التعليق على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [مستمر]

التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [35] | كتاب الصلاة: باب المواقيت: الحديث الثامن

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس الثامن عشر من شهر شوال لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف - 00:00:00ضَ

من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس بعون الله وتوفيقه للتعليق على احكام الاحكام الامام ابن دقيق العيد الحديث الثامن ولمسلم يعني في كتاب الصلاة مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:00:28ضَ

لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان هذا الحديث ادخل في العموم من الحديث الاول يعني بالنسبة الى لفظ الصلاة هو ما تقدم من احاديث حديث عائشة رضي الله عنها وما جاء في معنى من اخبار اذا حضرت الصلاة - 00:00:50ضَ

وحضر العشاء تبدأ بالعشاء. او اذا اقيمت الصلاة والمعنى في انه في عمومه وان يشمل كل صلاة ولهذا قال يعني بالنسبة الى لفظ الصلاة والنظر الى المعنى يختار التخصيص لبعض الصلوات - 00:01:16ضَ

والنظر الى اللفظ الى الى اللفظ الصلاة يقتضي التعميم والنظر الى المعنى يقتضي التخصيص وبعض الصلوات والنظر الى اللفظ الصلاة يقتضي التعميم وهو اللائق مذهب الظاهرية وقدمنا ما يتعلق بحضور - 00:01:38ضَ

الطعام والمعنى ان قوله لا صلاة فهو يدل على عمومه لانه نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي من صيغ العنوس هي النكرة في سياق النفي وسياق النهي وسياق - 00:01:58ضَ

الاستفهام هذه قواعد ذكرها العلماء لكن بعض هذه القواعد تكون ابلغ من بعض. مثل اذا كانت النكرة في سياق النهي فهي ابلغ لكن هنا نكرة في سياق النفي. وهي في معنى النهي - 00:02:16ضَ

والمعنى انه ادخل في العموم من جهة انه نفي لكل صلاة بحضرته طعام والنظر الى هذا والنظر الى المعنى يقتضي التخصيص بعض الصلوات وعند النظر فان الاخبار يبين بعضها بعضا - 00:02:33ضَ

وان هذا العموم في هذه في هذا الخبر مبين بالاخبار الاخرى قوله اذا قدم وظع الطعام اذا اقيمت الصلاة وضع طعام احدكم اذا وضع القدسات ووضع طعام احدكم. هذا في الحقيقة ايضا - 00:02:59ضَ

شامل كل صلاة. لانه جعل تقديم الطعام عند حضوره وقت الصلاة ولم يسجد صلاة من الصلوات لكن ما جاء التخصيص ببعض الصلوات الحقيقة نظر الى اللفظ لانه جاء في في - 00:03:23ضَ

في بعضها واحدكم صائم هذا يقتضي ان تكون في صلاة المغرب في صلاة المغرب وجاء ايضا لفظ صلاة المغرب وكل هذا يدل على انه خرج على الغالب من جهة انه - 00:03:49ضَ

في هذه الصلاة يحضروا الطعام وهو صائم ولهذا يقدمه والسنة للصائم ان يبدأ في الفطر قبل ذلك دلت على ذلك سنته عليه الصلاة والسلام آآ من جهة تقديم الفطر وتعجيل الفطر والمبادرة اليه - 00:04:09ضَ

الحقيقة لامر السنة في هذا ايضا وحتى لا يقوم الى الصلاة وفي قلبه شيء والمعنى مستخلص من الالفاظ ولهذا قال والنظر الى المعنى يقضي التخصيص ببعض الصلوات النظر الى المعنى يقتضي التخصيص ببعض - 00:04:29ضَ

الصلوات يعني حين يقال التقسيم بعض الصلوات ما هي هذه الصلاة؟ هل مراد صلاة المغرب لانه يكون صائما ويحتاج الى الطعام هذا لاجل كونه صائما لا لاجل خصوص صلاة من الصلوات دون نظر الى المعنى - 00:04:52ضَ

وعلى هذا يكون في كل صلاة لو مثلا قدم الطعام وهو يريد ان يقوم الى صلاة العصر مثلا لو قدم الطعام هو الذي يقوم الى صلاة الظهر وهكذا ولهذا الاخبار في هذا - 00:05:15ضَ

ليس فيها اه يعني تعالوا بل هي واضحة لكن الشأن في كلامه رحمه الله والنظر الى المعنى تخصيص بعض الصلوات هذا ان اشارة الى قاعدة مهمة عظيمة وسبق لي اشار اليها اكثر من مرة. وهي واقعة في كلام اهل العلم كثيرا - 00:05:32ضَ

وهو النظر الى المعاني والعلن وانه رحمة الله عليهم يجعلون العلل والمعاني محل لاستنباط واذا كان المعنى ظاهرا نعم تعليق الحكم به ولهذا لما كان العلة والمعنى في هذا انه ينشغل - 00:05:52ضَ

عن صلاته بطعامه اخذ يمين هذا المعنى عموما لا المعنى لا يقتضي التخصيص بل يساعد على التعميم في هذه المسألة لانه ما دام المعنى ظاهرا وواضح وهو في تقديم الطعام عند حضور الصلاة علم - 00:06:19ضَ

ان المراد انه لا ينشغل عن صلاته. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفقهون هذا فقها عظيما منهم من جاء عنه كقاعدة عامة ومنهم من جاء عنهم في واقعة خاصة مثل ما تقدم في قول ابي الدرداء كما صح عنه رضي الله عنه ان من فقه الرجل اقباله على حاجته - 00:06:45ضَ

ثم اقباله على صلاته حتى يقوم الى صلاته وقلبه فارغ. يعني من حاجته تعلق قلبه بها وجاء صح عن هذي طلحة وابي ابن كعب رضي الله عنهما وانس رضي الله عنه ايضا - 00:07:08ضَ

كان هو الذي يقدمه الطعام حين اراد ان يغلق الفرن فقالوا فانكروا عليه وقالوا لا نقوم وفي انفسنا شيء نقوم علقوه بالمعنى الذي يشمل كل حالة تعرض لمن يريد ان يقوم الى صلاة - 00:07:30ضَ

لكن لا شك ان الظاهرية لهم تمسك احيانا بالفاظ النصوص يخالف المعنى يخالف المعنى بل يكاد يقطع بذلك وهذا معروف لمن نظر في كلام الحزم في بعض المسائل رحمة الله عليه - 00:07:55ضَ

قال رحمه الله والاخبثان الغائط والبول. وقد ورد مصرحا به في بعض الاحاديث ومدافعة الاخبثين وهذا ورد صراحه في الحاشية انه جاء من عند ابن حبان من طريق يحيى ابن ايوب عن يعقوب مجاهد عن قاسم محمد وعبدالله ابن محمد - 00:08:18ضَ

عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقوم احدكم الى الصلاة وهو بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان الغائط والبول واسناده حسن - 00:08:42ضَ

الغائط وقالوا ومدافعة الاخبثين اما ان تؤدي الى الاخلال بركن او شرط او لا لا تؤدي بركن او شرط فان ادى الى ذلك امتنع دخول الصلاة معه بل اذا كان الاخلال - 00:08:57ضَ

بشرط لا يصح الدخول اصلا ان يؤدي الى بركن او شرط يعني كأن المراد انه اذا دخل نعم كأن المراد انه دخل في الصلاة ثم يحدث مثلا من شدة المدافعة ربما يغلبه الحدث - 00:09:22ضَ

ان ادى الى ذلك امتنع دخول الصلاة مع ان لا يدخل الصلاة ما دام انه يؤدي الى مثل هذا بالواجب عليه ان يقبل على حاجته ثم يقبل على صلاته حتى لو كان لا يجد ماء فيتيمم فهو خير من صلاته على هذه - 00:09:45ضَ

او بركن مثلا ان يكون مثلا من شدة مدافعته لا يأتي بالركن مثلا في السجود مثلا لا يسجد على الارض يومي ولا يصل الى الارض او مثلا في حال القيام ربما - 00:10:04ضَ

اذا اراد الركوع قد لا يركع او ينحني انحناء لا يحصل به الركوع فمثل هذا يمتنع الدروسات ولا تصح صلاته وان دخل واختل الركن او الشرط وين دخل وان دخل وقت الركن والشرط فشلت الصلاة الصلاة بذلك - 00:10:28ضَ

اذا الكلام متقدم على قوله وان دخل واختل الركن كما تقدم او الشرط كماله وحده لكن قوله اما نؤدي بركن او شرط او لا. فان ادى ذلك امتنع دخول الصلاة معه. كان هذا قال كانه جعل له حالين. الحالة الاولى - 00:10:52ضَ

انه اذا دخل يعلم من نفسه انه يؤدي الى الاخلاء بركن او شرط يؤدي الى بركن او شرط وان ادى الى ذلك امتنع دخول الصلاة معه فلا يدخل في صلاته ويمتنع دخوله ولا يجوز له الدخول على هذه الحال - 00:11:10ضَ

يعني كأنه كأن الصلاة حمل ثقيل ليتخلص منها ولو على هذه الصفة وان دخل واختل الركن او الشاط فكما تقدم يقول. فشلت صعد ذلك اختلال ذلك الخيال وان لم يؤدي الى ذلك فالمشهور فيه - 00:11:31ضَ

الكراهة شو فيه الكراهة ومن اهل العلم من يا علا من يدافع ويشتد عليه ذلك وان لم يؤدي الى الاخلاء بركن او شرط انه لا يجوز له ذلك قوله ولا وهو - 00:11:48ضَ

يدافعون اخبثان اللي ذكر المدافعة والمعنى انه يمكن ان يمسك نفسه. ولهذا قال ونقل عن ما لك رحمه الله ان ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها وانه قال يعيد في الوقت وبعده - 00:12:11ضَ

وتأوله بعض اصحابه على انه انشغله حتى انه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيده قبل وبعد. واما ان شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من اقامة حدودها مصلى ضاما بينه وكيف هذا الذي يعيد في الوقت. وهذا التفصيل فيه نظر - 00:12:27ضَ

يعني في الوقت وبعد الوقت والواجب على من يدافع الاخبثين او احدهما انه يبدأ بحاجته ولهذا قال عبد الله ابن ارقم كما روى الاربعة عنه رضي الله عنه انه مرة - 00:12:48ضَ

اه اقيمت الصلاة او حظرت الصلاة كان معهم فلما اقيمت الصلاة قدم رجلا يصلي بهم وكانوا يريدون ان يقدموه وقال لهم ان رسول الله قال اذا حضرت الصلاة واراد عهدكم الخلاء فليبدأ به قبل ان يصلي - 00:13:06ضَ

فليبدأ به هذا امر اقل احواله ثم قال واراد احدكم فمجرد ارادة الخلا وان لم يكن على جهة المدافعة فانه يبدأ به والحمد لله يفوته شيء من الخير ما دام - 00:13:29ضَ

ما دامت نيته على المبادرة الى صلاة الجماعة مبادرة هي للوقت فكيف وهو يدافع الحدثين او احدهما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وكلهم مجمعون ان من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها انه لا يجوز - 00:13:46ضَ

وهذا واضح حدودها حدود الصلاة من اركانها واجباتها اذا كان لا يعقل شدتي مدافعة لا يعقلها قال ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة وانه يقطع الصلاة ان اصابه ذلك فيها. يعني دخل فيها مثلا - 00:14:11ضَ

