التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [135] | كتاب الجنائز: باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع ..
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الاول لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
موقف من قول الامام المجد رحمه الله في كتابه المنتقى في الاحكام باب موقف الامام من الرجل والمرأة وكيف يصنع اذا اجتمعت انواع وهذا فيه بيان ان موقف الامام في صلاة الجنازة - 00:00:31ضَ
من الجنائز يختلف قد يكون من يصلي عليه قد يكون رجلا قد تكون امرأة وقد يكون من الجنسين من الرجال والنساء من الصغار والكبار ولهذا جاءت السنة باحكام هذه المسائل - 00:00:54ضَ
ذلك لعظم الامر وعظم هذه الشعيرة شعيرة صلاة الجنازة جاءت فيها الادلة بينة واضحة ولله الحمد قال رحمه الله عن شمرة رضي الله عن سمرة بن جندب توفي سنة ثمانية وخمسين ومات ومرارا رحمه الله - 00:01:16ضَ
وهو فزاري قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. رواه الجماعة وهذا الحديث رواه الجماعة من ولد حسين ابن المعلم او حسين المعلم المكتب عن عبدالله ابن بريدة وفي رواية مسلم - 00:01:38ضَ
ان حسين قال حدثني عبد الله ابن بريدة وفي مسلم ايضا ان اسمها ام كعب رضي الله عنها قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة في دلالة على ان صلاة الجنازة - 00:02:03ضَ
الاصل فيها ان احكامها تشبه الصلاة المكتوبة ولهذا يتقدم الايمان يتقدم الامام فيصلي الناس وراءه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها ماتت في نفاسها - 00:02:21ضَ
وقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقام يعني ان موقفه عليه الصلاة والسلام وهي امامه فقام واشتهى بسكون السين وقيل بفتحها وسطها وقيل يفرق فيقول الوسط - 00:02:45ضَ
يختلف ويقال وسط الدار ووسط القوم القومي فالشيء الذي يبين بعضه من بعض يقال له بالفتحات وسط الدار وسط القوم لانهم يبين بعضهم من بعض قيل بالسكون وقيل بالعكس وقيل هما سواء - 00:03:10ضَ
وهذا ضبط بالوجهين وقام فقام رسول الله سنة في الصلاة وسطها رواه الجماعة. وهذا فيه دليل على ان موقف الرجل من المرأة ان يكون في الوسط مقابل الوسط وجاء في رواية عند ابي داوود - 00:03:38ضَ
عند العجيزة كما في الحديث الذي بعد ذلك في التفريق والمعنى انه يكون وسطها. ان يكونوا ان يكون وسطها. لا يكون عند رأسها ولا يكون عند صدرها ولا يكون وعند رجليها بل يكونوا عند الوسط - 00:03:58ضَ
وهذا الحديث بمجرده لا يدل على التغريق لا يدل على التفريق لكني انما اذا ضم الى غيره اوجع ما يبينه ولهذا لو لم يكن في الباب الا هذا الحديث يكون الحكم للرجال والنساء واحدا. بمعنى انه يصلي - 00:04:18ضَ
على الجنازة اه يقوم وسطها سواء كان رجلا او امرأة لو لم يرد في الباب الا هذا الحديث ولهذا البخاري رحمه الله بوابة في صحيحه قال باب باب اين يكون موقف الامام من الرجل والمرأة؟ واورد هذا الحديث - 00:04:42ضَ
مظاهر كلامه وان اوردها مورد التساؤل بالاستفهام ولم يرد الا هذا الحديث يدل على انه يقول انه لا فرق بين موقف الامام لا لا فرق في الموقف آآ في صلاة الجنازة بين الرجل والمرأة وكأنه كما يقول الحافظ رحمه الله ابن حجر لم يصح عنه الحديث الوارد في هذا - 00:05:05ضَ
طبعا انس رضي الله عنه صواب انه حديث صحيح. ولهذا اورده المصنف بعد ذلك وهذا دليل على الفرق والمعنى يؤخذ في حق المرأة من هذا الحديث. حديث سمرة رضي الله عنه - 00:05:31ضَ
قال وعن ابي غالب الخياط قال شهدت انس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت اتي في جنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها - 00:05:50ضَ
وفينا العلاء ابن زياد النسخة هنا العلوي وهو في نسبه المذكور في التراجم العدوي العدوي وهو احد رواة الثقات كما سيأتي ايضا اشارة الى رحمه الله قال وفينا العلاء ابن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة - 00:06:12ضَ
قال يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وهو عند احمد وابن ماجه من طرق عن نافع ابي غالب الذي هو الخياط - 00:06:40ضَ
هو كما في التقريب ثقة من الخامسة وفي التهذيب انه وثقه ابو حاتم وابن معين. وكذلك ايضا مقال موسى بن هارون الحمال احد الحفاظ الائمة الحفاظ ان اباغالباهلي من الثقات واسمه نافع - 00:07:04ضَ
ولم يذكر في التعذيب ان احدا تكلم فيه فهو اه ثقة قال وابو داوود يعني ورواه ابو داوود وفي لفظه فقال العلاء ابن زياد يا ابا حمزة كنيت انس بن مالك رضي الله عنه - 00:07:24ضَ
هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صل على الجنازة يصلي على جنازة. كصلاتك كصلاتك يكبر عليها اربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجزت المرأة قال نعم قال نعم والحديث - 00:07:41ضَ
كما تقدم اسناده صحيح اسناده صحيح ولفظ ابي داوود مقارب لكن بين اي وقوفه في الوسط انه قال عند عجيزتها وهذا واضح من قوله في اللفظ الاول اه لما قال له حيث - 00:08:03ضَ
انه قام وقام وسطها او وسطها وقام وسطها او وسطها وهذا الحديث دليل على الفرق بين موقف الامام يعني في الصلاة على المرأة او الصلاة على الرجل وفيه دليل آآ على - 00:08:23ضَ
ان نافع عنا علاء بن زياد العلاء بن زياد متثبت فيما آآ يرى رحمه الله ولهذا قال يا ابا حمزة يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل - 00:08:45ضَ
يعني والمرأة في دلالة على ان افعال الصحابة رضي الله عنهم التي كانوا يفعلون وخاصة في امور العبادات هي عند التابعين من الامر الذي يجزمون بانهم حين يفعلون هذا الشيء فهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:06ضَ
فلا يحتمل الامر ان يكون اجتهادا وخصوصا في مثل هذه المسائل في ابواب العبادات. ولهذا لم يسأله سؤال استفسار فقال هل هل يقف الامام اه من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها وهل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ بل قال له على سبيل الجزم - 00:09:24ضَ
وكأنه كأن انس رضي الله عنه اخبرهم بذلك قبل ان يقول ذلك ولهذا قال لما رأى اختلاف قيامه قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على على الجنازة كصلاتك الحديث - 00:09:49ضَ
لما رأى اختلاف الموقف وهذا دليل بين على اختلاف الموقفين خلاف موقف من الرجل واختلاف الموقف من المرأة وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور خلافا للاحناف حيث قالوا يقف عند صدر الرجل - 00:10:06ضَ
وعند صدر المرأة وعند الماء وعند مالك. في رواية انه يقف عند رأس الرجل وعند رأس المرأة قول الجمهور مذهب احمد والشافعي انه يفرق بين القيام في القيام في الجنازة بين الرجل والمرأة. لهذا الحديث - 00:10:27ضَ
