شرح زاد ا لمستقنع (البيع) الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب البيع 10 الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

قال المصنف الاول خيار المجلس يثبت في البيع. لان الحديث صريح فيها البيعان بالخيار ما لم يتفرق. لكن ننتبه الى رواية فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكان جميعا او يخير احدهما الاخر. يعني في الحديث البيعان بالخيار ايش؟ قال - 00:00:10ضَ

في رواية وكان جميعا يعني مع بعض هذي بنستفيد منها حقت التلفون ذي اللي قلنا لهم قال هنا يعني وكان الجميع لو يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك هذي بنشرحها الان بعد قليل يعني فقد وجب - 00:00:30ضَ

مقولة هنا في الحديث وكان جميعا هذا فيه قيد يعني انهما اذا كانا غير مجتمعين هذا مفهومه انه لا خيار وعلى هذا اذا كانوا في الهاتف فهما على خيارهما لكن لو صك السماعة - 00:00:49ضَ

مثاله اخر واحد اشترى هو وواحد شيء ها اشترى هو وواحد يعني مثلا موجودين في مكان ولا في مكتب اشترط اخذ معه ورقته كل واحد اخذ معه ورقته ودفع المال الى اخره او كان في الذمة - 00:01:12ضَ

اطلع سك الباب. جاب دقيقة وانا راجع. هذا له حق رجوع ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يتفرقا. تفرقا ذولي ولا من تفرغوا؟ تفرقوا طيب هل الهاتف هذا - 00:01:33ضَ

وش المعنى الذي يماثل هذا خلاص سكر السماعة وانتهى. بعتني انا عم ابيعك. بكم بكذا؟ جيبوه لي يوصلوه لك وللاخرين بالطريقة المعروفة في امان الله. السلام عليكم. طق السماعة. هذا انتهى - 00:01:51ضَ

طيب والا اذا لم تقل بهذا القول على هذه السورة لزمك ان يكون خيار المجلس الى قيام الساعة شف اه اقلب المسألة. ابو تلفون هذا لو انك قلت لا انا ما انه يلزم انه يعني انه يصك السماعة. حتى لو صك السماعة وقعد - 00:02:08ضَ

دقيقة ممكن يتصل عليك ولا لا؟ طيب قلنا لها طيب ودقيقتين يعني لا بأس. طيب وثلاث دقايق واربع ومية وميتين ومليون مليونين الى قيام الساعة وكلما ذكرت ضابطا طلبت بالدليل. ان قلت لا دقيقتين صح بس ثلاث لا قلنا لك اه هات الدليل. وين الدليل - 00:02:30ضَ

الضابط الصحيح الذي يماثل الافتراق وهو حقيقة في الافتراق انه ماذا انه اغلق السماعة خلاص مثل ما اغلق الباب واشباهه طيب ويدل على هذا كذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه - 00:02:56ضَ

انه كان اذا باع بيعة ماذا يصنع افترض بس خطوات يعني حتى يبعد هنا ثم بعد ذلك يرجع وهذا سنأتي الى يعني ان شئتم الان ولا فيما بعد طيب اه هنا قال رحمه الله يثبت في البيع والصلح الصلح سيأتي ان شاء الله يعني الكلام فيه والمراد هنا - 00:03:18ضَ

المصنف الصلح الذي يكون في معنى البيع اللي وصله عن اقرار لان الصلح عن اقرار يجب فيه شيء في الذمة. اليس كذلك واحد قال لك بسم الله؟ اي نعم علي دين كم؟ قال مئة الف. قال ان شا الله ابشر - 00:03:44ضَ

بان عليه ذلك قال المصنف ايضا يدخل فيها والصلح بمعنى والايجارة الاشارة ولا منفعة منفعة لكن منفعة لها قيمة اليس كذلك حنا تذكرون ان قلنا في عندنا ثلاثة اشياء في عند قول المصنف كما مر داري - 00:04:04ضَ

وش هي العين المنفعة عند الانتفاع ها الحين لو عندنا ممر ها في بيتك وانت وانت اجرتني المرور فيه. هل املك انا حق المرور ولا حق المنفعة ها؟ حق المرور - 00:04:30ضَ

طيب لماذا لا اقول حق المنفعة هنا لو كان حق المنفعة ما اسمح لك انت تمر به الا بفلوس ولا اسمح لاحد في الحقيقة انا ما اجرت منفعة. انا جربتك انتفاع. اللي هو مرورك انت. باحمالك ولا بسفونك ولا برجليك ولا دوابك ولا بسياراتك - 00:04:53ضَ

