كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
التفريغ
ولا يبيع بعظكم على بيع بعظ. لا يبع بعظكم لديه بعظ. هذا ايظا ادب عظيم. من اداب البيع وانه لا يجوز لمسلم ان يبيع على بيانه. اشمعنى البيع على البيع؟ انت بعت سلعة على - 00:00:00ضَ
مشترك جارك البائع الثاني قال للمشتري بعد ما تم العقد بينكما في اثناء خيار المجلس. اشار لهم ولا قال لهم قال انا ابيعك خيرا منها بثمنها. او ابي لك مثلها باقل مترين. اشتريتها - 00:00:20ضَ
عشرة انا ابيعك بتسعة. اشتريت هذه السلعة بعشرة؟ انا ابيعك خيرا منها؟ بعشرة. هذا بيع على دع اخيك هذا لا يجوز. هذا البيع متى اذا كان في في فترة خيار المجلس خيار المجلس لماذا؟ لانه في هذه الحالة للمشتري الفسخ اليس كذلك؟ للمشتري - 00:00:50ضَ
ان يفسخ. فاذا كان من يفسخ يتفرغ البائع الاول. يتضرر البائع الاول فلا يجوز لك ذلك وهل يدخل فيه لو بعت عليه بعد تفرق؟ لو مثلا اشترى الشيعة ذهب تفرقا انت دعوته قلت له انا ابيعك خيرا منها بثمنها ابيعك - 00:01:20ضَ
مثلها باقل منها. هل يجوز هذا؟ لا يجوز ايضا على الصحيح. لا يجوز. اولا لانه ربما ان هذا المشتري يرجع الى البائع وان كان تم البيع تم البيع ليس له وصف لكن يعود اليه يقول انت غششتني ربما يحتال - 00:01:50ضَ
يقول انا لم اعلم ان هذا هو الثمن وما اشبه ذلك. وقد البائع دفعا بالضرر يتنازل ويطيله ويأخذ ولو فرض انه لم يفعل ذلك المشتري فلا يجوز لك ذلك لانك تغيظ قلب اخيك المسلم - 00:02:10ضَ
البائع ربما من غشني وخدعني ولا يجوز ولا يحل خلافة مسلم. هذا البيع على والشراء على الشراء على الشراء ايضا كذلك ايضا فلا يجوز لك ان تبيع على بيع اخيك وكذلك - 00:02:30ضَ
ايضا الشرا على الشرا مثله في المعنى الشرا على الشراء ان يشتري اخوك ان يشتري انسان سلعة يشتريها سلعة فاذا اشتراها قلت للبائع في وقت الخيار بعتها بعشرة ريالات بمئة ريال. سعرها اكثر. انا اشتريها منك بعشرين - 00:03:00ضَ
انا اشتريها منك بعشرين. هذا يسمى ماذا؟ شراء على الشراء. الاول ظرر على الباء والشراء على الشراء ظرر على من؟ على من؟ على المشتري. تقول للبائع انا اشتري منك. هذي السلعة - 00:03:30ضَ
الى من؟ اعلى في زمن اعلى. هذا ايضا لا يجوز. لان الامر في كلا الصورتين ضرب على انه مسلم ولا يجوز ان تضر اخاه تضر اخاك المسلم هناك ايضا الصوم على الصوم عند مسلم ولا يشم المسلم على شوم اخيه - 00:03:50ضَ
لا يشد المسلم على شوه اخيه ايضا الشوم على الشوم وهذا مبالغة في سد الباب على هذه على هذه البواعات التي يحصل بسببها يعني التباغض بين الاسلام السوم على الصوم ما هو؟ هو ان يكون قبل البيع يكون قبل البيع. اما البيع البيع يكون بعد البيع - 00:04:20ضَ
في خيار مجلس وبعده على الصحيح لكن السوم على السوم ان تسوم سلعة من ثم بعد ذلك يكون بينكما كل منكم ركن الى صاحبه. انت كانك بالثمن بالسلعة والبايع رضي بهذا الثمن لكن ما تم البيع. قال لك - 00:04:50ضَ
قلت خير وشكرت نحو ذلك مما يفهم منه انك رضيت. جاء شخص في فترة الركوب بينكما والرضا رضاك بالثمن ورضاك بالسلعة لن يبقى الا ان تقول اعطني السلعة او اشتريت ونحو ذلك - 00:05:20ضَ
فقال شخص انا اشتريها بازيد. فزدت فيها. هذا شوب على الشوب ففي هذه الحالة في الغالب انه لا يبيعه هذا لا يجوز. حينما اذا هذه صورة البيع البيع السوم على السوم والشرا على الشراء. والصوم على السوم له صور. هذه صورة - 00:05:40ضَ
