باب الصيام يثبت صوم الشهر باستكمال - 00:01:20ضَ
شعبان او برؤية الهلال اما بعدلين او استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة فبالثبوت يمسكونه بعد الفلق حكم شوال على هذا النسق. نعم لو اما بعدلين او احسن الله اليكم اما - 00:01:50ضَ
عدلين او استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. نعم هو اما بعدلين او استفاضة هكذا السلام عليكم وحكم شوه لنا على هذا النسق ومن نوى وبان ذاك الصوم من رمضان قضاه وليمض على امساكه ويلزم التكفير بانتهاكه - 00:02:10ضَ
فصيم يوم الشك للتطوع والنذر ان صادق والتتابع الاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض اوجبت بالشهي وباحتلامي وصح بالعقل وبالاسلام ونية سابقة للفجر في كل صلاة وكفت في الشهر - 00:02:50ضَ
بكل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار والتطوع والظهر والظهر منك الحيض والظهر منك الحيض قبل والطهر بالطاء والطهر منك الحيض احسن الله اليكم منك الحيض قبل الفجر وصحى قبل المسلم وصح قبل الغسل بعد الطهر وقبل اخراج المهنيين - 00:03:10ضَ
وترك اخواننا المني ابداعي او الجماع. وتركه ايصال ما تحلل احسنتم. بارك الله فيكم. هذا باب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك الصيام في اللغة الإمساك يقال لكل ممسك عن شيء من طعام او كلام او عن اعراض الناس وعيبهم - 00:03:40ضَ
قالوا فيه انه صائم. قال تعالى فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. اني نذرت للرحمن صوم اي صمت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وليس المقصود الامساك عن الطعام والشراب. بدليل اول الاية فكلي واشربي وقري عينك - 00:04:10ضَ
وقد قال النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تألك اللجما. خيل صيام اي هي ممسكة عن الجري. وهو في الشرع امساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية. امساك - 00:04:30ضَ
اكن عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية. وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع. فمن الكتاب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ومن السنة حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر منه - 00:04:50ضَ
ها؟ صيام رمضان وقد انعقد الاجماع على مشروعيته. قال رحمه الله يثبت مشاهدي باستكمال شعبان او برؤية الهلال اما بعدلين او استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. يجب صوم رمضان باحد - 00:05:10ضَ
امور ثلاثة. الاول استكمال شعبان. استكمال شعبان. فاذا كمل شعبان ثلاثين يوما فان الناس بعد ذلك يصومون. يصومون بعد كماله ولو لم يروا هلال رمضان وقد دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم - 00:05:30ضَ
فاقدروا له. ومعنى قوله فاقدروا له ابلغوه قدره. اي ثلاثين يوما بدليل رواية البخاري فاكملوا العدة ثلاثين. والحديث يفسر بعضه بعضا. هذا قول باستكمال شعبان. قال او برؤية اما بعدلين هذه الطريق الثانية رؤية شاهدين - 00:06:00ضَ
متصفين بالعدالة للهلال. المذهب انه لابد من شاهدي عدل في بداية الشهر ونهايته ولا تكفي شهادة واحد. وقد دل على ذلك حديث حسين بن الحارث الجدلي انه قال خطبنا عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه فقال الا اني قد جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:30ضَ
وسألتهم الاوانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته تفطروا لرؤيته وامسكوا لها فان غم عليكم فاتموا ثلاثين وان شهد شاهدان مسلمان صوموا وافطروا. وان شهد شاهدان مسلم ان فصوموا وافطروا. مفهوم الشرط انه اذا شهد واحد - 00:07:00ضَ