وهو وهذي مسألة فيها خلاف هل يفرق بين من دخل فيها وهو يدافع وبين من دخل فيها ولم يحصل حالة دخول لم يكن هناك مدافعة لكن اصعب عودة عليك في صلاته - 00:14:36ضَ

وعلى كلام القاضي عياض رحمه الله انه يقطع الصلاة ان اصابه ذلك لكن على الوجه المذكور. وهذا لعله المراد لمن فصل ان من حصلت المدافع على وجه يمكن فيها الصلاة ويضبط حدودها - 00:14:56ضَ

باركانها وشروطها لكن اذا كان على حالة لا يضبط فيها الحدود ولا يعقلها هذا هو الذي يخرج منها ولو انه حصل له بعد دخوله في صلاته وهذا الذي قدمناه من التأويل وكلام القاضي فيه بعض اجمال. ولهذا ذكر التأويل - 00:15:15ضَ

لان العلماء اختلفوا هذا الخبر وهل يجب عليه هل يجوز له الدخول عند المدافعة او لا يجوز له ذلك؟ او يفصل على ما ذكر القاضي عياض كما نقل عنه الامام رحمه الله - 00:15:41ضَ

قال وهذا الذي قدمناه من التأويل وكلام القاضي فيه بعض اجمال والتحقيق ما اشرنا اليه اولا انه ان منع من ركن او شرط امتنع الدخول في الصلاة والذي يظهر ان كلام القاضي عياض - 00:16:01ضَ

موافق له لانه قال لا يحل الدخول الصلاة اذا كان لا يبلغ حدودها وهو الحال الذي تشتد عليه المدافعة كلام القاضي فيما يفضل والله اعلم انه اقرب لا يشترط ان يكون الامر يصل الى حد لاخلال بركن او شرط - 00:16:16ضَ

بل اذا اشتد عليه امر مدافعة وصارت الصلاة عليه ثقيلة ولا يطمئن فيها ولا يؤدي الاركان على الوجه يعني يحصل اجتماع من الاخلاء وان كان لا يبطلها فلا يدخل في صلاته - 00:16:39ضَ

وان اصابه فيها فانه يخرج منها انه ان منع من ركن او شرط امتنعت الدخول في الصلاة معه وهزلت الصلاة باختلال الركن والشرط. وان لم يمنع من ذلك فهو مكروه - 00:17:00ضَ

يعني ان لم يمنع آآ من ذلك ولم يحصل اختلال ركن ولا شرط فهو مكروه ان نظر الى المعنى او ممتنع ان نظر الى ظاهر النهي ظهر النهي لم يذكر هذا الشرط - 00:17:15ضَ

لو قال لا صلاة بحفظ الطعام ولا وهو يدافع رقبتان وحضرة الطعام ليس فيه شدة توقان بل مجرد توقان الى الطعام الذي يشغله في صلاتي قال النبي لا صلاة عليه عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام - 00:17:32ضَ

كذلك ايضا في مدافعة اخبتين والمعنى انه لا يدخل فيها الا في حال لا يحصل منه مدافعة. لهذين الحدثين وكون المعنى مختلف عن النظر الى الظاهر هذا فيه نظر هذا ربما يقع في كلامه رحمه الله - 00:17:52ضَ

وربما كلام غيره ان نظر الى المعنى انه مكروه او ممتنع نظر الى ظاهر النهي ظاهر النهي مثل ما تقدم نهى عن دخوله الصلاة وهو يدافع نخبتين وعلة واضحة المعنى واضح - 00:18:20ضَ

وليس في هذا التفصيل واما ما ذكر في التأويل من انه لا يدري كيف صلى او ما او ما قاله القاضي ان من بلغ به ما لا يعقل صلاته ان يريد بذلك الشك في الشيء من الاركان - 00:18:41ضَ

وحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب والاظهر ان ليس قصدي الشك ما قال ان قال لا ما لا يعقل صلاته ما لا يعقل صلاته في صلاته باركانها في واجباتها في شيء - 00:19:03ضَ

في صلاتي كلها ليس انه من شدة ما حصل له انه يشك هذا او ما ادى هذا فحكمه حكم شك في ذلك بغير هذا سبب يبعد ان يكون قاضي عياض - 00:19:24ضَ

يعني اراده ولم ينبه على مثل هذا يعني كلام مجمل ويقال ما لا يعقل بصلاته فكيف المراد ان فكيف يقال ان ما لا يعقل صلاته ما لا يعقل صلاته انه اراد الشك - 00:19:38ضَ

لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وان كان هذا قد يقع ورد في بعض الاخبار يعني ان رجل ينصرف من صلاته ولا يكتب له الا نصفها ثلثها ربوع الحديث حديث ابيه - 00:19:57ضَ

كعب بن عامر وكذلك من حديث رحمه الله ورضي عنه او عمار بن ياسر حديثان جيدان لا يكتب له الا ما عقل منها لكن هذا واضح في من جهة الحضور فيها. اما هذا من شدة ما عرض له لا يعقلها - 00:20:16ضَ

بعيدا عن ارادة الشك شيء من الاركان وهو البناء على اليقين قال فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب وهو البناء على اليقين بغير السب يعني بغير المدافعة ومن شدة المدافعة لا يعقل ولا يدري هل ادى هذا الركن او لم يؤدي - 00:20:43ضَ

هل ادى هذا الواجب او لم يؤديهم؟ وان ولد به انه يذهب خشوعه بكله فحكم حكم من صلى بغير خشوع. وهذا ايضا بعيد لكن على عادته. دقيق العيد رحمه الله انه يبالغ - 00:21:05ضَ

في تفسير كلام احيانا لوجوه لا يحتملها ولهذا لا يمكن يعني يقال لا حدوده انه يريد انه لا يخشع فهو لا يقول به القاضي اصلا ولا يقول به جماهير العلماء - 00:21:20ضَ

عامة اهل العلم يقولون بهذا. فكيف يحمل كلامه على امر لم يعني لا يقول به ولا يقول بها للعلم وجاءت النصوص على خلافة النصوص جاءت على ان من لم يخشع في صلاته - 00:21:39ضَ

ان صلاته صحيحة قد يكون يعني محل اتفاق الا اقوال شاذة رويت القول قال قال ببعض متأخر الشافعية كالرجالي وغيره وان من لم يخش صلاته لم يعقلها قال بعضهم انه يعيد وهذا قول محدث - 00:21:58ضَ

وان كان الخشوع امره مطلوب رح الصلاة ولبها لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حتى لا يدري كم صلى يعني اذا دخل بصلاة فيأتي الشيطان فيلمس عليه صلاته الحديث - 00:22:23ضَ

يأتيه فيقول اذكر كذا اذكر كذا يلبس علينا يلبس عليها في حديث عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه نعم ومذهب جمهور الامة ان ذلك لا لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة - 00:22:40ضَ

وقول القاضي ولا ولا يضبط حدودها. ان ولد به عاد الى كلام مرة ثانية لانه ذكر ما لا يعقل صلاته ولا يضبط حدودها. عن مسألتين نعم الاول في لا يعقل صلاته - 00:23:00ضَ

والثاني في قوله ولا ولا يضبط حدودها ان اريد به انه لا يفعلها كما وجب عليه هو كما هو ما ذكرناه هو مبينا وان اريد يعني ما ذكره قبل ذلك - 00:23:23ضَ

رحمه الله في الشرط والاقلام الشرط والركن وهو ما ذكرناه مبينا وان ولد بانه لا يستحضرها فان اوقع ذلك شكا في فعلها فحكم حكم الشائك في الاتيان بالركن او الاخلال - 00:23:45ضَ

الشاب من غير هذه الجهة يعني اللي هو مدافعة رخبتين وان يريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد بينا ايضا وهذا الذي ذكرناه انما هو بالنسبة الى اعادة الصلاة - 00:24:05ضَ

وهذا في عهد الصلاة غير اعادة الصلاة في ترك الخشوع اما هذه المسألة جاء الحديث نص فيها والنبي عليه ذكر مدافعة الاخبثين ونهى عن الصلاة في هذه الحال وذكر عدم الخشوع وعدم الحضور فيها - 00:24:17ضَ

اولا يذكر اعادة الصلاة ولا انه لا يحرم عليه ان يدخل فيها حتى استحضرها بل قال في اخرها فليس السجدتين قبل السلام اذا كان لا يدري كم صلى هذا جبر نقصه - 00:24:43ضَ

وفي الحديث ابي اليسر وغيره ذكر انه ينصرف من صلاته لا يكتب له قال الا عشرها ولم يأمر لا باعادة ولم يذكر سجود السهو هذا في الحالة التي يعرف كم صلى - 00:25:03ضَ

لم يحصل عنده يعني هو يحصل عنده غفلة لكنه يعرف انه اتى بها تامة قال رحمه الله واما بالنسبة الى جواز الدخول فيها فقد يقال انه لا يجوز له ان يدخل في في صلاته لا يتمكن فيها من تذكر اقامة - 00:25:20ضَ

اركانها وشرائطها ليتمكن من تذكر اقامة اركانها وشرائقها. والاظهر والله ان المعول عليه هو شدة المدافعة التي تجعله لا يطمئن في صلاتي وتجعله ما تقدم يعني انه قد يحصله عدم اتمام هذه الاركان - 00:25:39ضَ

او الواجبات او العجلة التي قد تفضي الى ترك امر واجب المشروع بالواجب هو ان يذهب الى الخلاء ثم يعود الى صلاته بعد الطهارة في قلب فاحرج الا من صلاته - 00:26:06ضَ

واما ما اشار اليه بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الاخبثين من جهة ان خروج النجاسة من مقرها يجعلها البارزة ويوجب انتفاض الطهارة ويوجب انتقاض الطهارة وتحريم الدخول في الصلاة من غيرهم - 00:26:28ضَ

من غير التأويل الذي قدمناه يعني وهو انه يدخل فيها ومن شدة اه مدافعة قد يحدث ليس مجرد انه ان نجاسة تخرج من مقرها لكن لا تبرز فهو عندي بعيد - 00:26:46ضَ

بل هو فيما يظهر يعني يعني هذا القول لا يصح لا يصح يعني بان يجعل ان هذا هذي مدافعة سبب لبطلان الصلاة. لا لان لا لاجل مدافعة لاجل ان النجاسة خرجت عن - 00:27:10ضَ

مقرها وتكون كالبارزة لان لانه اولا يثبت امرا ويثبت ناقضا لا دليل عليه وايضا يصرف النص عن المعنى الذي سيق من اجله وهو النهي عن الدخول في الصلاة حال مدافعة الاخبثين - 00:27:33ضَ

لانه احداث لاحداث النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا هو يدافع عن اخبثان وله دافعه الاخبثان المعنى انه دخل في صلاته في هذه الحال والمعنى انه لا يدخل فيها على هذه الحال - 00:27:57ضَ

حتى يفرغ من حاجته ثم قرنه مع تقديم الطعام دل على ان حال الخلا وحال الامتلاء هم المقصودان فاذا كان لا يحضر في صلاته لانه خالي الجوف فلابد ان يدفع ذلك بما - 00:28:22ضَ

آآ يشد جوعته كذلك ايضا اذا كان بضد ذلك وهو التخلي عن هذه النجاسة لأنو حنا سبب اخر في نواقض الطهارة من غير دليل صريح فيه ندعو الى هذا الحديث فليس بصريح - 00:28:46ضَ