وهو سورة الركن التام. الصورة الثانية ظدها مقابل لها. وهو البيع فيمن يزيد بكامل السلعة بعشرة قلت بعشرين بثلاثين يجوز او لا يجوز؟ ها؟ في من يزيد المجاهدة هذا لا بأس هذا لا بأس بلا خلاف لانه عارض للسلعة وكل عرظ الصورة الثانية اذا ساومه - 00:06:10ضَ
وشكت ولم يرضى ولم يعني يظهر منه الرضا التام لكن في قواعد انه يميل اليها. يميل اليها. هل يجوز من اهل العلم من قال يجوز. لانه في الحقيقة الم يحصل بينهما رضا يعني ركوب الحجم الاخر والذي في النفس لا يعلم ومن يعلم من قال اذا كان - 00:06:40ضَ
انا قد ركن اليه ومال اليه اذا مال اليه وان لم يظهر ولم يتبين الرضا بها فلا يجوز له ذلك لانه نفس المعنى في النهي عن الصوم على السوء موجود وهو كأنه يتأمل وينظر يفكر في هذه السلعة وهذا اقرب. الحال الرابع جهل الامر لا يدرى هل - 00:07:10ضَ
اكل اليه هل رضي؟ فالعصر هو صحة البيع. هو صحة المزايد وانه لا بأس بذلك. العلماء رحمة الله عليهم ينظرون في هذه المسائل ينظر في العلل والمعاني ويستخرجون منها ما دل عليه المعنى لان الاصل انه يستنبط من النص - 00:07:30ضَ
علته يعني هل اذا استنبط من النص علة تخصصه او تعلم؟ هل يصح ان نستنبط بالنص علة؟ تخصصه الصح انه اذا كانت العلة لا تبطل النص انه لا بأس اذا كانت العلة دل عليها النص وتوسع معناه - 00:07:50ضَ
الناس جامت في البيع البيع والصوم على السوم والحق به علل معاني هي في معنى الخبر ربما في بعض الصور تكون هي عين العلة او اولى من العلة التي جاءت في الدليل. فتلحق - 00:08:10ضَ
من باب الحاق الادنى يعني من باب الحرب الاعلى لانها الوصف اعلى اعلى من هذا بالادنى. فاذا كان موجود هذا الوصف وزيادة فهو اولى بالحكم منه قال ولا يبع نعم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هنا - 00:08:30ضَ
موضع نظر وهو ما الى باع سلعة على مشتري وانت جار البائع هذا. لكن علمت انه غشه او زاد زاده السلعة. هل تبيعه؟ علمت انه زيادة على غير الثمن المعتاد. على غير الثمن المعتاد. زاده زيادة غير الثمن - 00:09:00ضَ
اشبهكم بالغش؟ هل يجوز ان يقول له انا ابيعك هذه السلعة باقل من ذلك نعم ايش نقول؟ طيب النبي قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديس قال لا اعلم انا لا اعلم ان اذا نزلت السوء قل لا اعلم - 00:09:30ضَ
طيب هو ممكن يقول وممكن انه يبين لاخيه بدون ان يبيع عليه. هل هل انحصر في البيع يمكن ان ان يبين بغير طريق البيع على مع اخيه. يمكن نفس البيع ايضا جاهل البائع - 00:10:00ضَ
خفي او غلط او اخطأ ها يمكن ان تنصح لاخيك المشتري بغير طريق البيع على بيع اخيك. تقول للباب هذه السلعة لا تساوي هذا الشيء. تقول للمشتري ايضا هذه السلعة ليست هذه قيمتها ولا تقول ابي عليك وهذا احسن. هو في هذه الحالة - 00:10:20ضَ
على هذا الواجب هذا هو المصحف والواجب عليك ان تنصح لاخيك البائع وتنصح للمشتري فتقول للبايع تقول تقول هذه السلعة قيمتها مرتفعة وقيمة معتادة عشرة تابعتها بعشرين. ولا احد يبيع بعشرين. اما ان يكون فاخطأ - 00:10:40ضَ
او قصد خديعته نعم رضي هل رضي يعني يقول اخونا انه رضي ان يشتريها بعشرين هل المشتري راظ او ليس راظ؟ الحقيقة ما ما المشتري وثق بالبائع واطمأن اليه واثق به قال بك قال بعشرين - 00:11:00ضَ
