الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 221- باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة 4

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل - 00:00:00ضَ

وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا ويصح بلفظ البيع وبلفظ التولية لانه لانه مؤد لمعناه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وبيع التولية - 00:00:19ضَ

تقدم لنا الباب باب بيع المرابحة والمواظعة والتولية والاقالة المرابحة وتقدمت لنا وهو ان يبيع بمثل ما اشترى به وربح معين والمواظعة ستأتي ان شاء الله والتولية وهي ان يبيع - 00:00:46ضَ

بنفس القيمة التي اشترى بها لا زيادة ولا نقص يقول يعني اعطيك اياه بمثل ما اشتريته به ويلزم مثل ما لزم في المرابحة ان كان اشتراه من ابيه او ابنه او زوجته او امه - 00:01:21ضَ

فيلزم ان يخبر بذلك وكل ما تقدم بوجوب الاخبار بالحال يلزم ان يخبر به كذلك في بيع التولية والتولية لا زيادة ولا نقص قال الامام يقول وهو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به - 00:01:46ضَ

وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا. يعني في الامور التي ذكر المؤلف فيها انه يلزم بيان الحال كذلك في التولية يلزم ان يقول هذا اشتريته من ابي بكذا هذا اشتريته من اخي - 00:02:11ضَ

اشتريته من امي. اشتريته من زوجتي واذا كان اشتراه مع مجموعة يقول اشتريته كثير وتقاسمناه وهكذا كل ما تقدم فيما يلزم الاخبار به يلزم الاخبار به في التولية ويصح بلفظ البيع. يقول بعتكه بنفس القيمة التي اشتريتها به - 00:02:34ضَ

او يقول وليتك هو يعني اعطيتكه بنفس القيمة لانه وبلفظ التولية لانه مؤد لمعنى. نعم قال احمد ولا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب ولابد من علمه حال العقد ليكون ولا بأس - 00:03:02ضَ

لبيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب يقول مثلا بكم هذا الثوب قال بالرقم الذي كتب عليه قال نعم اقبله ثم يطلع على القيمة سيتم البيع وقبل ان يطلع على القيمة ما يصح البيع - 00:03:28ضَ

ما يقول خذه مثلا وننظر في السجلات الذي لدينا بكم سجل ونعطيك اياه بنفس القيمة ما يجوز لابد قبل ان يتفرقا ان يعلم القيمة ولابد من علمه حال العقد ليكون معلوما - 00:03:55ضَ

فان لم يعلم فالبيع باطل. لان الثمن مجهول. فان لم يعلم يعني تفرقا وهو لم يعرف كم المكتوب عليه او كم سجل في الدفاتر بطل البيع ويكون البيع غير صحيح - 00:04:17ضَ

حتى ولو ترى ضياع لان الرضا لا يدل على جواز البيع قد يتراضيا على شيء محرم مثل الربا مثلا يتراضيان عليه وهو محرم فهناك شيء محرم لحق الله جل وعلا. فهو لا يحل بالتراضي - 00:04:38ضَ

فبعض البيوع محرمة لما فيها من الجهالة والغرر فهي حتى لو تراضيا عليها فلا يصح البيع نعم وقال المساومة عندي اسهل من المرابحة وقال اي الامام احمد رحمه الله المساومة عندي اسهل من المرابحة - 00:05:04ضَ

وابرأ للذمة وابرأ عن انشغال الذمم بصدق او كذب او خفاء ما هي المساومة المساومة يقول بكم تبيع هذا الثوب قال بعشرين. قال لا اخذه بخمسة عشر. قال لا. قال بستة عشر. بسبعة عشر. اخذه بثمانية عشر. قال بعته - 00:05:29ضَ

هذا مساومة ليس معتمدا على القيمة ما ندري عن القيمة يقول ابيعه بعشرين وهو ربما اشتراه بعشرة او ثمانية او عشرين او خمسة وعشرين لا يهمنا المساومة لا دخل عليها في - 00:05:55ضَ

