التفريغ
سلم الحال والسلام المؤجل. السلم المؤجل هذا بلا خلاف انه مشروع. سلم المؤجل ان تسلم محمد الى احمد اسلم في ذمته بابشع برج الى سنة لكن هذا عند عامة اهل العلم. سلم الحال - 00:00:00ضَ
عند الجمهور لا يجوز. وعند الشافعي يجوز سبب الحال ان يقول اسلم اليك في ذمتك بمئة صاع بر تحضرها حالا. ما في اجل حالا لكن معلوم اذا كنت تحضره حالا لا بد من وقت لاجل ان يحضره. مثل البيع - 00:00:27ضَ
البيع اذا اشتريته حال لكن الحين ما تشتري السلعة منه لابد من وقت لاحضارها حسب السلعة لو قال مباشرة من بعد ما يتم القبول مني يكون بي حاظرا. هذا لا يمكن. الا اذا كان في اليد - 00:00:53ضَ
اشترط منك هذه السلعة شيء تناول اخذه. لكن هنالك سلع تحتاج الى وقت لاحضارها. قد تكون غائبة قد تكون في المستودع نحتاج الى تحميل ونقل ولهذا نرى في بعض البياعات العاجلة تشتري منهم يقول نحضر لك بعد يوم يومين اسبوع احيانا - 00:01:15ضَ
وتكون الشيعة شريتها سلعة معينة شريت انموذجا مثلا شريت من هذه الثلاجة هذه الغسالة هذه السيارة ونحو ذلك هذا الجهاز ليس موجودا حاضرا في المحل فيحضرونه لك في المستودع ربما - 00:01:37ضَ
يحتاجون الى جلبهم مكان بعيد قد تنتظر اسبوع او اسبوعين فاذا كان هذا في البيع السلم المؤجل كذا الحال كذلك يحظره لك يحضره لك ويكون استلم الحال بشروط السلم المؤجل. يسلم الثمان يسلم الثمن - 00:01:55ضَ
المذهب يقولون الجمهور بل قالوا لا حاجة الى السنوجة في غرر ومخاطرة انه قد يحصله قد لا يحصله هذا يفضي النجار والذين اجازوه قالوا اذا جاز السلم المؤجل جاز السلم الحلبي وسبق التعرف الحقيقي لهذه المسألة في - 00:02:23ضَ
بعض مسائل صفات بياعات عن طريق الانترنت وانواع هذه البياعات في الكلام عن حديث حكيم ايضا وان السلم الحال يعني له فائدة له فائدة معنى انك حينما تسلم اليه في سلعة فيذهب الى السوق فلا يجدها - 00:02:46ضَ
فالعقد يبقى فائدته ان العقد يبقى ولا يبطل لانه لم يعقد على عين معينة بخلاف البيع فلو عقدت مثلا في عين معينة فانه في هذه الحال يبطل البيع او ينفشق البيع لان العين لم توجد - 00:03:13ضَ
اما السلم فان العقد باق. لانه ليس في عين معينة ثم عقد السلم في ذوايد كما ان في فائدة ظاهرة في العقد المؤجل السنة المؤجل ففيه ايضا فائدة في الشنب الحال لان الشنب الحال من شرطه تقديم - 00:03:36ضَ
الثمن وهو في الحقيقة بيع موصوف غير معين. ان شئت سمي شلبا وان شئت سمه بيعا وهو في الحقيقة بايع لعين غير معينة ولذا بعضهم قال اشترطوا في السلم ان يكون الحال ان يكون هذا. هذا المتفق عليه وهذه السلعة موجودة في ملكه - 00:04:00ضَ
هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. يقول يجوز السلام الحال بشرط ان تكون العين الموصوفة موجودة عنده احتراجا من النزاع والخلاف وهذا على المذهب يجوز لكن يقولون لا يعقد بلفظ السلف - 00:04:28ضَ
يعقد بلفظ البيع. لانه لو عقد لم يصح واذا عقد بلفظ البيع بعتك هذه السيارة بعتك هذا الهاتف هذا الجوال هذا الحاسوب هذا الكتاب بهذه الاوصاف هذا يعني اشارة الى الوصف. لا اشارة الى العين. يعني بهذه الاوصاف المعينة المعروفة - 00:04:48ضَ
وقالوا اذا كانت عينا غير معينة في وهي في ملكه عين غير معينة وهي في ملكه جاز. لكن يعقد بلفظ البيع واذا عقد بلفظ البيع هل يشترط تقديم الثمن او لا يشترط؟ قولان في المذهب او روايتان - 00:05:16ضَ
ويحتويانهما وجهان المقصود بذكروا فيه خلاف المذهب هل يسلم الثمن او لا يسلم الثمن فقيل يجب تسليم الثمن لانه الحقيقة يشبه الشلن وقيل لا وجب لانه بيع والبيع لا يشترط فيه تسليم الثمن كالعين المعينة - 00:05:38ضَ
والغرر والخطر مأمون. لان السلعة موجودة عندهم. السلعة موجودة عنده وعلى القول الثاني القول الثاني وعلى القول هذا الذي اذا قيل ان السلعة موجودة عنده وعقد بلفظ السلم اشترط تقديم الثمن تكون الفائدة للمشتري انه يختار من السلع فقد يكون عنده - 00:06:03ضَ
