التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
42 - التعليق على روضة الناظر (الشرح الثاني) - حكم خبر مجهول الحال - الشيخ سعد الحضيري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا الا علم يا كريم اللهم لا حول لنا ولا - 00:00:00ضَ
من عندك واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين لا زلنا في روضة الناظر في شروط قباء وقبول الرواية رواية خبر الاحاد وانتهينا من الشروط مر الكلام على الشرط الرابع وهو العدالة - 00:00:18ضَ
العدالة وانه لا يقبل خضر الفاسق. ثم اه بقي الكلام على الفصل الجديد في خبر المجهول الحالي الذي لا نعرف انه فاسد او عدل يقبل خبره ام لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:00:39ضَ
والحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في احدى الروايتين وهو مذهب الشافعي والرواية الاخرى يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط. وهم مذهب ابي حنيفة. طيب - 00:01:19ضَ
هذه مسألة مجهول الحال خبر مجهول الحال لان عندنا عند الفقهاء عفوا عند المحدثين والاصوليين مجهول الحال ومجهول العين والمبهم لابد التمييز بينهم المبهم معروف ان يقول الراوي او ان يقول في الاسناد حدثنا رجل - 00:01:42ضَ
عليكم السلام. وحكمه حكم مجهول العين مثل مجهول العين مجهول العين هو الرجل الذي يروى يروي عنه رجل واحد. ولا يعرف بجرح ولا تأديب يقول مثلا احد الرواة ثوري ولا غيره يقول حدثنا - 00:02:08ضَ
بكر ابن وعمر ولا يروي عنه الا الثوري ولا نعرف حاله لا بجرح ولا تعديل وما روى عنه الا واحد يسمونه رواية الوحدان هذا اذا يسمونه مجهول العين عينه مجهولة. بكر ابن عمرو - 00:02:36ضَ
وحتى لو مديت نسبه لانه شخص لم تميزه اجتمع في ان عينه لم تميز ما يعرفه الا شخص واحد وحاله لم تعدل او لم تعرف لا بجرح ولا القسم الاعلى منها - 00:03:04ضَ
هو مجهول الحال واذا عرفت عينه برواية اثنين على يقول ها حدثنا ويقول ابن عيينة حدثنا بكر بن عمرو لكن لا يعرف ذبح بجرح وذب تعديل هذا ارتفعت عنه جهالة العين - 00:03:28ضَ
بقي مجهول الحالي يسمى المستور المستور ليس معدلا ولا مجروحا هنا المصنف يتكلم عن هذا اذا كان مجهول الحال مختلف فيه ما مجهول العين من باب اولى انه ترد روايته - 00:03:53ضَ
لكن هنا المصنف يقول لا يقبل خبر مجهول في هذه الشروط الشروط التي مرت معنا وهي الاسلام التكليف. والعدالة بالظبط ايه ده شخص لا ندري مسلم ام كافر هذا مجهول الحال لا تقضى الرواية - 00:04:17ضَ
بالاتفاق او مجهول هل هو عاقل او غير عاقل. لا تقبل الوعي. مجهول هل هو مكلف لما حدثنا ام غير مكلف ما على باله كذلك بالظبط لا نعرفه بالظبط بالظبط والعدالة هو الذي يتكلمون فيها في قضية مجهول الحال يذكرونها - 00:04:42ضَ
العلماء يقول في هذه الاربعة لا تقبل مطلقا في احدى الروايتين. لا تخبر خبره لا يقبل في احدى الروايات على احد وهذا هو الملح هذا هو المذهب عند الاصحاب مشوا عليه - 00:05:10ضَ
الشهادة وفي الرواية هو المعتمد عند الاصحاب المصنف هنا ذكر قولي ذكر روايتين عن احمد لكن معروف عن الامام احمد انه يعل احاديث بجهالات الرواة احاديث كثيرة يعلها جهالة الراوي - 00:05:37ضَ
وهذا هو مذهب اهل الحديث والامام احمد من ائمة اهل الحديث قول الشافعي وهو من من اهل الحديث نعم ذكر في العدة قاضي ابو يعلى ما ذكر القولين ورجح القول الثاني - 00:06:03ضَ
وقد قال احمد في رواية الفضل بن زياد وقد سأله عن ابي حميد يروي عن مشايخه لا يعرفهم واهل البلد يثنون عليهم اهل البلد يثنون عليه فقال اذا اثنوا عليهم قبل ذلك منهم هم اعرف به - 00:06:31ضَ
والظاهر هذا انه لا يقبل خبره اذا لم تعرف عدالته. لانه اعتبر تعديل اهل البلد لا وليس فقط عن الامام احمد هذا انه لما علق قال اذا اثنوا عليهم قبل منهم مفهومها اذا - 00:06:53ضَ
اذا لم يثنوا عليهم لا يقبل انه مجهول الحال احمد كثير عنه انه ضعف احاديث بجهالة الرب. وفلان لا يعرف واضح منه عدم القبول وهو مذهب الشافعي والاكثرين حتى ان صاحب - 00:07:12ضَ