ذمة يقول الامام احمد رحمه الله المساومة عندي اسهل من المرابحة لان المرابحة قد يطمع البائع فيقول اشتريته بكذا وهو كاذب قد يكون اشتراه من ابيه اشتراه من ابنه لاجل ابنه او لاجل ابيه وزاد في الخيمة - 00:06:12ضَ

ولا يخبر ما احسن واريح المساومة يعني هذا يصوم ويزيد ولكن ينقص وهكذا حتى يتفقا على السعر نعم لان بيع المرابحة يعتريه امانة واسترسال من المشتري. يعتريه امران يعتريه الامانة - 00:06:35ضَ

ربما يكون المشتري مؤتمن للبائع انه صادق بينما هو كاذب ويكون فيه شيء وفيه استرسال استرسال موافقة على شيء ما تقليدا مثل ما تقدم لنا يقول فلان يعرف الاسعار ما دام انه اشتراه بعشرين - 00:07:02ضَ

بسيط ان ازيده انا ريالين على العشرين يا النيلة واشتريت انا ربما ما يحصل لي الا بخمس وعشرين وفلان جيد فهو المشتري الاخير يسترسل مع الاول يعني يتابعه ويقول هو صادق هو قوي هو صاحب حجة هو يعرف الاسعار - 00:07:32ضَ

ونحو ذلك. فلذا قال لان بيع المرابحة يعتريه امانة ربما يؤتمن من ليس بأمين ويعتريه استرسال يعني متابعة من المشتري للمشتري الاول. يقلده نعم ويحتاج الى تحري الصدق واجتناب الريبة ويحتاج الى تحري الصدق انه يجب على البائع ان يتحرى الصدق لان الرجل ائتمنه - 00:07:54ضَ

ما اخذه بقوته ومساومته وانما اخذه تصديقا له قال انا اشتريته بثلاثين. قال ازيدك على الثلاثين ثلاثة ربما يكون ما اشتراه بثلاثين او اشتراه بثلاثين مجاملة لشخص ما او تكلفه ثلاثين بينما هو اشتراه باقل - 00:08:25ضَ

او غلب فيه واراد التخلص منه. وقال ان اشتريته بثلاثين يريد ان يتخلص منه ويطلب مرابحة ويحتاج الى تحري الصدق واجتناب الريبة. يكون البائع صريح واضح بين كل شيء في السلعة - 00:08:50ضَ

وهذي قد تشق على بعظ الناس وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين. ثم اشترى احدهما من صاحبه باثنين وعشرين فانه يخبر في المرابحة باحدى وعشرين لانه اشترى نصفه بعشرة ونصفه باحد عشر - 00:09:11ضَ

وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين رجلان اشتركا في شراء ثوب بعشرين ريال مشتركة فيه احدهما اشترى اشتراه من صاحبه بمعدل اثنين وعشرين للقيمة كاملة. كم يكون قيمة النصف احد عشر - 00:09:35ضَ

قيمة النصف الاول عشرة وقيمة النصف الثاني احد عشر. يقول يقول يخبر بالحقيقة. يقول هذا بواحد وعشرين ولا يجوز ان يقول هذا باثنين وعشرين لانه اشترى نصيب صاحبه بسعر اثنين وعشرين - 00:10:03ضَ

وانما اشترى نصيب هذا باحد عشر ونصيبه الاول كان بعشرة فيخبر بالحقيقة ويقول اشتريناه كذا بعشرين فصار نصيبي بعشرة واشتريت نصيب صاحبي باحد عشر فكلف واحدا وعشرين نعم فصل وبيع المواظعة - 00:10:22ضَ

ان يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا او يقول ووضيعة درهم من كل عشرة وحكمه حكم المرابحة في تفصيله وبيع المواظعة. هذا البيع الثالث تقدم لنا المرابحة وتقدم لنا التولية المرابحة بربح معين - 00:10:48ضَ