هنا قال المصنف والايجارة الاجارة منفعة ايضا قيمة للاتباع وتشترى قال والصرف والسلام هذي كلها يثبت فيها خيار المجلس وهي فروع عن البيع ولاجل ذلك قاسوها على البيه لانها في معنى البيع فكانت كالفروع له. قال المصنف رحمه الله دون سائر العقود - 00:05:16ضَ

هذي قوله دون سائل العقود. هذا على كل حال يشمل خلونا نعدد مجموعة حتى نستفيد. يعني ممكن هالعقود ذي اللي موجودة في الشريعة يعني في قوله دون سائر عقود منتن نقسمه الى ثلاث اقسام. العقود الموجودة في الشريعة - 00:05:45ضَ

حتى نعرف ما الذي يقول لك خيار فيه والذي لا خيار فيه. طيب قال رحمه الله دون سائر العقود خلونا نعد مثلا النكاح وانا ودي يعني تقسمونها لي هالثلاثة قسمة - 00:06:01ضَ

النكاح الخلع العتق الرهن بعد الوقف الهبة كلها ترى بتجيني الابواب الجاية هذي كلها او اربعة المساقى الحوالة ها وش تلاحظون في العقود هذي هذي كلها ما فيها خيار منجس يا شيخ - 00:06:16ضَ

اليس كذلك لكن وش هل كلها بمثابة واحدة ها؟ لا مختلفة. عقد الوقف يختلف شيخ عن الهيبة نعم يختلف عن الحوالة. الحوالة يا شيخ قد تكون شبيهة بالبيع. اليس كذلك - 00:06:45ضَ

لكن عندنا الصرف لكن حوالة على اننا اذا اتينا الى الربا سنجعلها من البيع الظاهر هذا بيأتينا ان شاء الله الكلام في الربا غدا. يعني نقول هذا الحقيقة انك لو تأملت العقود هذي ستجد ان العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس - 00:07:03ضَ

والله اعلم لا تخرج عن ثلاثة اوصاف الاول منها هذه العقود اما انها عقود جائزة ما لا حاجة يا شيخ يكون فيها عقد ايجار عفوا يعني يكون فيها يعني ما يكون فيها خيار - 00:07:26ضَ

يعني هالعقود هذي عقد يعني عقد جائز يستطيع الانسان ان ينفك منه يعني من دون ان يكون في خيار القسم الثاني منها بعضها عقود نافذة ولقوة نفوذها ما يمكن فيها خيار مجلس - 00:07:46ضَ

مثل احسنت الوقف الواقع نعم والعتق ما يجي واحد يقول اعتقتك للعبد ثم يقول تدري والله هونت وهكذا الوقف والشريعة دائما تحب التبرع والطاعة عقود مي بنافذة شديدة النفوذ. وبنستفيد من هذه الكلمة ان شاء الله فيما بعد. سنستفيد من هذه الكلمة فيما بعد - 00:08:11ضَ

يعني في تفاصيل اذا جاءت ابوابها سنستفيد من هذه الكلمة انها شديدة النفوذ. ويترتب على كلمة شديد النفوذ احكام او ان هذه في الحقيقة مهيب بيع ولا يمكن ان نقيس على البيع - 00:08:39ضَ

النكاح تبيع سلعة وهكذا الخلع عكسه عكس النكاح الخلع صحيح انه عقد ولكنه ليس بيعا ولا هو في معنى البيع. والا لرتبنا احكام البيع عليه وصارت عندنا اما انها عقود جائزة ما في حاجة للخيار. فيها واما انها عقود نافذة لقوة نفوذها. ما ما في فائدة في خيارها - 00:08:57ضَ

تضعه يا خيار لما تضعه هي عقد نافذ نفذ انتهى واما انها بيع عفوا انها ليست بيعا مثل الخلع والنكاح. هذي ما في حاجة. ثم قال المصنف قال المصنف هنا ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما - 00:09:25ضَ

الحقيقة ان ان كل ما لم يأتي في تقديره شيء فمرجعه الى العرف. هذه القاعدة يعني لكن المصنف يحتاج احيانا الى ان ينص على كلمة عرفا لانها قد تخفى في بعض المواضع فيحتاج الى اظهار. والا هي معلومة ان هذي ما فيها مثل الخيار ما فيها الا نص واحد يا شيخ - 00:09:53ضَ

على اختلاف روايته تبي تدور تفاصيله ما تلقاه في النصوص. اذا مرجع اهل العرف آآ هنا مسألة يعني مروية كان ابن عمر رضي الله عنه يعني يبادر الى ترك المجلس اذا كان ثم بيع - 00:10:12ضَ

