شرح كتاب (الروض المربع)

الروض المربع (٢٩) - تابع كتاب الصلاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا الحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يسن ان يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام - 00:00:00ضَ

منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ويقولا سبحان الله والحمد لله والله اكبر معا ثلاثا وثلاثين ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:28ضَ

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يعصمنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن - 00:00:44ضَ

نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الحق وان يزيدنا استقامة عليه وان يحفظنا ان تزل اقدامنا وان نفتن وان يزيدنا علما وهدى وتوفيقا سلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن - 00:01:03ضَ

ان ينفعنا بالعلم ان يعقبنا العمل ان يهدينا به ان يجعلنا من اهل التعليم الرافعين للوائه الحافظين لمناره القائمين بحقه مخلصين له الدين نطلب بذلك رياء ولا سمعة ولا تكثرا ولا وجاهة - 00:01:40ضَ

وان يعصمنا على ذلك ما بقينا وان يجعله بركة لنا في ديننا ودنيانا ان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين كنا في المجلس الماضي اتينا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:06ضَ

من اه مسائل في صفة صلاة في صفة الصلاة اه على ما ذكره فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك قال ثم يسن ان يستغفر ثلاثا واذكار آآ الصلاة بعدها او اذكار ما بعد الصلاة ليست منها - 00:02:24ضَ

ولا متوقفة عليها الصلاة وانما ذكر ذلك على سبيل التكميل والتتميم ولان آآ الصلاة لا تخلو من نقص ولن ينفك المصلي من وجود اه هفوة او اه غفلة او نحوها - 00:02:47ضَ

كما يكون من العبد من استغفار وذكر لله جل وعلا عقبها وصلاة نافلة فهو متمم لما جرى من نقص في صلاته وهو بذلك ايضا مستن بنبيه وآآ هذا من آآ الاستقامة على الخير والهدى والتتابع فيه. فمهما انفك الانسان من صلاته - 00:03:13ضَ

خلص او انتهى من لقيا ربه والقيام بين يديه راكعا ساجدا فانه لا يتنقل بعد ذلك الا الى ولا ينفك من الطاعات في كل وقته وفي كل احواله ولو بعد آآ انصرافه من صلاته. قال ثم يسن ان يستغفر ثلاثا - 00:03:37ضَ

الثلاث جاء في الاحاديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم استغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وايضا هذه في الصحيح وهي ثناء على الله جل وعلا - 00:04:01ضَ

على واه طلبوا اه وتعرض اه تسليم الله لعبده. فانه اذا انفك من صلاته فهو عرظة للفتن وطريق الى حصول الزلل وسبيل الى الوقوع في اه ما يعرض له من شهوة او شبهة او سواها - 00:04:20ضَ

كان يطلب من الله جل وعلا اه باسمه السلام السلامة من ذلك كله والعافية مما يلحق به فلذلك قال تباركت يا ذا الجلال والاكرام فايضا يثني على الله جل وعلا بجلاله فالله جل وعلا - 00:04:41ضَ

اه تم له الجلال وكمل له التقديس عظمت له اه الصفات سبحانه من رب كريم. ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر. وهذا ايضا ما جاء في الصحيحين في غير ما - 00:05:02ضَ

في حديث ابي هريرة وغيره. فكل ذلك دال او آآ شيء مما آآ شهر من اذكار او مما بعد آآ السلام. وايضا ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آآ - 00:05:20ضَ

آآ هذا ايضا آآ يذكر في عقيب كل صلاة. ويكون بعد الفجر وآآ العشاء ثلاثا لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد آآ منك آآ الجد آآ - 00:05:41ضَ

لكن آآ المؤلف رحمه الله تعالى والشارح اختصر على اشهر ما يتعلق بذلك ولم يزل اهل العلم في كتب الاذكار وايضا في الشروح والحواشي يذكرون آآ تمام او جملة هذه الاذكار التي تقال بعد - 00:06:01ضَ

الصلوات على انواعها وصفاتها. على انواعها وصفاتها وهل يكون ذلك آآ جهرا او اخفاتا لان هذا من آآ المسائل آآ المهمة ولم آآ يشر المؤلف رحمه الله تعالى الى شيء من ذلك وانما قال ويقول والقول يدخل فيه ما كان - 00:06:21ضَ

اه سرا وما كان فكل ما لفظ به آآ المكلف فهو قول فهو قول آآ المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم ان الذكر اخفات. لانه ذكر بين العبد وبين ربه. ولان لا يكون في ذلك اه اشغال او تشويش على من - 00:06:46ضَ

اه بجواره من اه المصلين ادعوا ربكم تضرعا وخفي فقالوا ان هذا كله داخل في آآ في هذه الاية. فكان آآ على سبيل الاخفاء آآ وعدم اه الجهة خلافا آآ ما آآ شهر آآ عن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال به بعض الفقهاء او بعض المحدثين مثل - 00:07:13ضَ

وايضا آآ نقل عن ابن عباس آآ كما جاء في الحديث نعم وربما افتى به بعض آآ مشايخ من المتأخرين على ما اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى اه كما في حديث ابن عباس كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه - 00:07:43ضَ

عليه وسلم آآ بالتكبير آآ يعني آآ الذي هو عقيدة آآ الصلاة وهو ذكر الله جل وعلا نعم لكن نقل صاحب الكشاف وشرغاه الحديث عن ابن بطال انه نقل الاتفاق على انه اثبات والامر في - 00:08:03ضَ

لذلك آآ يسير. آآ فما اخذوا من قال بالجهر آآ قريب من من اللفظ الذي في الصحيح. وآآ ما آآ كثير من اهل العلم هو جار على اصول آآ الذكر آآ في آآ انه بين العبد وبين ربه وانه اخبات - 00:08:22ضَ

تعبد لله جل وعلا فقد يكون ذلك اتم واكمل ايا كان آآ وهم يقولون ان ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ تعليما للناس آآ في اول الامر. ثم قال ويدعو بعد كل - 00:08:42ضَ

مكتوبة مخلصا في دعائه هذا الدعاء الذي ذكره الشارح هنا اه بوب عليه اه الجد ابن تيمية رحمه الله في الملتقى اه اه في كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الدعاء اسمع؟ قال جوف الليل ودبر - 00:09:00ضَ

صلوات آآ المكتوبات اه ايا كان فاذا انتهى من ذكره فاذا انتهى من ذكره وهو عقيب صلاته فهي آآ عقيب عبادة وتخلص من كثير من آآ ما لحق من نقص او تقصير فهو حري بان يجاب آآ دعاء العبد وان يقبل آآ آآ هذا ما - 00:09:23ضَ

عليه جمع آآ الفقهاء آآ ابن تيمية ايضا رحمه الله تعالى قال ان ذلك لا يكون على سبيل آآ المواظبة او آآ الدواء لكنه اذا احتيج اليه كما لو كان في استسقاء او استنصار او نحوه. نعم - 00:09:50ضَ