ولا يقال ان انه يقاس الرجل على المرأة لا يقال ذلك بل الامر اما ان يقال ان الحديث عام لو لم يرد الا هذا الخبر ويكون في قول سمرة اه رضي الله عنه انه وقف عند وسطها ووسطها دليل على انه يقف عند وسط الجنازة - 00:10:45ضَ
لو كان لم يرد الا هذا الخبر لكن هذا حديث انس رضي الله عنه دليل على الفرق فاما ان يقال بالعموم لو لم يكن وبالاحي سمرة او بالتفريق لدلالة حديث انس - 00:11:13ضَ
حديث انس لو ولو لم يلج الباب الا هذا الخبر ولو لم يرد في الباب الا هذا الخبر لكن ورد في الباب خبران فسر حديث انس حديث سامر رضي الله عنه بين انه خاص بموقفه من المرأة انه خاص بموقفه من المرأة - 00:11:35ضَ
وهذا هو الصواب في هذه المسائل هذا انس رضي الله عنه اختلف موقف اختلف موقف النبي عليه الصلاة والسلام هو الاسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه ثم العلماء التمسوا شيئا من الحكم في هذا فالله اعلم - 00:11:57ضَ
والله اعلم يعني استأنسوا هل هناك حكمة في فرق بين الرجل والمرأة معلوم ان افعال الشرع كلها حكم لكن احيانا تظهر واحيانا لا تظهر على العبد التسليم ان ظهرت الحكمة فنور على نور. وان لم تظهر فانه يسلم - 00:12:16ضَ
فيما جاء في الشرع يسلم في هذه المسألة وفي غيرها ومن ذلك قول ابي الزيناد رحمه الله كما ذكره البخاري في صحيحه اه على حديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية - 00:12:34ضَ
انها قالت يا ام المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احرورية انت؟ كنا كان يصيبنا هذا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:12:53ضَ
قال ابو الزناد ومعناه ان من امور الشرع قبور لا يكون الا التسليم لها الا التسليم لها من ذلك ان الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال ان ان امور الشرع - 00:13:09ضَ
او ان وجوه الشرع لترد كثيرا على خلاف الرأي كما يجد المسلمون بد من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهذا الذي قاله قاله بعضهم ان كان الصواب - 00:13:32ضَ
ان الحكمة ظاهرة حكمة ظاهر هو في الامر فيه حكمة لكنها ايضا حكمة ظاهرة الفرق بين الصوم والصلاة حين قضاء الصوم وقضاء الصلاة. عائشة رضي الله عنها ارادت ان تبين ان الواجب التسليم - 00:13:54ضَ
مقالة آآ لها تقضي الحال والصلاة احل نية انت لانهم يأمرونها بقرار الصلاة تبينت لها ذلك رضي الله عنها وقالت ان الشرع انا نؤمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة - 00:14:13ضَ
ويدل على لابد من امر جديد لقضاء الصلاة. فلما لم يرد دل على ان الصلاة لا يجب قضاؤها كما تقدم ان الحكمة ظاهرة في قضاء الصوم لان الصوم مرة الواجب مرة واحدة في العام - 00:14:34ضَ
فاذا اصاب الحيض ستة أيام سبعة أيام ولم تؤمر بقضاء الصوم فانه يكون شهر وناقصا يعني لا تصوموا يعني الا هذي الا ايام طهرها بخلاف الصلاة الصلاة فانها اذا طهرت - 00:14:52ضَ
مباشرة مباشرة اما ان تطهر في وقت صلاة او في وقت قريب من وقت والغالب انها تطهر في وقت صلاته تظهر بين الظهرين مثلا تطهر بين العشائين تظهر بين العشاء والفجر - 00:15:15ضَ
يطهر مثلا بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وربما طهرت ضحى من النهار فاذا طهر الضحى فان وقت الصلاة قريب. فمباشرة تكون الصلاة واجبة عليها بدخول وقتها او في الوقت الذي طهرت فيه - 00:15:36ضَ
بخلاف الصوم فانها حين تطهر الصوم الواجب لاجل مرة في العام فلو لم تؤمر بقضاء هذا الصوم يعني يبقى الصوم الواجب تنتظره حتى العام الاتي. حتى العام الاتي بصرف النظر عن الصوم المستحب كما انه - 00:15:56ضَ
بصرف النظر عن الصلاة النوافل لكن الكلام فيما امر الله به ولهذا لما كانت الصلاة تتكرر ثم ايضا امر اخر اخر يعني في هذا ان الصلاة لو امرت بها تتكرر كل شهر في الغالب - 00:16:22ضَ
لو امرت كل شهر ان تقضي الصلاة المفروضة لكان فيه مشقة فيه مشقة اما الصوم فانه في شهر واحد في شهر رمضان فلا تقضيه الا مرة واحدة. فكأن الحكمة ظاهرة في تحصيل المصلحة في قضاء الصوم - 00:16:44ضَ
وفي دفع المشقة وتكرار الصلاة كل شهر مع ان حصول الصلاة الواجبة والمقصود منها حاصل في الوقت في الوقت ان تطهر في في وقت حجم الصلاة او في وقت وقت الصلاة - 00:17:09ضَ
قريب منها فلهذا في هذه المسألة ان الحكمة والله انها قد يكون والله اعلم قد يكون في بطنها جنين فتكون الصلاة يعني غريب اه من موضع الجليل وقيل انه لاجل - 00:17:31ضَ
آآ ان يستر المرأة وانهن في ذلك الوقت لم يكن يعني يوضع عليهن يعني يعني معنى انه انه يكون حاجزا بين رجال بينه وبين المصلين خلفه لكن هذا فيه نظر والصواب ان يقال - 00:17:54ضَ
هذا هو ما دل عليه الشرع والحكمة قد تكون ما تقدم من جهة الصلاة عليها وقد تكون اشتملت على شيء فالله اعلم وقيل غير ذلك مع ان هذه المسألة وهو مسألة - 00:18:15ضَ
الصلاة في وسط وعلى وسط المرأة وعند رأس الرجل هذا على سبيل الاستحباب. هذا على سبيل الاستحباب فلو صلى عند وسط الجميع اجزاء او عند رأس الجميع اجزاء عند عامة اهل العلم - 00:18:35ضَ
وهنا في نفس ابي داوود بل عند احمد والترمذي زيادة انه قال فاقبل علينا العلاء بن زياد عند احمد و الترمذي فاقبل علينا العلاء بعدما سأل انس رضي الله عنه - 00:18:55ضَ
فاقبل عليه يعني لما سأله وقال لهم هذا هو موقف رسول الله سلم من الرجل والمرأة يقوله ابو غالب نافع اقبل علينا العلم الجد فقال احفظوا فقال احفظوا وكذلك عند ابن ماجة لكن لم يقل فاقبل فلم لم يقل على قال فاقبل علينا - 00:19:15ضَ
اقبل علينا وظاهره ان المراد على بن زياد قد توهم ان المراد اقبل علينا انس ابن مالك وانه هو الذي قال احفظوا لكن سياق ما جنه قال العلاء ابن زياد - 00:19:38ضَ
يا ابا حمزة هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي كما صليت على المرأة وكذلك على الرجل قال نعم قال فاقبل علينا وقال احفظوه. والمراد فاقبل علينا هو القائل. فقال يا ابا حمزة وهو العلاء ابن زياد. وهذا فيه دلالة على - 00:19:50ضَ
ان الامر بالحفظ ضبط العلم انه كان من سنة السلف وهذا امر متواتر عنهم لكن حتى الامر الاول وانه وان مثل هذه المسائل التي فيها فرق ينبغي حفظه. قال احفظوا - 00:20:13ضَ
وان العلم مبني على الحفظ. يعني احفظوا هذه المسألة التي فيها الفرق بينما هو الموقف من الرجل والموقف من المرأة في صلاة الجنازة وهذا يعني يقال في الفوائد النادرة التي تحتاج - 00:20:33ضَ
الى فهد وضبط وتفريق قال رحمه الله وعن عمار مولى الحارث ابن نوفل قال حضرت جنازة صبي وامرأة تقدم او فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه. فصلى عليهما - 00:20:50ضَ