العامدي حكى عن الاكهر بعد الاكثرين من من العلماء لانه لانه قد يكونوا كما سيأتي في الادلة لا نستعين ادلتهم او الرواية الاخرى ها يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة - 00:07:36ضَ
بقية الشروط المذهب الثاني وهي الوين احمد اما اذا كان مجهول الاسلام ما يجري مسلم كافر فلا. توقف فيه ومجهود التكليف لعقل او بلوغ او مجهول العدالة عفوا مجهول الظبط - 00:08:01ضَ
يقول ايش يقول انه لا تقبل اما العدالة جهود العدالة هذا هو الذي تقبل يقبل خبره ولان العدالة نوعان ظاهرة وخفية ومرادهم بمجهول العدالة يعني الخفية اما الظاهرة فانها ظاهرة للناس ما يرون عليه شيئا - 00:08:21ضَ
الاشياء الخفية. بس مرت معنا العدالة. ها مرادهم بالعدالة الخفي يعني يعرف ظاهرا تعرف عدالته ظاهرا وباطنا المراد بالخفي هو الباطن ليس مراد انها الباطن يعني اذا خالطوه وعرفوه من يخالطه يعرف انه - 00:09:00ضَ
لا بفسق اعتقاد ولا بفسق عمل ولا يخل بالمروءة باسباب المروءة تكفي العدالة الظاهرة يكفي العدالة الظاهر هذا القول الثاني وهذا اختيار وابن البنا من الحنابلة وما حكاه رواية محكور روايته - 00:09:36ضَ
وهو مذهب ابي حنيفة لكن الحنفية يجعلونه خاصا في القرون المفضلة الثلاثة يقولون من المجهول الحال في القرون الثلاثة المفظلة الاصل فيه العدالة ما لم يظهر منه ما يرفعها فيه العدالة ما لم يظهر منه ما يرفعها - 00:10:13ضَ
لان القرون المفضلة جاءت ثناء عليها. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لكن اهل الحديث يعتبرون مجهول الحال ان يعرف عدالة وظبطا اذا لم يعرف ضبطا فانه لا - 00:10:39ضَ
لا يقبل لكنهم يستطيعون معرفة ذلك بخبرتهم بالمرويات اذا رأوا رجلا مجهول الحال نظروا في روايته هل توافق رواية الثقات ام ينفرد اخالف فاذا كان مجهول الحال وينفرد ما يقبل منه - 00:11:04ضَ
واذا كان يخالف ضعفوه وخالف الثقة وهو مجهول الحال واذا جاء بما ينفرد به قالوا هذا متروك بل بعضهم يقول متهم وهكذا لكنهم لكونهم لم يجدوا عليه تعمدا في كذا او مصنوعات - 00:11:35ضَ
ما يتهمونه يضعفونه يستطيعون ان ان يعرفوه في الرواية بالظبط لكن غيرهم ما يستطيع لانها تحتاج الى صبر غيرهم ينظر الى قضية العدالة طيب الان يبدأ بادلة الفريقين بدأ بادلة - 00:12:04ضَ
على طريقته رحمه الله ان يذكر القولين القول الثاني يبدأ بادلته ثم يرجع الى ادلة القول الاول قال ووجهه اي القول بقبول خبر مجهول الحال في العدالة خاصة. ووجهه وهي ادلته. نعم - 00:12:30ضَ
وجهه اربعة ادلة احدها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الاعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه الا الاسلام. هذا دليل حديث ابن عباس السنن ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت الهلال هلال رمضان - 00:12:45ضَ
قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم الا تشهد اني رسول الله؟ قال نعم قال يا بلال اذن في الناس هل يصوم غدا وقبل خبره وهو رجل واحد - 00:13:05ضَ
او المقصود هنا انه لا يعرف عنه الا الاسلام سأله عن الاسلام هذا دليل لكنهم لا ينهض هذا من وجهين الوجه الاول هذا الحديث مختلف فيه لانه من رواية سماك عن عكرم عن ابن عباس ورواية سماك عن عكرمة - 00:13:21ضَ
يضاعفونه يضاعفونه من حيث من هذه الحيثية وان كان الصواب انه صحيح لان له شاهدا من حيث اصل المسألة مسألة السرق الصيام بشهادة رجل واحد او بقول رجل وحده وحديث ابن عمر - 00:13:51ضَ
رأى الناس الهلال رأيته واخبرته رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه وامر الناس بصيامه وعلى تسليم صحته اول اظهر ها ليس هي حجة لماذا لان هذا الرجل لما اسلم صار صحابيا - 00:14:14ضَ
العدالة موجودة الصحابة الصحبة كيف تتكلم في هذا اقول هذا غير مجهول نحن نقول ما هو بمجهول انهم صحابي الصحابة معدلون الاستدلال بهذا الحديث لا وجه له الثاني ان الصحابة كانوا يقبلون رواية الاعراب والعبيد والنساء لانهم لم لم يعرفوهم فسق - 00:14:38ضَ
من يقول انهم لم يعرفوهم؟ لانهم لم يعرفوهم بفسق نقول لانهم يعرفونهم باعدالة هذا تحكم انت تقول لانهم لم يعرفوهم بفسق لماذا؟ لماذا لا نقول لانهم يعرفونهم بعدالة فاذا هذا ايضا لا دليل فيه - 00:15:19ضَ