التولية برأس المال المواظعة بخسارة يقول مثلا هذا اشتريته بعشرين وانقص لك من كل عشرة ريال كم يكون في ثمانية عشر العشرة الاولى نقص فيها ريال صارت تسعة كنا عشرة ثانية نقص فيها ريال صارت تسعة. تسعة وتسعة ثمانية عشر - 00:11:18ضَ

ويخبر بالحقيقة يقول هذا اشتريته في وقت الموسم شريته في وقت كذا مثلا وادخرته تأملا في زيادة السعر ما زاد فاذا بالسعر ينقص انا ابيعه عليك بوظيعة كذا بخسارة كذا مثلا - 00:11:48ضَ

ان يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا. يقول انقص لك في خمسة جميع ثلاثة اربعة انقص لك بالعشرة كذا انقص لك بالمئة كذا وهكذا سواء كان التنقيص بالجملة او التنقيص - 00:12:10ضَ

بكل عشرة او بكل مئة واذا قال رأس ما لي فيه مائة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة والثمن تسعون واذا قال رأس ما لي مئة بعتكه في وضيعة درهم من كل عشرة - 00:12:30ضَ

درهم من كل عشرة المئة كم عشرة؟ عشر عشرات اخذنا من كل عشرة درهم او ريال كم بقي تسعة تسعة في عشرة في تسعين اصبحت الخيمة تسعين. اذا قال ووضيعة درهم من كل عشرة - 00:12:59ضَ

كل عشرة نقص منها درهم تكون القيمة تسعون نعم لان المحطوط العشر الذي هو النقص وهو الخسارة. العشر وعشر المئة عشرة. نعم وعشر المئة عشرة وان قال بوضيعة درهم لكل عشرة - 00:13:22ضَ

كان الحط من كل احد عشر درهم درهما والباقى تسعون وعشر وعشرة اجزاء من احد عشر جزءا من درهم لانه اذا قال لكل عشرة درهم كان الدرهم من غيرهما ويكون من كل احد عشر درهما درهم - 00:13:45ضَ

واذا قال من كل عشرة كان الحط منها فيكون عشرها انظر الفرق بين التعبيرين وان قال بوظيعة درهم لكل عشرة كل عشرة ينقص منها ينزل درهم فرق بين قوله من كل عشرة درهم - 00:14:12ضَ

وقوله درهم لكل عشرة اذا قال من كل عشرة درهم القيمة تسعة تسعة في عشرة في تسعين اذا قال من كل عشرة درهم اذا قال من كل لكل عشرة درهم - 00:14:41ضَ

صارت العشرة كاملة والدرهم المنقوص من غيرها فتكون القيمة حينئذ اكثر لانه كأنه نقص من كل احد عشر درهم بينما الاولى نقص من كل عشرة درهم قال وان قال بوضيعة درهم لكل عشرة. خذ العشرة الاولى نقص فيها درهم. العشرة الثانية خذ منها درهم من غيرها. وهكذا - 00:15:07ضَ

كم تجتمع القيمة والباقي تسعون وعشرة اجزاء من احد عشر جزءا من الدرهم لانه فرق بين واحد من احدى عشر واحد من عشرة ايها اكثر قيمة اذا قال واحد انقص لك من كل احد عشر واحد - 00:15:41ضَ

تكون القيمة اكثر قال من كل عشرة نقص لك واحد فتكون القيمة على التقدير الاخير تسعون ودرهم الا جزء من احد عشر جزء تسعون درهم وعشرة اجزاء من الدرهم من احد عشر جزء - 00:16:09ضَ

يعني واحد وتسعون تكون القيمة الا جزء من احد عشر جزء فرق بين قوله لكل عشرة درهم او من كل عشرة درهم لكل عشرة درهم تكون القيمة اكثر لأن الدرهم من غيرها - 00:16:34ضَ

