اللقاء المفتوح الاسبوعي

حكم اجراء عقد النكاح عن طريق النت او الهاتف

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم هذا سائل يسأل عن حكم اجراء عقد النكاح عن طريق الانترنت او الهاتف وهذي من المسائل الواجدة وضعت اخيرا وان كان بعض اهل العلم ذكروا شيئا من هذا الجنس لكن - 00:00:00ضَ

في عقود البيع ذكر رحمه الله انه سورة من سور البيع وهما اذا تعاقدا بيعا وكانا فقال بعتك مم هذه الدار وكان بعيدا عنه فرد عليه اشتريت فقال ما معناه رحمه الله - 00:00:20ضَ

انه بمجرد فراغهما يتم البيع ويلزم وذلك انهما متباعدان متفرقان فلا يحتاج الى ان اللقاء والبياعة بالخيار ان يتفرقهما مفترقان. فذكروا هذه السورة في الجنس التباعد وانه بهذا حصل المقصود ولا آآ - 00:00:40ضَ

وهذه المسألة وهي مسألة عقد من المسائل الحساسة والمسائل المهمة واختلفت فيها الفتوى منها العلم من اه في بعض المجامع ومنهم من اجازها. والاظهر والله عليه ما يظهر انه لا بأس ان لا - 00:01:00ضَ

به عند الحاجة لا بأس به عند الحاجة او الضرورة لكن بشرط ان يضبط الامر بشرط ان يضبط الامر وان يؤمن فيه من الغش او تقليد الاصوات خاصة اذا كان عن طريق الصوت والهاتف. وان كان يعني قد يؤمن - 00:01:20ضَ

احيانا عن طريق الصورة حينما يرى بعضهم بعضا وكانه في مجلس واحد عن طريق الانترنت فهذا لا شك انه اسلم فاذا احتوج اليه واخش مثلا انه لا يتم النكاح اذا لم يعبد عن هذه عن هذا الطريق فالاظهر والله - 00:01:40ضَ

وعلى من اه لمثل هذه المسائل احكام وان لمثل هذه المسائل احكامها واحوالها التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها وعلى انه وعلى هذا اه اذا تم بالصورة الاكمل وهو ان - 00:02:00ضَ

بعضهم بعضا مع الاحتياط والدقة في عرظ عقد النكاح اه وان تيسر اه تيسر مثلا ان يستبدل ذلك بامر لا ريبة فيه فيه ولا اشكال فيه. وهو ان يوكل احدهما الاخر. يوكل احدهما الاخر. فيوكل مثلا - 00:02:20ضَ

الولي الزوجة يقول وكلتك انكاح بوليتي مثلا فلو كان مثلا الزوج اول من يريد الزواج بعيد هذا في بلد وهذا في بلد. فيبعث له ابو بكر وكان لا يشترط في - 00:02:50ضَ

سواء عن طريق الكتابة او عن طريق الاتصال. فيوكله فاذا وكله في تجويد موليته فيكون زوجا كن وليا. فيمكن ان يعقد عقد النكاح في بلده الذي هو فيه. فيقول تزوجتك او زوجتك - 00:03:10ضَ

نفسي فاذا اه قال وليها وكلتك في انكاحي او تجويج بنتي او تجويج اختك في هذه الحالة صار هو الولي وانا هبقى ثبت عن المغيرة عن جميع الصحابة انه كان له ولاية تزوج موليته من قرابات من - 00:03:30ضَ

او كلام المقصود انه تولى طرفي العقد ولا بأس من تولي طرف العقد وهذا بلا خلاف فيما يظهر بين اهل العلم بحضور شاهدين بحضور شاهد هذا اسلم واتم لكن لو لم يحصل هذا ولم يمكن فلا بأس اذا وبذلك سواء كان عن طريق عن طريق الهاتف ايضا - 00:03:52ضَ

الصوت وهو الذي يقتضيه ايضا قول الجمهور في مسألة الصوت يعني خشية او غاية ما يخاف من آآ ابتعاده فيما بعد ما عدم رؤية احدهما الاخر تقليد الصوت في الصوت مع جمهور العلماء جوزوا ان يكون الشاهد - 00:04:12ضَ

خفيف البصر كفيف البصر خلافا لاحد قولين للشافعي رحمة الله عليه معنى الوجه الاخر موافق للجمهور فان لا بأس ان يكون كيف؟ فلو وجد شاهدان كفيثان يشبعان صوت الولي ويسمعان صوت الزوج صح ذلك. صح ذلك مع انه لا يرى - 00:04:32ضَ

كذلك ايضا اذا سمع اه حبوب الاخر الولي مع اه مع اه الولي مع الزوج او منذ الزواج والشاهدان حاضران الاصوات مسموعة في هذه الحالة مقتضى قول الجمهور صحة ذلك - 00:04:52ضَ

مع معرفة صوتهما كما يعرف الاعمى صوت اه الولي وصوت الزوج فهذا والاقرب لكن مهما امكن ان لا يشرك هذا الاحوط والاولى اللي الخلاف في هذه المسألة. وعند الحاجة والضرب باولى فلا بأس بذلك. نعم - 00:05:12ضَ

- 00:05:32ضَ