قال رحمه الله ويكره في الصلاة التفاته لقوله عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وان كان لخوف ونحوه لم يكره نعم آآ قال آآ هنا فصل هذا الفصل موجود عندكم فصل ولا - 00:10:09ضَ

قرأها الشيخ كاني لم اسمعها اه الفصل اه هو انتقال من اه اه شيء الى شيء اخر. ولذلك كما اه ذكر هنا اه انه فصل يعني شيء حاجز او منه لامر ويبدأ في شيء اخر ربما كان آآ لم آآ - 00:10:30ضَ

به تعلقا تاما آآ او لم يكن آآ يعني آآ في آآ اثره آآ لازما له. فهنا آآ لما عقد هذا الفصل للتنبيه على ان هذه المسائل حقيقتها انها ايش - 00:10:54ضَ

اشارة الى شيء يكمل الصلاة وقد يكون ذلك بتركه وعدم الوقوع فيه فانما ما تمام الصلاة بان تسلم صلاة العبد مثلا من حركة آآ او كثرة عبث آآ او التفاح - 00:11:13ضَ

او سواه على ما سيأتي. فلذلك اه احتيج الى ان يكون بينها وبينها تقدم اه اه وفاصل وهو الذي عبر عنه المؤلف بالفصل هنا قال ويكره فهو اشارة الى المكروهات التي آآ تكره في الصلاة. والمكروهات ما جاء النهي عنها او الترغيب عن الوقوع - 00:11:33ضَ

فيها اه لما تنقص من الصلاة وان لم يكن فاعلها اثما. وان لم يكن فاعلها اثما. فيقول الماتن ويكره في الصلاة التفاته والالتفات هو ما يكون من انصراف سواء كان ذلك - 00:12:01ضَ

بالبصر او كان ذلك اه اه حارة حركة اه الوجه او حركة اه الرأس. فكل ذلك داخل في آآ الالتفات اقله ما يكون من التفات العين واكثرهما يكون من التفات - 00:12:25ضَ

اه الوجهة او اه الرأس وحركته. ولذلك اه نقل شارح هنا تأكيدا لكراهية هذا انه قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس هو ما يكون من اختطاف بسرعة. وذلك - 00:12:49ضَ

ان الانسان بينما هو في صلاته مقبل على آآ قراءته او تسبيحه او آآ دعائه الا ويعرض له الشيطان ما يعرض اما بصوغة امامه او بحركة او بشيء فيستدعي نظره - 00:13:09ضَ

تذهب به يمينا او شمالا آآ او بفكرة آآ آآ تدعوه الى شيء من ذلك. فاذا آآ هذا الالتفات ومانع من تمام آآ الصلاة وحصول الخشوع فيها الذي هو لبها ومقصودها فلاجل ذلك آآ كان - 00:13:29ضَ

مكروها من حيث اه الاصل. ولذلك قال وان كان لخوف ونحوه لم يكره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى الشعر اه لما خشي ان تأتي منه اه اه ان يأتي منه ات من سرية عدو ونحوها - 00:13:49ضَ

وآآ ما جاء ايضا آآ في التفات النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه لما صلى جالسا آآ وهم قيام اشار اليهم ان اجلسوا فكل ما كان آآ فيه مصلحة للصلاة او احتيج اليه ارتفعت معه الكراهة - 00:14:07ضَ

وجاز معه هذا الالتفات اه والكراهة ترتفع لوجود اه الحاجة على على ما هو متقرر عند اه اه اهل الاصول. نعم قال رحمه الله وان استدار بجملته او استدبر القبلة من غير شدة خوف بطلت صلاته. اذا هنا المؤلف رحمه - 00:14:27ضَ

الله تعالى اراد ان يبين الحد في الالتفات الذي يدخل في الكراهة ثم انما يتبين ذلك بضده وضده وهو الالتفات الذي يحصل به بطلان الصلاة والالتفات الذي يكون به بطلان الصلاة هو - 00:14:51ضَ

ان يتحرك ببدنه واني قال استدار بجملته يعني جملة بدنه آآ فهنا اذا استدار فهو انحرف عن القبلة التي هي شرط من شروط الصلاة ففات تحصيل هذا الشرط فبطلت الصلاة ولذلك - 00:15:12ضَ

قال او استدبر القبلة. فاذا لو استدار استدارة كاملة او حتى اه استدبر اه القبلة اه او التفت بجملته عن اه اه عن جهتها كذلك في الاحوال كلها تكون صلاته آآ باطلة لتركه الاستقبال الا ان يكون هذا لعذر يبيح له كصلاة اهل - 00:15:28ضَ

للخوف آآ والاضطراب في ذلك عند حصول المسايفة ونحوها. على ما ياتي بيانه باذن الله جل وعلا فيما ذكره المؤلفون في صلاة اهل الاعذار آآ في احكام آآ صلاة آآ الخوف. نعم - 00:15:55ضَ

السلام عليكم. قال رحمه الله ويكره رفع بصره الى السماء الا اذا تجشى في رفع وجهه. لئلا يؤذي من حوله من حديث انس رضي الله عنه ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال - 00:16:12ضَ

فهن عن او لا تخطفن او لتخطفن ابصارهم رواه البخاري. نعم. اه كذلك ايضا من المكروهات التي تكره اه المصلي آآ ان يرفع بصره الى السماء فان هذا فان هذه ايضا حال من الاحوال التي تدل على - 00:16:32ضَ

عدم تحصيل الخشوع واقبال العبد على صلاته وان الله قبل جهة المصلي في صلاته. فاذا انصرف المصلي انصرف الله عنه ورفع بصره الى السماء ايضا دال على عدم عبئه. بالصلاة ولا وعدم اقباله عليها. فكان ذلك ايضا - 00:16:51ضَ

آآ ادل في آآ منافاته للصلاة وكراهته في وكراهيته فيها. ولذلك جاء في الحديث لينتهين اقوام آآ عن رافع ابصارهم الى السماء او لا تخطفن آآ كما جاء في الاحاديث التي في آآ الصحيح ما بال اقوام آآ يرفعون - 00:17:14ضَ

يسمعون ابصارهم الى السماء كما ذكر الشارحون. فكل ذلك دال على هذا. ولعلك تلحظ هنا ان المؤلف بدأ باي اقل الامور وآآ الطفها اخفها وهو حركة العين الذي لا ينفك الانسان في احواله المعتادة من ان آآ تذهب عينه - 00:17:34ضَ

يمينا وشمالا فكأنه يشير بذلك الى انه اذا كانت هذه آآ الحركات التي جرت عادة الانسان ان يعملها بدون آآ انتباه او تحصل له ايضا بدون ما آآ آآ قصد آآ فهي مكروهة في الصلاة كالاشارة الى ان ما آآ كان آآ اعظم منها فهو داخل في الكراهة - 00:18:03ضَ

يفيض المؤلف رحمه الله تعالى في ذكرها بعد ذلك آآ لكن البداءة هنا دالة على شيء لطيف. آآ الغالب ان الفقهاء يقصدونه وينبهون آآ عليه هذا ما يتعلق برفع بصره الى السماء. وآآ كما ترون ان الوعيد فيه شديد. لكن جماهير اهل العلم على ان - 00:18:33ضَ