الحقيقة تحكم اذا قبلوا خبره لانه عندهم عدل لا لانه مجهول لانه مجهول ايضا هذا الدليل ايضا لا لا حجة فيه ثالث انه لو اسلم ثم روى او شهد ان قلتم لا تقبل فبعيد - 00:15:43ضَ
وان كنتم تقبل فلا مستند لذلك الا اسلامه. مع عدم ظهور الفسق منه. فاذا مضى لذلك زمان فلا يجوز ان يجعل ذلك مستندا لرد هذا مبني على ايش ؟ ابني على الحديث السابق حديث قبول رواية الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:13ضَ
نقول اذا كان صحابيا نقبل روايتي حتى يثبت انه اما ان كان غير صحابي فالمسألة مبنية على اصل غير مقبول يقول لو فرض ان هذا الرجل كان كافرا في غير الصحابة - 00:16:32ضَ
في الزمن في زمن الرواية ما بعده صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبل موته وهو كافر ثم اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مرت المسألة هذي - 00:16:58ضَ
قلنا اذا تحملها وهو كافر ثم اداها بعد اسلامه قبلت ها قبلت بان اتحقق شرط الاسلام ويقول انتم الان قبلتم منه لانه ادعى الاسلام او اسلم صدقا ثم روى او شهد لما اسلم روى حديثا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا - 00:17:16ضَ
وهذا قبل وسمعه قبل ان يسلم ثم اسلم موت النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس بصحابي وهذا يلغز به قال مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ها وليس بصحابي - 00:17:48ضَ
لقيه في كفره واسلم بعد موته. فهو ليس بصحابي شرعا يوجد ناس لان الذين اسلموا في مكة وكذا كانوا في كانوا اسلموا في عهده صلى الله عليه وسلم اما وجد اناس لكنهم اسلموا - 00:18:10ضَ
اولا مثل قالوا ابن الناطور انه جاء رسولا احد بعض رسل بعض الرسل الذي ارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم رجع ولم يسلم. اسلم فيما بعد يمثلون لهم وغير المخضرمين المخضرم الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:41ضَ
كان موجودا فاسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمونه مخضرم مثل طارق جماعات يعني خالد ابن ابي قيس في مجموعات مخضرمين معروفين المقصود انه لو جاءنا هذا - 00:19:07ضَ
وروى حديثا اسلم وروى حديث ليس معه فضل الصحبة عدالة الصحبة فماذا نصنع؟ يقول اما ان تقبلوا خبره وشهادتهم او لا فان قلتم لا تقبل فبعيد ويقولون بعيد بناء على ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبل خبر - 00:19:29ضَ
الاعرابي الذي اسلم. نقول لا لا يقاس قبل خبره لامرين الامر او بثلاثة الامر الاول لانه صحابي الصحابة عدول ماذا فرغنا منها الشيء الثاني لو فرض انه ليس كذلك يعني ليس هذا - 00:19:56ضَ
من باب الاحتياط اصلا قبول شهادة قيادة الشهادة برؤية الهلال ها في رمضان قبلت في قول من قال بذلك من باب الاحتياط ولذلك لو لو تم الشهر ثلاثين ولم يروا الهلال - 00:20:19ضَ
اكمل واحد وثلاثين واعتبروا اليوم الاول شهادة الواحد ساقطة سبيل الاحتياط والثالث انه قبولها من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد في العبادات بانه ينبه لو كان هناك شيء - 00:20:42ضَ
مثل ما نبه لما صلى النعلين فيهما اذى نزل جبريل اخبره ان في نعليه اذى فامره فنزعهما الاستدلال بهذا الحديث غير وجه على غير وجه المسألة مبنية على هذا مبنية على هذا - 00:21:13ضَ
قال وان قلتم تقبل يعني بناء على انه اسلم حديثا فهو من جهة لهم ماخذ اخر ماخذ اخر وهو ان المسلم الجديد والاسلام يجب ما كان قبله ارتفع عنه الفسق - 00:21:33ضَ
نقبل خبره باعتبار انه غير واضح؟ غير الحديث الاثر انما باعتبار انه لما اسلم الان ها الاسلام يجب ما كان قبله هو غير فاسق يعني لو كان قبل الاسلام يفعل الفواحش - 00:22:00ضَ
كاشق وكافر فلما اسلم طهرت صحيفته هو مقبول الرواية من هذا القبيل لارتفاع الفسق لكن نقول المأخذ ليس هذا المأخذ نأخذ هو ان وجود الفسوق دليل على عدم التحري الصدق - 00:22:25ضَ
حتى ولو فرض وقبلنا وقلنا انه ارتفع عنه صفة الفسق نقول نقبل خبره لانه ارتفع عن صفية الفسق باسلامه ولم نرى منه فعلة فسوق لو فرض قال وان قلتم تقبل فلا مستند لذلك الا اسلامه - 00:22:54ضَ
