التفريغ
هل يجوز الاكل من مطاعم اهل الكتاب في بلاد الكفار هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل مسألة الاكل من المطاعم اولا اذا كان انسان احتاج الى السفر كان سفره حاجة وثبتت فيه الشروط في هذه الحال يسأل عن مثل هذه المسائل - 00:00:00ضَ
نعم هو الاكل من طعامه الكتاب الاصل كما قال هو الطعام الذي اوتوا الكتاب وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو لكم وطعامكم حل لهم الاصل فيه الحل والله سبحانه وتعالى انزل هذه الايات - 00:00:27ضَ
الكتاب على ما هم عليه لكن اه لا تحل الذبيحة حتى تذبح من الحلق واللبة. فاذا كانت الذبيحة التي يذبحها المسلم لا تحل حتى تذبح الذبح المشروع الذبيح الذي بيحه اليهود والنصراني اذا علم انها - 00:00:48ضَ
لم تذبح على الطريقة المشروعة والتي امروا بها فانها لا تحل وهو دائر كما يقول اهل العلم بين امور ثلاثة. الحال الاول يعلم انها ذبحت على الطريقة الشرعية وان الذكاء من الحلق واللبة - 00:01:09ضَ
الحال الثاني ان اه يجهل الحال. يجهل حال لا يدري وليس هناك قرائن ولا دلع تدل على اي الحال حالينها تذبح ذبيحة على الطريقة الشرعية او على الطريقة مجهولة. فالمجهول كالمعدوم - 00:01:26ضَ
وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان قالت كان آآ قوم حدثاء عهد بالاسلام يهدونا لحما او سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن آآ قومه لحما هل يأكلوا؟ فقال النبي عليه - 00:01:47ضَ
سموا الله وكلوا. سموا الله وكلوا. فوقع شك في هذا الامر لانهم يتوهم حدث عهد الاسلام فقد يكونون جهلوا الحال وذبحوا على طريقة الجاهلية. فالنبي عليه بنى على الاصل في حل ذبيحة المسلم - 00:02:07ضَ
وكذلك الاصل في حل الاصل حل ذبيحة الكتابي ما دام انه لم يعلم الحال كذلك في كتاب وهذا من التيسير والسعة وجاء عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال - 00:02:24ضَ
فيه في الحديث اذا دخل او قال قدم اذا قدم المسلم الى فليأكل ولا يسأل من اين هو. الحديث بهذا المعنى. حديث بهذا المعنى وانه يأكل مما قدمه ولا يسأل من اين هو - 00:02:43ضَ
لا يقول هذا الطعام ما هو؟ هذا اللحم انت ذبحت الطريقة الشرعية اقفلها لان الاصل في المسلم ان حل طعامه. كما انه لو قدم لك طعام وقد يكون الطعام هذا انت - 00:03:08ضَ
يعني مشتبه الامر لا تدري هل هو من حلال حرام فالاصل حله تقدمت هذه المسألة وحلت عن مسلم ولا تسأل من اين هذا الا تعلم هذا الشيء حرام بعيني والا فالاصل حل. الحال نعم. الحال الثالث ان تعلم ان هذه الذبيحة ذبحت على غير اسم الله - 00:03:23ضَ
نحو ذلك. في هذه الحالة لا يجوز ويشبه هذه الحال حال رابعة هو ان تكون هناك قرائن ودلائل تغلب عدم الحلم مثل ان يكون مثلا هؤلاء هالكتاب وبلد هالكتاب لكن الذين يشرفون على الذبح او يقوم ذبح ناس ليسوا من اهل الكتاب وثنيين - 00:03:42ضَ
قوم وثنيون مثلا او يعلم غلبة الحال وكثرة الوقائع انهم يصعقونها صعقا مثلا او تبنج مثلا ثم تضرب على رؤوسهم ونحو ذلك قد يفعل احيانا في بعض الذبائح دون بعض - 00:04:11ضَ
بعض الذبايح قد يفعل ما بهذا وبعض ذبائح لا يفعل بهذا الشيء يعمل بالقرائن في كل نوع او جنس من الذبائح قد تكون هذه مثلا بقر او دجاج او طيور ويعلم انها مثلا في حال الدجاج يذبحونها وفي حال مثلا - 00:04:32ضَ
البقر ونحو ذلك يصعقون ونحو ذلك او بالعكس فالقرائن والدلائل لها اثر في الشرع والحكم بها وعلى المسلم ان يجتهد واذا اشكل عليه الامر اشكل عليه وليس هناك ظرورة الى - 00:04:53ضَ
مطاعم وهناك سعة في اه في الحلال فيتسع بما احل الله سبحانه وتعالى ما دام انه لا ظرر عليه في ذلك - 00:05:15ضَ