راح تقدم خطوات وابعد حتى يجب البيع قد يستغرب بعض الناس يقول هذا الفعل يعني كيف يعني يكون هذا؟ من من ابن عمار؟ وش ترون توجيهه هريسة في رواية يعني حديث عمرو بن شعيب عن مهن جده اليس فيه ولا يحل له ان يستقيله حتى - 00:10:34ضَ

ها ولا يحلان يفارقه حتى يعني خشية ان يستقيمه. ولكن له ان يفارقه في حديث الخيار. خشية ان يستقيل. لان هذا غير لائق ليس هذا من المروءة الظاهر هذا طيب اين هذا من فعل ابن عمر - 00:10:57ضَ

السلام عليكم صحابي جليل كيف يفعل هذا الفعل ها هذا ابهر ممن قال من اهل العلم انه من بلغه شيء من ذلك ولا سيما انه راوي حديث الخيام واحد هذا الجواب الذي انت قلت جزاك الله خير. يعني يعني فعل ابن عمر هو حكاية فعل - 00:11:22ضَ

ما تدري انت عن ملابساتها. واحد نقل من ابن عمر في بيعه من الباعة كان مشى ورجع قد يكون ابن عمر رضي الله عنه حتى يعني يبدأ ما يترتب على العقد - 00:12:00ضَ

يروحون خادمه يقول له قم روح سوي كذا فهو مستعجل. والبيع قد انتهى وخلاص وتوثق من هذا الانسان لن يرجع ببيعه هذي كلها الناس سكت عنه. فالظن يعني باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون على هذا الوجه. انه حصل له انها حكاية فعل - 00:12:15ضَ

عليها كما تعرفون يعني من النظر والتأويل ما لا يرد في حكاية القول قال هنا المصنف رحمه الله ولكل من المتبايعين ها يعني الخيام ما لم يتفرق ايش يعني عرفا قال بابدانهما - 00:12:34ضَ

بعض العلماء يقول ان حديث الخيار يعني ليس بالضرورة ان يستيقظ بابدانهما ذكر الابدان هنا ليس في الحديث الحديث ليس به الا ان يتفرقا او حتى يتفرقا يقول ما فيه ما هو يعني لازم هذا - 00:12:58ضَ

والحقيقة ان هذا يعني دائما انا اوصي طلبة العلم اذا كان الحديث محتملا لظاهر وغير ظاهر الذي ينبغي اعتماده ما هو الظاهر هذا اول. لكن احسن من ذلك لان هذا امر هذا الظاهر ظاهر في القاعدة عند العلماء. لكن في شيء اسمه اثار الصحابة - 00:13:21ضَ

لو فتشنا في اثر الصحابة عن التطبيق العملي للاحاديث وجدناهم ترى مطبقا عندهم المروي عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابي برزة الاسلمي هو التنصيص على البدن. التفرق بالبدن. فصار هذا مفسرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ان التفرق يكون بالابدان - 00:13:43ضَ

وتفسير الصحابي احسن من تفسيرك انت ورأيك هذا طيب ثم قال رحمه الله نعم قال رحمه الله وان نفاياه وش اللي نفياه؟ نفى الخيار قال كل واحد منهم انا اشرط عليك اني ابيعك بلا خيار قال الثاني بعد وانا - 00:14:05ضَ

ابي اشتري منك بالاخير قال انا ابيعك بالاخير. قبلوا اهلا وسهلا. ما في مانع السنا نقول بان الشرط في البيع جائز قال او اسقطاه ها سقط هذا اسقطه يعني اسقطه يعني كل منهما - 00:14:34ضَ

هل انا اسقطت حقي في الخيام المصنف يسقط هذا الحق وتنازلت عنه انت ثم قال بعده وحتى وان اسقطه احدهما ها بقي خيار الاخر. طبعا لو تلاحظون المصنفين رحمهم الله - 00:14:57ضَ

يريدون الشيء وعبارة واحدة تكفي لكنه لانها متون علمية درسية فهو يحتاج احيانا الى يعني زيادة في التوضيح ولا كلمته او اسقطاه سقط تغني عنها الجملة التي ها اليس كذلك؟ لانه قال او وان اسقطه احدهما - 00:15:15ضَ

ها اللوز خطوا كلاهما الجملة الاخيرة ذي تغني عما قبلها لكن دائما المصنفين في المتون احيانا يستطردون في ذكر جوانب المسألة او جوانب القضية حتى تكون اكثر وضوحا بالنسبة لمن يدرس كتبه. قال وان اسخطه احدهما بقي خيار الاخر - 00:15:42ضَ