بل لا دليل عليه اصلا فليس يقال ليس بصحيح بل الدلالة لا تصح لان السبب ما ذكروه يعني ان سبب ان مدافعة سبب لانتقال النجاسة من مقرها فتبطل صلاته الانتقال حدها. وانما غايته انه مناسب او محتمل - 00:29:11ضَ

وفي هذا نظر يعني كونه مناسب او محتمل يترتب عليه ان يقال ان هذا قد يكون حدثا ناقضا هذا قول لا يصح لكن رده ومفرع على قاعدة ان الاصل او اليقين لا يزول بالشك - 00:29:34ضَ

لا يجول بالشك والاصل براءة الذمة من وجوب الطهارة في حدث يدعى او ناقد يدعى وذلك ان النواقظ محصورة ومعدودة جاءت في السنة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله - 00:30:01ضَ

بانواع بانواعها من قال ان هذا حدث ناقظ بمجرد اجتهاد او ادعاء مناسبة هذا قول لا يصح لابد من نص في هذا وان هذا ناقص ولهذا في بعض النواق في بعض ما يدعى من نواقض - 00:30:23ضَ

لم يقال بها على الصحيح مع انها مناسبة ظاهرة في بعض السور لكن اليقين هو عدم النقض عدم النخبة ولو كان امرك ذلك ايضا اذا قيل ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز - 00:30:53ضَ

النبي قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع ولم يأمره ان ينصرف ويتوضأ على هذا القول انتقض وضوءه لانه تغير انتقلت النجاسة من محلها مثلا ولو لم تبرز انما النبي عليه الصلاة والسلام يرشد - 00:31:20ضَ

الى ما فيه مصلحة. ولهذا امر من قام يقرأ القرآن في صلاته النعاس ان يرقد ولا يكمل صلاته يسب نفسه امره بهذا عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله الحديث التاسع - 00:31:44ضَ

عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارظاهم عندي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس - 00:32:23ضَ

وبعد العصر حتى تغرب الحديث العاشر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس - 00:32:37ضَ

رحمه الله في الحديث الاول رد عن رواه فيما يدعونه من المباينة بين اهل البيت واكابر الصحابة رضي الله عنهم بان لقول ابن عباس الله عنه وارضاهم عندي عمر اللهم عندي واشارا - 00:33:01ضَ

في قوله اهل البيت الى ابن عباس واكابر الصحابة الى عمر رضي الله عنهم جميعا في هذا كثيرة لكن المصنف رحمه الله يريد الاستدلال بعين الحديث الذي يستدل به وليس يريد هذه المسألة - 00:33:20ضَ

عليه الروافض اعظم وافظع من هذا ولا يخفى يعني ان عمرهم اشد من هذا اشد من هذا فيما يتعلق بامور يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة السلام - 00:33:49ضَ

وكذلك الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله وقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح اي بعد صلاة الصبح اي بعد صلاة الصبح وبعد العصر اي بعد صلاة العصر فان الاوقات المكروهة على قسمين - 00:34:17ضَ

هذا اشارة الى ان هذا اللفظ مفسر خاصة في قوله بعد صلاة لا صلاة بعد الصبح وعنا حذف المضاف اقيم المضاف اليه اقامة وهذا جاء في حديث عمرو ابن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:41ضَ

آآ قال له ثم اقصر عن الصلاة اذا قال حتى تصلي العصر حتى تصلي العصر ذكر له لا تصلي العصر ثم اقشع الصلاة حتى تغرب الشمس يعني اقصر عن الصلاة حتى تغرب - 00:35:07ضَ

الشمس وكذلك في حديث في حديث عمرو ابن عباس ذكر صلاة الصبح وصلاة العصر الصبح وصلاة العصر قال انه امر وقال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة الى قوله حتى تصلي - 00:35:31ضَ

العصر كذلك في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال عليه الصلاة قال لا صلاة بعد صلاة العصر صرح بالصلاة ولا صلاة بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة - 00:35:53ضَ

الفجر اما صلاة العصر فهذا محل اتفاق من اهل العلم ان الامر متعلق بالصلاة يعلق بالصلاة اما صلاة الصبح فهذا فيه خلاف. الوقت النهي يبدأ من طلوع الفجر ولو قبل صلاة الصبح - 00:36:10ضَ

ولا شك بالاجماع انه كما سيأتي لابد ان يصلي صلاة الصبح فذلك استثني بلا خلاف الركعتان ركعتي اه ركعتا الصبح سنة الفجر الراتبة وسأبين هذا رحمه الله في كان قال - 00:36:30ضَ

منها نعم وقوله نعم وقولنا عن الصلاة بعد الصبح اي بعد صلاة الصبح وبعد العصر اي بعد صلاة العصر فان الاوقات المكروهة على قسمين منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل - 00:36:54ضَ

معنى انه ان تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله وان تقدم في اول الوقت كرهت وذلك صلاة الصبح وذلك صلاة الصبح نعم هنا ما يتعلق الكراهة فيه بالفعل معنى انه ان تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله - 00:37:11ضَ

وهذا في صلاة العصر صلاة العصر النهي متعلق لم يتعلق بالوقت. تعلق بالفعل تعلق بالفعل وهو صلاة العصر فلو ان انسان يعني فلو لم يصلي العصر وقد دخل وقت العصر - 00:37:40ضَ

ربما صلى الناس مثلا فاراد ان يصلي قبل الصلاة ان كان الناس قد صلوا لا بأس ان يصلي قبل العصر سنة لان النهي متعلق بالصلاة. ففي وقت النهي لم يدخل في حقه - 00:37:57ضَ

وادخل وقت النهي لا يدخل في حقي حتى يصلي صلاة العصر وهو متعلق بالفعل فعل الصلاة اما صلاة الصبح هذا فيها خلاف ولهذا قال بعض متعلق بالوقت وان وقت النهي يدخل - 00:38:19ضَ

لصلاة الفجر بعد دخول وقتها. يدخل وقت الليل واستثني منه بالاجماع صلاة الفرض والسنة الراتبة السنة الراتبة ولهذا يعني لا يزيد على ذلك ليس له ان يزيد على ذلك على هذا القول - 00:38:40ضَ

واذا صلى مثلا ركعتين لا يزيد عليها وهذا هو السنة حتى لو لم يقل ان وقت النهي يعني هذا هو السنة حتى لو قيل ان انه ليس وقت نهي فان هذا هو السنة وذلك انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:39:06ضَ

الا هاتان الركعتان قبل صلاة الفجر وجاء في حديث عند ابي داوود والترمذي عن ابن عمر حديث في بعض الظعف لكن جاء من سنته عليه الصلاة والسلام ما يدل على على هاتين الركعتين - 00:39:30ضَ

معنى انه ان تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله وان تقدم في اول وقت كرهت وذلك صلاة وان تقدم انه انه تأخر لم تكره الصلاة قبله وان تقدم في اول وقت كرهت وذلك - 00:39:47ضَ

صلاة الصبح وصلاة العصر وكأنه اراد الامرين والا المتعلق بالفعل هو صلاة العصر ومتعلق في الوقت صلاة الفجر في هذه يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر وهو ما تعلق بفعله بخلاف ما تعلى بوقته وهو معلق بالوقت على هذا القول - 00:40:15ضَ

وفيه اختلاف في النسخ ولم يشر هنا الى كان في النسخة المعتمدة والشين وفي المطبوع نفسي وذلك في صلاة صبح نعم وذلك بصلاة الصبح وصلاة العصر وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر - 00:40:40ضَ

آآ لكن يقال ان هذا لف ونشر مشوش ليس مرتب قال منها ما تعلق فيه بالفعل تأخر الفعل لم تكره وان تقدم في اوراق كرهت اللي يتعلق بالفعل هذا صلاة الصبح - 00:41:01ضَ

صلاة العصر والذي تعلق بالوقت هذه صلاة الصبح مقتضى الترتيب يقول في صلاة العصر وصلاة الصبح ترتيب لف ونشر مرتب لكن على هذه العبارة لفظ ونشر مشوش كما يقولون لانه ذكر صلاة الصبح - 00:41:25ضَ

وهي ليست الاولى بل هي الثانية في كلامه منها ما تتعلق الكراهة فيه بالوقت ومنها ما تتعلق الكراهة فيه بالوقت كطلوع الشمس الارتفاع وقت الاستواء وهذه بمجموعها اوقات مع مع ما تقدم اوقات خمسة ولا يجوز - 00:41:47ضَ

ان يكون في هذا الحديث الحكم معلقا بالوقت لانه لا بد من اداء صلاة الصبح وصلاة العصر متعين ان يكون المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر كما دل عليه رواية عمرو بن عبسة وحديث ابي سعيد - 00:42:16ضَ

الخدري وعلى هذا كأنه جعله من المقتضي يعني مما يقتضيه السياق يكون في هذا الحديث حكم معلقا بالوقت لكن يجاز ان يجوز ان يقول هذا خارج بالاجماع وان قوله لا صلاة بعد الصبح - 00:42:36ضَ

بعد الصبح المراد بذلك التطوع المطلق اما الفريضة بالاجماع وكذلك صلاة الراتبة بالاجماع وهذا قول لا يجوز كما تقدم يعني يكون هذا التقدير امر لازم. هذا التقدير امر لازم لانه يقتضيه السياق - 00:42:55ضَ

والا يترتب عليه عدم صدق اللفظ شرعا والمقتضي يعني عندهم يتوفى ويتوقف عليه صدق الكلام او صحته شرعا وعقلا. يعني عدم صحته شرعا. او عدم صحته عقلا او عدم صدق الكلام - 00:43:28ضَ

عدم صدق الكلام مثل قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر المقتضي هذا السياق يدل على او يقتضي امرا مقدرا وهو من كان مريض فافطر - 00:43:52ضَ

عدة من ايام اخرى الى من كان مريض او مسافر الانسان لا يشق عليه مذهب بل ربما احيانا في بعض الاحوال يكون الصوم افضل على كثير من اهل العلم ربما اكثر اهل العلم - 00:44:21ضَ

آآ انه يكون افضل في حقه يصوم يصوم انما المراد فافطر كذلك ربما كان مريضا لا يشق عليه الصوم لا قضاء عليه يقول من كان مريضا عن سفر عده يعني فافطر - 00:44:44ضَ

وهذا من نصوص كريم وهذا من بلاغتي وسمو كلام الله سبحانه وتعالى ولغة العرب مبنية على هذا. اللهم نزل بلغات العرب بلسان عربي مبين واذا كان المقام واضح بين لاشكال فيه - 00:45:05ضَ

ما لا يحتاج اليه لا يذكر يقول مالك يعلم جائز لا حاجة الى الزيادة فاذا كان هذا في غير كلام الله فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى يعني ليس مجازا وليس لان هذا الكلام كالمذكور - 00:45:28ضَ

وكل يدركه كل يعرفه تختلف فيما يكون في مثل هذه السياقات وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الامصار وعن بعض المتقدمين والظاهرية خلاف فيه من بعض الوجوه وصيغة النهي اذا دخلت - 00:45:56ضَ

على فعل في الفاظ صاحب الشرع والاولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل وجوده فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نافيا للصلاة الشرعية لا الحسية لانها موجودة لان لو صلى مثلا وقت النهي - 00:46:25ضَ