من كل عشرة درهم تكون القيمة تسعة كل عشرة نقص من هذي الهم وتلك كانها من كل احد عشر ينقص درهم وهي ما تبلغ مئة وعشرة وانما هي مئة مية ينقص منها تسعة - 00:16:59ضَ

جزء من احد عشر جزء من الدرهم نعم فصل واذ اشترى نصف عبد بعشرة واشترى اخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة والثمن بينهما نصفان لانه عوض عنه ويكون بينهما على حسب ملكهما فيه. ملكيه - 00:17:19ضَ

على حسب ملكيهما فيه نعم وان اشترى نصف عبد بعشرة واشترى اخر نصفه الاخر بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة فرق بين المساومة والمرابحة باعاه بثمن واحد مساومة. فالثمن بينهما نصفان - 00:17:50ضَ

مثلا اشترى هذه السيارة قال اشتري نصفها انا اشترى نصفها من صاحبها وصار يملك نصف السيارة بعشرة الاف جاء اخر ليشتري النصف الاخر للسيارة واذا الاسعار زادت وقال صاحب السيارة - 00:18:19ضَ

انا ما ابي عن نصف الان الا بعشرين وقالوا اشتريت احد الرجلين اشترى السيارة او الدار او الارض او القماش او اي شيء في عشرة والرجل الاخر اشترى النصف الاخر سوا سوا مشاع - 00:18:46ضَ

في عشرين ثم هذه الدار او الارض او السيارة او القماش مساومة يعني بالحراج ولم يذكرا شيئا رأس المال كيف يقتسمان القيمة؟ واحد دافع عشرين وواحد دافع عشرة وباعاها سوا كذا - 00:19:09ضَ

يقتسمان القيمة النصر بصرف النظر عن هذا دفع عشرين وهذا عشرة لان هذا يملك نصف هذه السيارة او نصف العرض او نصف الدار وهذا يملك نصف. وبصرف النظر عن شراههما - 00:19:36ضَ

لانه ما له ما له دخل ما في مرابحة هنا مساومة فيقتسمان القيمة مثلا هذا اشترى نصف بعشرة وهذا اشترى نصف بعشرين صارت القيمة مثلا ثلاثين ثم حرجوا عليه حراج - 00:19:53ضَ

فباعوا هذه الارض او السيارة باربعين فيها مكسب عشرة كيف يقتسمان القيمة هذا عشرين ولهذا عشرين هذا كسب على العشرة عشرة وهذا كسب على العشرين ما كسب شي مئة وعشرين وهذا جاء وعشرين - 00:20:10ضَ

هذا اصل دافع عشرين وهذا عشرة من هذا شرى برخص وهذا شرع بغلاء واقتسم القيمة منعصفا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الصورة ليبين موضوع المرابحة هذه انتهت صورة اخرى اشترايا السيارة واحد اشترى نصفها بعشرة - 00:20:38ضَ

والاخر اشترى نصف السيارة في عشرين وباعاها مرابحة لا بالعشرة ثلاثة على السيارة جاهم واحد قال مابي حراج انا اصدقكم وانتم عندي ثقات كم شريتوا؟ ابى اعطيكم العشر ثلاطعش وخلاص - 00:21:05ضَ

قالوا نصيبك الله يربحك كيف يدفع وكيف يقتسمون القيمة يأخذ صاحب العشرة خذ ثلاثة عشر ويأخذ صاحب العشرين ستة وعشرين وتكون القيمة ثلاثة عشر وست وعشرين تسعة وثلاثين ما دام انه اشتراها بربح العشر ثلاثة عشر - 00:21:34ضَ

هذا دافع في الاصل عشرة يأخذ ثلاثة عشر الثاني دفع عشرين وباع مرابحة يأخذ ستة وعشرين وهذا ثلاثة عشر تكون القيمة ستة وثلاثين كيف؟ يقول صاحب العشرة الثلاثة عشر انا لي نصف الحاجة هذه - 00:22:06ضَ