لانه لما اسلم ارتفع عنه صفة الفسق والى الان لم يفعل الكبائر التي يفسق بها يقول ليس عندكم الا هذا مع عدم ظهور الفسق منه لكن لو فرض انه لما اسلم - 00:23:19ضَ
اخذ يشرب خمرا ها او اسلم وقذف مسلما او اسلم وسخر بالدين هذي علامات ظهرت سريعا لكن نقول لا الى الان يقول هذا الذي معكم مستنده انه مسلم لا يعرف عنه فسق - 00:23:36ضَ
نقول نعم هذا ما دام انه مسلم الاسلام جب ما كان قبله فارتفعت عنه ذلك هذا تسليما قال فاذا مضى لذلك زمان اسلم اليوم وبعد سنة يصلي ويصوم ويذكر الله - 00:24:01ضَ
ازداد ايه خيرا ولم نعرف عنهم مجهول الحال مم فاذا اسلم لذلك فاذا مضى لذلك زمان فلا يجوز ان ان يجعل ذلك مستدأ لرد روايته مجرد مظي الزمان الا اذا رأيتم منه - 00:24:22ضَ
موجب الفسق او رد العدالة هذا قوي ها لكن هذا فيه قوة لانها لم ترى لم يظهر عليه ذلك لم يظهر عليه ذلك طيب اذا كانت الرواية ليست في في من اسلم - 00:24:51ضَ
نريد انتم الان تفرضونها في من طيب في غير مسلم نقيس عليه هذا الكلام الكلام الكلام فيه في غير المسلم. المسلم نقول الذي اسلم حديثا اسلم ولم نرى عليه فسوقا وما رأينا منه الا تركا لما كان عليه من حال الكفر - 00:25:16ضَ
ولا زال مستمرا مع الناس. صوموا رمظان ويصلي هو مواظب على الجماعة ولم نر عليهم من علامات الفسق شيئا فنقول هذا واظح ظاهر هذا ممكن لكن شخص من افراد المسلمين - 00:25:41ضَ
لم نجد شيئا نقول انه جب ما كان قبله. اسلام ما نعرف عنه شيئا هذا الاصل الاحتياط وان كان هذا الدليل يعني هذا التعليم قوي هذا قول الرابع الرابع انه لو اخبر بطهارة الماء او نجاسته او انه على طهارة قبل ذلك حتى يصف الاهتمام به. حتى - 00:26:00ضَ
ماشي. حتى يصح الائتمام به. عندك مضمومة ها حتى ما تدري انها ناصبة الى هنا عاطفة لانها تأتي عاطف تأتي جارة جاء زيد وبكر حتى عاطف ايوه عمرو حتى عمرو - 00:26:33ضَ
كلتوا السمك ايه حتى رأسها حتى رأسها حتى رأسها حتى رأسها حتى كلت السمكة حتى رأسها اي الى رأسها حتى مطلع الفجر اكلت السمكة حتى رأسها يعني حتى رأسها اكلته - 00:27:10ضَ
السمكة حتى رأسها يكون لن تكون الله خير المهم هنا قبل ذلك حتى يصح الائتمام به الظاهر انها عاطفة اي ويصح الاهتمام به فانه يصح اخبر بان هذه الجارية المبيعة ملكه. وانها خالية عن زوج - 00:27:46ضَ
قبل قوله حتى ينبني على دار المحبة هذه مسألة اخرى هذا الذي لا نعرفه بجرح مجهول الحال وقالك اخبرك ان هذا الماء سألته قلت الماء هذا طهور توظأ فيه؟ قال نعم طهور. تقبل او لا تقبل - 00:28:35ضَ
اقبل اذا تقبل الخبر المجهول ليش كيفك خلاص يعني روى لك حديث مسلم ما مشيت على سنن واحد يجمعون هذه الادلة مع بعضها حتى يقوون حجتهم ترى المسألة لو ما فيها الادلة ما صار فيها خلاف - 00:29:00ضَ
ما يأتي الا بقوة او اخبرك ان الماء نجس اقبل بقوله لكن تعرف هناك مسألة مختلف فيها من نفس المسألة هذي مختلف فيها ان اخبره عدل بنجاسة ماء او طهارته اخذ به - 00:29:29ضَ
يقولون ليست ما قالوا اخبره اي رجل اذا او اخبرك انه على طهارة قبل ذلك حتى يصح الائتمام به او يصحوا قبل منه قال انا انا طاهر على وضوء وبيتقدم فيهم - 00:29:53ضَ
استقبل ما نقول لا لعلك ها وهكذا ولو اخبر ان هذه الجارية المبيعة ملكه لما جاء يبيعها قال هذي ملكي وباعها وانها خالية عن زوج. قال ما هي مزوجة قبل - 00:30:15ضَ
واخذها مشتري ليحل ليحل الوطء بعد الاستبراء طبعا. ها مع انه مجهول الحال ماشي كله سيجيب عنها الشيخ يجيب عنها الرواية الاولى. رجع رجع الى القول بان رواية اللي هو المذهب - 00:30:34ضَ
انه لا يقبل خبر المجهول. وجهها ادلتهم الرواية الاولى خمسة امور احدهم ان مستمد قبول خبر الواحد الاجماع. والمجمع عليه قبول قبول الرواية العدل. ورد خبر الفاسق واضح ايوه والمجهول الحال ليس بعدل ولا هو في مال العدل في حصول الثقة بقوله. الدليل هذا مركب من ادلة - 00:30:59ضَ
المجمع على خبره لقبول خبره هو العدل واضح؟ والمجمع على رد خضره الفاسق جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا يقبل قوله حتى ان تبين تثبت بقي ما هو بينهما وليس معروف العدالة ولا معروف - 00:31:27ضَ