هذه صلاة لكن ليست صلاة شرعية وانما قلنا ذلك لان الظاهر ان الشارع لان الظاهر ان الشارع هنا تطلق وفي نسخة يطلق وهي اصح يطلق الفاظه على عرفه هو الشرعي - 00:46:48ضَ

على هذا قوله لا صلاة بعد العصر لا صلاة نعم. قوله لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر تغرب تغيب الشمس هو تفريع على ما تقدم في مسألة - 00:47:08ضَ

ما ذكره قبل ذلك رحمه الله آآ انه ذكر امرا مقدرا بعد صلاة الصبح لكن لا صلاة لا تحتاج الى تقدير لا يقال لا صلاة صحيحة. لا صلاة كاملة لاننا اذا لم نحتج الى التقدير - 00:47:33ضَ

في هذه الحالة يجرى الكلام على ولا يقال ان الكلام يحتاج الى كذا لان الكلام الذي يقدر يقتضيه السياق ويكون واضحا ولهذا قال رحمه الله فلولا حمله على نفي الفعل الشرعي وهذا يرجع الى قاعدة ما ورد في نصوص الشرع - 00:47:57ضَ

فانه يحمل على اصطلاح الشارع في هذا واذا قال مثلا لا صلاة لا صلاة لا نقول اننا نقدر كما قال الشيخ رحمه الله لا نقدر شيئا لا نقدر شيئا انا اقول لا صلاة صحيح نقول اصلا لا صلاة اصلا. لا وجود لها. هذي الصلاة وان وجدت حسا - 00:48:19ضَ

فهي لا وجود لها شرعا لانها باطلة والباطن شرعا كالمعدوم. فهي كالمعدومة وبهذا لا تحتاج الى تقدير وايضا وهذا هكذا في الوضوء اذا جاء نفي الوضوء يحمل على الوضوء المعروف. لا يحمل مثلا على غسل اليدين - 00:48:54ضَ

لا يحمل على المضمضة بل يحمل على الوضوء الشرعي الا بدليل الصلاة هذا هو الاصل الا بدليل انه قد يراد بها الدعاء وقد يرد احيانا لكن حين يرد معنى الدعاء فانه يأتي في ادلة ما يبين ذلك - 00:49:19ضَ

ما يبين ذلك واذا كان لا مانع من الجمع بين الامرين بمعناها في الشرع ومعناها مثلا في اللغة فلا بأس مثل اذا دعاك اخوك وانت صائم لكن اذا كان شق عليه - 00:49:40ضَ

عدم اكلك يا طعامه فالاولى ان تأكل لكن اذا كان لا يشق عليه لكن يريد ان تجيب دعوته ولا مشقة عليك ولهذا قال فليصلي ان كان صائما فليصلي عن الصلاة هي الصلاة الشرعية يصلي ما كتب الله له - 00:50:07ضَ

او الصلاة معنى الدعاء الصلاة الصلاة الشرعية جاء عند ابي داود فليدعو ولا مانع ان يقال انه يصلي ويدعو. فان اقتصر على الدعاء فلا بأس بورده في هذه اللفظ. وان صلى ودعا في صلاته - 00:50:28ضَ

دعا لاخيه جمع بين المصلحتين وايضا فان اذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف احتجنا الى اغماري اظمار لتصحيح اللفظ هو اللي شل مسمى دلالة الاقتضاء مثل ما تقدم - 00:50:46ضَ

وهي ما يتوقف عليه صدق الكلام او صحته شرعا او عقلا في مقتضي ومقتضى والمقتضي وهذا الشيا المقتضى هو الكلام المقدر وينشأ النظر في ان اللفظ يكون عاما او مجملا او ظاهرا في بعض المحامل - 00:51:10ضَ

ولهذا اذا امكن ان يتلافى مثل هذه التقادي لانه قد يحتمل اكثر من تقدير فاذا كان النص له محمل ولا يحتاج الى تقدير كان هو الاولى كما في هذا الحديث لا صلاة وان النفي هنا لنفي - 00:51:35ضَ

الصلاة الشرعية ولا حاجة ان نقدم ولذلك لا صلاة لا صلاة صحيحة الصلاة الشرعية او لا صلاة كاملة لان هذا خلاف النفي. ولا يمكن ان يأتي اسم منفي شرعا ويكون النفي لكماله - 00:51:55ضَ

ولهذا لو قيل بهذا لكان غالب صلاة الناس منفية على هذا الوجه قل ان يكون الكمال فيها وايضا فانا اذا حملناه على الفعل حسي وغير منتفي موجود احتجنا الى اظمار لتصحيح اللفظ. لكن اذا قلنا - 00:52:19ضَ

ان نحمله على المعنى الشرعي الاصطلاح الشرعي فهو منتفي واحتاجنا الى اظمار لتصحيح اللفظ وهو الذي يسمى دلالة اقتضاء وينشأ النظر في ان اللفظ يكون عاما هل يحمل المقتضي على جميع احتمالات - 00:52:42ضَ

او مجملا او ظاهرا في بعض المحامي اما اذا حملناه عنها في الحق الشرعي لم يحتاج الى اغمار فكان اولى لانه اذا دار بين التقدير وعدمه فالاصل عدم التقدير وهذا حتى في في باب العربية. في باب الاعراب - 00:53:05ضَ

اذا امكن اجراء الكلام على غير تقدير كان هو الاولى بان يكون الكلام ما دام واضحا تاما فلا حاجة الى التقدير. فالتقدير على خلاف الاصل انما يحتاج اليه للضرورة كما قالوا ما يتوقف عليه صدق الكلام - 00:53:23ضَ

او صحته عقلا او شرعا ومن هذا البحث ومن هذا البحث تطلع على كلام ومن هذا البحث في نسخة تحت يطلعوا او يطلعوا ومن هذا البحث اطلعوا على كلام الفقهاء يطلع على كلام الفقهاء في قوله - 00:53:42ضَ

اطلعوا على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا لا نكاح الا بنون وانك وفي نسخة فانك فانك وعلى احسن ان حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتاج الى اظمار - 00:54:09ضَ

فانه يكون نافيا للنكاح الشرعي ان حملت احقنش الحين على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي لانه مثلا وجد النكاح مثلا بغير ولي احتجت الى اظمار حينئذ يضمر بعض يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. اذا هذا - 00:54:29ضَ

في جميع ما جاء المسميات ولها مسمى في الشرع الاصل في النفي انه يحمل على ما جاء في الشرع وعلى حقيقته في الشرع ولا يحتاج الى اظمار لا صيام لمن لميت - 00:54:54ضَ

صيام من الليل لا نكاح الا بولي النفي في هذه الحال لصحة لصحته من جهة النفي له من جهة الشرع يدخل فيه كل ما يكون دالا على عدم ثباته واستقراره - 00:55:13ضَ

لعدم الصحة النكاح وفي نفي الصيام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وكأنه لم يصم لانه خلع عن النية لكن هذا كما لا يخفى العموم مخصوص على الصحيح عند الجمهور - 00:55:35ضَ

بصيام النفل يبقى على اطلاقه او عمومه بالصوم الا انه خص منه صيام النفل كما في حديث عائشة رضي الله عنها واما حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فهو ابو سعيد سعد بن مالك وخضرة في - 00:55:58ضَ

الانصار وفي هذا الحديث زيادة عن الاول في هذا الحديث زيادة على الاول حديث ابي سعيد الخدري فانه مد الكراهة الى ارتفاع الشمس لانه قال حتى تغيب الشمس حتى ترتفع الشمس في - 00:56:20ضَ

الصبح حديث ابي سعيد الخدري وفي احاديث كثيرة جاءت في هذا الباب الكراهة الى ارتفاع الشمس حتى ترتفع. لكن في حديث عمر حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس وبعد العشر حتى تغرب الشمس - 00:56:47ضَ

وليس المراد مطلق الارتفاع من افق بل الارتفاع الذي يزول عنه صفرة الشمس وحمرته مقدر بقدر رمح ويقدر بنحو ما بين عشر دقائق الى ربع ساعة من باب التقريب. قوله لا صلاة - 00:57:14ضَ

في الحديثين في حديث عمر وابي سعيد رضي الله عنهم حديث عمر من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عام في كل صلاة وخصه الشافعي ومالك بالنوافل ولم يقولا به في الفرائض الفوائت - 00:57:33ضَ

واباحها واباحها في سائر الاوقات. وابو حنيفة يقول بامتناع يعني حتى الفرائض وهو ادخل للعموم الا انه قد يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها - 00:57:59ضَ

وكونه جعل ذلك وقتا لها. في بعض الروايات لا وقت لها الا ذلك لا وقت لها الا ذلك هذا ورد في بعض الاخبار في هذا اللفظ الاوسط وغيره في اسانيدها ضعف. لكن دلالة الحديث ظاهرة. فليصلها اذا ذكرها - 00:58:17ضَ

يصليها اذا ذكرها وهذا لا وقت لذلك دلت عليه تلك الرواية معنى انه فليصليها اذا ذكرها ان هذا هو وقتها اذا ذكرها يلزمه ان يصلي وهذا على قول جماهير العلماء انه - 00:58:41ضَ

يجب المبادرة اليها ولا يجوز التراخي في قضائها بعد ذكرها الا من حاجة مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ واصحابه في سفرة من السفرات عند طلوع الشمس فتحرك من الوادي الى مكان اخر - 00:58:59ضَ

وكونه جعل ذلك وقتا لها في بعض الروايات لا وقت لها الا ذلك الا ان بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر واحديث عن صلاته ونسيها فليصليه ذكرا. ما احاديث اخرى هذا عام - 00:59:19ضَ

الصلاة المنسية سواء كانت فرضا او نفدا وجاء ايضا احاديث كثيرة في مشروعية الصلاة صلاة النوافل مطلقا في كل وقت تحية المسجد ركعتا الطواف صلاة الجنازة بعد العصر وبعضها محل اجماع - 00:59:41ضَ

بعضها محل اجماع. وبعضها محل نزاع الا ان بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه يعني انهما يجتمعان في وجه هما عامان من وجه اخر عموم وخصوص من وجه يعني يلتقيان في صورة - 01:00:07ضَ

يفتقران ويفترقان في غيرها حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت خاص في الوقت يعني بعد الصبح وبعد العصر عاموا في الصلاة انه لا صلاة لا صلاة - 01:00:30ضَ

على عموم الوقت عموم الصلاة بعد الصبح خصوص الصبح بعد العصر خصوص العصر تقدم ان المراد بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة من نام عن صلاة او نسيها - 01:00:56ضَ

خاص سنة عام في الوقت فليصليها اذا ذكرها على العموم وكل واحد من النسبة الاخر عام وجه خاص وجه فليعلم ذلك والله اعلم. وفي هذا نظر والله اعلم وقد بحث بعض اهل العلم هذه المسألة - 01:01:21ضَ

وبين ان العموم الصلوات المنسية من نام عنها والاطلاق في بعض الصلوات التي تصلى مثل اذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين فلا النهي وفي بعضها فليصلي ركعتين الامر جاء النهي عن الجلوس حتى يصلي. وجاء الامر الجلوس قبل - 01:01:37ضَ

جاءهم جلوس اول الصلاة قبل جلوسه كذلك حديث جوني اطعم جبير مطعم يا بني عبد المناف لا تمنع احدا من طعام هذا البيت وصلى ايت ساعة شاء من ليل او نهار رواه خمسة - 01:02:09ضَ

