من فتاوي المسجد الحرام 1438

حكم بيع السلع في مكان الشراء - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم شيخنا يقول سائل رجل اشترى مني بضاعة وتركها عندي ومضى ثم قال لي هل هذا يجوز؟ سبقت المسألة وهو انك اذا اشتريت سلعته للانسان وقال لك اشتريها بعها الاصل انه قال بع لا بأس بها - 00:00:00ضَ

انما شر ذلك ان تحوجها. الاستدعاء تنقلها من مكان تضعها او ان تكون بالسلعة لها اثباتات وحيازة نقلة تامة تقطع بها علقة البائع. فلا بأس. مثل ما السيارة حينما استمارة الاصلية ويكون في نقلها ضرر - 00:00:30ضَ

خاصة انه يجوز بيعها قبل نقلها. ولهذا نخفف في هذا الشيء الذي مع حكما ما يشترى هو البهيم وتكن به الفتى في بيع هذه السلعة. نعم - 00:01:10ضَ