فهنا ماذا نصنع قال هو ليس بعهد حكمنا عليه. المشكلة ايش قالوا مجهول الحال ليس بعدل المخالفين يقولون لا هو على الاصل على الاصل بل ويستدلون بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله - 00:31:47ضَ
المشكلة ان هذا الحديث مبني على هذه المسألة فيهم مجاهيل ويستدلون به طيب معانا صحى الامام احمد فيما رواه عنه الخطيب في المتفقه المهم يقول هنا محكوم عليه انه ليس بعدل - 00:32:13ضَ
فاذا هو ملحق بالمردود الرواية حتى نتبين يعني يدخل في قوله فتبينوا هذا الكلام يقول ولا هو في معنى العدل في في حصول الثقة بقوله انا مجهول هو داخل في الاية - 00:32:39ضَ
فتبينوا وهذا اقوى ما عندهم هي مسألة التمسك بالاية اقوى الاقوى مع الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من انه سيأتي اقوام يحدثون عن عنه صلى الله عليه وسلم - 00:33:01ضَ
وهكذا لذلك الامام مسلم ذكرها في مقدمة صحيحه هذه الاثار عنه وعن الصحابة واضح الاستدلال بالحديث هذا او بالمسألة هذي الثاني والثاني ان الفسق مانع كالصبر والكفر. كالصبى هواء ريح - 00:33:22ضَ
ان الصبا عندك مفتوح الصاد الصبا الصغر الصفة والكفر فالشك فيه كالشك في في الصبا والكفر من غير فرق في مسألة الان المسألة المتفق عليها على انه ان شككنا فيه هل هو مسلم او كافر انه - 00:33:50ضَ
مجهول الحال متفق عليه لا تقبل روايته واذا شككنا انه الصبي مكلف او غير مكلف. كذلك العقد لا نقبل الرواية الفسق مثله الرزق مثله لا فرق. يعني قياس على ما ما اتفق عليه - 00:34:13ضَ
هذا واضح ماشي ان شهادته لا تقبل فكذلك روايته بل نص القرآن مما ممن ترضون من الشهداء والعدالة ترضون بالعدالة فكذلك قياس على العدالة عدالة الشهادة ايوة هذا واضح طيب. والمنع في المال فقد سلموا في العقوبات - 00:34:34ضَ
ان منعوا في المال منهم من يعني من يقبل شهادته ممن يضطر اليه في المال يعني مثل واصابتك فاصابتكم مصيبة الموت بشهادة الكافر فيها شهادة الكافر هنا قبلت لكن هناك للضرورة منهم من سلم - 00:35:05ضَ
لكن ذاك ظرورة لانه لا يوجد روايته يقول فان منعوا بالمال قالوا لا في المال نقبل حتى المجهول للضرورة قال فقد سلموا في العقوبات حدود لا تقبل الا فيها العدل - 00:35:39ضَ
المعروف العدالة والمجهول لا تقبل واضح شهد على انه سرق شهد على انه زنا ما تقبل الا عدال العدل المعروف فاذا هذا دليلهم الطريق وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة. وان اختلف في بقية الشروط. اي نعم - 00:36:03ضَ
هل هناك فرق بين الشهادة والرواية؟ نعم بحث عاش فقهاء وممن بحثها بحثا وافيا القرافي رسالة مستقلة ولخصها في الفروق فرق بين الشهادة والرواية يقول وهو وان كانت تختلف في هذا الا انهم اتفقوا فيه - 00:36:30ضَ
في الرواية والشهادة ان طريق الثقة في الرواية والشهادة واحد. وهو ايش ان يكون عدلا التنافق فيه حتى في الرواية اذا قبله ما يقبله على الثقة التامة اما الشهادة فهي مردودة - 00:36:58ضَ
غير غير العدل المعروف العدالة نعم الدليل الرابع الرابع ان المقلد اذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم ينجز تقليده. بل قد سلموا انه لو شك في عدالته وفسقه لم يجد - 00:37:15ضَ
هنا هنا مسألة مقلد اذا شك في المفتي هل هو صالح للفتية بلغ رتبة الاجتهاد هذا لما كان الناس ما يعرفون المفتي الا اذا كان واضح للاجتهاد اما الان اين هو الصالح للاجتهاد - 00:37:31ضَ
نادر لكن على هذه صورة المسألة لانهم يقولون لا يجوز الكلام للفقهاء والاصوليون الاصوليين لا يجوز للمقلد ان يستفتي الا من علم انه مجتهد هذه صورة المساء لا واقع البشر واقع المسألة - 00:37:56ضَ
لا يجوز لان الله يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لم يأذن الا هو الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العيد سؤال لكن اه المهم المهم اذا شك في رتبته هل وصل بلغ رتبته الاجتهاد يجوز ان يقلده؟ ها؟ قال لا - 00:38:18ضَ