اول اشخاص حقه والثاني احتفظ بحقه اذا قال يجوز هذا يكون قبل انه في لو كل واحد منهم شرط انه يعني يكون قبل موب يجينا بعد بزيادة ايضا في خيار الشرط لكلمة من الهيئة شفها عندنا هنا - 00:16:08ضَ

او قطعه في فرق بين نفاياه انقطع في الصفحة التي بعدها النبي يكون قبل والقطع يكون بعد ما يدخل في تعرفون مثلا خيار الشرط قد يكون مثلا في يوم يعني - 00:16:32ضَ

او اخرني يوما ولا ثلاثة ايام ولا اشهر ولا سنة فترة لو هم داخل مدة قطعوها خلاص طيب قال واذا مضت مدته لزم البيع اذا مضت مدته يعني بان تفرق خلاص وجب البيع. وهذا بلا خلاف بين اهل العلم - 00:16:50ضَ

ثم قال المصنف هذا خيار الشرط الان الثاني وش هو؟ من انواع الخيارات. الثاني ان يشترطه هذا الذي نسميه خيار الشاط. وهذا خيار الشرط يعني محل اتفاق بين مسلمين عليه العمل - 00:17:14ضَ

عند المسلمين من عهد النبوة كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وما زال الناس في بعض البيوع يشترط بعضهم على بعض - 00:17:41ضَ

في يعني يعني شيئا معينا في خيار له كما سيأتي المصنف في التمثيل عليه قال ان يشترطاه في العقد. ليش نص على العقد شرحنا قاعدة المذهب في العقود ايه لان حنا شرحنا ان قاعدة المذهب ان الشرط يكون وين - 00:17:58ضَ

في صلب العقد طيب لو اشترطه قبل ثم نسيه على المذهب لا. حنا ترى دايما نكرر شوي حتى بس نستدعي المذهب. قياس المذهب المذهب ماشي معنا في قواعد قال ان يشترطاه في العقد - 00:18:21ضَ

طيب مدة معلومة ولو طويلة قال مدة معلومة يعني عكسها المجهولة هذه لا تصلح للمذهب اللي هي مجهولة لابد ان تكون معلومة. ثم قال المصنف ولو كانت طويلة. يعني ولو طويلة - 00:18:42ضَ

وهذه من المفردات جمهور العلماء يشترطون التقييد والا تكون مدة طويلة لماذا؟ يقولون ان يعني الخيار اذا طال اضر باحد الطرفين والحقيقة انه اذا كان البيع قد تراضي على ذلك فما فيه ما يمنع منه - 00:19:06ضَ

احيانا قد يحتاج اليه والائمة الثلاثة رحمهم الله كانوا يعني يراعون يعني لو كان توفي هل يورث ولا ما يورث لو كان فيه نماء ها انما يعني فيه الى من يكون يدخل الانسان في مسائل يعني كل ما طالت المدة طالت المشاكل في هذه البيعة - 00:19:31ضَ

فرأوا انه ما يكون طويلا الامام احمد رحمه الله نظر الى ان هذه ما في شيء يقيده الشريعة مثل اللي في الحج عليه تقصير وباقي عليه هذا؟ هل لها وقت في النصوص؟ ما لها وقت ما في ولهذا عندنا المشهور بالمذهب انه لو كان عقب شهرين - 00:19:55ضَ

لكنه تذكر بعد شهر ولا اسبوع ولا اسبوعين مقصر هلأ الجمهور يقولون لا يطالبون بدم اليس كذلك طيب قال هنا مدة معلومة ولو طويلة. النصوص التي اوردناها في اول يعني الخيار هي خيار الشرط تدل على العموم - 00:20:13ضَ

على شروطهم ما في شيء يقيد وهذا على كل حال من المفردات. قال وابتداؤها احسنت. قال وابتداؤها اللي هي اللي هو ابتداء ماذا مدة خيار الشرط ها؟ يقول من متى - 00:20:36ضَ

ها يعني من حين اشترط انت شرطت في العقد الان الساعة عشر الساعة تسع من هذا الوقت ثم قال واذا مضت مدته يعني مدة خيار الشرط مضت وانقضت وجب البيع وهذا باتفاق اهل العلم - 00:20:57ضَ

المدة هذي مشروطة بوقت وقد زال الوقت. ومضى. قال رحمه الله او قطعاه يعني المتعاقدان اذا قطع يعني الخيار خلاص لزم البيع ثم قال رحمه الله ويثبتون نعم. قال رحمه الله ويثبت يعني خيار الشرط في البيع. هذا محل اتفاق كما ذكرنا سابقا - 00:21:17ضَ