وفي القوم ابو سعيد وابن عباس وابو قتادة وابو هريرة فسألتم عن ذلك فقالوا السنة رواه النسائي وابو داود وهذا الحديث عندهم باسناد صحيح. رواه النسائي وابو داود باسناد صحيح - 00:21:20ضَ
ايضا قوله عن عمار مولى الحارث ابن نوفل هذا هو عمار ابن ابي عمار عمار ابن ابي عمار يقول في التقرير صدوق ربما اخطأ من الثالثة مات بعد العشرين ومسلم والاربعة - 00:21:47ضَ
وانا راجعت ترجمة عمار الحارث فتبين انه ثقة بل الصواب انه ثقة خلاف ما قال الحافظ لان الحافظ رحمه الله كثيرا ما تقل هذه العبارة يقول صدوق وربما اخطأ فاذا اه رجعنا الى اصل كتابه التهذيب الذي هو اصل التقريب - 00:22:09ضَ
تجد انه قيد عبارات الائمة الكبار الامام احمد ويحيى ابن معين كذلك بو حاتم وغير حفاظ بكلمة لابن حبان يقول ربما اخطأ او له خطأ يعمدوا الى عبارات الائمة الكبار هؤلاء الذين وثقوا هذا - 00:22:31ضَ
هذا الراوي هذا الراوي فاطلقوا توثيقه مثل عمار هذا عمار ابن ابي عمار الامام احمد ابو داوود قال ثقة وقال ابو حاتم لا بأس به وكذلك قال ابو زرعة لا بأس به والنسائي قال لا بأس به. ومنهم من اطلق توثيقه كما قال احمد - 00:22:53ضَ
وابو داوود بهذا يتبين انه ثقة انه ثقة ولا وابن حبان رحمه الله قال كان يخطئ يخطئ ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ منذ كان يخطئ وخاصة مثل العبارات اذا قيل كان يخطئ - 00:23:16ضَ
تكون عبارة في سياق الاثبات كان يخطئ وكان يخطئ تحصل بمرة واحدة او مرتين يعني اذا قلت فلان يخطئ فهذا لا يدل على ان خطأه متتابع او ان خطأه انما الذي يحذر - 00:23:39ضَ
ان يكون خطؤه اكثر من صوابه او ان يستوي خطأ لان المراتب اما ان يكون خطأه اكثر من صوابه فهذا ضعيف وكذلك استوى خطأه وصوابه هذا موضع اجتهاد ومثل هذا ايضا - 00:23:56ضَ
يتوقف فيه. اما اذا كان يخطئ وكصوابه اكثر الاصل عدم الخطأ حتى يتبين خطأه وهذا يقع لكثير من الرواة اه اما اذا كان له خطأ فهذا يقع للائمة الحفاظ الكبار - 00:24:17ضَ
هذا يقع الائمة كبار الحفاظ والذي يعني يقول انه لا يخطئ يكذب في هذا يكذب في هذا ولا يمكن احد يعني من رواة الاخبار آآ من الرجال الذين يروون الاخبار. من ذا الذي يسلم منه؟ الخطأ - 00:24:33ضَ
لكن الاخبار التي ترد في هذا الباب حين يروى الخبر يتبين الخطأ حين يروى الخبر من ظلم اخري يتبين الخطأ والاخطاء تختلف قد يكون خطأ يحتمل قد يكون خطأ لا يحتمل - 00:24:59ضَ
ومثل هذا كما تقدم هذا الراوي على على الطريقة الاظهر انه ثقة كما تقدم ومن ايضا في في التهذيب انه ذكر ايضا البخاري وانه قال بعد ما شاء حديث حديثا حديث ابن عباس - 00:25:14ضَ
حديث لابن عباس من طريق عمار ابن ابي عمار فقال لا يتابع عليه لا يتابع عليه هذا يبين ان انه ان الخطأ الذي لا تابع عليه يترك وهذا في في باب الديات في باب السن او دية السن - 00:25:45ضَ
في حديث في باب الديات اخطأ فيها ولهذا العلماء يبين خطأ. الذي لا يتابع عليه. يعني لا احد يتابعه ولم يوافقني يعني لم يوافقه احد على هذا فيخطأ. ومثل هذا - 00:26:05ضَ
طريقة البخاري رحمه الله امثاله انهم يجتنبون ما اخطأ فيه ما اخطأ فيه وهذا يقع لكثير من اه الثقات الكبار يقع لهم مثل هذا. فهذا الخبر اسناده صحيح كما تقدم وهو دليل بين على ما بوب له رحمه الله وهو حال اجتماع - 00:26:17ضَ
انواع ومن ذلك حين يجتمع صبي يعني ذكر وانثى صبي وامرأة وهنا قال صبي فقدم الصبي مما يريد القوم وهذا يبين ان الصبي يكونوا الى الامام والمرأة الى جهة القبلة وضعت المرأة ورأه يعني الى جهة - 00:26:43ضَ
الى جهة القبلة والصبي الى جهة الامام وبينها الاصعب سعيد وابو قتادة وابو هريرة. وابن عباس انه من السنة وفي رواية الصحيح الاخرى ايضا عند عند النسائي باسناد صحيح ايضا - 00:27:05ضَ
انه صلى على تسع جنائز. حديث ابن عمر انه صلى على تسع جنائز وفيهم ام كلثوم وابنها زيد. ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب. زوج عمر رضي الله عنه - 00:27:21ضَ
وابنها زيد توفي جميعا فوضعت وضعت جنائز الرجال ثم بعد ذلك ابنها ابن ام كلثوم رضي الله عنها ابنها زيد ثم هي ثم هي فوضع الرجال اولا ثم الصبي ثم امك ذو. وان هذا هو الواجب وهذا رواه النسائي ايضا باسناد صحيح - 00:27:35ضَ
وهذا يفسر هذه الرواية لان الحديث واحد. الحديث اللي رواه عمار مولى عمار ابن ابي عمار مولى الحارث ابن نول حديث واحد في هذا الباب وهو احيانا يقول جيء بام كلثوم - 00:28:11ضَ
وابنها زيد زيد ابن عمر رضي الله عنه لانه تزوج امكثوم بنت علي ابن ابي طالب علي ابن ابي لما توفيت توفيت رضي الله عنها هي وابنها جعل ابنها مما يلي الرجال وهي الى جهة القبلة - 00:28:27ضَ
هو حديث واحد تارة يقاس صبي وامرأة وتارة يقال ام كلثوم ابنها زيد ثم قال وعن عمار ايضا هو عمار ابن ابي عمار ان ام كلثوم بنت علي رضي الله عنها - 00:28:56ضَ
ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد وابنها وابنها زيد ابن زيد ابن عمر وابنها بدل آآ المعطوف على اسم ان وابنها اه زيد ابن عمر اخرجت جنازتهما وهذا جملة فعلية هي الخبر. اخرج جنازتهما - 00:29:13ضَ
فصلي عليهما فصلى عليهما فصلى عليهما امير المدينة صلى عليه وهو سعيد بن العاص الاخرى ايضا فجعل المرأة بين يدي الرجل يعني امامه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير. وثم الحسن والحسين. ثم الحسن - 00:29:40ضَ
الحسين الحسن والحسين اخواني رضي الله عنهم جميعا تم الحسن والحسين وهذا يبين ان هذه الواقعة قبل سنة خمسين قبل سنة خمسين لان الحسين توفي سنة خمسين للهجرة واصحاب الرسول كثير. وتقدم ابو قتادة وابو هريرة وابو سعيد وابن عباس. وكذلك ايضا ابن عمر باسناد صحيح - 00:30:10ضَ
عمر والذي ام الناس هو امين ودين السعيد ابن العاص وهذا اللفظ الذي بذكر آآ بذكر بذكر ان بذكر ان اصحاب رسول الله يومئذ كثير وكذا ذكر الحسن والحسين هذا اللفظ عند البيهقي في سننه الكبرى - 00:30:47ضَ
العمدة على الرواية الاولى عند ابي داوود والنسائي واسنادها صحيح وعن الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي في سنة بعد المئة في ثلاث سنوات جليل من الطبقة الثالثة رحمه الله ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر توفي جميعا - 00:31:15ضَ
واخلي الجنازة واخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير المدينة. فسوى بين رؤوسهما وارجلهما حين صلى عليهما حين صلى عليهما صلى عليهما رواه سعيد في سننه هذي الرواية انا لما اطلع سندها يحتاج الى النظر في سندها اه لكن معناها سبق - 00:31:39ضَ
لانه كثيرا ما ما يعجو روايات الى والى سعيد ابن منصور ومنها هذا الاثر هذا الاثر كذلك وقوله رواه رواه والاظهر رواهما سعيد لان هاي طريقته رحمه الله انه رواهما ونبه عليه - 00:32:17ضَ