فانه اه غير معتبر لا يحكم بثبوت الشهر بشهادته ورؤية الهلال يدخل فيها شيئان. رؤية ذوي عدل وهو الذي قال فيه برؤية هلال اما بعدلين اذا شهد عدلان حران ذكران برؤية الهلال ثبت الشهر. والشيء الثاني هو الذي اشار اليه بقوله او استفاضة - 00:07:30ضَ
جماعة لم يكذبوا في العادة. الثاني رؤية جماعة مستفيضة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب لكن هنا مسألة لماذا نصوا عليه؟ رؤية ذوي عدل الا تغني عن رؤية الجماعة المستفيضة لماذا نصوا عليه - 00:08:00ضَ
احسنت احسنت الجواب انه لا تشترط في الجماعة عدالة ولا ذكورة ولا حرية فاذا راه جماعة مستفيضة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ثبت الشهر برؤيتهم. ولو لم يكونوا عدولا. احسنت - 00:08:30ضَ
طيب اه لو قال شخص قال شخص في ليلة الشك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام واخبرني ان الليلة اول رمضان فهل يصام بهذا لماذا لا يصام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي - 00:08:50ضَ
نعم الرؤى المنامية لا يؤخذ منها الاحكام. احسنت لا يؤخذ منها احكام. اما الرؤى والكشف والالهام فليس منها تؤخذ الاحكام. اذا رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان الليلة اول رمضان لم يصح بذلك الصوم لصاحب المنام ولا بغيره ولا لغيره. بالاجماع كما قال القاضي عياض - 00:09:20ضَ
كذلك لاختلال ربط النائم. النائم ليس بضابط. قال العراقي اجمع جمهور ائمة الاثر والفقه في ناقل الخبر بان يكون ضابطا معدلا. ثم فسر الضبط قال اي يقظا ولم يكن مغفلا اي يقظا. فالنائم لا مبطله - 00:09:50ضَ
فلذلك لا تعتبر رؤياه اقتصار المصنف على هاتين الطريقتين وهما استكمال شعبان ورؤية الهلال اما بعدلين او بجماعة مستفيضة على هاتين الطريقتين دليل على انه لا عبرة بالحساب الفلكي. في اثبات دخول الشهر وكذلك خروجه. لان النبي صلى الله عليه وسلم علق - 00:10:10ضَ
الحكم بالرؤية اذا رأيتموه فصوموا. لم يعلقها بالحساب. والرؤية يدركها الخاص والعام والجاهل والعالم. وهذا من رحمة الله اهل عبادة وتيسيره عليهم. اذا المعتمد انه لابد من شاهدي عدل في - 00:10:40ضَ
اية الشهر ونهايته. من مالكية كابن المالشون من قال بالاكتفاء برؤية عبد واحد ومعنا الى هذا ابن العربي ويدل لهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابي داود انه قال ترى الناس هلال - 00:11:00ضَ
اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه لكنها معتمدة في المذهب انه لابد من شاهدين ذو ثم قال رحمه الله فبثه تمسك ولو بعد الفلق اذا ثبت الشهر فامسك. اي مفطرات - 00:11:20ضَ
ولو بعد الفلق ولو بعد الفجر يعني انه لم يعلم بان رمضان رؤي هلاله الا نهارا اصبح فاخبر بان اليوم اول يوم من رمضان. فانه يمسك لكن هل يأتي بصيامه؟ اجابوا لا. لا يعتد بصيامه - 00:11:40ضَ
بحكم شوال على هذا النسق يثبت بما ثبت به رمضان يعني يثبت بكمال رمضان او برؤية شاهدين ذوي عدل للهلال. قال ومن نوى الصوم بلا السيقان وبان ذاك اليوم من رمضان - 00:12:00ضَ
وليمض على امساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. من نوى الصوم؟ اي صوم يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم المكمل الثلاثين من شعبان ان اذا كان اذا حال دون رؤيته هلاله غيم او قتار. هذا يوم الشك. هو اليوم المكمل الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤيته - 00:12:20ضَ
فيه غيم او قثر ومن نوى الصوم بلا استيقان بان اصبح صائما يوم الشك. قال مثلا انا صائم غدا. ان كان من رمضان اعتدت به. قال وبان ذاك اليوم من رمضان - 00:12:40ضَ
يبان انه ان هذا اليوم الذي صام فيه انه من رمضان. طبعا الاصل ان يقوم من رمضان نوع من الصرف للعلمية وزيادة الالف والنون لكنه صرفه للضرورة وسكن الميم. قضاه لم يجزئه الصيام. لماذا؟ لعدم الجزم في نيته. وليمض على امساكه لا - 00:13:00ضَ