حديث عبد الله البابا عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه وكذلك وقع الاجماع على الصلاة بعد صلاة الجنائز بعد العصر وبعد الفجر محل اجماع وكذلك عصر يومه لو ان انسان مثلا نام عن صلاة العصر عصر اليوم ليس عصر يوم ثاني نسيها - 01:02:23ضَ

عشر يومه محل اتفاق حتى الاحناف يصلي لو انه استيقظ مثلا مغيب الشمس بركعة فانه يصلي ولو كان وقت شديد النهي ولو طلعت ولو غابت الشمس فانه يزول النهي ولو انه صلاها كلها قبل مغيب الشمس عند - 01:02:48ضَ

غيبوبتها كذلك صلاة يوم محل اجماع حتى عند الاحناف بخلاف يوم صلاة يوم الفجر هذا هو الصواب لو انه مثلا استيقظ من اخر وقت الفجر دخل في الصلاة فلما صلى ركعة - 01:03:11ضَ

طلعت الشمس ادرك ركعة الشمس كذلك يعني يصلي قالوا قول معروف انه اذا طلعت وهو في صلاته فانها تفسد بخلاف صلاة العصر والعصر يومه قالوا لانه اذا ادرك منها ركعة - 01:03:33ضَ

وهذا ابتداء فانه حين مثلا حين يكملها بعد غيبوبة الشمس انه قد خرج وقت النهي وكذلك ايضا لو انه صلاها كلها قبل غيبوبة الشمس عند غروبها ولهذا قال كثير من اهل العلم - 01:03:55ضَ

ان عموم الاخبار في اداء الصلاة الفائتة المنشية او من نام عنها او غفل عنها وان يصليها في اي وقت وهذا الفرائض هذا لا اشكال وكذلك على الصحيح في النوافل - 01:04:25ضَ

الرواتب قالوا هذا عموم محفوظ لم يخص منه سورة مع حديث النهي قد خص سور منها بعضها بالنص والاجماع وبعضها بالنص عصر يومه بالنص والاجماع فجر يومه بالنص صلاة الجنائز بعد العصر وبعد الفجر - 01:04:51ضَ

بعدين العصر وبعد الفجر هذا بلا خلاف انه يصليها لكن عند غروبها وعند شروقها حين يقوم قائم الظهيرة جافح العظام من عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا - 01:05:18ضَ

ان نصلي فينا ونأمر في موتانا ووقع فيه الخلاف. لكن الشأن ان هذه مسائل وقع فيها الاجماع في بعضها مع النص بعضها بالنص وقالوا ان العموم محفوظ الذي لم يخص منه صورة مقدم على على - 01:05:35ضَ

العموم المخصوص وحديث النهي خصت السور منها كما تقدم بعضها بالنص. حتى وهو المنازع يسلم بهذا وعلى هذا يقدم به لذلك الصور الاخرى التي وقع فيها النجار تلحق بغيرها لان المعنى واحد - 01:05:56ضَ

معنى واحد وعقل ان المعنى انه حتى يتخذ ذريعة فيواصل الصلاة حتى يكون وقت النهي الشديد لان النهي فيه اشد وبذلك تكون الصلاة تحية المسجد لاباء في هذين الوقتين مما يدل عليه ايضا ان - 01:06:17ضَ

انه لو جاء والامام يخطب النبي عليه الصلاة والسلام امر سليك الغطفاني ودخل والامام يخطب عليه وان النبي عليه السلام يخطب امرهم يصلي ركعتين قبل ان يجلس الحديث هذا اظهر - 01:06:41ضَ

في جميع الاخبار واظهروا في معنى الخبر وان ليس هناك عموم وخصوص مجمل الحديث احاديث الامر بالصلاة وذكرها كذلك الامر الصلاة داخل المسجد عامة ولا خصوص فيها بخصوص في احاديث النهي - 01:07:04ضَ

في احاديث النهي كما تقدم المصنف والباب عن علي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن ابن عمرو ابن العاص ابي هريرة بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب مرة وابي - 01:07:33ضَ

امامة عمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم ولم يسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام وتفصيل في الصلاة بحوله مثال او ثلاثة عبد الرحمن ابن عسيلة هذا تابعي كبير - 01:07:52ضَ

ابو عبد الله صحابي اما الصنع والعسل فهذا اصل نابح ليس السونابحي هو صحابي وابو عبد الله السنابحي صحابي لكن اثبت صعوبته جمع من حفاظ اما عبد الرحمن ابو عسيلة هذا تابعي كبير وليس - 01:08:11ضَ

ثم ذكر رحمه الله هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ذكرت ترجمة مختصرة الجميع الى قوله واما الصوناب هو عبدالرحمن ابن عسيلة منسوب الى قبيلة من اليمين كنية ابو عبد الله كان مسلما من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد فلما انتهى الى الجحفة لقيه - 01:08:33ضَ

قبر موته صلى الله عليه وسلم وكان وكان فاضلا ختم به اه هو ابو عبد الله ابو عبد الله السنابحي وفي حديث ذكر النهي عند قائم الظهيرة كما في حديث عقبة حديث عمرو بن عبس وهوما عند مسلم حديث ابي هريرة - 01:09:00ضَ

ايضا حديث ابي عبد الله الصنابيحي اربعة اخبار. حديث عمرو عباس وهو حديث صحيح مسلم واهل العلم رحمة الله عليهم يعتنون بذكر تراجم الصحابة عنايتهم بذكر التراجم عموما. ولا شك ان معرفة - 01:09:32ضَ

الصحابة ومعرفة تراجمهم من العلوم واجل ما يقرأ في تاريخ الصحابة رضي الله في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة الصحابة باسمائهم فيه فوائد عظيمة اولا تمييز المرسل من اذا عرفت ان هذا صحابي فحديثه متصل - 01:09:54ضَ

ايضا اذا علم ان الصحابي فان من سمعه فانه يكون تابعيا تابعيا وتختلف طبقات التابعين ايضا معرفة الصحابة وسنة وبناتهم له فوائد تتعلق لمن ادركهم من التابعين وسمع منهم لمعرفتي - 01:10:22ضَ

سن ولادة التابعين ولهذا كان العلم يعتنون بهذا ولما احدث بعضهم شيئا من ادعاء السماع فضحوهم كدابين منهم مسألة الادراك والوفاة قد يحدث بعضهم من مات يقال له يعني حين يفتضح - 01:10:52ضَ

يقول بعض الحفاظ لهم مثلا ان هذا يحدثكم عن من مات قبل ولادته بعشر سنين بخمس سنين يكون فظيحة لهم وبيان انهم كذابون لا شك ان معرفة الصحابة ومعرفة سائر التراجم - 01:11:26ضَ

علم عظيم كما تقدم في معرفة اتصال اسانيد وانقطاعها والسماع والادراك من جهة مشائخ الذين اخذ عنهم ومن جهة تلاميذه الذين اخذوا عنه ايضا يتعلق برحلته مثلا خصوصا من بعد الصحابة رضي الله عنهم لان العلم انتشر منهم وعنهم رضي الله عنهم - 01:11:50ضَ

واذا علم ان الصحابي مثلا كان في هذا المكان وروى عنه ناس من اهل مكة يعلم انهم قد ادركوه وسمعوا منه كغيرهم من الحفاظ الذين يعني يروي عنهم اناس ممن رحل اليهم او هم رحلوا يا تلك البلاد - 01:12:15ضَ

وهكذا اذا علم مثلا انه قد سافر للحج وهذا سافر للحج وفي عام واحد مثلا الحج يكون من اسباب طلب العلم ومن اسباب اللغ وهذا كثير في تراجم العلوم رحمة الله عليهم - 01:12:42ضَ

قال رحمه الله الحديث الحادي عشر عن جابر ابن عبد الله الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس وجعل يسب كفار قريش - 01:13:05ضَ

وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليته. قال فقمنا الى برحانه توضأنا للصلاة وتوضأنا لها صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب - 01:13:25ضَ

فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك ولم يعين في الحديث لفظ السبت فينبغي مع اطلاقه ان يحمل على ما ليس - 01:13:46ضَ

وما يتعلق بالمشركين وشبهم فان هذا من الجنس الذي يتعلق باحوال الجهاد كما ان السلم تارة اول حرب تارة والمعاهدة تارة وكذلك لكن السب هذا في بعض الاحوال قد يحرم - 01:14:04ضَ

الله عدوا بغير علم لكن حين لكل سبب او نحو ذلك فهذه لا احكامها حسب ما يعد من الاحوال وهذا كذلك الدعاء للمشركين او الدعاء عليه ذلك ان هذه المسائل - 01:14:33ضَ

خاضعة للمصالح الشرعية مثل نشأت الهجر والوصل بين اهل الاسلام ينظر فيها الى المصالح الشرعية المترتبة على ذلك كما هو النبي عليه الصلاة والسلام تارة يسالم وتارة نحارب المشركين وتارة يعاهدهم ويهادنهم - 01:14:55ضَ

وكذلك مثل هذه المسائل ينظر فيها الى المصالح الشرعية. المقصود هو اظهار الدين واظهار السنة والعلم ونشر دين الله سبحانه وتعالى وقوله يا رسول الله ما كدت اصلي العصر يقتضي انه صلاها - 01:15:16ضَ

لانه قال رضي الله عنه حتى كانت الشمس تغرب من صلاها مع انه نفق قال ما كدت لان النافل اذا دخل على كاد اقتضى وقوع الفعل في الاكثر. كما في قوله تعالى وما كادوا - 01:15:37ضَ

يفعلون وانهم ذبحوا ولها قال سبحانه فذبحوها وما كاذبحوها وهم ذبحوها. قال وما كادوا الاكثر على ما ذكر رحمه الله انها ان نفي اثبات واثم وهي ان نفيها اثبات واثباتها نفيون - 01:15:54ضَ

ومين هم من رد هذا كابن هشام فيها في كادا لكن في ظاهر القرآن وظاهر الحديث في هذا كما عن الصحابة هو ما على ما قرره الاكثر رحمة الله عليهم. وانها - 01:16:14ضَ

على هذا الوجه وبعضهم الغز فيها يعني في هذه انها لفظة اذا نفيت والله اعلم واثبتت وان اثبتت قامت مقام جحودي قامت مقاما وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها - 01:16:34ضَ

قيل في هذا القسم اشفاق منه صلى الله عليه وسلم من تركها تحقيق هذا ان القسم تأكيد للمقسم عليه انه الحليب المعظم بالله سبحانه وتعالى لا شئ وهو من اعظم التأكيد. وفي هذا القسم اشعار ببعد وقوع هذا المقسم عليه - 01:16:55ضَ

حتى كأنه لا يعتقد وقوعه تأكيد وهو قولي والله ما صليتها حتى كأنه لا يعتقد فاقسم على وقوعه تعظيم هذا الترك ولهذا كانت الصلاة في نمو الصحابة امرا عظيما لهذا قال عمر رضي الله عنهما قال وهو مقتض للاشفاق منه او ما يقارب هذا - 01:17:18ضَ

المعنى وهو ما اشار اليه صلى الله عليه وسلم من تركها قولوا والله ما صليتوا هذا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قول والله ما صليت وانا ذكرت حتى قعدت الشمس تغرب هذا - 01:17:47ضَ