والصلح ها والصلح بمعناه. اللي هو الصلح الذي هو بمعنى البيع اللي هو يكون على اقراط تقدم لنا سنأتي تفصيلا ان شاء الله في كتاب الصلح ثم قال والاجارة في الذمة. يعني ما يثبت خيار الشرط في الاجارة التي يعني على عمل الذمة. مثاله - 00:21:51ضَ

لو استأجر انسان يعني من يبي له بيتا او غرفة مثلا بالف هذا عمل في الذمة لكنه قال تدري ايش رأيك تؤجلني اسبوع يصح ولا ما يصح له ذلك اه قال رحمه الله والايجار في الذمة او على مدة لا تلي العقد. يعني ويثبت خيار الشرط في الاجارة اذا كانت المدة التي - 00:22:16ضَ

يعني اذا كانت المدة فيها ليست مباشرة للعقد كما لو استأجر هو في محرم على ان يسكن البيت في صفا لاحظوا انه انه متى سكن هو في سفر وعقد واشترط - 00:22:48ضَ

قال المصنف نشترط ان لا تلي يعني العقد المصنف هنا يقول المدة يعني في هذا يعني هذه المدة يعني يصلح فيها الشر اما اذا باشرت العقل هذا نوع من انواع الغرض عنده - 00:23:14ضَ

على قياس المذهب وهذا قد يفتح باب الخصومة. اذا كان بين استقرار العقد وبين الاشتراط فيه قد يفتح الخصوم مثل ان يغلو السعر ولا مثلا فينا ماء المبيع قد يحصل فيه نماء مثلا كما ذكرنا سابقا ولهذا قاعدة المذهب - 00:23:33ضَ

انه يشترط ان ان يكون في الاجارة هذه التي في الذمة انها لا تلي العقد وهذا على كل حال هو احد القولين في مذهب احمد. والقول الثاني يصح ما في ما يمنع من ذلك بس بشرط. ان يتراضيا على ذلك - 00:23:59ضَ

لاحظوا هنا ان المصنف رحمه الله يعني ذكر ان خيار الشرط يثبت في الثلاثة هذي اللي هي ايش البيع والصلح وايش؟ والاجارة ولم يذكر يعني الذي تقدم في خيار المجلس اللي هو الصرف والسلام - 00:24:20ضَ

صح هذا ولا لا شو ها عدت ثلاثة ذي لكن هناك الاول عد خمسة يا شيخ ما شاء الله على كل حال هذا يدل على ان المذهب انه لا يصح يعني خيار الشرط فيهما - 00:24:42ضَ

يعني في السلم وكذلك في الصرف والقول الثاني انه يصح وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله قال المصنف رحمه الله هذا ذكرناه يعني استفرادا على كل حال يعني قد تكلم عليه في المغني قال وان شرطاه - 00:24:58ضَ

عاملين ايه قال وان شرطه لاحدهما دون صاحبه صح. لانه حق قال واحد منهم لي الخيار. وانت ترى مالك خيار المصنف على هذا هذا الذي قلناه قبل قليل او يخير احدهما الاخر - 00:25:22ضَ

قوله او يخير احدهما الاخر دل ان واحد له خيار والاخر ليس له خيار ثم قال المصنف والى الغد يعني وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح. وكذلك اذا شرط احدهما الى الغد او الليل قال يسقط باوله - 00:25:48ضَ

الخيار هذا الى الليل جاء الليل يبقى الى اخر الليل اول الليل كافي خلاص انتهى انت يعني خيار الشرط لك هنا على كلام المصنف لا يدخل في ذلك الغد ولا يدخل في ذلك الليل ايضا - 00:26:08ضَ

وهذا صحيح اذا كان يعني يعني يعني اه يعني ما قاله المصنف انه ما يدخل الليل فيه لانه قيده بمدة هي الى الليل خلاص جا الليل ما قلت شي خلاص وجب البيع. ليس لك خيار في هذا - 00:26:31ضَ

لكن لو كان فيه حرف بين الناس انه اذا قلت مثلا مثل ما قلنا ان بعض اهل البادية يقول الى الحول واحيانا يمضي سنة ونص ما يوفي ومعروفين عندهم يعني الحولي يقصد انه مدة بعيدة سنة ونص سنة وثمانية اشهر سنتين مثلا - 00:26:50ضَ