تفطر. ويلزم التكفير بانتهاكه. اذا افطر عالما بوجوب الامساك فانه تلزمه الكفارة لانتهاك حرمة الشهر. وستأتي مسألة متى تجب الكفارة وهل هي خاصة بالجماع اولى قال وصيم يوم الشك للتطوع والنذر ان صادف والتتابع - 00:13:20ضَ
لا لاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. وصام يوم الشك يعني يجوز صيام يوم الشك للتطوع والنذر نذر ان يصوم مثلا يوم الاثنين فبان يوم فبان انه يوم الشك - 00:13:50ضَ
ان صادف والتتابع كان يتابع الصوم. مثلا آآ كان يصوم كفارة الظهار او كان يصوم كفارة القتل. فصادف التتابع يوم الشك. فانه صوم يوم الشكل ويجزئه عن النذر ويجزئه عن التتابع. ان لم يتبين انه من رمضان. وان كان من رمضان - 00:14:10ضَ
لم يجزئه عن نذره ولا عن صوم الذي يجب تتابعه. قال لا لاحتياط معنى الاحتياط ان يصوم يوم الشك على انه ان كان من رمظان احتسب به. والا كان تطوعا. فهذا - 00:14:40ضَ
منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلو انه مثلا صام يوم الشك احتياطا تبان انه من رمضان فانه عليه القضاء. لماذا؟ لعدم الجزم بالنية - 00:15:00ضَ
قال لا لاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض يعني اذا صادف صوم رمضان فلا يجزئه لعدم الجزم بالنية. ولو صادف يوم الفرض وقد وهدا في هذا في هذه المسألة ورد في هذه المسألة حديث - 00:15:20ضَ
حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما فليصمه والذي تستفيد من الحديث انه لا يصام يوم الشك احتياطا انه من رمضان. وهذا هو المذهب. والمعتمر في المذهب - 00:15:40ضَ
صراحة وايضا ان صومه يتطوع لا يخلو من حالين ان تكون جرت العادة بصومه فصومه مشروع. كأن يكون مثلا من عادته صيام الاثنين والخميس. وصادف يوم الشك احدهما. فصيامه مشروع - 00:16:00ضَ
والحالة الثانية الا تكون له عادة فظاهر الحديث دخوله في النهي والمذهب ان الذي ينهى عنه انما هو صومه للاحتياط. بمعنى انه ان كان من رمضان احتسبه والا كان تطوعا. اما - 00:16:20ضَ
ما اذا لم يصموا احتياطا فانه جائز. هذا المذهب هذا قوله وصيام يوم السبي التطوعي والنذر ان صادف والتتابع يجوز صوم يوم الشك للتطوع ويجوز صمو ان صادف يوم نذر ويجوز صومه ان صادف صوما متتابعا قال لا الاحتياط هذا منهي عنه - 00:16:40ضَ
وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. ثم قال رحمه الله اوجبه بالشهر اذا دخل الشهر اذا تحقق دخول الشهر وجب الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. قالوا باحتلامي - 00:17:00ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكى منهم صبيا حتى يبلغ. قال وصح ابلع فلا يصح اذا من مجنون. ولا من مغمى عليه. ولا يجب عليهما فالعقد شرط صحة وشرط وجوب ايضا. قال وصح بالعقل. وبالاسلام فلا يصح - 00:17:20ضَ
من كافر. قال ونية سابقة للفجر. من شروط صحة الصيام النية ولابد ان تكون قبل الفجر. كما ورد في الحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر. فلا صيام له. والحديث - 00:17:50ضَ
سلف في رفعه ووقفه ورجح البخاري وغيره وقفة هو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن حفصة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها ولفظ اثر ابن عمر رضي الله عنهما كان في الموطأ لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر - 00:18:10ضَ
يقال ونية سابقة للفجر في كل صوم. اذا ليس هذا خاصا بصيام الفريضة بل لا فرق بين صوم التطوع والصوم الواجب. لعموم قوله من لم يبيت الصيام الفجر فلا صيام له صيام نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. والقول الاخر عند العلماء ان صوم التطوع - 00:18:30ضَ
لا يلزم فيه تبييت النية من الليل. يعني يجوز في صيام تطوع ان ينوي من النهار ما دام لم يأتي بمناف من اول النهار واستدل اصحاب هذا القول بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:00ضَ