في الاصل ونون والصواب كذا في الاصل ونون. والصواب رواهما وكذلك هو الصواب اه لكن الاثر الاول رواه البيهقي رواه البيهقي فهذا الاثر يحتاج الى المراجعة فسوى بين رؤوسهما وارجلهما حين صلى - 00:32:45ضَ
عليهما فان هذا اه يوهم ان جيد كبير ان جيد كبير وظاهر ما تقدم انه صبي انه صبي ولهذا لو كان كبيرا فانه يصف مع الرجال. يكون مع الرجال لا يكون خلفهم. لا يكون خلفهم - 00:33:05ضَ
تقدم للامام المجدي رحمه الله في الاثر السابق انهم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسالا دخل الرجال ثم النساء ثم آآ الصبيان وانه قال حجة لتقديم الصلاة عليهما انه - 00:33:32ضَ
اه في الصف في صف الرجال والنساء انه صف الرجال ثم النساء. ثم الصبيان قال يعني ان هذا حجة في هذا الباب كما تقدم الاشارة الى ان هذا الاثر لا يثبت - 00:33:58ضَ
انه كما سبق وان الصواب في هذا بدون ذكر هذا التفصيل. ان هذا التفصيل كما في حديث ابي ابي عسيب ابي عسيب رضي الله عنه بدون هذا التفصيل وحديث عسير عند - 00:34:15ضَ
الامام احمد ثم ايضا الصواب في هذه المسألة هو ما دل عليه هذا الاثر انه صف الرجال ثم الصبيان يعني من جنسهم ثم بعد ذلك النساء قال رحمه الله وعن - 00:34:33ضَ
باب الصلاة على الجنازة في المسجد. باب الصلاة على الجنازة في المسجد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما توفي سعد بن ابي وقاص لما توفي سعد بن ابي وقاص - 00:34:57ضَ
ادخل عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما توفي سعد بن ابي وقاص رضي الله ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه انكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلبنا بيضاء - 00:35:13ضَ
في المسجد صهيب واخيه رواه مسلم وهذا عند مسلم من طريق ابي سلمة عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن ابي وقاص الحديث كما تقدم عنها رضي الله عنها - 00:35:34ضَ
وهو دليل ظاهر على ما بوب عليه رحمه الله في الصلاة على الميت في المسجد حديث عائشة صريح في هذا وسعد ما وقعته في سنة خمس وخمسين للهجرة. وهو اخر العشرة موتا كما يقول حافظ في التقريب - 00:35:52ضَ
وفيه ان عائشة رضي الله عنها لما انكروا عليها ذلك. قالت كم صحيح مسلم ما اسرع ما نسي الناس ما اسرع ما نسي الناس ما صلى بيظاء الا في المسجد - 00:36:13ضَ
ابني بيضاء نسبي الى الى امهم ابني فمر به على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه صلينا على سعد رضي الله عنه في المسجد وهذا دليل ظاهر على جواز - 00:36:33ضَ
الصلاة على الميت في المسجد ولقول الشافعي واحمد واسحاق وجمهور العلماء خلافا لمالك وابي حنيفة اول شيء يأتي ايضا اثار في هذا الباب تدل لصحة هذا الاصل وهجور الصلاة على الميت في المسجد. لكن الاكثر - 00:36:52ضَ
هو الصلاة عليه في المصلى وسبق في حديث النجاشي ان النبي خرج بهم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه خرج بهم كما في حديث جاء في حديثه في حديث ابن عباس في حديث جابر وفي حديث ابي هريرة - 00:37:15ضَ
بالصلاة على النجاشي وانه خرج به وصفوا خلفه حديث ابي هريرة وفي حديث جابر قال كنت في الصف الثاني وفي الثالث وكبر عليه وكبر اربعا عليه الصلاة والسلام. وان هذا هو الاكثر - 00:37:31ضَ
من هديه عليه الصلاة والسلام. لكن ربما صلي في المسجد ربما صلي في المسجد وان هذا لا بأس. وان كان الاكثر الاشهر والصلاة عليه مصلى وذلك اشاعة هذه الجنازة لان حين تكون في الصحراء وفي المصلى اذا كان هناك مصلى خاص - 00:37:50ضَ
فانه يظهر ويراها الناس يكون ابلغ في كثرة الحضور على هذا الميت. ابلغ في العبرة والعظة النبي عليه الصلاة والسلام امر بتذكر هذه من لذات ولا شك انه حين تحمل الجنازة بين الناس اه بعد ما يفرغ من شأنها فتحمل - 00:38:13ضَ
وترى وهي والناس يمشون بها فلا تغيب عن عن اعينهم حين يدخل بها المسجد بل لا تزال امام مناظرهم لانهم يمشون ويسيرون بها توضع في الصحراء اذا لا شك يتعالم الناس ويقولون ما هذه؟ انظرون من هذا الميت؟ ما هذا - 00:38:35ضَ
حتى اذا تحققوا يعني امره وانه ميت يكون ابلغ العبرة والعظة وكثرة المصلين هذا فيه مصالح عظيمة. لكن مع ذلك يجوز الصلاة عليها في المسجد لجلالته الاخبار والاثار والخبر حديث عائشة الصريح في هذا اما حديث - 00:38:56ضَ
ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام كما يروى خبر من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له هذا الخبر من طريق صالح بن ابهان مولى التوأمة مولى التوأمة وهو من طريق ابن ابي ذئب عنه - 00:39:18ضَ
من اهل العلم من قال انه روى عنه قبل الاختلاط ومنهم من قال كريم احمد وجماعة انه اما انه روى عن بلد الاختلاط او لا يدرى في الصحة هذا الخبر - 00:39:35ضَ
وفي بعض النسخ المسموعة المقروءة كما نبهها عليه بعض الشراح قالوا ان في كثير من او في بعض النسخ المسموعة المقروءة من سنن ابي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه فلا شيء عليه ولا شيء له - 00:39:47ضَ
اه فالمعنى انه فلا شيء عليه. فان اسأتم فلها. يعني آآ عليها على لكن الخبر ان كان ان لم يثبت لا يحتاج الى هذا التأويل ثم مع ورود هذه الاحتمالات من جهة دلالة المتن ومن جهة - 00:40:06ضَ
اه الكلام في السند فهناك خبر صريح صحيح قالت عائشة رضي الله عنها بمحظر هؤلاء الناس. والصحابة قام جمع من الصحابة موجودين في ذلك الوقت سنة خمس وخمسين وخصوصا يعني في في المدينة في المدينة في المدينة - 00:40:23ضَ
وعائشة رضي الله عنها لما ذكرت الناس بهذا سلموا لها. اما انهم تذكروا وتعالموا او نسلموا لها رضي الله ثم ذكرت القصة فلان وفلان قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء الا في المسجد - 00:40:44ضَ
ذكرت واقعة في هذا ومن الادلة في هذا ايضا قال وتمام الخبر قال وفي رواية وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء سهيل ابن بيضاء الا في جوف المسجد - 00:41:03ضَ
رواه الجماعة الا البخاري. وهذا من طريق عبد الواحد ابن حمزة عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عبد الواحد ابن حمزة ابن عبد الواحد ابن حمزة عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها - 00:41:25ضَ
عند الجماعة من هذا الطريق والانقاذ الا في جوف المسجد وهذا ايضا اصلح في الدلالة وعن عروة وهو ابن الزبير رحمه الله توفي سنة اربعة وتسعين قال صلى قال صلي على ابي بكر - 00:41:47ضَ
في المسجد وعن ابن نعم صلي على ابي بكر في المسجد وعن ابن عمر قال صلى عمر في المسجد صلى على وعن ابن عمر قال صلي لعمر في المسجد رواهما سعيد وروى الثاني مالك - 00:42:10ضَ