ان هذه من جملة اداب الصلاة وادابها محمولة على آآ كراهية تركها آآ على آآ ما يستقر عندهم في علم الاصول خلافا لبعض الفقهاء ولذلك كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى - 00:18:59ضَ

لانها انه يصل الى التحريم تبعا لابن تيمية وبعض فقهاء الحديث واهل الظاهر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكره ايضا تغميض عينيه لانه فعل اليهود. كذلك تغميض العينين - 00:19:19ضَ

هذي آآ خلاف آآ السنة او آآ فيها تشبه آآ اليهود واهل الاسلام مأمورون بمخالفة خلافاتهم فلذلك كان من مكروهات الصلاة. من مكروهات الصلاة وهذا انما هو من حيث الاصل اما لو احتاج المرء الى ذلك - 00:19:37ضَ

كما لو كان مثلا يصلي في فضائل او برية هب عجاج وريح شديدة خاف على ضرر عينه بما يدخل اليها من اه اه الريح واه الرمل والتراب. اه فهذا لا غضاضة فيه - 00:20:01ضَ

لو كان ذلك ايضا آآ اغمض عينه خشية اه رؤية عورة امرأة او نحوها او رؤية زوجيه في حال آآ تشغله عن صلاته ويقبل على آآ زوجه او شهوته او نحو ذلك مما - 00:20:21ضَ

آآ قد يكون سببا آآ اباحة التغميض وعدم كراهيته. لكن لو آآ كان بتغميضه اخشع منه فتح عينيه ظاهر كلام المؤلف هنا الاطلاق وان كان لي اه ابن القيم رحمه الله اه كما نقل في الحاشية اه على طريقة اه ابن القيم رحمه الله اه ان تحصيل الخشوع - 00:20:40ضَ

اه اتم. لكن لا شك ان هذا من جهة الاصل ينبغي الا يصار اليه لحصول المشابهة فيه قال رحمه الله ويكره ايضا اقعاؤه في الجلوس وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هكذا فسره الامام - 00:21:11ضَ

وهو قول اهل الحديث واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها وعند العرب الايقاع جلوس الرجل على اليتيه ناصبا قدميه مثل اقعاء الكلب نعم. اه قال قال في شرح المنتهى وكل وكل من الجنسين مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا رفعت رأسك من السجود فلا - 00:21:32ضَ

كما يقعد الكلب. رواه ابن ماجة آآ قال المؤلف رحمه الله ويكره ايضا اقعاؤه وفسر الايقاع ولقعاؤه آآ من مكروهات الصلاة من مكروهات الصلاة لكن آآ جرى في آآ بيان صفته وهيئته آآ اختلاف كثير - 00:21:55ضَ

خلاف اه كثير فكان الشارع هنا اشار الى هيئتين او صفتين من صفاته صفتين من صفات آآ الايقاعاء آآ بدأ بما شهر عن الامام احمد رحمه الله تعالى فقال آآ آآ اقتصار بعض آآ - 00:22:20ضَ

الحنابلة على ذلك اه انه قال اه ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هذه صورة واضحة ولا لا ها اه على كل حال آآ اولا نأخذ الصورة التي ذكرها بعد ذلك قال عند العرب الاقعاء جلوس الرجل على اليتيه ناصبا قدميه مثل اقعاء الكلب - 00:22:44ضَ

الصورة الثانية هي لا اشكال فيها وان كان ايضا الشارح آآ قال ناصبا قدميه وهي مهيب غير محررة عندكم ناس قدمي كلكم ها هي في آآ بعض كتب الحنابلة ناصبا فخذيه - 00:23:19ضَ

وهي اوضح في آآ في المعنى آآ يعني ان ان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه فخذيه يكون مثل جلوس آآ زميلكم آآ هنا وذكر بعضهم ايضا وان يعتمد على يديه - 00:23:43ضَ

فهذه صفة في الايقاع لا اشكال في كراهتها لا اشكال في كراهتها اه الصفة الثانية وهي ان يجلي ان ينصب آآ قدميه ينصب كلتا قدميه نعم ويجلس على عقبيه واضح - 00:24:03ضَ

ان يجلس ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه واضحة ولا ميب واضحة يعني تكون قدميه هكذا ويجلسا عليها ويجلس عليها يجلس عليها زين واه هنا ذكر بعضهم ذكر بعضهم كما ذكر صاحب المحرر - 00:24:29ضَ

صورة النخى لهذه الصفة. وهو ان ينصب قدميه ويجعل اليتيه بينهما على الارض وهي جلسة فيها صعوبة لكنها آآ قد آآ يحتاجها بعضهم او يعتادها بعضهم. واضح تذكروا ان هذه ايضا داخلة في هذه الصفة فذكروها من من المكروه من الصفة - 00:24:57ضَ

المكروه. طيب اه لقائين ان يقول انه جاء عن ابن عباس انه قال تلك سنة نبيك. يعني اذا نصب قدميه وجلس على عقبيه في الجلسة بين السجدتين آآ اكثر اهل العلم آآ قالوا بان ما جاء عن ابن عباس منسوخ - 00:25:24ضَ

نقل هذا الخطابي وغيره آآ آآ لاجل ذلك آآ استقر قولهم في ان الاقعاء بصفتيه مكروه. واضح واضحة الان الصورتين الصورة ذات تشتمل على هيئتين واضح او تحتمل هيئتين جعل بعضهما كذا وبعضهما كذا. ولا يبعد ان تكون داخلة فيه. النووي ذكر اختلاف اهل العلم وانه - 00:25:44ضَ

اختلفوا في معنى الاقعاء كثيرا. لكن هنا لولا حظ هو قال ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه كيف يفرش قدميه الذي يظهر ان يفرشون هكذا ويجلس على اه العقيبين يجلس على العقبين - 00:26:17ضَ

هل آآ هذه داخلة في الكراهة او لا هو آآ ذكرها وذكرها بعضهم. لكن آآ يحتاج الامر الى شيء من آآ التحرير آآ ولعلها ان شاء الله اه ان يكون له حديث في اه اه وقت اخر او في درس في الدرس القادم باذن الله جل وعلا. فعلى كل - 00:26:46ضَ

اه كلا الصفتين آآ التي ذكرها المؤلف مكروهة آآ على ما استقر عند الفقهاء رحمه الله تعالى وان ورد حديث ابن عباس وحديث ابن عباس عند مسلم في الصحيح لكن اهل العلم او اكثر اهل العلم كما نقل ذلك خطابي وغيره - 00:27:15ضَ

قالوا بانها ايش بانها منسوخة. وان كان شيخنا الشيخ بن باز قال بها بعض اهل العلم بانهم يستحبونها في الجلسة بين السجدتين. لكن الصورة الاولى التي لكم آآ لا يختلف في انها آآ مكروهة وداخلة في آآ المعنى المكروه او المنهي عن نعم - 00:27:38ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره ان يعتمد على يده او غيرها وهو جالس لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه احمد وغيره. نعم ايضا يكره ان يعتمد على يده - 00:28:03ضَ