عشرة لو كان يعلم ان السلعة بعشرة قال خششتني ما رضي. العبرة بالبغضاء الباطل لكن يعني مثل انت الحين تشتري الانسان تثق به واشتريته على ان هذه ثم قال للانسان لا قيمته مرتفعة قل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة - 00:11:30ضَ
ما رضيت الحقيقة ما رضيتم الحقيقة لانها لكن لو كانت الزيادة زيادة يسيرة صحيح يعني ينبغي ان يعلن اذا كانت الزيادة مما يعني لا يتغابى فيه لا بأس سلعة مثلا انت ترى - 00:11:50ضَ
قدمتها ما بين العشرة الى الخمسة عشر مثلا يعني بعض وهل ينبغي ان يعلم في السلع قيمتها قد تكون قد تكون منخفضة. هذا هذا صحيح. هذا ينبغي ان يراعى هذا الشيء. اذا كان قيمته - 00:12:10ضَ
تراوح يا زيادة ريال ريالين ثلاث ريالات وما اشبه ذلك. هذا لا يعتبر غش. لكن الزيادة البينة التي على خلاف بيع السلعة هذا هو الذي لا يجوز. وليس معنى ذلك اننا نحدد الربح لا. يعني وهنا مسألة ايضا تتعلق بهذا البحث - 00:12:30ضَ
وهي ان يقاتل هل الربح له حد محدود او ليس له حد محدود؟ نعم ليس له حد يرجع الى مفهومه البئر يعني السلع يرجع الى السلع نفسها. يعني هل السلع لها حد محدود للربح؟ لا نقول الصحيح انه ليس له حد محدود - 00:12:50ضَ
والسلع نوعان سلع مشعرة محددة هذا يجب الالتزام بالسعر المحدد لاجل مصالح الناس وسلع وسيلة آآ تخضع القلة والكثرة بحسب قلتها و بحسب صنعتها وبحسب السوء. بعض الاسواق هذه السلعة مرتفعة. وبعضهم يعني بعضها منخفضة - 00:13:10ضَ
اذا اشتريت سلعة مثلا بمئة وبعتها بمئتين وليس هناك لا بأس. لا بأس بذلك عروة بن الجعدي البارقي رضي الله عنه اعطاه النبي اعطاه النبي هذا دينار الدينار اثنى عشر - 00:13:40ضَ
اعطاه النبي دينار عليه الصلاة والسلام. ليشتري به شاة. كانت قيمة الشاة يعني نحو دينار. فاشترى به شاتين وبعد الشاتين بدينار فرجع بدينار وشاة. ربح مئة في المئة. رجع بالدينار والشاة - 00:14:00ضَ
مئة في المئة. اذا ليس للرب حد. لكن لا يجوز الغش ويكون البيع بالمعتاد وربما بعض الناس يبالغ في الربح ولا يقف والشرع تختلف وقد يخادع بعض الناس الباعة المشترين من الباعة ويبيع هذا بسعر ويبيع هذا - 00:14:20ضَ
هذا لا يجوز. يعني الذي يماكسه يبيعه بسعر اقل. والذي لا يماكسه يبي بسعر اكثر. ربما ينخدع في هذا ومن النساء ايضا مسألة البيع والشراء. وهذا يقع كثيرا في باب الملابس. ولهذا يعني بعضهم حتى يسأل بعضهم - 00:14:50ضَ
يعني من العجائب يعني يقول بعض الباعة يقول انا اذا عرضت السلعة الثوب مثلا في بعض المحلات يبيعون سوى ثياب اطفال او ثياب نسا او نحو ذلك يقول اذا كانت عندي مثلا ملابس وفساتين - 00:15:10ضَ
بانواعها لبعض الشركات وبعض الماركات ونحو ذلك يشتريها هو بسعر يعني ربما رخيص السعر رخيص اشتريها مثلا بمئة يقول انا لو ابيعها لو اعرضها بمئتين ما احد يشتريها واذا عرضتها بثمان مئة - 00:15:30ضَ
هذي يقوله بعض الناس هذا في الحقيقة يدل على يعني ان الناس ينخدعون بالمظاهر حتى ان بعضهم ربما يأتيني بعض من يشتري واذا قلت هذا الثمن لا يشتري يبغى يصير عليه - 00:15:50ضَ
ضعيف هذه ليست اصلية هذه ليست ماركة جيدة. فاذا ضاعف في قيمتها درجت. وآآ اقبل عليها الزبائن زرافات وحدانا كل يشتري هذا من العجائب في الحقيقة لكن على المسلم ان ينصح ولا - 00:16:10ضَ
والذبح لا حد له. كما تقدم وتحديده بالثلث هذا لا دليل عليه. انما اذا كان الشيء محدد او مشعر يجب الامتثال له وايضا يجد النصح وعدم الغش في بيع السلع - 00:16:30ضَ