عشر وحدات من هذا المبيع او عشرين يكون عنده عشرا او عشرين فاذا كان سلما فانه يختار واحدة منها. قد تكون هذه العين المعينة معيبة. فينفسخ فيكون في الخيار فيكون بالخيار. لكن حينما يعقد باب السلام فانه لا ينفسق - 00:06:34ضَ
ويا لزم المسلم البقاء على العقد ويقول له المسلم اليه انا اعطيك عونا اخرى الى ان تناسبك هذه العين فهنا عين اخرى هنا سلعة اخرى اختر ما شئت فلينظر في هذه السلع المعينة المتشابهة تمام بل متماثلة تماما فيختار منها - 00:07:01ضَ
واحدة مطابقة للاوصاف المتفق عليها المتفق عليها بينهما وهذا في الحقيقة يشهد كما تقدم لمشروعية الشلم الحال الزلمة الحال وذلك انهم حينما يقال بدل السلام الحال للبيع يقال البيع محصور والبيع اضيق - 00:07:31ضَ
اضيق والشنب اضيق من جهة اخرى في باب شروطه. لكنه ارحب واوسع للبائع والمشتري وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في عقد السلم. بانه حينما لا يحشو مطابق للاوصاف فانه ينتقل الى سلعة اخرى - 00:07:57ضَ
ولا يضر وعلى هذا لو انه تأخر في السنة من الحال لا يضر لان المسلم اليه اجتهد ولا فر. ولا يظر مثلا ان يتأخر عن الوقت الذي اتفق عليه فلو اسلم له سلما حالا في هذا اليوم حالا - 00:08:18ضَ
ثم لم يجد السلعة نقول للمسلم لكان الخيار ان شئت ان تبقى انت اليوم لك الخيار من جهة ان الاجل انتهى. مع انه لا اجل لكنه ما امكن يحظر. اذا اردت ان تتأخر لا بأس. واذا كان في السلم - 00:08:41ضَ
يجوز للمسلم ان ينتظر فالسلم المعجل من باب اولى اذا كان السلم المؤجل يجوز فيه الانتظار كما لو اسلمت مثلا في سيارة الى سنة قلت هذي مئة الف تحضرني سيارة موديل كذا لون كذا المواصفات كذا وكذا معلوم ان السيارات - 00:09:00ضَ
لها مواصفات متقاينة يحصل به تباين كثير في الشعر. فانت تذكر الاوصاف التي تعين السلعة ولا يحصل بعد ذلك اختلاف بينكما فاذا حل الاجل ووجد سيارة اشتملت فيها الاوصاف الا وصفا واحدا. ووصف مقصود - 00:09:27ضَ
يقال للمسلم انت بالخيار ان شئت ان تنتظر فلا بأس بل المذهب بل الجمهور يقولون ينتظر ولا يبيع يقول لا انا انا انا تراجعت انا انا تراجعت عن هذا فلا يبيع. يعني المعنى انه ينتظر. مسألة البيع تقدمت هي كلام اخر - 00:09:52ضَ
اسبوع اسبوعين نحو ذلك. كذلك في الصلاة بالحال. فيه فوائد في الحقيقة لان المسلم اليه يحتاج الى المبلغ ليس لقصدي مثلا اه مثلا بقصد هذه السلعة ربما حاجة عاجلة. مباشرة له ويكون قد ربح - 00:10:19ضَ
وياخد هذا المال ويشتري ببعضه حاجته وببعضه يشتري هذه السلعة فلذا يكون بالخيار. يكون بالخيار. ثم هو كما تقدم لا يفشخ حينما لا يجد نفس السلعة بل يخير. فعند النظر في مصالح ولذا جوزه بعض اهل العلم مطلقا - 00:10:41ضَ
وشيخ الاسلام رحمه الله جوزه مقيدا بشرط ان يكون في ملكه على ما تقدم في شرح حديث حكيم بن حزام رضي الله عنا والجمهور قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اسلم فليسلف في كيد معلوم وجد معلوم الى اجل معلوم. قالوا انه شرط - 00:11:12ضَ
السلام ان يكون مؤجل والحال ليس ليس مؤجل فلا يصح الذين خالفوا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السلام ذكر الاجل مثل ما ذكر المعنى انه اذا اسلم اليه فيسرف الى اجل معلوم - 00:11:34ضَ
وليس المعنى انه اذا لم يسلف لاجل فلا يجوز. مثل لكيل معلوم وزن معلوم. ومع ذلك هنالك اوصاف الكال والوزر المعدودات والمزروعات ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لانه نبه بما ذكر عليه الصلاة والسلام - 00:11:59ضَ
نبه بما ذكر عليه الصلاة والسلام الى سائر الاوصاف الاخرى. سائر الاوصاف الاخرى. وهي المعدودات والمزروعات. وكذلك ايضا اوصاف المتعلقة ببعض السلع مما ليس مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مزروعا - 00:12:22ضَ
كما تقدم اه بيان بعض مسائل السلام نعم - 00:12:50ضَ