هذه وان لم تكن صفة ان من صفات الاقعاء لكن بمجرد انه آآ يجلس معتمدا على يده فهو اولا فوت مكان وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين. او في الجلسة للتشهد. نعم. وايضا ان ذلك قد - 00:28:21ضَ

جاء الاشارة الى النهي عنه آآ النهي عنه كما آآ اورد الشارح هنا في حديث احمد رحمه الله تعالى. طبعا الا ان يحتاج اما اذا كان يحتاج لكونه لا يستقر الا بذاك - 00:28:41ضَ

او آآ كان في آآ آآ رجله الم يحتاج الى ان آآ آآ يستعين بيده حتى يخفف خفيف الاعتماد عليها او يمنع زيادة حصول الايلام فهذا شيء اخر. لكن محل الكلام عند الفقهاء عند - 00:28:56ضَ

الحاجة الى ذلك. نعم قال رحمه الله وان يستند الى جدار ونحوه لانه يزيل مشقة القيام الا من حاجة. فان كان يسقط لو ازيل لم تسقط نعم وان يستند على جدار ونحوه - 00:29:16ضَ

اه كذلك لانه اذا نهي عن الاعتماد على اليد النهي عن الاعتماد على الجدار كآآ مثله مثله. نعم وايضا هذا يشير الى عدم عبء الانسان بصلاته واقباله عليها. واضح قال آآ هنا آآ اشار الى ان هذا لو زاد - 00:29:32ضَ

يعني الاعتماد على الجدار قال فلو انه اعتمد اعتمادا كليا بحيث لو ازيل الجدار او المسند الذي خلفه سقط يقولون هذا حقيقته انه غير جالس وبناء على ذلك لم يؤدي ما آآ لزمه من ركن الجلوس لاجل هذا قال لم تصح يعني صلاته - 00:29:58ضَ

كونه فوت ركنا من اركان الصلاة وهو آآ الجلوس. فهذا حقيقته انه غير جالس. هو آآ كأنه مستلق لكن هذا آآ الجدار او المسند يمنعه من آآ السقوط واضح وكل ذلك ايضا اذا لم يحتج اما اذا احتاج الى هذا - 00:30:25ضَ

لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم قال رحمه الله ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا بان يمدهما على الارض ملصقا لهما بها. لقوله عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط احد احد احدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه من حديث انس. نعم كذلك ايضا من - 00:30:47ضَ

التي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ان يفرش ذراعيه آآ في حال السجود يجعل الذراع على على الارض فان هذه حال تشبه حال الدواب او الكلاب المسلم في صلاته منهي عن مشابهة - 00:31:12ضَ

الحيوانات فلأجل ذلك اه نهي عنها ولانها تدل على شيء ايضا من اه عدم الاهتمام او التلاعب او التلاعب ونحوه. فلاجل ذلك قالوا يعني آآ انه يكون آآ او تكون مكروهة. حسبك انها تشبه - 00:31:35ضَ

والى اه تشبه هذه المخلوقات التي اه يعني اه جاء اه ما جاء في الشارع من بيان اه اه نجاستها ونحوه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره عبثه لانه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا - 00:31:56ضَ

لخشعت جوارحه. نعم آآ هنا قال ويكره عبثه مما ذكر جملة من الاشياء التي تكون اعقب ذلك اي حركة لا يحتاج اليها كما يكون من عبث الانسان بان يرفع يده الى - 00:32:20ضَ

آآ انفه آآ فيدخلها فيه او الى اذن آآ اصبعه الى اذنه فيحركها داخله او اه اه ينظر اه يحرك اه ثيابه او عمامته او ينظر في هاتفه او غير ذلك فكل هذا - 00:32:40ضَ

عبث لا يليق بالصلاة كل ذلك انشغال وانصراف عن اقبال العبد على ربه وخشوعه في عبادته واداء آآ ما يليق تأتي من الخشوع والخضوع واستحضار القلب واستجماع النفس والاقبال على ذلك كله آآ قولا وفعلا - 00:33:03ضَ

ونظرا وتأملا كل ذلك آآ يكون العبد بكليته بقلبه وقوله وفعله مقبل على صلاته فاي شيء يمنع ذلك فهو مؤثر في الصلاة. ولذلك قال ويكره عبثه ولما كان حال كثير من الناس - 00:33:25ضَ

انه يدخل الى الصلاة بجسده لا آآ ينوي على الصلاة ولا يلتفت اليها ولا يعظمها ولا يستحضر ما فيها ولا يكون له حظ من الخشوع والخضوع ولا تأمل ما يقرأ من كتاب الله جل وعلا - 00:33:48ضَ

ولا ما يلفظ من الثناء على الله من تكبير او تحميد اه او تسمية او تسبيح اه او اه ذكر للتحيات او آآ نحوها فلاجل ذلك تراه آآ كثير العبث - 00:34:10ضَ

سهل الحركة ينتقل من حركة الى اخرى حتى لكأنه في غير صلاة فان هذا مما كثر في الاونة الاخيرة وتساهل به كثير من المصلين ولولا انه قد خفت الصلاة في نفوسهم - 00:34:28ضَ

وتعظيم ربهم واستشعار واستحضار ما يتلى عليهم ان كانوا في صلاة جماعة او يقرأون في صلاة انفراد من ايات الله جل وعلا وتسبيحه وتعظيمه والثناء عليه لو لما وقع في نفسه الاعراض عن ذلك او عدم تعظيمه او التدبر فيها على ما يليق بها - 00:34:55ضَ

آآ وقعت هذه الافعال وحصل هذا العبث وآآ خفت الصلاة في قلوب كثير من الخلق ولا حول ولا قوة الا بالله ولذلك كان انصراف الناس من صلاتهم كاقبالهم عليها لم يخشع القلب - 00:35:25ضَ

ولم يتغير الامر ولم يزدد العبد ايمانا ولم آآ ينتهي عن آآ منكر ولم آآ يزداد من آآ الهدى والطاعة وتبعا لذلك فانه يفوت عليه من قبول دعائه وغفران ذنوبه وتمام اجره - 00:35:46ضَ

بقدر ما فوت في الصلاة من من من حضور القلب والاقبال عليها لذلك تعرفون الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له منها - 00:36:09ضَ

لا نصفها الا ثلثها الا ربعها الى ان قال الا عشرها وانه لينصرف من صلاته وما كتب له منها شيء ولا حول ولا قوة الا بالله. ان ننصرف من صلاة لم يكتب لنا منها شيء - 00:36:26ضَ

ونعوذ بالله ان يكون هذا هو حالنا في آآ صلواتنا او آآ غالبها او ان يكون لنا نصيب من آآ آآ او مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الفوات في هذا الحديث. ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:36:43ضَ

آآ ينبغي للانسان ان يعود نفسه وان يبذل جهده وان يحاسبها على ما جاء فيها من التقصير وما جرى منها من الخلل وما كان لها من الانصراف وما فات عليها من الخضوع والخشوع - 00:37:04ضَ