يقصد انها مدة بعيدة اذا كان اصطلحوا على شيء ما في ما يمنع لان هذه كلها اصطلاحات يعني لا قال رحمه الله عندك قهوة سقطي هنا النسخة الثانية عندك هذي النسخة الثانية وش اسمه اللي حققها الشيخ - 00:27:08ضَ

ايه وش فيها سخطه طيب لا بأس وعلى كل حال المصدر السماعي يعني السخط ولا المصدر القياسي ماذا من سخط سخطا هذا عبر اسم المصدر او الماستر السماعي وهذا قياسي طيب قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه او وسخطه - 00:27:38ضَ

اذا يعني طيب ماشي يعني كنا سنذكر مسألة طيب لا بأس طيب ثم قال رحمه الله على كل حال يعني قول المصنف وله يعني ولمن له الخيار فسخ ومع غيبة الاخر - 00:28:07ضَ

يعني يعني كان المصنف هنا هو عبارة صريحة في انه ما يشترط في الفسخ ان يعني ان يستأذن صاحبه او يرضى او يحضر لكن تبقى مسألة لو حصل في ذلك - 00:28:46ضَ

يعني تبرر يعني هو بالنسبة للمشتري يجب البيع لكن بالنسبة للبائع هنا تحتاج الى تأمل على كل حال طيب لكن ظاهر عبارة المصنف البائع والمشتري. قال رحمه الله والملك او الملك الملك احسن يعني عبارة البخاري الملك ولا هي - 00:28:59ضَ

مثلثة في قول الله عز وجل طه وين طه موعدنا بملكنا ولكنا حملنا اه ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملناه كذا قراءة مثلثة هي ملكنا ملكنا ملكنا لكن استعمال او لغة البقاء ملك - 00:29:20ضَ

ولها سبب يعني على كل حال يعني ترجعون اليها اظن في المصباح اشار اليها او في التاج او نسيت انا. طيب قال والملك مدة الخيارين للمشتري يعني ان في مدة الخيار الملك في ذلك يكون للمشتري - 00:29:46ضَ

يعني في اللي هو في خيار المجلس وخيار الشاط لا يكون للبائع لان المبيع خلاص دخل في ملكه بمجرد العقد مجرد القبول يعني ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال. فماله للذي باعه الا ان يشترط البتاع - 00:30:06ضَ

اليس كذلك؟ هذا دل على انه دخل في ملكه لكنه اخذ المال الذي له يلعنون هذا خلاص وقع في ملكه لكن على كل حال المصنف هنا يعني يعني ذكر هذه المسألة ونبه اليها - 00:30:28ضَ

على كل حال لانه سيترتب عليها مسائل مما يترتب عليها يعني لو نماءها انما السلعة المشتراه سيف لمن اليس كذلك حنا ادخلناه في ملكه طيب ولو تلفت العين ايوة وهذا معنى الخراج بالضمان - 00:30:47ضَ

وهل هذا هذه يعني ان سألنا انسان قال هذه البضائع التي تأتي من اقصى العالم نريد ان نكيفها بالنسبة للظمان يأتينا شرف الضمان لكن هنا سنستفيد منها لقول المصنف والملك مدة الخيارين للمشتري. يعني ما يتفرغ على هذا حتى ما ننساها - 00:31:18ضَ

هل تأتي البضائع من من اقصى الدنيا لو تلفت في الطريق على من الان على شركة التأمين شركات منفصلة تمام الان لكن قديما لان المجتبى الظاهر هذا الا ان يكون ثم عرف او شرط - 00:31:40ضَ

فلو شرط البائع الذي في اقصى الشرق قال هل اللي في الكويت؟ قال له اسمع ترى انت تجيب وكيلك وينقدني ثمن في ديرتي في بلد وتستلم البضاعة نتحملها على الضمان على من؟ لو تلفت - 00:32:04ضَ

لان في شرط هذا او يكون ثم عرف ان انه خلاص اذا تمت البيعة وكانت كان المشتري يجب ان يحملها فيكون من ظمانه. الا في سورة واحدة ستأتينا ان شاء الله في الجوائح - 00:32:27ضَ

حتى لو خلى بينه وبين النخل او الزرع سيأتي ان شاء الله الى الكلام في نعم قال المصنف وله من لمن هذا ما زلنا الان في المشتري. وله يعني وللمشترين ماؤه المنفصل. نماؤه المنفصل. مثل - 00:32:46ضَ

وولدت ولد ها ولا لبن كل كل يوم يحلبها هذا كله المصنف هنا قال ان معه المنفصل. هذا يدل على ان المتصل غير. ولا ما ينص على الوصفة دايما اذا اذا وصف شي خلاص دل على ان الحكم ينتفي عما عدا هذا الوصف - 00:33:24ضَ

