التفريغ
بسم الله وبعدها ينسب لكل شيء وشهرين هل فيه زكاة لقوله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احبك الله للفتنة فيه وجعلني واياك اخواني المتحابين في منه وكرمه ما يتعلق بالخظروات الجمهور على انه لا زكاة فيها. هذا قول جماهير العلماء الخضروات الفواكه - 00:00:00ضَ
كذلك ايضا آآ علف البهائم القت القم وكذلك ايضا بعض الانواع التي تشبه هذه كلها لا زكاة فيها. الزكاة تجب اجماعا في عشرة من الاموال وما سموها خلاف تجب في الذهب - 00:00:36ضَ
والفضة والبر والشعير التمر والملح والابل والبقر والغنم هذي محل اجماع. وعروض التجارة هذي ايظا محل اجماع وخالف ذلك ابن حزم هذه التي تجب فيها الزكاة وماشي واه وقع فيها خلافة. بعضهم ادخل بعض انواع الحبوب ومخرجها. والجمهور ادخلوا جميع انواع الحبوب - 00:01:02ضَ
ادخلوا جميع انواع الحبوب سوى هذه الحبوب ادخلوها ومنهم من اكتفى بهذه جاء حديث حديث معاذ انه عليه الصلاة والسلام لا يخرج ياخذ الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة. حيث اختلف في ثبوته وبالجملة المسألة يعني فيها خلاف قوي. والذين اجروا - 00:01:36ضَ
في جميع الحبوب لهم ادلة ما عليه عمل الجمهور عليه خلافا للاحناف في وجوبها في كل في كل لكن قوله مرجوح صاب انها لا تجب الا في هذه الاجناس سبقت. كذلك ما في حكمها - 00:01:59ضَ
والادلة في هذا يفسر بعضها بعض والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي هريرة لو جعل الزكاة تجب في آآ في الاوساق يوه خمسة ليس فيما دون خمسة اوساق من حب - 00:02:21ضَ
اللي مشي ولا ثمن صدقة وقالوا الزكاة لا تجب الا فيما يوسق استدل الجمهور والحقوا سائر انواع الحبوب بالشعير والقمح لان النبي ذكر او ساق فدل على ان الزكاة ليست في كل - 00:02:42ضَ
ولا يخرج منها الحبوب بل كل ما كان يوسق فانه يدخل. ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت العيون او انا بعلن العشر وما يسقى بالثواني نصف العشر نصف العسر. هذا الحديث - 00:03:08ضَ
عام خصصه الجمهور حديث خمسة الاوساخ قالوا انه يجب في مكان سواء فيما كان موسقا وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم واخرجناكم مما اخرجنا لكم من الارض. الاية كذلك مما دل - 00:03:28ضَ
النصوص عليه والسنة تبين القرآن. وانزلنا اليك الذكر تبين للناس ما نزل اليهم السنة تبين القرآن وتوضحه ولهذا الجمهور فسروا الادلة بعضها بعض وهذه الطريقة الوسط نعم - 00:03:50ضَ