وان آآ يعود نفسه ان يزداد خشوعا وخضوعا واذا آآ استجمع الانسان ذلك في صلاته في خلواته كان من اهل الخشوع والتعظيم لله جل وعلا تعظيما له واقبالا عليه احضارا - 00:37:22ضَ

لضعف المصلي ضعفه في نفسه حاجته الى ربه فقره لمولاه انكساره بين يديه ورغبته فيما عنده وطلبه لفضله فان العبد لا ينفك من هذه الصلاة الا على قدر من الاقبال والخشوع والخضوع - 00:37:49ضَ

والبكاء آآ يكون لها من الاثر العظيم والصلاح الكثير ما يبلغ به العبد منزلة عليا وجاء في حديث مطرف ابن عبد الله ابن الشخير اه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لصدره - 00:38:15ضَ

عزيز يا عزيزي المرجل من البكاء الصلاة تعرفون عزيزي المرجل من البكاء صوت القدر اذا استجمع غليان فهذا هو صوت صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قراءة الايات - 00:38:36ضَ

هذا ابو بكر تصفه ابنته عائشة فتقول يا رسول الله ان ابا بكر رجل خسيف يعني رقيق اذا قرأ لم يسمع الناس من البكاء هذه عادته هذا هجيراه هذا هو ديدنه. هذا هو آآ حاله في كل صلواته - 00:38:54ضَ

فهنيئا لمن كان هذا حالهم ويا حسرتا من كانت تضيع هو سبيلهم ولا حول ولا قوة الا بالله ما ابعدنا عن هذه المنازل الا من رحم الله جل وعلا وما اكثر تقصيرنا في هذه الصلاة التي هي اعظم العبادات فما الظن بغيرها - 00:39:16ضَ

وعمر رضي الله عنه مع ما عرف فيه من القوة وآآ ما اختصه الله به آآ من آآ آآ اقدام وشكيمة وغيرها لكن ذلك لا يكون اذا وقف بين يدي الله جل وعلا فكان له آآ خطان اسودان آآ في وجهه من بكاء - 00:39:41ضَ

وخشوعه اذا وقف بين يدي الله مصليا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. نعم قال رحمه الله ويكره تخصره اي وضع يده على خاصرته لنهيه عليه الصلاة والسلام ان يصلي الرجل متخصرا متفق - 00:40:09ضَ

عليه من حديث ابي هريرة. هذه صفة من الصفات التي جاء النهي عنها في الحديث وهو التخصر وهو ان توضع اليد على الخاصرة والخاصرة اعلى الورك عظم الورك بعده الخاصرة وهي ما استدق - 00:40:30ضَ

آآ من آآ آآ ما يكون بين آآ الية الانسان وفخذه وما بين صدره. فبطنه او على وركة فهو فهي خاصرة آآ فوضع اليد على هذه الخاصرة آآ هي حال مكروهة - 00:40:49ضَ

اختلف في سبب كراهة ذلك اه فبعضهم يقول ان الشيطان نزل على هذه اه وقال بعضهم انها هيئة المتكبرين وهذا ايضا مستمد من الاول آآ فان الشيطان هو اعظم من تكبر عن الطاعة آآ آآ آآ يعني آآ نأى بنفسه - 00:41:08ضَ

عنها عن الخضوع لله والسجود له آآ سبحانه وتعالى. آآ ومنهم من يقول وهي ايضا قريبة من الاول آآ انها حال تدل على انشغال الانسان وعدم اقباله على صلاته فليست حال الخاشع الخاضع - 00:41:33ضَ

ولا المقبل على ربه الراغب فلم تكن حالا آآ تناسب حال المصلي وما يطلب في الصلاة آآ من الخضوع والاقبال اه بالقول بالقلب والقول والفعل على الله جل وعلا. نعم - 00:41:53ضَ

قال رحمه الله ويكره تروحه بمروحة ونحوها لانه من العبث الا لحاجة كغم شديد نعم ويكره تروحه التروح استعمال المروحة اه وهي ما يحرك به الهواء ما يحرك به الهواء آآ من سواء ما يصنع من جريد النخل او ما كان من آآ بعض ما آآ - 00:42:12ضَ

تجمع من الورق آآ او غير ذلك من الاشياء التي تختلف باختلاف آآ الناس وبيئاتهم ومثل ذلك ايضا آآ ما لو آآ آآ حرك يده آآ تشغيل الة التكييف آآ فان هذا آآ يكون حركة آآ خاصة اذا آآ احتاج فيها الى مزيد حركة كأن آآ يتقدم - 00:42:41ضَ

وآآ آآ يعمل هذا الجهاز او يتفقده وينتقل من شيء الى اخر اه فتلك ايضا اه نوع من الحركة. اما اه اذا كان اه ان اه اه يضغط على زر او نحوه لا يكون - 00:43:08ضَ

فيه حركة كثيرة آآ فلا يدخل. فاذا آآ حركة المروحة حركة ممتدة لانه يحرك الهواء لا يحتاج تكون مما من من الاحوال التي تناسب حال المصلي. استثنى من ذلك ان تكون - 00:43:28ضَ

للضرورة كما لذلك قال كغم شديد فاذا كان اذا يخاف انقطاع نفسه آآ او حصول اثر عليه آآ في صحته او نحو ذلك آآ اه اه خشي شيئا من هذا فانه اه الحاجة ترفع الكراهة يباح له - 00:43:49ضَ

اما احتاج اليه من هذا العمل. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ومراوحة ذكر بعض الفقهاء انه لو طال هذا العمل ايضا فانه يخرج الصلاة عن هيئتها فيكون في ذلك ابطال لها - 00:44:15ضَ

كان يحرك المروحة حركها نعم ثم يركع وهو يحرك يقوم وهو يحرك ولا لا حاجة الى ذلك ملحة فهذا يخرج الصلاة عن هيئتها لاجل ذلك قالوا اذا كان هيئة عملا كثيرا متواليا بطلت به الصلاة. نعم - 00:44:38ضَ

قال رحمه الله ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لانه فعل اليهود. مراوحته يعني اه الا يجعل اه جيت اليه مستقيمتين فيراوح بينهما بان آآ يعتمد على واحدة ويثني اخرى ثنيا لطيفا بحيث لا يكون جسده معتمدا عليها - 00:45:03ضَ

هذه حال قد يحتاج اليها للاستراحة ونحوها ذكر المؤلف رحمه الله هنا ذكر الشارح هنا انها مستحبة واصل ذلك انه جاء عن الامام احمد رحمه الله لكن على اي شيء بنى احمد استحباب ذلك - 00:45:28ضَ

الحقيقة انه لا يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر بعض آآ الشراح انه جاء نحوا من عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:45:52ضَ

ولذلك ايضا قيده بعضهم بان بحال الحاجة اليه كطول صلاة ونحوها فلا يكون آآ آآ مستحبا على الاطلاق بل حال الحاجة الى ذلك ولاجل هذا آآ تراه اعقبه بقوله وتكره كثرته. لانه نوع ايضا من آآ التحرك والحركة التي تشبه - 00:46:06ضَ