يقول نعم لك نصفها لكن انتم بعتم مرابحة ما بعتم اجزاء لو بعتموها بدون مرابحة تقاسمتم القيمة لانك انت تملك نصفه وهو نصفه القسمة القيمة بينكم مناسبة. لكن انتم بعتم مرابحة - 00:22:27ضَ

فانت تربح العشرة ثلاثة وصاحبك يربح بالعشرين ستة نعم وان باعه مرابحة فكذلك في احدى الروايتين لذلك والاخرى وبينهما على قدر رؤوس اموالهما لان بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما - 00:22:45ضَ

وقيل المذهب رواية واحدة انه بينهما نصفا والقول الاخر وجه خرجه ابو بكر وان باعه مرابحة فكذلك على الرواية الاولى في المذهب انهم يقتسمون القيمة مناسبة لان هذا يملك نصف السيارة او الدار او الارض او كذا ولا كم لك نصفها - 00:23:16ضَ

والرواية الثانية تقول يقتسمونها على قدر القيمة التي دفعا. نعم فصل واذا واقالة النادم في البيع مستحبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اقال نادما بيعته - 00:23:44ضَ

اقاله الله عثرته يوم القيامة رواه ابو داوود رواه ابو داوود وابن ماجة الا ان ابا داود لم يقل يوم القيامة نعم هذه الصفة والصورة من صور البيع المرابحة والمواظعة والتولية والاقالة - 00:24:08ضَ

الاقالة ان يقيل احد المتبايعين الاخر سواء الاقالة صدرت من البائع للمشتري او صدرت من المشتري للبايع وكلاهما مرغوب فيها شرعا. مستحبة لانه بعد لزوم البيع يلزم ما يقال الا بموافقة من صاحبه. فمثلا - 00:24:35ضَ

اشترى المرء من صاحبه سيارة او ارض او بيت او ثوب او اي شيء ودفع القيمة وتفرقا لزم البيع قبل ان يتفرقا كل واحد منهم بالخيار ما يلزم البيع لكنهما تفرقا - 00:25:08ضَ

فلما تفرقا البايع ندم انه باع بيته نسكن اولاده ماذا يعمل الدراهم تنفرط من يده والبيت يمسك دراهمه وينتفع به هو واولاده فندم وتأسف مؤسسة الزوجة واسفه الاب واسفه الاخ. كيف تبيع بيت اللي انت ساكن فيه؟ وهكذا - 00:25:31ضَ

ظهر عليه اثر الندم عاد الى صاحبه هل يلزم صاحبه يقول اقبل خذ هذي دراهمك والبيت بيتي وانا بطالع لا ما يصير بعت يأتي اليه يرجوه يقول يا اخي انا بعت عليك - 00:26:03ضَ

لكني فكرت وندمت. الدراهم بيدي تنفرط وتذهب واحتاج الى مبلغ الان استئجار بيت لاولادي ووقع في حرج ولا بني ابي ولا مني اخي ولا متن الزوجة ام الاولاد فارجوك ان تسامحني - 00:26:22ضَ

يقول يستحب للمشتري استحبابا يؤجر عليه ان يقيله يقول اقلتك خذ هذي دراهمك او اقلتك رد علي الدراهم والبيت بيتك لا تخرج منه يعني المشتري اقال البائع صورة ثانية الرجل - 00:26:41ضَ

اشترى من صاحبه الارظ بمائة الف ريال على نية تفرقا يلزم ان يسلم مئة الف ليفرغ له عند كاتب العدل ذهب يلتفت يجمع مئة الف ما جمع خمسين ستين باقي مبلغ - 00:27:13ضَ

قال رجع اليه قال يا اخي انا اشتريت منك بامانة الف والشراء لازم لكني حاولت اجمع المبلغ ما جمعته يا اخي وهذه الارض تلزمني الدين وقد تدخلني السجن ارجوك ان تسامحني - 00:27:37ضَ