لانه قد يكون جاهلا فلا تبرأ الذمة بتقليد الجهل او المجهول الحال واكثر ما يقع من الناس الان يتصلون على اي احد مجرد النوم تعرفون انه طالب علم وكذا او اذا رأوه في مكان - 00:38:42ضَ
يعني بعضهم يقول سيماهم في وجوههم. ما هي بسيمة هي علم علم لأ المهم واي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهادا لا لا قبل قبل وقد سلموا انه لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده. نعم حتى لو هنا الاولى مسألة لو شك في - 00:39:03ضَ
في آآ ان بلغ رتبة الاجتهاد ما يجوز ان ان ان يستفتيه ها ولا ان يقلده الثاني لو شك فيه هل هو عدل او فاسق رأى انه بعض تصرفات يعني - 00:39:36ضَ
موجودة يعني ما يفعلها الا واحد يفعل المحرم مما يتساهل في بعض العقود والاشياء التي محرم فيه يشك فيه وهو عالم فهنا لا يجوز ان يقلده لانه قد يكون اذا صار مجهولا في حاله - 00:39:55ضَ
واي واي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده اجتهادا. اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره. هذا هو. يقول ما دام انه يحكي اجتهاده ويقول يجوز ولا يجوز وهو مشكوك فيه - 00:40:17ضَ
هل هو عدل ام لا؟ هل هو بلغ رتبة الاجتهاد ام لا نقول لا يجوز ثم اذا نقل لنا كلاما نقول يقبل لانه مجهول لم نعرف عنه فسقا ما الفرق - 00:40:36ضَ
فكيف اذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نجهله هو اشد الاحتياط به اشد ترون هذا قوي بيض الله وجهك. ان كل الادلة اللي اوردوها قوية القول الثاني. نعم - 00:40:50ضَ
خامس الخامس انه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الاصل فلما يجب تغييره ان كان قول المجهود مقبولا قالوا يجب تعيينه تعيينه. لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته. قلنا اذا كانت العدالة هي الاسلام من غير ظهور - 00:41:03ضَ
فقد عرف فقد عرف ذلك. فلم يجب التتبع مسألة قل انتم تقولون شهادة الفرح هي الشهادة على الشهادة هذا على الشهادة هو ان يقول الشاهد الاصل لشهود عنده يقول اشهدوا علي - 00:41:25ضَ
اني مشهد ان فلانا باع من فلان ارضا ها بكذا وكذا وله عليه كذا وكذا اشهدهم فجاء شهود الفرع وقالوا نشهد ان فلانا شهد انه شهد ان فلانا له عند فلان كذا - 00:41:51ضَ
فانتم لو جاءوا وقالوا نشهد مباشرة ان لفلانا عند فلان كذا لانه شهد عندنا الشاهد ولم يسموه شهد عندنا العدل انه له عنده كذا فنحن لعدالته لثقتنا بالشاهد نشهد حتى يقولوا نشهد - 00:42:20ضَ
على فلان انه شاهد فلان سموه فلان ابن فلان طيب انتم لماذا تشترطون تسمية الشاهد الاول اذا كان مجرد مجرد تسمية والا لهدف قالوا لأ ليه هدف؟ ما هو حتى ينظر الحاكم فيه قاضي - 00:42:48ضَ
لعل هل هو عدل ام لا القاضي لا يقلد هؤلاء الشهود حتى يثبت عنده عدالة الشاهد الاصلي اما بمعرفة او مزكيه يطلب تزكية لهؤلاء وتزكية للشاهد الاصل طيب ليش اشترطتوا؟ قالوا لاجل ان يثبت - 00:43:09ضَ
اذا لماذا لم تكتفوا بانه مسلم مجرد انه مسلم ولا يعرف عنه فسوق هذا هو يريد ان يلزمهم يقول قلنا اذا كانت العدالة هي الاسلام كما تقولون من غير ظهور فسق - 00:43:38ضَ
وقد عرف القاضي ذلك هذا معروف ولم يجب التتبع؟ لماذا يسأل عن هذا ويسأل واضح هذي يجب تعيينه لاجل يعرف انه انه غير غير غير مجهول غير مجهول فيسأل عنه او يسأل مزكين - 00:43:57ضَ
لو قلتم يكفي الاسلام خلاص هو مسلم يقولون مسلم واما قبول النبي صلى الله عليه رجع الان على اجوبة المجيزين الذين يقولون تقبل شهادة المجهول الحال رجع عليها الان يبين انها يعني غير وجيهة - 00:44:17ضَ
اما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الاعرابي فان كونه اعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده اما بخبر عنه او او تزكية من عرف حاله. واما بوعي تزكية من عرف حاله - 00:44:43ضَ
او تزكية من بخبر عنه او تزكيته اي بتزكية معطوفة على بخبر واما بوحي فمن سلم لكم انه كان مجهولا اه هذا الكلام قبل قليل انتم فرظتوا المجهول اما بوحيك لان النبي مؤيد بالوحي - 00:45:01ضَ