اه استعمال المروحات ونحوها. نعم قال رحمه الله وفرقعة اصابعه وتشبيكها لقوله عليه الصلاة والسلام لا لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاة. رواه ابن ماجه عن علي واخرجه هو والترمذي عن كعب ابن عجرة ان رسول الله - 00:46:32ضَ

صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه نعم. اه اذا اه فرقعة الاصابع وهو اه يعني تحريكها حتى يصبغ لها صوت - 00:46:54ضَ

هذا يعتاده بعض الناس كثيرا خاصة اه في الاحوال التي اه ينشغل فيها ذهنه او يذهل فيها اه عن بعظ ما هو فيه. يعني اذا كان في حال غفلة او نسيان يتأتى او تعتاد نفسه مثل هذه آآ الاعمال. وكذلك - 00:47:12ضَ

تشبيك الاصابع وقد مر بنا هذا في آآ السعي الى الصلاة والمشي اليها. فاذا كان ذلك ايضا مع ورد هنا من الحديث فاذا كان ذلك في السعي الى الصلاة مكروها فمن باب اولى ان يكون آآ او ان تكون الكراهة - 00:47:34ضَ

في الصلاة اظهر. ولان فرقعة الاصابع هي نوع من العبث تدل على عدم المبالاة وعدم اه الاقبال على الصلاة كما ان تشبيك الاصابع يدل على حال المتململ الذي آآ كانه في مستثقل لما هو فيه - 00:47:54ضَ

غير راغب له غالبا ما تكون هذه حال المشبك اصابعه فلما كان حال الانسان اذا اقبل على صلاته او كان في اثنائها من باب اولى الا يكون فيه ما يدل على - 00:48:15ضَ

اه اه اعراضه عن الصلاة او ثقلها عليه او اه اه كثرة الحركة والانشغال بما يفوت عليه خشوع اه الخضوع ولاجل ذلك قال وفرق رقعة اصابعه وتشبيكها. جاء في حديث ذي اليدين ان النبي صلى الله عليه وسلم شبك - 00:48:35ضَ

لكن هذا عند اهل العلم انه عقيب الصلاة لا قبلها. ولا فيها نعم قال رحمه الله ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده نعم التمطي هو آآ ان يمد الانسان يديه او آآ بعض آآ آآ جسده وظهره ما تكون في - 00:48:55ضَ

اليدين فهي حال تدل على كما ان فيها زيادة حركة وهي حال آآ يرغب الناس عنها ويستثقلون من فعلها. اليس كذلك؟ فاذا كان ذلك هو حال الناس فيما بينهم فمن باب اولى ان يكون او ان تكون هذه الصفة مكروهة في الصلاة اذا كان المصلي بين يدي مولاه - 00:49:23ضَ

فانه ينبغي ان يكون في اعلى درجات اقباله. وعدم كسله ورغبته فيما هو فيه من قيام وركوع وسجود لا يستثقل شيئا من ذلك والا ينشغل اه ما يكون من الحركات المخرجة للانسان عن هيئة الصلاة. فلما كان هذا - 00:49:49ضَ

فيه حركة آآ لا تبلغ آآ الخروج عن هيئة الصلاة بتمامها لكنها آآ ايضا مؤثرة فيها فلذلك قال العلماء بكراهة ذلك من حيث آآ الفعل والمعنى. قال وفتح فمه كذلك. فتح الفم آآ فيه - 00:50:09ضَ

وايضا فيه انشغال خاصة قال ووظعه آآ فيه شيئا لانه اذا وضع فيه شيئا فان هذا يثقل عليه ما يحتاج آآ ان آآ يقوله من ذكر وما يقرأ قراءة وما ايضا يقوله من تحيات ونحوها. نعم - 00:50:29ضَ

قال لا في يده اما لو احتاج الى ان يضع شيئا في يده كما لو كان معه مثلا اه شيئا يخاف فوائد ضياعه او سرقته اه كمثلا الجوال في بعض الاحوال لا يكون لدى الانسان مكان يضعه فيه - 00:50:54ضَ

ويخشى ان آآ ترك ان يأتي احد فيطأ عليه فيتلف او يأخذه فيذهب نعم فلما كان كذلك فاذا امسكه بيده في اثناء الصلاة كان بذلك لا بأس به. فاذا اه من حيث الاصل انه لو امسك - 00:51:15ضَ

شيئا بيده فلا بأس به الا ان يحول آآ بينه وبين تمام صلاته او يشغله ذلك آآ فينبغي له لا يفعلها الا اه اذا احتاج الا اذا احتاج او اشغله عن كمال صلاته. نعم - 00:51:33ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله وان يصلي وبين يديه ما يلهيه او صورة منصوبة ولو صغيرة او نجاسة او باب مفتوح او الى نار من قنديل او شمعة نعم. والرمز بالعين والاشارة لغير حاجة واخراج لسانه. نعم هذه اشياء ايضا كلها فيها - 00:51:52ضَ

اه احوال لا تناسب حال المصلي فاذا صلى وبين يديه ما يلهيه فان هذا مدعاة الى فوات آآ خشوعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما صلى بتلك الخميصة المخططة - 00:52:15ضَ

اه كرهها وامر اخذها وان يؤتى بان بجانية ابي جهل. ابي جهل اه فانه لا تخطيط فيها فلا ينشغل في صلاته مع كون تلك كانت اجمل في هيئتها ويطلب التجمل للصلاة. لكن اه لما كان الخشوع والخضوع اه اطلب في - 00:52:33ضَ

الصلاة واقرب من آآ التجمل آآ آآ كان مقدما عليه مرغبا فيه عنه واضح ولاجل ذلك قال وبين يديه ما يلهيه. ولا يختص ذلك بلباس بل كل ما يلهي الانسان - 00:52:58ضَ

وكان امامه آآ شاشة فيها اشياء تعرض لو كان امام الانسان آآ آآ اشياء آآ فيها ما يجذب بصره آآ كان يصلي آآ امام آآ آآ بحيرة فيها سمك او قفص فيه طائر او نحو ذلك يتحرك - 00:53:15ضَ

فيشغله كل ذلك كذلك. قال او صوغة منصوبة ان الصورة المنصوبة هي ايضا مشابهة لهيئة النصارى فيما تكون من الصور في كنائسهم التي يصلون اليها ويستقبلونها ويتعبدون لله جل وعلا بذلك - 00:53:35ضَ

ولان هذا ايضا مدعاة لانصراف القلب آآ الى هذه الصورة الظاهرة وعدم استحضار ما ما صلاته لربه واقباله عليه وخوفه منه وهكذا ولذلك قال ولو صغيرة لما فيها من او نجاسة لانه قد تمتد اليه او يتحرك اليها فيصيبه النجاة فتصيبه النجاسة فيتلطخ بها او باب مفتوح - 00:53:54ضَ

اه كذلك الباب المفتوح ايضا اه مدعاة الى حصول حركة تشغله في صلاته وتستجذب او تستجذب نعم. قال او الى نار من قنديل او شمعة آآ النار هي صلاة المجوس - 00:54:22ضَ