قول عمر ما كدت توصل العصر حتى كادت الشمس تغرب الرسول عليه الصلاة والسلام قاله والله ما صليتها. والله ما صليتها هذا المقسم عليه حتى كأنه يعتقد وقوع فأقسم على وقوعه. وذلك يقتضي التعظيم الى الترك وهو مقتضي للإشفاق منه ما يقارب هذا. المعنى - 01:18:06ضَ

مع ان هذا محمول على وجه فيه يعني خلاف بين اهل العلم بسبب تأخيرها الى هذا الوقت وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا اله ما يتوهم قوم الناس وهذا هوب عليه البخاري - 01:18:28ضَ

قول الرجل والله باب قال باب قول الرجل صليت وما صلينا واورد هذا الحديث وده كان حافظ رحمه الله عن بعض عن النخعي هذا القول هذا القول نعم نعم هنا - 01:18:52ضَ

الشيخ سعيد بخاري انه ينظر مسمى بشيبة نعم وهذا من فعل عظيم في قول البخاري رحمة الله وسعة اطلاعه على هذه الخلافات في هذه المسائل المسائل وانه نشير الى هذا - 01:19:25ضَ

وانها مثل التوهم مخالف لما دل عليه النص فهذا كما نبه الحافظ رحمه الله ايضا في اكثر من موطن في مسائل غير هذه ويشير الى خلافات عند البحث يتبين انه قال بها بعض التابعين او غيرهم - 01:19:46ضَ

او في احدهما او في كليهما او غيرهما من في هذا وانما ترك النبي هذه الصلاة لشغله بالقتال كما ورد مصرحا به في حديث اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى - 01:20:04ضَ

فتمسك ببعض متقدمين في تأخير الصلاة في حالة الخوف الى حالة الامن وهذا القول قاله البخاري رحمه الله وبوبة عليه واستدل وهذا الحديث فيه دلالة ومسألة فيها بحث كثير لاهل العلم - 01:20:27ضَ

وانهج شرعت الخوف ولم تشرع والحافظ اشار الى انها قد شرعت قبل ذلك انها قد شرعت. ومنها علم من قال انها لم تشرع في هذه الحال خوف ولكن اقوى ما يستدل به في هذا الباب ما رواه البخاري معلقا مجزوما به - 01:20:47ضَ

ابو موسى رضي الله عنه الصحابة والصحابة رضي الله عنهم حينما فتحوا تستر انس رضي الله عنه وانهم اضاء لهم الفجر وقد حاصروا تستر وكان الناس الصحابة رضي الله عنهم قد حاصروها - 01:21:13ضَ

بعضهم عالاسواق وبعضهم عند الابواب فلم يتمكنوا من صلاة الصبح حتى طلعت الشمس عن موسى وهو في عهد عمر رضي الله عنه انس رضي الله عنه فما احب ان لي بها حمرا نعم - 01:21:35ضَ

هذه الصلاة وليس المراد به يعني قياس وتقديرها لامر الدنيا انما ارادة الى ارادة تعظيم امرها وان الصلاة وقعت على وجه محبوب لهم ان هذا القول وان ما فعلوه كان بمحظر من الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه - 01:21:55ضَ

ومن اعظم الادلة في صحة هذه المسألة وهذا الاختيار وهو قول مكحول والاوزاعي وعلماء كثير من علماء الشام رحمة الله عليهم خلافا لمن قال انه انها نسخت نسخ بسرعة الخوف لكن الصعاب ما دل عليه هذا الاثر - 01:22:16ضَ

وهذا الحديث حجة في هذا الباب. فتمسك ببعض المتقدمين من في تأخير الصلاة في حالة الخوف الى حالة امن والفقهاء على اقامة الصلاة في حالة الخوف. وهذا الحديث ورد في غزاء الخندق وصلاة الخوف فيما قيل شرعت - 01:22:36ضَ

في غزوة ذات ابريقاع وهي بعد ذلك ومن الناس من سلك طريقا اخر وهن الشغل اوجب النسيان فالترك للنسيان وربما ادعي الظهور في الدلائل على النسيان وليس كذلك بالظهر ان تعليق الحكم بالمذكور لفظا وهو الشغل - 01:22:51ضَ

وهذا هو الصواب كيف يعلق بالنسيان ويترك المنصوص يعلق بامر يجتهد فيه ويترك المنصوص. النبي عليه السلام قال شغلونا ما قال نسيتها ونسيها هذي لها حكم ولهذا النبي عظم الامر - 01:23:12ضَ

يعني لما ناموا عن الصلاة لم يقع منه مثل ما وقع في قوله والله ما صليته واقسم على ذلك تعظيما للامر فعليه يبين في انه ليس عن نسيان عنها واضح انه عن شغل بها - 01:23:34ضَ

هذا يبين انه اذا شغل عن الصلاة على وجه لا يمكن ان يحضر فيها لا يجوز ان يصليها ولو بعد الوقت كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في تلك القصة في صلاة الفجر - 01:23:51ضَ

ولهذا مثل هذا يرجع الى قاعدة التأويل الذي يكون الخلاف الظاهر يكون مرجوحا الاظهر اني بل الواجب هو الاخذ بالظاهر هذا هو الواجب ولهذا لو تأول احد من اهل العلم هذا تأويل ولو كان من الصحابة - 01:24:07ضَ

ولو كان روى الحديث لو تأوله على خلاف ظاهره انه لا يقبل قوله ويحمل تأويله واما على نسيان مثلا او عدم اطلاع او نحو ذلك او حمله على حالة خاصة يعني بغير هذا الحديث - 01:24:31ضَ

بهذا الصواب كما قال رحمه الله وربما ادعي الظهور في الدلالة على النسيان وليس كذلك كيف يكون ظاهرا لكن احيانا قد يكون التمسك بقوم اقوال يفضي الى مثل هذا وانه ما تركها. اه يعني عن - 01:24:49ضَ

ذكر عن ذكر الله لا عن نسيان لا شك ان لو كان عني الامر واظحة ليش كلامي في هذا كيف يترك ما علق الحكم به او جعل سببا في تأخيرها - 01:25:10ضَ

ويدعى امر يستنبط بل لا يظهر جو استنباطه كيف يقال يعني في مثل هذا شغلنا الصالات الوسطى والمعنى انه يعني نسيها سياق الحديث ابى ذلك وقوله قوف قمنا الى بطحان - 01:25:30ضَ

ايش موضع يقوله المحدثون بضم الباء وسكونيط. وذكر غيرهم فيه الفتح في الباء والكسر هناك غير فيه الفتح في الباء بطيحان فتح باب والكسر بطيحان دون الظن دون يعني بطحان - 01:25:56ضَ

وقوله فتوضأنا للصلاة فتوضأنا فتوضأ لي الصلاة فتوضأنا لها قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم جماعة ويستدل بي على صلاة الفوائد في جماعة. وهذا يكاد ما يقطع به - 01:26:18ضَ

قد يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلون جماعة الا ان يكون هناك عذر لبعضهم مثلا خاصة في القتال وبعضهم مثلا ليس حاضرا شغل في امر او في مهمة او نحو ذلك - 01:26:34ضَ

لكن وهم معه لا اشكال فيه بل هم ينتظرون وينظرون الى ما يفعل عليه الصلاة والسلام. لكن عمر رضي الله عنه قد يكون لأنهم لان المقام اه كان الصحابة كان عدهم - 01:26:48ضَ

يعني كثيرا رضي الله عنهم وكان المقام في الاحزاب مر بايام وله احوال قال عمر رضي الله عنه يعني ما كنت اصلي حتى تغرب الشمس وقوله فصلى استدلوا على صلاة الفوائت جماعة - 01:27:03ضَ

هذا هو المشروع ثبت في الصحيحين ذلك عن ابي قتادة وحديث عمران وحديث ابي هريرة مطول لكن وردت في ابن مسعود في الفجر في احدى اسفاره عليه الصلاة والسلام بعد لما ناموا عنه حتى غربت الشمس - 01:27:24ضَ

يقول من صلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة وهذا ما لم يخشى فوت الحاضر هذا هو الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام صلى يعني هذه الصلوات الظهر ثم العصر والمغرب والعشاء وهي ايام الحقيقة ليست يوما واحدا - 01:27:49ضَ

ليست يوما واحدا لكن رتبها عليه الصلاة والسلام. وهذا ما لم يخشى فوت الحاضرة فلو ان انسان تذكر صلاة او صلوات وقد حضرت صلاة الظهر الوقت متسع عنده تذكر صلاة - 01:28:10ضَ

صلاة نسيها فيصليها قبل يصلي الظهر يوم او تذكر او استيقظ مثلا لصلاة الظهر قد دخل وقت العصر صلي صلاة العصر الظهر ثم يصلي العصر اي وقت حاضر الوقت اه متسع - 01:28:30ضَ

فلا يصلي العصر ثم يصلي الظهر فليصلي الفائتة لانه في هذه الحالة يحسن له اداؤها مرتبة وصلاة العصر في وقتها وان كان عن نوم فالحمد لله صلاها في وقتها وهناك مسائل فيها خلاف اذا حضرت الجماعة هذا فيه خلاف - 01:28:49ضَ

لقد دخل المسجد والناس الناس صلاة العصر تقام تذكر انه لم يصلي العصر مثلا او استيقظ صلاة العصر قد حضرت يتقدم مسجد الظهر الصلاة قد اقيمت في هذه الحال ماذا يصنع - 01:29:18ضَ

هل يصلي الظهر وحده المكتوبة يعني في صلاة النافلة هل يصلي واحد الدعم هذا لانه معذور ولا يصلي نافلة ان يصلي فرض او يصلي العصر ثم بعد ذلك يعيد الظهر ثم يصلي العصر مرة اخرى - 01:29:42ضَ

او يدخل معهم بنية الظهر المصلون العصر ثم يصلي العصر هذا فيه خلاف اما اذا كانت جمعة لم تقام فيصلي الظهر ثم يصلي العصر لكن اظهر والله ان قيمة الجماعة يجمع بين المصلحتين - 01:30:07ضَ

ولا بأس بذلك خلافا للمشهور مذهب انه اذا اختلفت النية مع اختلاف الصلاة لا يصح ظهر خلف عصر او عصر خلف الظهر او جمعة خلف من ظهر امس خلف ظهر اليوم - 01:30:32ضَ

مثلا يصلي مقضية خلف صلي من يقضي خلف من يؤدي او من يؤدي خلف من يقضي هذا عندهم لا بأس به لا بأس بالصور كليا سواء كان الصلاة مؤداة من جنس واحد - 01:30:53ضَ

لو كان احداهما من جنس والاخرى من جنس وكانت صفتهم واحدة او كان على الصحيح من جنسين ثلاثية ورباعية العيشة ظهر عشاء وظهر او عشاء مثلا ومغرب فكذلك على الصحيح هو مقتضى - 01:31:12ضَ

وجدة المجد رحمه الله قول عند الشافعي رحمة الله عليه وهو الاظهر لان المسألة في هذا نرجع الى انما المنهي عنه هو الاختلاف في الافعال فلا تختلف عليه يعني في الافعال. اما النية فقد ثبت اختلاف النية في احاديث يسلم بها الخاء يسلم - 01:31:32ضَ

في بعض المسائل بالاجماع لمن يصلي النفل جوزونا وهذا وحكموا في الاتفاق عكس خلف النفل الجمهور منعوه يدل على ان اختلاف النية لا تأتي والا لو كان يؤثر فكان التفريق بين المسألتين - 01:31:55ضَ