واما هناك من زكاه او النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه واضح هذا من من جهة الثاني ما ذكر المصنف هو انه صار صحابيا عدل العدالة موجودة بالصحبة الصحابة فانما قبلوا قوله ان الصحابة يقبلون قول العبيد والنساء ها والاعراب يقولون قولهم ما - 00:45:22ضَ
الصحابة فقط فانما قبلوا قول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول من عرفوا وقول من عرفوا حاله ممن هو مشهور العدالة وحيث جهلوا وتردوا. ردوا يعني انتم فرظتم ان ان الصحابة قبلوا قول الاعراب - 00:45:51ضَ
والنساء والعبيد ها يقول هذا كلامكم تهور الذي قبلوه من النساء هي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابيات الذي اللاتي اخبروهم بشيء لان القصص واقعة سألوا عائشة وسألوا ام سلمة واخبار الصحابيات وقبلوها - 00:46:11ضَ
وفاطمة بنت قيس قصتها وتوقف فيها عمر وقال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري انسيت ام حفظت ابو عثمان قبل قولها وقضى به فاذا كنا قبلها لانها عنده عدلة. صحابية. وعمر رده خشي انها وهبت - 00:46:30ضَ
فما قبيل مطلقا ولا قبلوا اناسا لا يعرفونهم. الثاني يعرفونهم الثالث مشهور الاعراب جاؤوهم مشاهير يعني يعرفونه فلان وفلان ما قبلوا قوله من دون واما اذا جهلوا حاله ردوه اذا جهلوا حالهم - 00:46:53ضَ
كما جاء عن علي على اعرابي يبول على عقبيه لما حدث عن رجل من وهكذا جاي لانه جاي الى حالة اذا قولكم ان الصحابة هذا غير مسلم غير مسلم لذلك قال ايش - 00:47:11ضَ
اه نعم حيث جهلوا ردوا اذا غير مسلم جواب ثاني ان الصحابة رضي الله عنهم لا لا تعتبر معرفة ذلك فيهم. لانه مجمع على عدالته في تزكية النص له بخلاف غيرهم. ها بس رجع اللي يتذكرها عند - 00:47:30ضَ
عند الاول قبول خبر الاعرابي وقد يكون اخرها لاجل تشمل قبول الصحابة من اخبار الاعراب الذين هم من الصحابة ويكون معه العدالة يكون معه العدالة لانه مجمل على عدالتهم بتزكية النص لهم - 00:47:52ضَ
بخلاف غيرهم لان الله مدحه ما بينهم تراهم سجد الركاب يبتغون فضلا من الله ورضوانا ما هم في وجوه من اثر السجود فتحهم الله اثنى عليهم ذلك مثلهم في التوراة - 00:48:13ضَ
الى اخر الاية ثم الممثل في الانجيل كزرع اخر نشاطه تاجروا استغربوا استوى على سوق يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار الى قوله رضي الله عنهم اه وعد الله الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما - 00:48:30ضَ
الله عليهم. رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون السابقون الى اخره نعم السابقون الاولون المهاجرين والانصار الى اخره المهم ان النصوص تدل على على تعديلهم خير الناس قرني - 00:48:49ضَ
هم الذين يولونه ثم الذين الى اخره الاصل فيهم العدالة فيؤخذ منها. نعم الى اخره لا هو هم ما هم من جهة الجرح هو من جهة انه من جهة انهم يقولون ان هذا الاعرابي مجهول. تقول لا مهو بمجهول عدل هذا - 00:49:07ضَ
عادل وذلك قبلوا خبر مثلا آآ ابي بكر ابو بكر رضي الله عنه شهد على المغيرة ولم يكتمل النصاب انه وقع ولم يقذف هو شهد عليه هذا الفرق بينها القاذف هم - 00:49:32ضَ
اولئك هم عند الله هم الكاذبون ولا تقبل لهم شهادة ابدا هذا القاذف اما من شهد فهذا لا. نعم آآ يحد ولا لكن تقبل تقبل روايته لانه شهد بالاتفاق رواية - 00:49:56ضَ
ابي بكرة مقبولة لا يقال انهم هذا ليس بعدل لا اقبل الشهادة وبين القذف فسق جاء لاقامة العدل لولا ذلك لولا الشهادات ما اقيمت الحدود واما الحديث العهد بيأذن خلني اقراها الحين - 00:50:18ضَ
اللهم الحديث العهد بالاسلام فلا فلا يسلم قبول قوله لانه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه الله يسلمنا قبول روايته فذلك لطراوة اسلامه وقرب عبده بالاسلام. هذا لقبل قليل انه قوي ها وشتان - 00:50:55ضَ
وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الالفة. واضح هذا الذي قالوا اذا اسلموا تقول الرواية ولا وكنا نقبل روايته لانه الاسلام يجب ما كان قبله - 00:51:14ضَ
يكون قد زال عنه وصف الفسق ها يقول ما نسلم قد يكون كاذبا تظاهر بالاسلام لشيء هذا في غير طبعا الصحابة في عهد الصحابة قد يبقى الكاذب على لانه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه - 00:51:29ضَ