اما ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. على هذا من لم يأت بمناف للصوم في النهار من اكل او شرب او ها؟ فانه يصح له ان يصوم. وجاء هذا عن جماعة من الصحابة. لكن المذهب انه لا فرق بين صوم التطوع وصوم - 00:19:20ضَ
الفريضة في لزوم تبييت النية من الليل من اول الليل او من اخره. لا فرق. المقصود انه يبيت النية من الليل. بعموم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فلا صيام له. هذا المذهب. قال في كل صوم وقفت في الشهر ككل صوم واجب التتابع - 00:19:40ضَ
وكانت في الشهر يعني لا يلزم تجديد النية كل ليلة. لان صوم رمضان كالعبادة الواحدة من حيث انه آآ ترتبط بعضها ببعض. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى هذا نوى صيام جميع الشهر - 00:20:00ضَ
فيكون له ما نوى. وتظهر سمات الخلاف بين المذهب وهو انه تكفي نية من اول الشهر في رمضان كله ابين ان القول الاخر انه لا بد ان ينوي كل ليلة تظهر ثمرة الخلاف في من نام الليل كله يعني نام قبل الغروب - 00:20:20ضَ
ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر. لم تحصل له نية من الليل لانه نائم. فعند مالكيه يصح يصح صومه. لماذا؟ لانه من هو من اول الشهر رمضان كله فله ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى. والقول الاخر لا يصح. قال فكل صوم واجب التتابع - 00:20:40ضَ
كل صوم يجب تتابعه فلا يلزم فيه تجديد النية. كالقتل كالصيام لكفارة القتل والظهار وكصيام كفارة الظهار. لا التطوع التطوع لا تكفي فيه نية واحدة بل لابد من تجديد النية كل ليلة. لماذا؟ لانه ليس صوما واجب التتابع - 00:21:00ضَ
حكم هنا في ازاء النية من اول الشهر في الصوم الذي يجب تتابعه او مثلا من اول الشهرين مثلا اذا كان كفارة ظهار سيصم شهرين والتابعين او كفارة قتل لكن تطوع لا تكفي فيه نية واحدة لابد من تجديد - 00:21:20ضَ
كل ليلة ومثله ايضا قضاء رمضان. قضاء رمضان لا يجوز تتابعه اذا لابد من تجديد النية كل ليلة. الصيام في السفر مثله كذلك وايضا كفارة اليمين. كفارة اليمين لا يجب تتابعها. فصيام ثلاثة ايام. اذا لابد من تجديد النية كل ليلة - 00:21:40ضَ
كذلك فدية الاذى لا يجب فيها التتابع. كذلك ايضا اه الصوم نيابة عن الهدي. فلم فمن لم يجد فصيام تأتي ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم لا يشترط فيها التتابع. اذا يجب التجديد كل ليلة. يعني متى تكفي النية الواحدة؟ للصيام؟ تكفي - 00:22:00ضَ
في الصوم الذي يجب تتابعه كرمضان وكفارة القتل وكفارة الظهار. قال والطهر منك الحيض من الفجر لابد من الطهر من الحيض والنفاس قبل طلوع الفجر. هذا شرط في صحة الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليست - 00:22:20ضَ
ليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قال وصح قبل الغسل بعد الطهر. صح الصوم قبل الغسل يعني اذا لم تغتسل ان بعد الفجر طهرت قبل طلوع الفجر. لكن لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. هل يصح صيامها؟ الجواب؟ نعم. يصح صيام - 00:22:40ضَ
ولا يشترط لصحة الصيام الغسل من الحيض ولا من الجنابة قبل الفجر فمن اصبح جنب وطلع عليه الفجر ولم يغتسل فصيامه صحيح في الصحيحين عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من آآ - 00:23:00ضَ
جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. والطهر من كالحيض قبل الفجر وصح قبل الغسل بعد طهري انقطع الدم قبل الفجر لكن لم تغتسل الا بعد الفجر فصيامها صحيح وآآ لم - 00:23:20ضَ
الوقت لاكمال ما سمعنا من ابيات. ان شاء الله نبدأ به في المجلس القادم ان شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت سافرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام - 00:23:40ضَ