فلو صلى المصلي على الى ذاك فانه يكون مشابها لهم متشابها لهم اللي يستعمله الناس الان وهو يحصل كثيرا في المساجد آآ في شدة البرد يوضع احيانا المدفئ المدفأة نعم - 00:54:44ضَ

فهل تكون استعمال المدفأة في هذا ومن النار هي الحقيقة انها آآ يعني لا تماثلها هي قد يكون فيها نوع اه مشابهة لها فيما اه يكون من اثرها من نار - 00:55:07ضَ

او اه اه يعني ما تقاربه من وجه بعيد من اضاءة لكنها بعيدة عنها فليست نارا اه اه يمكن ان تكون اه مثل ما يعمله المجوس لكن مع ذلك اه اذا كانت - 00:55:32ضَ

هذه يمكن الا تكون في قبلة المصلين فهو اولى لانها آآ لها شبه ولو من وجه بعيد. لها شبه آآ ولو من وجه آآ بعيد فاذا كانت هذه مما فيها صورة نار فهي اشد - 00:55:52ضَ

بعضهم يجعل فيها ايضا صورة النار او يشبهونها بالنار ولو لم تكن نارا فهي اشد. ومثل ذلك الشمعة لانها ايضا تضاء فيها او تشعل في آآ فتيلها النار. آآ قال والرمز بالعين والاشارة لغير حاجة. الرمز بالعين هذه آآ سمة - 00:56:11ضَ

ليست جيدة ولا يعتاد فعلها اه اه الناس في في احوالهم المعتادة ويستبشعونها لو حصلت في مجلس او فيما اجتماع ذوي شأن وهيئة فاذا كان ذلك مما يستهجن عند الناس - 00:56:31ضَ

فلا شك ان المصلي مما ينبغي ان آآ الا يفعله اما اذا احتاج الى ذلك ان يشير الى امر لا يعرف الا هذه الحال او نحوها آآ فلا بأس للحاجة اليه لكن من حيث الاصل فتلك - 00:56:53ضَ

صورة لا تناسب حال المصلي في خضوعه واخباره. والاشارة كذلك لغير حاجة. لانها حركة غير محتاج اليها. وليست مما اه يطلب في صلاته فكان اه اه مكروها لانه انشغال عن الصلاة ونوع انصراف عنها ولو من وجه - 00:57:12ضَ

آآ قليل او آآ يعني آآ هو ليس آآ هو انصراف بكل وجه. لكنه ليس انصرافا كثيرا وانما هو انصراف آآ قليل. نعم قال واخراج لسانه. كذلك اخراج اللسان هذا انما هو فعل السفهاء والصغار. آآ فلا يكون فعل ذلك مناسبا - 00:57:32ضَ

في الصلاة فلا يكون آآ او فيكون مكروا الا ان يحتاج الى ذلك. نعم قال رحمه الله وان يصحب ما فيه صورة من فص او نحوه وان يصحب ما فيه صورة من فص او نحوه. كيف يا اصحاب - 00:57:52ضَ

المصاحبة هنا يعني ان تكون لابسا لها آآ فاذا لبسها او كانت فصا في يده فانها تدخل في ما ينبغي للانسان ان ليحفظ نفسه منه نعم اه طيب اذا كانت اه - 00:58:12ضَ

صورة في ما معه من دراهم او نحوها ها اذا احتاج الى ذلك كخوف سرقته او نحوه فلا بأس وهذا قلنا ايضا اذا كانت الصورة مكتملة مما تحصل بها الحياة على ما تقرر في مشهور المذهب - 00:58:32ضَ

بخلاف ما اذا كانت بعض صورة لا تحصل لا تستقر بها حياة اه من فيها فانه لا يعتبرنا لا النهي متعلقا بذلك وان كان قد ذكرنا لكم ان بعض مشايخنا آآ اظنه الشيخ محمد بن ابراهيم وبعض آآ ايضا آآ طلابه مثل شيخنا الشيخ بن باز - 00:59:02ضَ

آآ يرون ان آآ آآ تصوير الوجه كاف في حصول آآ النهي لان آآ هو آآ لبه او آآ متعلقه آآ فعلى كل حال ينبغي للانسان ان آآ يبتعد عن ذلك ما قد ما آآ استطاع او ما - 00:59:24ضَ

قدر على اه ان يجتنبه في صلاته ويخلص مما اه قد يحدث فيها نقصا او يواقع فيها كراهة ولو من وجه بعيد. نعم قال رحمه الله وصلاته الى متحدث او نائم او كافر او وجه ادمي او الى امرأة تصلي بين يديه - 00:59:44ضَ

نعم هذه اشياء اذكرها ايضا مما آآ يكره للمصلي حال آآ صلاته. وهو صلاته الى متحدث او نائم هذا جاء في حديث وآآ نقل فيه تظعيف لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى لما كان آآ - 01:00:09ضَ

آآ المتحدث قد يشغله آآ فلا شك ان آآ ان هذا يصرفه عن صلاته فذكروه. آآ النائم آآ اعتمادا على هذا الحديث لكن ايضا اه يشكل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى - 01:00:29ضَ

آآ وعائشة بين يديه مضطجعة لاجل ذلك آآ كان هذا آآ اخف وآآ ربما استشكل ذلك بعض آآ الفقهاء والاصحاب. قال او كافر. فالكافر قالوا انه مما آآ فيه سياسة ولو معنوية اعتقادية اه فينبغي ان اه وهو مدعاة الى انشغال الانسان. اه فكذلك او وجه ادمي - 01:00:47ضَ

آآ ايضا هو مما يستدعي آآ النظر يشتت الذهن آآ الاقبال على الصلاة آآ كره اذا آآ كان ذلك بدون ما حاجة. قال او الى امرأة تصلي بين يديك كذلك؟ لان المرأة آآ يعني - 01:01:16ضَ

تنبعث نفس المصلي الى رؤيتها وتتبع مفاتنها آآ فيكون ذلك مما آآ ينبغي البعد عنه حفظا لصلاته وطلبا لخشوعه. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وان غلبه تثاؤب كظم ندبا. فان لم يقدر وضع يده على فمه - 01:01:36ضَ

نعم آآ آآ هذا تثاؤب لا شك انها حال تدل على شيء من الكسل والرغبة في النوم وهي حال لا لا تناسب حال المصلي في اقباله على صلاته ورغبته فيما عند ربه. فلاجل ذلك ندب ان - 01:02:01ضَ

اه اه ندبا. واذا كان ذلك مشروعا في خارج الصلاة فمن باب اولى ان يكون في الصلاة. نعم. قال فان لم يقدر وضع على فمه كما جاء ذلك آآ في آآ الحديث آآ فليضع يده على فمه. نعم. احسن الله اليك - 01:02:21ضَ

قال رحمه الله ويكره ان يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة والحاقن هو المحتبس بوله وكذا وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط او ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لانه يمنع الخشوع - 01:02:41ضَ

وسواء خاف فوت الجماعة او لا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان رواه مسلم عن نعم هنا قال ويكره ان يكون حاقنا اه وصف الحاكم في العربية هو - 01:03:00ضَ