على هذا المتصل يكون للبائع مثاله وصوفها اللي مع مضي المدة نبش صار يعني اكثر طيب شيخ الاسلام رحمه الله فيه رواية عن الامام احمد رحمه الله يقول انه يعني - 00:33:49ضَ

ان هذا كله يكون لمن يعني ملكه من هو اللي وقع في ملك هالانباعي ولا المشتري؟ المشتري. يقول اذا هو تبعه كله رحمه الله. وعلى كل حال يعني يعني هذا الذي يعني قاله الامام احمد يعني له يعني حظ - 00:34:11ضَ

يعني جيد من النظر واختار شيخ الاسلام رحمه الله وعلى كل حال يعني فائدة هالمسألة هذه ممكن ان نتصورها فيما لو ان الدابة بيعت هزيلة مثلا وبيئة الدابة هزيلة مثل الناقة ولا الشاة - 00:34:37ضَ

ثم هذا الذي باعها يعني ما شاء الله بدأ يطعمها لين استصحت ومتنت نفش صوفها هنا يعني شيخ الاسلام على هذا القول والامام احمد يقول تقوى وهي هزيلة ثم تقوم وهي يعني سمينة ويدفع - 00:35:02ضَ

يدفع يدفع الفرق للمشتري على كل حال يعني هذا القول محتمل قال مصنف ويحرم ولا يصح. وعلى كل حال هذه من العبارات اللي يعني اعادة يعني العطف على يعني عامل من دون ما عمل. النيوف العربية ويحرم ولا يصح - 00:35:24ضَ

يعني على كل حال اكثر النحات ما يعني او ما يسلموا بهذا العبارة ذي طيب قواحم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع. وعوظه المعين فيها بغير اذن الاخر. ثم اشترط - 00:35:50ضَ

مسألة اللي هي مسألة التجربة المبين لماذا استثنى عن تجربة المبيئ لانها من تمام البيع او من حقوقي خلنا نصور المسألة الان. المصنف هنا رحمه الله يقول لا يصح يعني يعني للمتعاقدين التصرف المبيع اذا - 00:36:10ضَ

كان المبيع معينا والثمن معينة مثلا هذي السيارة ذي هذي معينة وهذا ثمنها بسم الله معين يقول المصنف لا يصح التصرف في هذه السلعة ولا هذا السلعة. اذا كانت معينة وباقية - 00:36:32ضَ

هذا هذا عندنا في يعني يعني مدة الخيار لو جاء واحد منهم تصرف فيها انتهى الخياط ثم استثنى المصنف رحمه الله ماذا التجربة قال غير تجربة المبيع لماذا مثل لو جرب الدابة ولا جرب السيارة - 00:36:55ضَ

بالاحسان يعني ما هو يروح يسافر عليها يعني من الكويت تاخذ بها عمرة ويرجع المصنف الا عتق المشتري لكن هنا الحقيقة ان قول المصنف يعني لوائحهم ولا يحصل تصرف احدهما في المبيع ثمنه المعين اللي قلنا هذا مثل - 00:37:28ضَ

ثمن هذا والسلعة هذه يعني لان حقيقة ان حق كل واحد منهم متعلق بعين هذا المعين والامام احمد رحمه الله في الرواية الثانية عندنا في المذهب يعني يجوز يعني تصرف واحد منهم لو تصرف - 00:37:49ضَ

مع او في مدة الخيار حتى في مدة الخيام يقول يصحح هذا الامام احمد رحمه الله لكنه يشترط اجازة العاقد الاخر يقول ان هذا من جنس بيع الفضولي هذا لان عندنا رواية اخرى عن احمد رحمه الله ذكرناها سابقا في فعل فضولي انه اذا اجازه فهو - 00:38:15ضَ

وهو صحيح يصح البيع وهذا الرواية هذه اقوى. ولا سيما على قياس المذهب ان اننا نصحح العقود بقدر الامكان طيب ثم قال المصنف الا عتق المشتري. الا عتق المشتري. هذي من وين استثنيناها - 00:38:50ضَ

في قوله ولا ويحرم ولا يصح. استثنى عتق المشتري. يعني لو قال بعني هذا العبد ولي الخيار اسبوع بكرة هذا الحبيب وراح وباعه في مدة الخيام راح وباعه المذهب ها يعني لو قال بعني يعني العبد مثلا - 00:39:14ضَ