قد يسلم الكاذبة. ايضا قد يسلم وهو ها صادق لكن اصلا طبعه كذاب انا في غير الصحابة مقولة ها احنا مشكلتنا ايش الرواية والكذب الطبع فقد يخبرنا بكذب اذن هو نبقى على الاحتياط - 00:51:47ضَ
وان سلمنا قبول روايته لو فرضنا فذلك لطراوة اسلامه وقرب عهده بالاسلام لذلك تجد من يتدين حتى من طبعا من المسلمين الجدد او من من يتوب فهذا تجده سبحان الله يتمسك بامور من السنن ويجتنب اشياء - 00:52:09ضَ
لطراوة التدين ثم قال وشتان بين من هو في طراوة البداية. وبين من نشأ عليه بطول الالفة. نشأ على الاسلام طول الالفة. ها ولم نعرف عنه فسق فهذا الفرق بينه وبينه. قد يكون ليس معه حاجز مثل الذي مع - 00:52:27ضَ
بداية العهد الذي عهده جديد بالاسلام قيل قيل اذا كانت العدالة لامر الباطل واصله واصله الخوف. ولا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن. يستدل بل يستدل عليه بما يغلب عرضا فاصل ذلك الخوف الايمان فانه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتفي به - 00:52:48ضَ
يقولون لو قالوا هؤلاء الذين يقبلون رواية المجهول الحال لو قالوا العدالة ها لماذا العدالة يقولون امر نفساني يحمل على ترك الكبائر او الفسوق وملازمة اسباب المروءة. والامر نفساني. ها؟ امر باطن - 00:53:12ضَ
واصله ايش؟ الخوف اما الخوف حياء او الخوف من الله من الفسوق ويترك باسباب قوادح المروءة حياء هو عنده خوف ها قال وهذا لا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن - 00:53:32ضَ
وهو تركه الظاهر ها لهذه الاشياء القوادح في الظاهر فاذا هو الباطن موجود حتى في البعض فاذا الوازع او المانع موجود يمنعه من الامور في الظاهر كذلك يمنعه من الامور - 00:53:50ضَ
في الباطن فاصل ذلك الخوف الايمان فهو موجود الخوف الذي يمنعه من من القبائح الفسوق في الظاهر فانه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتفي به خلاص نكتفي بالظاهر الذين يقولون العدالة الظاهرية تكفي - 00:54:08ضَ
الجواب قلنا المشاهدة والتجربة دلت على ان فساق المسلمين اكثر من عدولهم. فلا نشكك انفسنا فيما عرفناه يقينا يكون هذا التجربة والمشاهدة ها وجدنا ان الفساق اكثر المسلمين الذي هو ايش؟ الحامل له الايمان - 00:54:29ضَ
وجدنا نشكك انفسنا فيما عرفناه يقينا. شيء نعرفه يقينا وهو اشتراط العدالة نشك اول حال الناس ونشكك نقول هذا المجهول الحال قد يكون من الاتقياء الذين لا عندنا الاكثرية. الاغلبية موجودة - 00:54:53ضَ
واصبرهم في الشهادة. عند الشهادة اذا طلبهم القاضي يشهدون عند ادنى شيء يفزع مع صاحبه ومع قريبه ثم هلا ثم ان توفي به في شهادة العقوبات وشاهد الاصل وحال المفتي وسائر ما سلموه. هذه الاشياء اللي قلناها قبل قليل - 00:55:10ضَ
شهادة الفرع عن الاصل والشهادة في العقوبات اتفقنا انا وانت واياكم لماذا ما تقولون انه مؤمن وموجودة في الظاهر انه آآ عدل لماذا ما اكتفيتوا به واما واما قول العاقل فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة الى المعاملات - 00:55:30ضَ
اما الخبر عن نجاسة الماء نعم هذا لم يسلم لانهم يشترطون فيه هذي مسألة ايش اذا قال صاحب البيع قال ان هذه الجارية له ها وان ملكه وانه ليس يقول هذا من باب الرخصة - 00:55:52ضَ
مع ظهور فسقه حتى لو رأينا عليه علامات الفسق مرخص فيها ليس لانه الاصل العدالة. لا. هذا يقول رخصة جيزت فيها والا ايه في مشقة كل التجار اصلا اكثر منهم جاء في النصوص اكثرهم فجار - 00:56:09ضَ
اما خبر اخبرك عن ماء نجس او طاهر ها وانه قليل ها يكفي يقول لا نسلمه. لانهم يشترطون ان يكون المخبر عادلا المسألة النجاحية فلا تأتينا تستدل علينا بما هو خلاف - 00:56:27ضَ
ما نقول به لا نسلم محل نزاع. الاستدلال او القياس والالتزامات يكون على المتفق عليها الله اعلم اذا هذا هو الراجح مجهول الحال خبره ضعيف لكن قد يصحح بما يحتف به من قرائن والله اعلم - 00:56:49ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين لان حان الاذان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:57:11ضَ