Transcription
بارك الله فيكم. يقول رجل كلف سمسارا ببيع قطعة ارض له. وحدد له الثمن. الا ان السمسار زاد عن ثم الارض ليعبده يقول كلب سمشارا ان اذا كان اذا كان قال له بعها بعها بسعر محدد بسعر محدد - 00:00:00ضَ
بعد ذلك عرضها بشعر اخر واخذ الزيادة واخذ الزيادة هل يجوز له ذلك او لا يجوز له ذلك؟ او لا يجوز له ذلك. ان كان البائع قال له ان كان - 00:00:30ضَ
ان كان له سمسرة على يوم ان كان له سمسرة بمعنى انه سوف يأخذ اجرة سمسرة او اذا كنا جعانة على انها نسبة لنا اجر يا اخي لا مسبب ان كنت يعني مثلا تحتاج الى السمسرة والتكييف يستنشر - 00:00:50ضَ
لكن هذه السورة لابد اما ان يكون له نسبة به الان يبيع ارضا والقاعدة ان السمسار يأخذ سمسرة من المشتري. هذا هو. فاذا كلفه ان يبيعها ان يبيعها في الحقيقة وحدة يأخذ حقه من المشتري. يعني هذا لا يجوز الى طبيعة في كذا. لا يجوز ان يزيد - 00:01:10ضَ
على هذا السعر الا اذا قال بعها بكذا وما زاد فهو لك. ما له؟ صرف فيك الميزان. بيعها بكذا نعم نعم لو قال بعها بكذا لانه ربما البائع يعلم ان سعرها اكثر اراد - 00:01:40ضَ
السمسر سمسرته ما زاد على الثمن. ما زاد يعني يعني كانه ما له مقابل هذا البيع. ففي هذه الحالة في هذه الحالة لا بأس. ولو انه يعني بزيادة واخذ الباعة بالسعر واخذ الزيادة فلا بأس على الصحيح هذا ذكره البخاري رحمه الله عن ابن عباس وعن ابن سيرين - 00:02:00ضَ
وقال يا علي ما معناه انه اذا كان بيعه بكذا ولك كذا وكذا. وما اشبه ذلك جاء او لك ما زال. فذكر البخاري رحمه الله رجل السمسرة وانه لا بأس بها بذكر اثار عن ابن سنين. وذكر ايضا عن بعض السلف رحمة الله عليهم. اما اذا كان وكيل - 00:02:30ضَ
كما تقدم لا يجوز ان يأخذ شيئا. ولا يجوز ان يزيد في ثمنها. سعرا جه نعم؟ حتى لو قال لهم ما زالت نعم اذا قال كما تقدم الصحيح انه لا بأس. اكيد. لا بأس وانه يطيل له. نعم - 00:02:50ضَ