نعم حديث المتقدم اللي عنده اللهم صلي على المسجد تقدم من ولاية عبد الواحد بن حمزة عن عباد وعبد الله ابن الزبير ان عائشة وايضا في رواية اخرى عند الجماعة للبخاري - 00:42:33ضَ
وكذلك الا ابا داود وابن ماجة من طريق صالح ابن عجلان تابع صالح بن عجلان عبد الواحد ابن حمزة العباد عبد الله بن الزبير وكذلك عند ابي داود زيادة قرن مع صالح ابن محمد بن عبد الله بن عباد - 00:42:54ضَ
وقيل ان هذا لا يعرف المقصود بالحديث يعني معروف في الرواية عن عائشة من طرق عنها من رواية عبد الله بن زبير عباد هذا ثقة كبار اولاد عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه - 00:43:11ضَ
يقول حديث عروة او قول عروة انه رضي رحمه الله قال صلي علي بكر في المسجد هذا رواه ابن ابي شيبة رواه ابن ابي شيبة وابن حزم قال هذا اسناد صحيح - 00:43:30ضَ
وجزم صحته وقال كلام معناه ان هذا اسناد عظيم اسناد يعني نير كالشمس لكن هذه مما خفي على ابن حزم ابن حزم رحمه الله لا بصر له في الغالب في كثير من العلل او في العلل - 00:43:45ضَ
يجزم باشياء يعلم اهل الحديث انها خطأ. جزم بلا تردد. هذا واقع له في اوهام كثيرة ووظن ان عروة ادرك هذا. وعروة لم يدرك. عروة لم يولد الا في اخر خلافته ابي بكر عمر رضي الله عنه. سنة - 00:44:00ضَ
وعشرين او نحو ذلك او في اول اربعة وعشرين فهو لم يدرك هذه الواقعة وان كان نفس الحكم هذا ثابت او او نفس هذا الحكم ثبت بالسنة كما عائشة. والثابت قول ابن عمر - 00:44:19ضَ
قول ابن عمر ان ان عمر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد صلي عليه المسجد والامام ماجد رحمه الله عزا هذين الاثرين الى سعيد والثاني عن مالك. الثاني رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. ورواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة باسنادين - 00:44:36ضَ
باسناد صحيح كل اسناد من اسانيدهم اسناد فهو اسناد صحيح عظيم في ان عمر صلي عليه في المسجد وجاء ان الذي صلى عليه علي رضي الله عنه روي وروي وقيل انه صهيب والله اعلم لكن الصلاة عليه في المسجد رظي الله عنه هذي ثابتة بهذا الاسناد الصحيح - 00:44:58ضَ
عظيم وهو دليل على ما تقدم في انه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد خلافا لمن كره الصلاة عليه في المسجد وتعللوا وهي اما ان الميت يعني بعنبوته ينجس او نحو ذلك او يعني ذكروا علل واهية ذكروا علل واهية او يخشى مثلا ان يخرج من الميت شيء ونحو ذلك - 00:45:22ضَ
وهذا قول مصادم للنصوص والمسلم لا يجلس حيا ولا ميتا ولا ميتا ولهذا حديس سهيل لما لم يستطيعوا في سنده اجابوا عنه بجواب ضعيف فقالوا ان قول عائشة رضي الله عنها - 00:45:52ضَ
صلي عليه في المسجد يعني ان المصلين في المسجد وهو خارج المسجد وهذا التأويل منابذ ومصادم رضي الله عنها مصادم لانه استدل لان اول هو الصريح في قوله في المسجد - 00:46:14ضَ
اللفظ الثاني في جوف المسجد في جوف صريح لا يحتمل. الامر الثالث انها رضي الله عنها امرت ان يمر به في المسجد وصلى عليه المسجد قالت ما صلى رسول الله على ابن ابي بيضاء الا في المسجد - 00:46:37ضَ
هذا من جنس ما يكون من التأويلات والاستنباطات التي تعود على النص بالابطاء فهي باطلة وهذا مثل هذا لكن هذا احيانا يلجأ التعصب لبعض الاقوال الى مثل هذه التأويلات ثم الاثار على خلاف ذلك كما في الصلاة على عمر رضي الله عنه - 00:46:54ضَ
عمر رضي الله عنه صلى عليه في المسجد في هذا الاثر العظيم وموت عمر رضي الله عنه كان الصحابة متواجدين متوافرين في المدينة وعمر رضي الله عنه لم يسمح لهم يعني لكثير منهم بل - 00:47:19ضَ
في المدينة رضي الله عنهم يعني كانوا في المدينة وكان اجتماعهم بالمدينة وخصوصا في حادثة موته رضي الله عنه. فاجتماعهم على هذا وصلاة المسجد يكون من اعظم الاجماعات على مثل هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم - 00:47:34ضَ
قال رحمه الله ابواب حمل الجنازة والسير بها. والسير بها وهذا بعد الفراغ من الجنازة. والصلاة عليها آآ ثم بعد ذلك حملها والسير بها الى المقبرة عن ابن مسعود رضي الله عنه - 00:47:55ضَ
قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع رواه ابن ماجة رواه ابن ماجة وهذا الحديث اه رواه ابن ماجة من طريق عبيد - 00:48:19ضَ
ابني وهو احد الرواة الثقات عن ابي عبيدة ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وقيل اسمه عامر وهو ثقة بالرجال الجماعة قال قال عبد الله وهذا الاثر على طريقة كثير من الحديث منقطع. وان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه - 00:48:46ضَ
وصرح بذلك وانه لم يزع من ابيه لكن على طريقة بعض الحفاظ يعقوب ابن شيبة صرحوا بان ابا عبيدة عن مسعود مشند منهم من صرح باتصاله اتصاله وقال بعض الحفاظ المتأخرين الائمة ان وهو ايضا مقتضى كلام متقدمين ان ابا عبيدة - 00:49:10ضَ
يحفظ يا ابي وحديث ابي وان لم يحفظه عنه فهو يحفظه عن كبار اصحابه عن كبار اصحابه ولهذا جزموا باتصال ما رواه آآ ابو عبيدة عن ابيه وحكموا بصحته. فعلى هذه الطريقة يكون الاسناد صحيح - 00:49:40ضَ
يكون الاسناد صحيح ويكون حجة في اه مشروعية حمل الجنازة من جوانب السرير كلها. جانب السرير الايمن. جانب السرير الايسر وجانبي الايمن والايسر من الخلف. ثم اختلف العلماء اه في طريقة - 00:50:04ضَ
حمل الجنازة على هذا قالوا انه يبدأ بجانب السرير المتقدم الذي عن يمين الميت عن يمين الميت لان الميت يكون على ظهره اذا كان على ظهره جهة يمينه جهة بيمينه - 00:50:27ضَ
جهات من يتقدم اليه. يذهب الى جهة اليسار من يريد ان يحمله ويجعله على كتفه الايمن ثم يرجع الى الخلف يرجع الى الخلف ثم يحمل الجهة من الخلف ويضعه على كتفه الايمن - 00:50:48ضَ
ثم يذهب الى الامام مرة اخرى ويكون عن يسار الميت يكون عن يسار الميت ويحمله على كتفه الايسر ثم يرجع خلف يرجع خلف ثم يجعل آآ الجانب او الركن الخلفي - 00:51:14ضَ
الخلفي الذي يكون على يمين الماشي على كتفه الايسر وقيل يشتدي وقال احمد يستدير قال الامام احمد يستدين معنى انه اذا بدأ من الركن الذي عن يمين الميت وحمله على كتفه الايمن - 00:51:36ضَ
ثم رجع الى الخلف وحمل الجانب وحمل الركن النعش ركن النعش على كتفه الايمن ذهب الى يمينه من جهة الخلف فوظع ركنه الذي عن يسار الميت على كتف اليسرى ثم يتقدم - 00:51:55ضَ
الى الامام فيحمله على كتفه الايسر وقيل يحمل بين العمودين يحمله بين العمودين. وعلى هذا اذا حمله بين العمودين فيحمل الجميع من الامام مرة ثم يرجع ويحمل من الخلف لكن ظاهر - 00:52:17ضَ