نافلة خلف الفريضة والفريضة خلف النافلة التفريق بينهما لماذا فرق بينهما؟ لانهما استويا بالمعنى ويستويان في الحكم التفريق يدل على عدم اضطراب هذه العلة وعلى عدم صحتها ثم الدليل دل على خلافها - 01:32:20ضَ

ولهذا اذا صلى اذا الفائتة الفائتة على الحاضرة كما تقدم ما لم يخش فوت الحاوية يعني لو مثلا تذكر صلاة انسان استيقظ قبل صلاة الظهر ثم لم يستيقظ الا قبل - 01:32:37ضَ

الشمس في دقائق يسيرة لا يكفي الا لصلاة العصر وقت الظهر قد فات يعني وقت الظهر اللي هو المعتاد قد فات ووقت العصر حاظر الان. ما فات ولو صلى الظهر - 01:33:12ضَ

اذا فاته الوقتان الظهر فاتت واذا صلى الظهر غربت الشمس صلى العصر بعد غروب الشمس. فنقول يصلي العصر في هذه الحال ويصلي الظهر ويسقط الترتيب على الصحيح في هذه الحالة - 01:33:33ضَ

يسقط الترتيب هذا هو الاظهر في هذه المسألة اما اذا لم يخشى موتى الحاضرة فانه يقدم الفائتة على خلاف المتقدم وهو واجب في القليل من فوائد عند ماله هما دون الخمس وفي الخمس خلاف - 01:33:48ضَ

يستحب عند الشافعي مطلقا الترتيب فيها انضم الى هذا الحديث الدليل على اتسع وقت المغرب الى مغيب الشفق لم يكن في حي دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد لان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب عن المختار عند الاصوليين. ويضم الى حديث دليل على تبييض وقت المغرب كان في دليل على وجوب - 01:34:06ضَ

تقديم الفائتة على الحاضر عنده ضيق بالوقت لانه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب ينبني على ترجيحه للدليل على الاخر - 01:34:31ضَ

امتداد وقت المغرب وعلى القول بان الفعل وهذا كما تقدم في مسألة الفوائد وان الصحيح الفوائد انه يلزم ترتيبها لكن حين يضيق الوقت له حكم لكن في حال الاختيار يلزم - 01:34:46ضَ

وقت المغرب متسع والقول بانه يترتب على احيانا على القول بضيق وقت المغرب وانه يلزم من ترتيبها انه المغرب وقت المغرب قد خرج فيكون صلى المغرب خارج وقتها فيدل على وجود ترتيب وقت المغرب على الصحيح انه موسع - 01:35:11ضَ

انهم وسع لا دليل في هذا اوقات هذه الصلوات اشتغلوا اوقات هذه الصلوات المغرب في وقتها قبل مغيب الشفق لكن كما الا في سورة ما اذا ظاق الوقت الوقت عن الصلاة الحاضرة - 01:35:33ضَ

في هذه الحالة لا يفوت صلاتين فلو كانت الصلوات فوائد صلوات كثيرة عنده صلوات كثيرة ويرتب بينها. لكن اذا حضرت الحاضرة وجب ان يصليها وجب ان يصليها مثلا عليه خمس صلوات - 01:35:54ضَ

فتذكرها تذكرها مثلا قبل وقت مغيب الشمس غفل عنها يعني حيرتبها فلو بقي عليه صلاتان وبقي من وقت العصر ما لا يتسع الا لصلاة رباعية هيصلي العصر ولا يجب الترتيب بينها وبين الحاضر. انما الترتيب بين الفوائد الا اذا تضايق ولهذا - 01:36:21ضَ

يعني هذا الكلام مجمل. الصواب انه يجب الترتيب ما اعلم يتضايق وقت حاضرة بالنية واذا كثرت الفوائد يصلي على حسب طاقته ولا يصلي الراتبة تسقط الا اذا كانت الفائتة واحدة - 01:36:57ضَ

ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر صلى على قبلها الراتبة صلى قبلها الراتبة الاحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ويؤخذ هذا من ترتيبها انا واجبة. اما الفعل فالصحيح ان مجرد الفعل فعله عليه الصلاة والسلام - 01:37:21ضَ

لا يدل على وجوب الشيء ولهذا لان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب على المختار عند الاصوليين هذا قول الجماهير لكن هذا الفعل المجرد اما لو كان الفعل خرج مخرج - 01:37:46ضَ

الواجب مثل بيان بمجمل واجب او مأمور به واجب حال مبين مبين حال المبين هذا حال المبين معنى انه يكون واجبا لانه بيان لمجمل واجب او مأمور واجب نعم اما مطلب الفعل فهو للتأسي - 01:38:03ضَ

الا كما تقدم اذا كان بيانا او تفسيرا لمأمور به فهو واجب قال رحمه الله باب فضل الجماعة وجوبها الحديث الاول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بساعة - 01:38:43ضَ

وعشرين درجة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة السلام عليه من وجوه احدها استدل به على صحة صلاة الفذ. وان الجماعة ليست بشرط وجه الدليل من اللفظ لفظة افعل بقوله افضل - 01:38:58ضَ

يقتضي اشتراك في الاصل مع التفاوض في احد الجانبين لان اقصى الجماعة افضل من صلاة الفجر يقتضي ان صلاة الفم فيها فظل لكن الجماعة افضل فهو يقتضي اشتراك مع التفاضل في احد الجانبين. فاذا كان يقتضي - 01:39:27ضَ

الفضيلة ولا يقال انها باطلة لان مع البوطان لا فضيلة فيها. وذلك يقتضي وجود الفضيلة في صلاة الفجر. وما لا يصح صلاة الفجر لا تصح فلا فضيلة فيه. ولا يقال انها قد ترد صيغة افعل من غير اشتراك في الاصل - 01:39:47ضَ

لان هذا انما يكون عند الاطلاق اما حين يساق مساق الاشتراك بين شيئين انفضا وفضلا عليه هذا افضل من هذا مثلا يكون هذا القدر المشترك في كل منهما ولهذا اذا دلت القرينة على انه لا فضل او لا خير في احد الشقين ولذلك قوله سبحانه وتعالى اصحاب الجنة يوم خير مستقرا واحسن - 01:40:06ضَ

مفاضلة بين اصحاب الجنة واصحاب النار قول خير اهل النار في عذاب سرمدي دائم لا خير فيه ولهذا قال ترد من غير اشتراك في الاصل لان هذا انما يكون عند الاطلاق - 01:40:41ضَ

واما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي ولابد ان يكون ثم جزء معدود تزيد عليه اجزاء اخرى. يعني مثل صلاة الجماعة على صلاة الفجر وهذا يدل على الاشتراك في اصله كما اذا قلنا يزيد على ذاك بكذا وكذا فلا بد من وجود اصل العدد - 01:41:06ضَ

وجزء معلوم في الاخر يعني زيادة عليه. ومثل هذا ولعله اظهر منه ما جاء في الدول الاخرى تزيد على صلاته وحده. تزيد على صلاته وهذا جاء عند مسلم. جاء عند مسلم تزيد على صلاته وحده - 01:41:24ضَ

تزيد على صلاته وحده. وهذه الرواية دليل على صحة صلاة الفم وان لم يكن له عذر وان كان اثما وان كان اثما تزيد على صلاته وحده وجاء ايضا في الفاظ ما يدل - 01:41:48ضَ

على ذلك في غير هذا الخبر او تضاعف كذلك. المضاعفة يقتضي ان هذا اكثر من هذا واصل مضاعفة موجود فيهما لكن احدهما اكثر فان ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه - 01:42:07ضَ

فان ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف وعدد يضاعف يقول في سين عددا هنا وعدد ويمكن يصح على هذا حسب العطف. يقول فان ذلك يقتضي ثبوتا انعطفنا على ثبوت فان يكون منصوب فان ذلك ثبوت شيء يزاد عليه و - 01:42:28ضَ

عددا يقتضي عددا ويقتضي عددا يضاعف وان عطفت على شيء فان ثبوت شيء يزاد عليه وثبوت عدد حسب التقدير وكلاهما صحيح نعم يمكن من قال بان صلاة الفذ من غير عذر لا تصح. وهو داوود على ما نقل عنه. وهذا ايضا رواه احمد واختاره تقي الدين - 01:42:59ضَ

مال اليه وقواه رحمه الله واختاره ابن ابي موسى وابن عقيل هنا نقل عن داوود وابن وهو قول ابن ان يقول ان التفاضل يقع بين صلاة معذور فذا والصلاة في جماعة - 01:43:23ضَ

والصلاة في جماعة وليس يزم اذا وجدنا محملا صحيح الحديث اكثر وعلى هذا لا يكون هذا القول لانه وجدنا محمل صحيح حديث وهما تقدم من ذكر التفاضل وان عصر اشتراك يقتضي - 01:43:43ضَ

ان في صلاة الفذ فظلا وما لا يهوى وما كان في فضل لا وما لا يصح لا يقال ان فيه فضل. ان فيه فضل لكن من خالف حمله على المعذور في بعض السور - 01:44:06ضَ

حمله على بائع المعذور في بعض الصور يعني بمعنى امكانه لكنه معذور من وجه لكنه قد يمكنه الصلاة بلا مشقة مثلا مع الجماعة مثل ما جاء في حديث صلاة القائم صلاة القاعد عن النصف من صلاة القائم - 01:44:24ضَ

وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد اختلف فيه وبهذا وهل تصح صلاة النايم يا اخو مضطجع الدين ذكرا سلاما ومعناه انه يعني قال معناها القاعد الذي يمكنه القيام مع مشقة - 01:44:42ضَ

وكذلك المضطجع الذي يمكنه ان يقعد مع مشقة لا ضرر عليه لكن يشك عليه اه مثلا القيام بلا ضرر او يشق عليه القعود بلا ذكر شيئا من هذا او ذكر حديث وذكر او ذكره الحافظ رحمه الله - 01:45:01ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لاصحابه لما وهنتهم الحمى وذكر لهم طلع عليهم اما ان يصلون جلوسا فقال لهم هذا الحديث وانه يحملهم على القيام مع انه يمكنهم - 01:45:25ضَ

قيام لكن قد يكون لهم عليهم شيء مشقة لكن لو صلى قائما وصلاة افضل من صلاة من يصلي قائم وهو يعني غير محبوب مثلا ليس مصاب بشيء سيكون اعظم اجر - 01:45:38ضَ

يتضاعف اجره كذلك القاعد يصلي قعره معذور صلاته مثل صلاة من يصلي قائم وهو صحيح لانه معذور لكن لو قام وتكلف كانت افضل من صلاة القائم الذي يقوم بنا مشقة - 01:46:00ضَ

الذي يقوم بنا مشقة ذكر نحو من هذا الكلام رحمه الله. وعلى هذا اشار الى اه مسألة صلاة النائم قال انها محمولة على هذا الوجه والا فلا يعرف من السلف الصلاة نائم وهو مضطجع وانكر هذا وقال انها بدعة وانها محمولة على هذا الوجه ليكون فيه نوع - 01:46:20ضَ

مشقة ويمكن ويقعد لكن يجد شيء من التعب الذي لا ضرر فيه. والله اعلم قال رحمه الله ويجاب عن هذا بان الفذة معرف بالالف واللام فاذا قلنا بالعموم دل هذا على ذلك على فضيلة صلاة الجماعة لا صلاة كلفت - 01:46:40ضَ