اقلني اقال الله عثرتك يقول البائع مثلا اقلتك خلاص رح سامحتك في الشراء هذا خل الارض لي وانت لا تتعب نفسك في جمع الدراهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:58ضَ

من اقال نادما بيعته يعني سامح مقالة او اقاله الله عثرته يوم القيامة هذه فائدة كبرى لانه نفس عنه كربة لانه وقع في حرج البائع لا ما هو اهله والمشتري - 00:28:20ضَ

تحرج كيف يجمع القيمة وكل واحد منهم ندم مثلا فيسامحه صاحبه فيؤجر على ذلك نعم وهي فسخ في اصح الروايتين وعنهم. وعنه انها بيع لانها نقل الملك بعوض على وجه التراضي. فكانت بيعا كالاول - 00:28:46ضَ

والاول اولى والاولى. والاولى اولى وقيل هي بيع بيع ثاني لانها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالاول بيع ثاني والاولى اولى. الاولى اولى كونها فسق. قد يقول قائل - 00:29:16ضَ

قولوا فسخة وقولوا بيع او قولوا ما شئتم. ما الذي يترتب على هذا؟ نقول يترتب عليه امور كثيرة يترتب على قولنا هذا فسخ او بيع امور كثيرة منها اذا قلنا فسخ - 00:29:42ضَ

جاء البايع والمشتري توافقا عند باب الجامع يدخلان لصلاة الجمعة والخطيب يخطب على المنبر فقال احدهما للاخر اقلي اقال الله عثرتك قال اقلتك ودخلوا المسجد وصفوا الصلاة هذا صحيح الاقالة صحيحة - 00:30:01ضَ

على قولنا انها بيع نقول هذا باطل ما يجوز لان البيع يحرم بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة قلنا ان هالصورة ذي بيع ردنا البيع مرة اخرى على صاحب الاول نقول هذا حرام ولا يجوز - 00:30:31ضَ

لا تتكلموا بهذا الكلام ويحرم عليكم ولا يصح بيعكم هذا واذا قلنا فسخ قلنا صحيح فسخه عند دخوله الجامع ودخل وصلى هذا فسخ منها اذا كان البائع الاول له شريك - 00:30:52ضَ

في هذه الارض وباع نصيبه ثم جاء المشتري الاخر يطلب الاقالة فاقاله فاذا قلنا فسخ نعود الى صاحبها واذا قلنا بيع قال الشريك الاول انا اخذه انا اشفع انا صاحب ملك وشريك لك يكون لي النصف هذا - 00:31:15ضَ

واخذه بالشفعة لانه بيع جديد وهذا شريك يقول انا شريكك من اول يقول لي انتقل من ملكك وصار لملك الرجل وبعدين انت اشتريته وانا بشفع فيه واضح لانه اذا قلنا بيع فتدخله الشفعة - 00:31:40ضَ

واذا قلنا فسخ ما تدخله الشفعة اذا قلنا بيع فلا يصح بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة اذا قلنا فسخ صح بعد النداء الثاني لانه فسخ وليس ببيع مثل مراجعة الزوجة - 00:32:00ضَ

يحرم ان يعقد عليها والخطيب يخطب يوم الجمعة لكن اذا كان مطلقها من قبل ويخشى انه لو صبر الى بعد صلاة الجمعة خرجت من العدة قال اشهدوا ترى يراجعت زوجتي - 00:32:22ضَ

صحة المراجعة لان المراجعة ليست عقد جديد وانما هي استبقاء لنكاح سابق هذي من فوائد الخلاف بين كون فسخ او والاولى اولى الاولى ايه؟ انه فسخ انه فسخ واستدل بامور. نعم - 00:32:38ضَ

لان الاقالة في السلم تجوز اجماعا وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه. هذه منها التعليلات قال الاولى اولى ان يكون فسخ وليس بيعا جديدا لان الاقالة في السلم يجوز وبالاجماع - 00:33:07ضَ