حديث ابن مسعود انه يحمل بجوانب السرير كلها فلا يحمله بين العمودين فلا يحمل بينهم. وهذا هذه طريقة جاءت اي عن الصحابة عن ابن عمر وغيره عند ابن ابي شي وثبت عن بعضهم لكن اختلف في كيفية - 00:52:40ضَ
الحمل هل يضعه اللي يضع يكون بين العمودين يعني على الجانب الايمن والايسر او يحمل بجوانبه الاربع وظاهر الاثر عن مسعود انه يحمل جنوب السرير الاربع وهذا في الحقيقة ان تيسر ذلك - 00:53:00ضَ
لانه احيانا قد لا يتيسر لكثرة من يحمل الجنازة الا ان اه مثلا هو نفسه مثلا اذا كان يعني الجامع ليس بكثير فحمل الى الجهة المقدمة ثم رجع للخلف اذا حمل مكان من يحمل من الخلف ثم الذي تقدم اليمين اذا تيسر ذلك. وكل هذا على وجه لا يحصل به مشقة - 00:53:22ضَ
لا على الجنازة ولا على من يتبع الجنازة لانه قد يكون من يتبع الجنازة كثير ويكون التكلف في حمل الجنازة سبب في ظرر قد يؤدي الى سقوط الجنازة وهذا كله اذا كان يمشى بالجنازة اذا كان الجنازة لا تحمل. لكن اذا كانت تحمل الجنازة هذا لا يتأتى. مثل ما يفعل اليوم مثلا ان - 00:53:53ضَ
جاهزة مباشرة في الغالب تؤخذ بعد الصلاة وتحمل في السيارة قد تحمل على الاقدام او على الاكتاف احيانا حين آآ تكون الجائزة مسورة تؤخذ الجنازة من السيارة مثلا التي تحملها فتوصل الى القبر - 00:54:18ضَ
هذا قد يحصل لكن اذا كان حملها الى القبر تماما هذا لا يتيسر وبالجملة متى تهيأ ذلك؟ فهذا لا بأس به على وجه يحجب المقصود ثم ايضا لا يحشر بمخالفة للسنة من جهة الاسراع بها. كما سيأتي الاسراع الذي هو دون الركض - 00:54:40ضَ
انما هو مشي في همة ونشاط مثل ما يكون اه في الذي يرمل فيه في الطواف كما في حديث بكر الاتي ان شاء الله نرمل رملا نرن رملا. في حديث ابن مسعود حجب في هذا ولهي قال ثم ان شاء فليتروح - 00:55:04ضَ
يعني بعد ان يفعل هذا الفعلي شافه اللي يتطوع يعني فليدع. وهذا يختلف قد متى يكون الجمع كثيف ويريد واخوانه يحبون هذا الشيء فمن ترك على سبيل الايثار محبة في اثار اخوانه فهل يبني يبتلي على مسألة الايثار بالقرب وتقدم الاشارة ان الصحيح ان الايثار - 00:55:25ضَ
ايثار نوعان ايثار متاجرة هذا الصحيح انه مشروع ومطلوب وجاءت الاثار تدل على هذا ولا دليل يمنع منه وايثار على سبيل الرغبة والظعف فيترك مثلا موضع من الصف الاول يترك الدنو من لا لا على سبيل الايثار. والرغبة في وقاع السرور في نفس اخيه - 00:55:51ضَ
للمحبة بينهما او الاكرام له لكونه مثلا من اهل الفضل والدين والعلم مثلا اه فلمحبته لهذا الشيء اثره لا رغبة فهذا هذا نوع كسل وضعف المراد الايثار ليس على سبيل المتاجرة فهو متاجرة مع الله ثم حققه ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه اما القاعدة المشهورة قوله - 00:56:15ضَ
لا اثار في القرب هذه لا دليل عليها. لم يثبت فيها دليل وادلة تدل على الاثار المنقولة تدل على خلاف هذا الشيء لكن جاء ما يدل على مسألة الاستهام ثم لم نجد الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه ومسائل لا تدل على - 00:56:40ضَ
اه ثبوت هذه القاعدة. فهذا الخبر كله مبني او هذا الحكم كله مبني على ثبوت هذا الخبر وانه متصل من رواية ابي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود ومما يشهد له - 00:57:00ضَ
وتقدمه جاء اثار في هذا الباب عن ابن عمر وغيره بعض ما جاء في هذا اسناده صحيح لكن تختلف الصفة في الحمل قال رحمه الله باب الاسراع بها من غير رمل - 00:57:16ضَ
من غير رمل ويبين ان حمل الجنازة الجنازة والمشي بها يكون على وجه ذي همة ليس اسراعا اسراعه ولا دبيبا. انما يكون مشيا نشطا لكن قوله من غير رمل. هذا قد يخالف ما يأتي من حديث بكرة - 00:57:35ضَ
ليس يذكره رحم الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنازة فان كانت صالحة فان كانت صالحة قربتموها الى الخير وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم - 00:57:57ضَ
رواه الجماعة. وهذا عند الجماعة من رؤية سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة سعيد المسيب رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنها وهذا الحديد دلالته بينة - 00:58:21ضَ
في الاسراع قال اسرعوا بهذا امر واقل الاحوال الامر استحباب وحكى ابن قدامة وغيره الاجماع على الاستحباب وانه ليس بواجب هذا الاشراع ومن اهل العلم من قال انه يجب يعني انه - 00:58:40ضَ
وقال وقالوا انه لا يجماع وذكروا على هذا قول ابن حزم وانه يقول انه يجب الاسراع يسراع بالجنازة. اسراع بالجنازة لكن اظهر ما ذهب اليه عامة اهل العلم وان الاسراع بها ليس بواجب - 00:58:59ضَ
بواجب لما من وان كان الاحسان الى اخيك وحاجتي اليه امر يتعين على على المسلم ان يفعله. لقوله ان كانت صالحة قربتموها الى الخير. قربتموها الى الخير ما يدل على انه ليس بواجب حديث ابن عمر وهذا سيأتي ان شاء الله وهو الحي سالم - 00:59:19ضَ
حي الزهري عن سالم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ان النبى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يمشون امام الجنازة يمشون يمشون امام الجنازة - 00:59:51ضَ
هذا ربما يدل على هذا لكن الذي يظهر دلالته ليست بصريحة لان كانوا يمشون لا ينفي ان يكون المشي بهمة. فالمراد ليس فمن اراد بالاسراع المراد بعدم الوجوب انه لا يسرع بها - 01:00:05ضَ
والاصل نفس الاسراع نفس الاسراع الذي يترتب عليه اه ان تخض الجنازة وان يترتب ظرر على المشيعين. ربما يخرج من الميت شيء. هذا لا يجوز. انما المراد الاسراع فيها الهمة بيع - 01:00:26ضَ
بها ولهذا في حديث ابي بكرة رضي الله عنه لما رأهم يمشون بها مشيا ضعيفا اخذ السوط وجعل يهوي به عليهم وقد رأيتنا ونحن مع رسولوا رملا. نرمل رملا. هذا دليل على ان ابا بكر رأى وجوب ذلك. اذ لا يمكن ان يرفع - 01:00:46ضَ
يرفع الصوت فيه ادلة على امر واجب وخصوصا ان مثل هؤلاء ليس يقال تأديب تأديب صغار انما هو تأديب اناس اه كبار رجال ممن بلغ فهذا لا يكون الا على امر واجب - 01:01:09ضَ
ومنهم من قال اسرعوا بالجنازة المراد بالاسراع اي بشأن الجنازة بتجهيزها لتجهيزها بسرعة الكفن بالعجلة في غسلها وفي كفنها وفي الفراغ من شأنها في امر الكفن من التطييب ونحو ذلك. هذا منهم قال اسرعوا بالجنازة اي اسرعوا بها الى القبر - 01:01:25ضَ
وعليه الاكثر حتى قال بعضهم كأنه يا جماعة ان التأويل الاول باطل ان قوله شريعوا بالجنازة يعني بشأنها في الغسل اما في غسلها والكفن ونحو ذلك. وبدليل قوله ان كانت غير شر تضعونه عن رقابكم - 01:01:52ضَ
وهذا يدل على انه الاسراع بشيء محمول تضعونه عن رقابكم ومن دلائل ضعف التأويل ان يكون في النص او في الدليل كلمة او جملة يدل على خلافه قال فشر تظعونه عنه رقابكم فيدل على ان الاسراع بشيء محمول على - 01:02:15ضَ