يدخل تحت المصلي من غير عذر. ان قالوا الفذ عموم في فيدخل المصلي من غير عذر هذا قول جماهير العلماء جماهير العلماء مع انه صلاة الجماعة هذي اختلف فيها المراد صلاة الجماعة في اي جماعة - 01:47:02ضَ

او الجماعة التي هي جماعة الجمعة الراتبة وهذا حديث ابو هريرة والصحيحين صريح في هذا وسيأتي ان شاء الله ولعله ولعله يأتي الكلام عليه في درس ات ان شاء الله في لانه رتب هذه الامور - 01:47:24ضَ

اه في خروج رجل من بيته بعد وضوئه لا يخرج نزول الصلاة وانه قال تفظل على صلاته في بيته وفي سوقه وانه لا يخطو خطوة يعني الى المسجد وجاء ذكر المسجد الا كتب رفعت له وحطت عنه خطيئة - 01:47:44ضَ

كل هذا مرتب هذه الفراولة مرتبة على الصلاة التي تكون في مسجده ولهذاك في بيته وفي سوقه ومعلوم انه في بيته قد يصلي جماعة لا يخلو من يصلي مع اهله مثلا - 01:48:06ضَ

في سوقه سوق محل اجتماع الناس فيصلي في جماعة ومع ذلك جعل الفضل مضاعفة بهذه الجماعة الخاصة ليست ليست اي جماعة والله اعلم. قال رحمه الله الثاني قد ورد في هذا الحديث التفضيل - 01:48:19ضَ

بسبع وعشرين درجة وفي غير التفضيل بخمس وعشرين جزءا فقيل في طريق الجمع ان الدرجة اقل من الجزء يكون الخمسة والعشرين جزءا سبعا وعشرين درجة فقيل في طريقنا ان الدرج اقل من الجزء فيكون خمسة وعشرين جزء سبعة وعشرين درجة. ويريد ان يذكر الخلاف في خمسة وعشرين سبعة وعشرين ما طريقه اليوم بينهما - 01:48:43ضَ

وهذا فيه خلاف كثير بسط الحافظ رحمه الله وقيل بل هي تختلف اختلاف الجماعات بعض الجماعات سبعة وعشرين وبعضها خمسة وعشرين واوصاف الصلاة بعض الصلوات بسبعة وعشرين درجة وبعضها بخمس وعشرين درجة فما كثرت فضيلته كان اكثر مضاعفة مما قال فضيلته مما قلت فضيلته وقيل انه يختلف في اختلاف الصلوات - 01:49:09ضَ

فما عظم فضله منها عظم اجره مثلا فتقترب الصلوات منها صلاة العصر مثلا صلاة الوسطى صلاة الفجر له فضلها كل هذه اقوال لا دليل عليها كل هذه اقوال وذاك الحافظ رحمه الله اقوالا في هذا بعضها لا يصح يجزم بعدم صحته فالله اعلم - 01:49:30ضَ

ممن قال ان الله سبحانه ذكر النبي عليه من ذكر سبعة وعشرين وتفظل الله بعد خمسا وعشرين ثم تفضل الله سبحانه وتعالى اه بخمس وعشرين. وبعضهم قال ان خمسة وعشرين للصلاة السرية وسبعة وعشرين للصلاة الجهرية - 01:49:51ضَ

لكن بشيء من ذلك والتجاسر عليه على سبيل الجذب انما هي اجتهادات من وضع نظر فالله اعلم وما نقص من عن غيره نقص اجره ثم قيل بعد ذلك زيادة للصبح والعصر - 01:50:07ضَ

وقيل للصبح والعشاء يختلف اختلاف الاماكن كالمسجد مع غيره يعني الجماعة التي يصليها الانسان في سوقه. يصليها في بيته بخمسة وعشرين. جماعة ان يصليها في المسجد بسبع وعشرين هذا على تسليم ان الجماعة - 01:50:24ضَ

هي اي جماعة لكن القول بان في المسجد يا جماعة في غير المسجد لا يكون في هذا الفضل. بل من ظاهر الاخبار يقول يجب ان تكون الصلاة جماعة في المساجد - 01:50:40ضَ

انما بنيت المساجد لما بنيت حي على الصلاة حي على الفلاح الثالث وقع بحث في في ان هذه الدرجات هل هي معنى الصلوات ستكون صلاة الجمع من بمثابة خمس وعشرين صلاة - 01:50:55ضَ

او سبع وعشرين او يقال له الدرجة وجزء لا يلزم منهما ان يكون مقدار الصلاة والاول اظهر لانه ورد ابيه في بعض الروايات وكذلك لفظة تضاعف مشعرة لذلك ولهذا يعني بعضهم قال خمسا وعشرين ضعفا. هل هي معنى خمسة وعشرين صلاة - 01:51:13ضَ

اه المراد او غير ذلك الصحيح ان المراد خمسا خمسا وعشرين ضعف ان خمسة وعشرين صلاة وهذا ورد في حديث ابي هريرة عند مسلم صلاة اليوم تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفجر - 01:51:36ضَ

وكذلك عنده صلاة وبلا صلاة مع الامام افضل من خمس وعشرين من صلاة يصليها. وحده صرح بان مراد تصلي وحدها وان افضل من خمسة وعشرين صلاة. فالمراد خمسا بخمس وعشرين وسبع وعشرين - 01:51:51ضَ

اي خمس وعشرين صلاة او سبع وعشرين صلاة ولهذا ورد مبينا في بعض الروايات كما تقدم ولا شك انه حين يأتي الحديث مبشر من طريق اخر فهو اولى من الرأي بل هو الواجب كما يفسر قرآن بعضه ببعض فالاحاديث فسروا بعضهم ببعض - 01:52:10ضَ

ولهذا هذا من تفسير الحديث بعضه بعض وهذا خير ما يفسر به نعم قالوا والرابع استدلنا استدل به بعضهم على تساوي جماعات فضل وهو ظاهر مذهب مالك وجه الاستدلال انه لا مدخل للقياس في الفضل وتقريره ان الحديث اذا دل على - 01:52:28ضَ

اذا دل على فضل مقدار معين مع امتناع القياس اذ قضى ذلك الاستواء العدد المخصوص ولو قرن ولو قرر هذا بان يقال دل يقال دل الحديث على فضيلة الجماعة بالعلم المعين. فيدخل تحته كل جماعة - 01:52:57ضَ

ومن جملتها الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم كان الوجه مذهب الشافعي زيادة الفظيلة بزيادة الجماعة والاظهر والله اعلم ان الحديث مثل ما تقدم. لكن يقال ان صلاة الجماعة تعدل بخمس وعشرين بسبع وعشرين - 01:53:15ضَ

لكن هل الجماعات متفاوتة؟ نقول نعم كما ان الصلاة متفاوتة قد تكون الجماعة الكثيرة يقول جماعة كثيرة مثلا وتكون جماعة قليلة لكن جمعة قليلة هذه تؤدى الصلاة فيها على السنة - 01:53:41ضَ

ويجتهد فيها وفي الحضور اليها والسعي اليها. والتطهر في البيت والسعي. وصلاة السنن الراتبة هذه امور وفواضل وفضائل تعظموا امر هذه الصلاة. وتعظموا امر هذه الجماعة. ومن ذلك كثرة الجماعة - 01:53:57ضَ

ولهذا يقال هي في اصل الفضل واحد صلاة الجماعة بسبع وعشرين. حديث ابن عمر لكن هل تتفاضل جماعات الجماعة الكبيرة الجماعة الصغيرة القليلة الكثيرة صح انها متفاضلة قد يكون المسجد مثلا يقصد به قديما مثلا - 01:54:15ضَ

وبعيد عنه مثلا لا يتكلم الذهاب اليه فيزداد الفضل هذا الوجه مما يبين هذا ما ذكر مصنف رحمه الله قال وفيه حديث مصرح مشاة بيحوم بذلك. ذكره ابو داوود صلاة الرجل مع الرجل افضل من صلاته وحده - 01:54:39ضَ

وصلاتهم عن رجلين افضل من صلاته مع الرجل افضل من صلاته مع الرجل. صلاة الرجل مع الرجل افضل من صلاته وحده وهذا واظح لان الجماعات تتفاضل يعني من جهة عظم الثواب - 01:55:02ضَ

اما تقديره بالاجزاء او تقديره بالدرجات او مضاعفة هذا ثابت في جميع الجماعات في الجماعات بسبع وعشرين وهو على ما ورد سبع وعشرين لكن لو صلى جماعة كثيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاتي وحده - 01:55:23ضَ

الصلاة مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله واحب الى الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث حديث جيد حديث مشهور رواه ابو داوود النسائي وغيرهما - 01:55:49ضَ

ضمرة وضميرة عن ابي بن كعب رضي الله عنه ولهذا يقال انه كما قالوا في تقرير ان الحديث دل على فضل ذلك استواء في العدل مخصوص هو نص في استواء العدد للنبي قرء الجماعة. صلاة الجماعة ولم يقيد. وان الجماعة الكثيرة دون الجماعة القليلة - 01:56:09ضَ

هذا في اصل المضاعفة. لكن الفضل يزداد بكثرة الجماعة يزداد للحضور في الصلاة يزداد اتباع السنة والتطهر لها واسباغ الوضوء لها هذه امور لا بد ان تراعى لكن فضلها من جهة اخرى لا من جهة مضاعفة - 01:56:37ضَ

في جميع الجماعات لاطلاق الاخبار في هذا الباب قال الحديث يعني بتمامه يعني الحديث هذا منصوب يعني اقرأ الحديث او اتم الحديث فهو منصوب على تقدير فعلا فان صح من غير علة - 01:57:03ضَ

فهو معتمد وهذا هو الواجب على اهل العلم ان الحديث معتمد في مثل هذا ولا ابالغ ولا يتكلف التأويل تؤخذ الاحاديث على ظاهرها الاحاديث حين تؤخذ على ظاهرها ويتأمل فيها - 01:57:25ضَ

انها تكون المعاني فيها ظاهرة وبينة ولا يمكن ان تختلف ولا ان تناقض بل تتظافر وتجتمع لكن وليقال من غير علة. للحديث قد يصح سنده في الظاهر ويكون في علة في الباطن - 01:57:49ضَ

ذكر العلماء ان العلل خفية هي في الاحاديث التي يكون اسنادها في الظاهر صحيحا اما الذي علتها علته ظاهرة من انقطاع ظاهر مثلا من ضعف في الراوي او ونحو ذلك من أنواع الضعف فهذا ظعف ظال لكن حين يكون ظاهر السند للاتصال - 01:58:10ضَ

ويكون في علة يتبين بطرق اخرى ان هذا الحديث منقطع بين هذا وهذا مع انه سمع منو لكنه لم يسمع من خابها يخص هذا الحديث او انه غلط فيه الراوي مع انه ثقة لكن - 01:58:32ضَ

في خصوص هذا الحديث ليس في لا نعل احاديثا اخرى لكننا نعل هذا الحديث وهذا يتبين بالنظر في العلل ومعرفتها عند اهل هذا خلافا لما سلكه بعضهم كابن حزم وامثاله الذي لا يلتفت الى مثل هذه العلم وهذا انكره عليه اهل العلم رحمة الله عليهم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق والسداد. والله - 01:58:50ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:59:12ضَ