واعطني خيار لمدة اسبوع وتصرف فيه وباعه المشتري ذا اللي شراه بعد يوم يومين المذهب عندنا انه يصح العقد اللي هو العتق ذا لكنه يحرم بما لا يحرم؟ ولماذا يصح - 00:39:41ضَ

قال في الاول ويحم ولا يصح قال المصنف هنا هذا يحرم طيب كيف جوزتوا هو الحقيقة ظاهر عبارة المصنف انه يصح ولا يحفظ لكن المذهب الحقيقة انه يصح العتق لكنه يحرم - 00:40:01ضَ

لان قياس المذهب كما قلناه سابقا. يعني قلناه بالامس ان قياس المذهب فيما لا يملك الانسان انه محرم مطلقا الظاهر هذا اللي ما يملكه ابن ادم الانسان طيب الان شلون نذهب الان يعني يصحح عقد هالعتق - 00:40:21ضَ

قلنا له عندنا قاعدة ثانية في المذهب. وهي اننا نصحح يعني العبادات بقدر الامكان اكثر من المعاملات صحيح انا عقد يعني العتق هذا لان الشرع يحب العتق خبرنا النصوص الشرعية ولقينا يحب العتق - 00:40:44ضَ

خلاص يصح هذا هو المشهور من المذهب لكن ما ذكره المصلي هذا قد اشار الى هذا يعني صاحب المنتهى واشار اليه في الانصاف على هذا يعني يعني يصح العتق على المذهب ولكنه يحرم. والقول الثاني لا يصح - 00:41:00ضَ

لا يصح ابدا ومحرم عند الجميع لكنه ما يصح ولا يجوز ولا ينفذ البيع لانه تصرف في ملك غيره ما يملكه هو على قواعد المذهب ما ينفذ هذا الدين والحقيقة ان هذا القول سبحان الله يعني هو خلاف المذهب - 00:41:21ضَ

والظاهر والله اعلم ان القول الاول الذي هو المذهب انه يصح يعني ولكنه يحرم يعني قد يكون مفرعا على الذي قلناه قبل قليل ان فيه عقود نفوذها قوية وهذا من من مسائل النفوذ فيها - 00:41:48ضَ

والشرع يحب ذلك والا في الحقيقة يعني لو جاني انسان قال لا والله انا في المن وعدم النفوذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته حجة الوداع ان دمائكم واموالكم. اليس كذلك - 00:42:08ضَ

عليكم حرام هذا تصرف في شيء مهوب له يا شيخ طيب لو اجازه ينفذ حتى على المذهب من باب اولى لانها ليس هذا مع المن يصح يعني ويحرم يصح ان ينفذ ولكنه يحرم هذا من باب اولى - 00:42:21ضَ

طيب ثم قال رحمه الله قال وتصرف المشتري فسخ لخياره. على هذا لو اشترى بيت واشترى يعني اشترط الخيار ان يكون له شهر مثلا ثمان هذا اخونا في الله اثناء مدة الشهر وش سوى - 00:42:43ضَ

وهذا جاته بيعة زينة. قال والله ماني مفوت هذا. راح وباعه. خلاص انتهى الخيار. ليس لك ان تتراجع. حتى ونستفيد من هذه المسألة مسألة اذا باعة ثم ظهر مدة الخيار ثم ظهر فيها عيب وجاه المشتري ومسكه ها خنقه - 00:43:03ضَ

يلا تعال في البيت هذه فائدة المسألة ينبغي ان ننتبه لذلك ما يجي يروح بعد ما يبيعه ويتصرف في المبيع ثم يجد فيه عيبا يروح يرجع على اللي باعها اولا يقول لا والله انا لقيت فيه في هذا - 00:43:24ضَ

ورا ما قلتي هذا على كل حال مسألة قضائية. وهي مسألة خلافية بين اهل العلم والظاهر والله اعلم انه له ثمن اذا كان عيب فعلا ينقص المبيع ويأتي ان شاء الله في اخيار العيب تفصيل هذا وش القدر وش الضابط في هذا - 00:43:43ضَ

لكن الظاهر والله اعلم ان هذه الصورة يعني مندرجة هناك. فاذا كان فيه عيب ظاهر بخلاف العيب اليسير. اذا كان فيه عيب ظاهر فانه يعني ما حصل له من النقص. لكنه اذا ثبت واقر ذاك انه عيب فعل. لكن لو جاء عند - 00:44:00ضَ

زين ما زين ولا حلمنا البيت الملقوف ذا هذا اللي راح البيت باعه في مدة الخيار ورد لابد يأتي ببينة لابد ان يأتي ببينة - 00:44:20ضَ