وبيع المسلم فيه لا يجوز الاقالة تجوز والبيع لا يجوز اذا فهي فسخ وليست ببيع وصورتها بالسلم جاء رجل الى اخر وقال انا اريد ان ازرع وان شاء الله بعد ستة اشهر يكون الحب متوفر عندي - 00:33:29ضَ

فانا ابيع عليك حب القمح صفته كذا نوعه كذا يضبطه بالصفة يقول ابي عليك الصاع بثلاثة ريالات بينما هو لو صبر وقت استواء الحب ما يحصل له الصاع الا اربعة او خمسة - 00:33:55ضَ

لكن نظرا لكونه يستعجل القيمة علشان يستعين بها في الزراعة ويؤخر الحب لما المزارع باع الحب الموصوف او بحب مجهول موصوف عليه الصاع مثلا بثلاثة ريالات والسلام عليه مئة صاع - 00:34:17ضَ

بسعر الصاع ثلاثة ريالات بثلاث مئة ريال استلمها بعد فترة وتم البيع بينهم وانتهوا ندم المزارع على البيع الصعب ثلاثة يقول ممكن استقرب ومشي اموري فاذا نتج الزرع بعت الصعب خمسة - 00:34:40ضَ

ولا استعجل البيع الان فندم وتأسف فرجع الى صاحبه وقال يا اخي انا بعت عليك سلم لكني ندمت وشفت اني استطيع امشي اموري بالزراعة ولا انا بحاجة الا الدراهم وبعد ما ينتج الزرع ان شاء الله نبيعه بسعر مناسب - 00:35:07ضَ

اقال الله عثرتك فاقاله هذا بالاجماع يصح هيئة المزارع ويسلم للرجل دراهمه ثلاث مئة ريال ويقول ما صار بينا بيع اقال الله عثرتك فيقيله لكن لو جاء المزارع وقال تعال انت اشتريت مني ثلاث مئة صاع الان في ذمتي انا اريد اشتريها منك - 00:35:31ضَ

هل يصح لا يحرم ما يباع السلم الا بعد استلامه وقبضة فهذا من المبررات ان الفسخ ان هذه الاقالة فسخ وليست ببيع ويؤجر عليها المقيم. موعود بهذا الثواب العظيم. اقال الله عثرته يوم القيامة. نعم - 00:35:58ضَ

ولان الاقالة الرفع والازالة ومنه اقالة الله عثرته وذلك هو الفسخ ولان الاقالة عن الاخر الرفع والازالة يعني رجع كل شيء على مكانه ما انتقل شي من شي وانما عاد الى صاحبه - 00:36:28ضَ

ما جاء شيء جديد ولان الاقالة الرفع والازالة ومنه اقاله الله عثرته وذلك هو الفسخ ما في بيع جديد نعم ولانها يتقدر بالثمن الاول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخا تتقدر بالثمن الاول يعني ما في زيادة - 00:36:52ضَ

بنفس الثمن الاول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع الذي هو قول اقلتك. كلمة اقلتك لو باعها باع بها واشترى ما صح يريد ان يشتري ويقول اقلني ما يصح لكن في الفسخ يقول اقلتك ولا يصير ولا يقول اشتريت منك او بعت عليك - 00:37:19ضَ

وعلى هذا تجوز في البيع كانت فسخا كالرد بالعيب مثل الرد بالعيب رجع المعيب الى صاحبه اول والاخر استلم قيمته ولا حصل بينهم مبايعة جديدة. نعم وعلى هذا تجوز في البيع قبل قبضه - 00:37:43ضَ

ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الاول ومن حلف لا يبيع وقال لا يحنث نعم فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبظه وعرفنا ان المبيع لا يجوز بيعه قبل قبضة الا يحتاج الى استيفاء وتوفية - 00:38:08ضَ