الرقاب. رد بان الذي ان الذين يحملون ليس الجميع بعضهم لكن رد هذا الرد ايضا لان الحديث قال عن رقابكم ولا ولا يرد مثل هذا يقال انهم لا يحملوا بعض - 01:02:38ضَ
لان الشيء قد يخاطب به البعض والحكم للجميع يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا ليس المعنى اذا انه يراه كل واحد منكم مناسب الرؤية الى الجميع اذا رأيتموه ولو رآه واحد - 01:02:57ضَ
وثبت ذلك لزم الصوم الجميع. لزم الصوم الجميع. فكذلك مثل هذا اسرعوا بالجناز وبالجملة كما يفسر هذا الخبر الاخبار الاخرى يدل على ان الجنازة على اية احوال اما ان يدب بها دبيب مشي خائف هذا منهي عنه ورد في حديث ابي موسى - 01:03:15ضَ
عند احمد وباسناد ضعيف انه رأى قوم يدبون بها فرغ السوط عليهم فقالت ان هذا فعل اليهود يدبون بالجنازة دبيبا وبين لهم سنة في هذا سنة في هذا يعني هو الدبيب. الحال الثاني الاسراع ومعنى الركظ. هذا منهي عنه لانه ينافي لانه يحصل ظد المقصود من الرفق بالجنازة - 01:03:36ضَ
قد يؤذي المشيعين وقد يؤذي الجنازة. يؤذي الجنازة وربما مع اه الحركة الشديدة قد يخضها وقد يخرج منها شيء هذا شيء يأتي في الاثر الذي بعده اسرعوا بالجنازة فان كانت صالحة - 01:04:02ضَ
قربتموها الى الخير. فيه دلالة ان كانت صالحة قربتموها الى الخير دلالة على ان المؤمن كما في الاثر الاخر اي في الصحيحين يعني ان كانت صالحة قد قدموني قدموني قررتموه هذا دليل هذا ايضا كما هو تقريب الى الخير - 01:04:21ضَ
فهو تعجيل للمؤمن الى النعيم المعدلة قدموني قدموني بلاش شيء احب اليه مما امامه رسالة شيء احب اليه كما في حديث اخر عن عائشة وعن عباد الصامت وعن انس رضي الله عنهم - 01:04:49ضَ
عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت قال ليس ذلك يا عائشة المؤمن يبشر عند الموت برحمته رضوانه فليس شيء احب الي والفاجر او قال الكافر يبشر بسخط الله وغضبه فليس شيء ابغض اليه مما امره. وهذا هو معنى هذا الخبر وهو معنى ما تقدم - 01:05:16ضَ
من قول الجنازة اذا كان قدموني قدموني. وان كان فاجر وكافرا قالت يا ويلها اين يذهب بها هاي كلها تدل على هذا المعنى تعجيلها الى الخير. وما اعد الله للمؤمن - 01:05:42ضَ
النعيم فلهذا يبادر وهذا من محبة الخير ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه من خير ما يحب لنفسه. كما ان المؤمن حين يكون في مثل هذا الموقف ويحمل على اكتاف - 01:05:58ضَ
يحب ان يعجل به للخير لما يرى من الكرامة والرظوان وما يبشر به عند قبض روحه فليس شيء احب اليهم ما امامه فانت كما يحب المؤمن حين يرجو ذلك اذا لقي ربه كذلك يحبه لاخيه كما يحب الخير كما يحبه خير لاخيه في الدنيا - 01:06:10ضَ
كذلك هو في الاخرة اشد ضرورة الى مثل هذا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه من الخير ما يحب لنفسه. هذا يشمل الحي ويشمل الميت كما في هذا الخبر وان كانت غير ذلك - 01:06:34ضَ
النفوس الفاجرة المنافقة الكافرة عياذا بالله من ذلك. فشر تضعونه عن رقابكم يتخلص منه فيه مشروعية ابتعاد عن اهل السوء والفجور في الدنيا وفي الاخرة وفي حث على رفقة الصالحين - 01:06:52ضَ
انه اذا كان من اهل السوء والفجور يبادر يشرع به حتى تضع هذا الشر عن رقبتك وعن كتفك ومثل هذا اذا مات ايضا يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب كما في حديث ابي قتادة رضي الله عنه - 01:07:11ضَ
المؤمن يستريح من نصب الدنيا ونكدها لما قال مستريح ومستراح منه. معناه او مستراح منه اشتريها اجرة الحديث لما مر عليه بجنازة فالمؤمن يستريح من نصب الدنيا وكدها الى رحمة الله ورضوانه - 01:07:32ضَ
والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب فلهذا تعجل بوظعها القبر فان كانت صالحة قدمت الى خير عظيم. قدمت الى ما اعد الله لها من الشر والنكال عياذا بالله من هذه الحال وفيه كما تقدم حث على رفقة اهل الخير والصلاح حتى ان رفقة عند ميت - 01:07:58ضَ
مع انه ميت يعني ان الاصل انها لن يحصل منك منه ظرر. عليك في في دينك في هذه الحال لموته الان لكن مع ذلك امر بالتعجيل الى قبره وضعه على الاكتاف - 01:08:28ضَ
حتى تسلم من صحبته دلالة بجهة المعنى على حث على صحبة الاخيار والصالحين وعن ابي موسى رضي الله عنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا في قوله اسرعوا بالجنازة الحافظ رحمه الله ذكر في الفتح لما تكلم على هذا الحديث - 01:08:45ضَ
ومسألة الخلاف في قوله اسرعوا بالجنازة وقال هو معناها اشار الى ان المراد بالاسراع به الاسراع به الى قبره يعني اثناء حمله وذكر حديث حصين ابن وحوح المتقدم انه قال لا ينبغي لجهة موسى ان تحبس بين ظهرانها لانه تقدم ضعف لكن ذكر اخبار مما ذكر في هذا الباب - 01:09:13ضَ
مروان طبراني باسناد حسن عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مات احدكم فاسرعوا به الى قبره فاذا مات احدكم فلا تحبسوه اسرعوا به الى قبره. اسرعوا به الى قبره. وقال باسناد حسن. وهذا من اوهامه رحمه الله فلعله لم يستحضر حيوان قد راجعت سنده - 01:09:35ضَ
اه مر معنا وهذا الخبر اكثر من مرة كلام على سند في مسألة تتعلق بالقراءة على الميت وان الحديث نادي ضعيف جدا وقد رواه الطبراني طريق يحيى بن عبدالله البابلتي - 01:09:55ضَ
الباب لوتي الباب لتي. اشبه الى باب. باب لوتي بلدة او قرية عن ايوب ابن ناهيك عن قال سمعت عطاء ابي رباح عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 01:10:11ضَ
ويحيى بن عبد الله هذا ضعيف وايوب ناهيك متروك وفيه اخر الحديث في الحديث ثم قال اقرأوا على عند رأس فاتحة الكتاب وعندي رجلي خواتيم سورة البقرة. والحين كما تقل اسناده ضعيف جدا. ليس كما قال الحافظ رحمه الله - 01:10:29ضَ
وعن ابي موسى رضي الله عنه قال مرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخضى الزق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد رواه احمد وهذا ما رواه عن طريق ليث ابن ابي سليم عن اي بردة بن ابي موسى عن ابي موسى - 01:10:51ضَ
وهذا الاسناد ضعيف من هذا الطريق ايضا اه وابن ماجة رواه وايضا رواه ابن ماجه رواه ابن ماجه من هذا الطريق وانه رأى جنازة عليه الصلاة وانه وموسى رأى جناء - 01:11:12ضَ
انه رأى جنازة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يسرعون بها فقال لتكن عليكم السكينة لتكن عليكم السكينة وهذا الخبر يعني اذا ثبت المراد بالاسراع بمعنى الركظ بمعنى الركظ بدليل قوله في هذه الرواية تمخض مخض الزك - 01:11:31ضَ
والزق والشقاء الذي يوضع فيه اللبن او في العسل. وخصب السقاء وهو القربة صغيرة وكبيرة التي يوضع فيها اللبن تبخض حتى يخرج من اللبن يتمع منه الزبد فيمخض مخضا ويحرك تحريكا يعلق على شيء ثم يحرك تحريكا قويا - 01:11:57ضَ
شديدا حتى يخرج منه الزبد اذا المراد به الحركة القوية التي قد تتسبب في ضرر على الجنازة وعلى آآ الذين يتبعونها عن الذين يتبعونها. ولهذا عليكم القصد. القصد وسط وسط بين المشيتين ليس اسراعا - 01:12:23ضَ
ولا مشيا ضعيفا بل الامر كما في حديث ابي بكرة رضي الله عنه. ولهذا قال وعن ابي بكرة رضي الله عنه قل قد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:12:47ضَ
وانا لنكاد نرمل بالجنازة رملا رواه احمد والنسائي رواه احمد والنسائي وهذا رواه احمد بن طريق عيينة ابن عبد الرحمن جوشن عن ابيه عن ابي بكرة رضي الله عنه واسناد صحيحوين الثقة وابوه ثقة. والحديث في قصة ان ابا بكر رأهم كما تقدم - 01:13:00ضَ
فاخذ سوطا فجعل يهوي به عليهم رضي الله عنه فقال وان وقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لنكاد نرمل يعني لنكاد اشارة الى انهم يقربون من ذلك وان لم - 01:13:24ضَ
يمشوا هذا المشي لكن الهمة فيه وفيه الهمة في المشي بها. وهذا واضح في مسألة التعليم مسألة التعليل ان كانت صالحة يعني كما هذه هذه اللفظ مسلم هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري نحوه - 01:13:43ضَ
لفظ البخاري نحوه تظعونه عن رقابكم وهذا المعنى في على هذا التأويل وعليه الاكثر ان المراد الاسراع بها حال المشي حال المشي وحال الحمل لا ينافي التأويل الثاني ذكره القرطبي وجماعة الذين قالوا في قوله اشرعوا الجنازة ان المراد به - 01:14:08ضَ
اسرع بها مسألة وان هذا امر مطلوب يبادر بالجنازة وان لا تحبس الجنازة ولا تؤخر لا تؤخر هذا وان لم يدل عليه الخبر يعني نصا ان المراد به آآ اثناء حملها لكن من جهة المعنى - 01:14:35ضَ
مراد يعني حين يموت انسان يبادر مباشرة الى تجريده من ثيابه ثم بعد ذلك ستر ثم بعد ذلك تغسيله قبل ذلك العناية به في بدنه وتليينه يديه وقدميه حتى لا تتصلب ويسهو الغسله. المقصود بعد العناية به وبعد التأكد - 01:15:01ضَ
من موته اه في هذه الحال يبادر ويشرع به هو من جهة المعنى يدل هذا الخبر على هذا يدل هذا الخبر على هذا المعنى وان كان الاظهر كما هو قول الاكثر - 01:15:28ضَ
ان المراد بالاسراع بها بعد حملها. لانها فرغ منها. وذلك انه فرغ من شأنها لان مسألة الغسل والكفن هذا امر لابد منه لابد منه والهمة فيه مطلوبة اما الان فليس هناك شيء - 01:15:42ضَ
يعوق عن دفنها ليس هناك شيء صلي عليها وفرغ من شأنها فحملت فبادروا بها الى آآ يعني بادروا بها الى القبر وكذلك ايضا في هذا هو في هذا المعنى وهو مفسر ايضا ويمكن يفسر هذا الخبر بحديث ابي بكرة في قوله - 01:15:59ضَ
جنازة ان قول واننا وان يعني نرمل رملا بها يفسر ان المراد بها المشي بها اثناء شراع بها اثناء حملها الى القبر. وهذا خبر كما تقدم خبر صحيح اه ورد عند ابي داوود والترمذي من حديث ابن مسعود - 01:16:25ضَ
اه ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المشي خلف الجنازة سئل عن المشي خلف الجنازة وهذا سيأتي ان شاء الله في حديث ابني عمر وهذا سيأتي في الباب الاتي ان شاء الله - 01:16:48ضَ
انه سئل عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون ما دون الخباب ما دون الخبث فان كان خيرا عجلت ان كان خيرا عجلت وان كان شرا فلا يبعد الا اهل النار - 01:17:03ضَ
هذا ايضا ذكر في هذا الباب في مسألة الاستعجال بالجنازة وهذا الخبر ضعيف من طريق رجل يقال له ابو ماجدة وهو مجهول قال احد الرواة لما سئل في نفس الخبر - 01:17:17ضَ
من ابو ماج؟ هذا الراوي عن مسعود؟ قال طائر طار لنا طائر طار لنا يعني لا نعرفه لا نعرفه الا في هذا الاسم بهذه الكنية. والمعنى انه مجهول لكن ما دل عليه - 01:17:31ضَ
ايضا هو معنى حبيبك وان لا نكاد نرمل والمشي العمرة في طواف العمرة طواف العمرة كان يخب عليه ما بين في مشيه عليه الصلاة والسلام اه في في اشواطه الثلاثة - 01:17:47ضَ
وهذا هو قال لنكاد وهو قوله ما دون الخبب. يعني يقرب من الرمل. وهو الخبب وفوق المشي المعتاد ودون الحديث الاخير في هذا الباب وعن محمود ابني لبيب وهو صحابي انصاري تقدم اشارة - 01:18:12ضَ
اليه رضي الله عنه صحابي صغير قال هنا بن رافع قال اسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ اخرجه البخاري في تاريخه وهذا راجعة في تاريخ البخاري - 01:18:33ضَ
قال البخاري قال لنا ابو نعيم ابن دكى عن حدثنا اه عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل هو عبد الرحمن ابن سليمان ابن حنظل ابن الغسيل الذي يقالها ابن الغسيل - 01:18:53ضَ
عن عاصم ابن عمر ثقة حافظ وكان اماما في السيرة عن محمود ابن لبيب وهذا الاثر رواه ابن سعد من هذا الطريق. رواه ابن سعد من هذا الطريق وزاد حتى سقطت ارديتنا - 01:19:12ضَ
حتى سقطت ارضيتنا وان الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما اسرع بهم جنس سعد ابن معاذ قالوا يا رسول الله يعني انه قد شق علينا الرسول يعني انك ان هذا المشي - 01:19:37ضَ
حتى اه تقطعت شق علينا فقال النبي عليه الصلاة والسلام نريد ان نسابق الملائكة الى سعد قبل ان تسبقنا اليه الملائكة تغسله كما غسلت حنظلة. كما سبقتنا الى حنظلة ثم لما ذهب ودخل - 01:19:53ضَ
الى عند ام سعد قال كل نائحة اكل الا ام سعد وهذا الخبر في ثبوته نظر في ثبوته نظر وعبدالرحمن هذا هو بن سليمان اه بن عبدالله بن حنظلة ومعروف بن الغسيل هذا روى له البخاري لكن لم يعتمد عليه وهو فيه لين فيه لين - 01:20:18ضَ
وربما مثله لا يحتمل منه مثل هذا. خاصة قوله حتى تقطعت نعالنا. والصحابة اشتكوا مثلا انهم شق عليهم بذلك. فليبين على ان اسرع بهم اسراعا خلاف المعتاد والاخبار المتقدمة تدل على انه اسراع يكون - 01:20:42ضَ
اه شبيه بالرمل او قريب من الرمل فالخبر في ثبوته نظر لان ربما يقال ان هذا الخبر مخالف لما تقدم وان هذا لا يحتمل منه خاصة في واقعة سعد رضي الله عنه سعد بن معاذ والا لو ثبت - 01:21:02ضَ
فانه يكون ايضا في شاهد خاصة في رواية ابن سعد الطبقات الكبرى في شاهد لقصة حنظلات كما تقدمت قصة حنظلة والكلام عليها وان يعني جاء ما يدل على ثبوتها وهذا ايضا ربما يشهد لو ثبت - 01:21:23ضَ
لكن مما يشكل عليه انه ذكر فيه اه ما وقع في جنازة سعد وهذا الاسراع الى حد تقطع النعال فالاظهر والله اعلم ان هذه الافضل في ثبوتها نظر وان المشروع هو الهمة في المشي - 01:21:40ضَ
دون الركب بل هو اسراع فوق المشي المعتاد قريب من الخبب والرمل ثم ذكر رحمه الله باب المشي امام الجنازة وما جاء في الركوع ويأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النار وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه - 01:21:58ضَ
سيدنا محمد - 01:22:17ضَ