والاقالة تجوز في المبيئ قبل قبضه. ولا تجب بها شفعة ما يلزم ان يأخذه شريك ولا يجوز ان يأخذه شريكه الاول وتتقدر بالثمن الاول ما في سيادة او مساومة او زد لي او نقص لي لا - 00:38:33ضَ

ومن حلف لا يبيع فاقال لا يحنث مثلا قيل له فيما تبيع وتشتري والناس الان يذهبون الى المسجد لصلاة الظهر او صلاة العصر غير صلاة الجمعة حلف يمينا والله لا ابيع ولا اشتري حتى اصلي الظهر والعصر - 00:38:51ضَ

ثم هو في طريقه الى المسجد اتاه شخص قد اشترى منه وقال يا اخي اقلني في بيعتك فقال الله اجرتك يقول انا حالف نقول لا. حتى وان كنت حالف اقله - 00:39:16ضَ

لان الاقالة ليست بيعا فانت حالف لا تبيع ولا تشتري والان هذا يطلب اقالة اقله وامظي لصلاتك فاقاله ما صار بيع لانه ما في بيع. نعم ولا يحنث وعلى الاخرى تنعكس هذه الاحكام - 00:39:30ضَ

الا بمثل الثمن فانه على وجهين وعلى الرواية الاخرى وهي انه بيع تنعكس كل هذه الاحكام السلام ما يجوز فيه قبل القبض. المبيع غير المستلم ما يجوز بيعه قبل قبضة - 00:39:47ضَ

اه لو اقال شخصا وهو ذاهب لصلاة العصر وقد حلف ان لا يبيع ولا يشتري حتى يصلي العصر يكون حنف على كفارة يمين وهكذا. كل الاحكام السابقة تنعكس نعم الا بمثل الثمن - 00:40:07ضَ

فانه على وجهين اصحهما انها تتقدر به الا بمثل الثمن يعني اذا اقاله بمثل الثمن بدون زيادة ولا نقصان فعلى الرواية الاخرى يقول انه آآ تصح حتى لو كانت بيع بلفظ البيع فانها تصح لانها الى الفسخ اقرب. نعم - 00:40:26ضَ

لانها خصت بمثل الثمن كالتولية. يعني ما فيها بيع جديد بنفس القيمة السابقة. نعم. فان اقال باكثر منه لم يصح اين قال باكثر منه؟ قال اقلتك لكن ما ادفع لك من العشرين اللي دفعت لي الا ثمانية عشر - 00:40:51ضَ

هذا ما صح ما الذي قاله هذا ان كان بيع جديد فبها ونعمة والا فلا يصح لا تصح على سبيل الاقالة لان الاقالة بنفس القيمة بلا زيادة ولا نقص. نعم - 00:41:12ضَ

وكان من قال باكثر منه فان قال باكثر منه لم يصح وكان الملك باقيا للمشتري. يعني ما صح التصرف هذا وكان ملك البضاعة هذه للمشتري الذي اشتراها. والتصرف هذا نعم - 00:41:27ضَ

لانهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل. لانه اخذ زيادة كأنه دراهم بدراهم اعطاه بدل العشرين ريال التي دفع له اعطاه ثمانية عشر وبطل هذا التصرف. اذا اعطاه بالعشرين عشرين فحسن - 00:41:45ضَ

عطاه بالعشرين اللي دفع قال نعم انا اقيلك لكن ما اعطيك مثل العشرين الا ثمانية عشر نقول حرام ولا يجوز اما اقله اقالة صريحة والا ارفض البيع ارفظ الاقالة وتبقى السلع كل بيده مشرى - 00:42:03ضَ

نعم يصح انه كبيع درهم بدرهمين كأنه باع العشرين بثمانية عشر. المغلوب قال بدل العشرين عطن ثمانية عشر يخلف الله علي يقول ما يجوز هذا لانه باع العشرين بثمانية عشر ولا يجوز - 00:42:22ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:41ضَ