آآ من احتبس بوله والحاقب من حبس غائطة سيدافع والحازق هو من احتبس الريح ولذلك يقولون لا رأي لي عاقن ولا حاقب ولا حازق واصل الحازق هو من الحزق وهو من آآ ضاقت عليه خفه - 01:03:18ضَ

آآ كان آآ تريد آآ رجله ان تخرج منها او ان آآ آآ يعني تنفتق بعضها فكذلك حاله اذا حبس هذه الريح فانها في حال تريد ان تنفتق او تخرج من اي جهة كانت. نعم. فاذا هذه كلها احوال اه ينشغل معها - 01:03:43ضَ

آآ المصلي فلا ينبغي له ان يقبل على صلاته وهو في تلك الحال وهو في تلك آآ الحال لما يفوت من الخشوع ولما يكون فيها من التشويش ولما يتعلق بها ايضا من آآ - 01:04:13ضَ

ولذلك قال وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط او ريح كان في ريح شديدة فينتظر آآ هبوط الريح وهدوئها وحر شديد وبرد. النبي صلى الله عليه وسلم آآ لم يصلي حتى - 01:04:31ضَ

رأينا في التلول كما في اه مرغبنا في اه صلاة الظهر. وكذلك شدة البرد. اه اذا كان ذلك اه ينصرف عما قريب ويأتي او يأمن حصول وقت يتقون به هذا البرد. آآ في في في الوقت فكذلك - 01:04:49ضَ

قال وجوع وعطش مفرط لا صلاة بحضرة طعام. اه كما اه سيذكره بعد ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكرها اه يعني اه او سبق الماتنة فيها مع كون الماتن آآ قد آآ ذكرها. لكن كأن الشارح اراد آآ ان يجعلها - 01:05:09ضَ

لانها آآ متساوية في المعنى من كونها آآ مشوشة للمصلي مانعة من كمال الخشوع ولذلك قال وسواء فات اخاف فوت الجماعة او لا يعني حتى ولو آآ آآ كان آآ ان يذهب الى الخلاء وان يتوضأ يفوت عليه آآ - 01:05:32ضَ

التبكير الى الصلاة او حتى يفوتوا عليه اه صلاة الجماعة فلا غظاظة عليه في ذلك ولذلك ذكروا قالوا لو كان شخص قد توضأ للصلاة سحافة آآ دافعه آآ بول او غائط او ريح - 01:05:57ضَ

ولا ماء معه فيحتاج لو ما انتقض وضوءه ان يتيمم فقالوا ان ينقض وضوءه فيتيمم آآ اتم في صلاته من ان يصلي في تلك الحال فان صلاة عادم الماء بالتيمم - 01:06:17ضَ

صحيحة بالاجماع وقد ذكر بعض اهل العلم عدم صحة من صلى مدافعا آآ لخبثه من بول او غائط او ريح نعم والحديث ولا وهو يدافعه الاخبثان او وهو يدافع الاخبثين المدافعة منهما جميعا فيصح الاسناد - 01:06:35ضَ

علاء كذا وكذا نعم الله اليه. قال رحمه الله او بحضرة طعام يشتهيه اتكره صلاته اذا بما تقدم ولو خاف فوت الجماعة قال او بحضرة طعام يشتهيه هذا الذي آآ ذكرنا ان الماتن ذكر نعم والمؤلفة آآ او الشارح ذكرها قبل ذلك فعلى كل حال آآ اذا كان بحضرة طعام يشتهيه - 01:06:59ضَ

فيقدموا الطعام على الصلاة يقول اهل العلم وليس في ذلك تقديم رغبته على حق الله جل وعلا وانما في ذلك اقامة لحق الله على الوجه الذي بالله سبحانه وتعالى من حضور القلب واستجماع النفس ومنع كل ما يحول بينه وبينها آآ مما يشوش على نفسه - 01:07:24ضَ

آآ او يشغل باله آآ او يمنع كمال خشوعه. واضح؟ وآآ قالوا من ان هذا لا يختص بالطعام. بل كل ما انا مثله. فلو كان تائقا لجماع مشاقا الى زوج آآ او نحوه فيقولون هو كذلك - 01:07:50ضَ

طيب لم يذكروا الشراب ذكروا هذا في بعض اه اه الفاظهم اه وكلامهم. اه كما في المنتهى وغيره. تائقا الى طعام او شراب لكن لعلهم ايضا انصب الكلام على الطعام لانه يحتاج الى - 01:08:09ضَ

مزيد وقت بخلاف الشباب وان كان بعض الاشربة قد آآ يحتاج المرء فيها الى وقت كما لو كان مثلا آآ ما يحتاج الى ان آآ الى وقت آآ ان يخرجه من آآ البئر آآ او ان يحضره من محله آآ من محل بارد او نحو - 01:08:33ضَ

فقد يكون. فعلى كل حال الحكم سواء متى ما احتاج الى شيء من هذا. نعم. قال ولو خاف فوت الجمال مثل ما تقدم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الاحوال وحرم اشتغاله - 01:08:57ضَ

في غيرها. اما اذا كان يترتب على آآ انشغاله بطعام آآ او آآ جماع آآ او آآ آآ ما يكون من آآ آآ صلاته في حر او برد يفضي الى فوات الوقت لا. تحصيل الوقت مقدم على غيره. لان الوقت من اعظم شروط الصلاة واهمها - 01:09:17ضَ

فيصلي على الحال التي هو فيها ولو كان في ذلك شيء من التشويش ولو حصل في ذلك شيء من اه اه عزوب الدهن او عدم تمام الخشوع. آآ فمصلحة تحصيل الوقت اعظم من آآ كمال او حصول - 01:09:45ضَ

امام الخشوع وكماله في آآ صلاة هذا المصلي في تلك الاحوال. ولذلك قال وحرم اشتغاله بغيرها. ليس الامر المفاضلة ان الافضل بكذا وانما هو المتعين تحصيل الوقت ولو صلى في حال يكون فيها انشغال او تشويش آآ او - 01:10:05ضَ

نعم. احسن الله فيك. قال رحمه الله ويكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه لانه من شعار الرافضة. نعم ان يجعل لجبهة ما يسجد عليه فكما يفعل الحافظة من جعل حجر سواء كانوا انه يعني من اماكن مخصوصة او من آآ جهة الحسين - 01:10:25ضَ

او غيره مما يذكرونه فكل ذلك آآ غير مشروع. وآآ هو مشابهة لهم ومقاربة لاهل الاهواء. وذلك مما ينبغي في ان ينفخ منه المصلي ويبتعد عن المشابهة ولو ظاهرة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومسح اثار سجوده في الصلاة ومسوا لحيته وعطش شعره وكف ثوبه - 01:10:48ضَ

ونحوه ولو فعلهما لعمل لعمل قبل صلاته. ونهى الامام رجلا كان اذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ونقل ابن القاسم يكره ان يشمر ثيابه لقوله عليه الصلاة والسلام ترب ترب - 01:11:16ضَ

نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله ومسح اثر سجوده في الصلاة آآ مسح اثر السجود في الصلاة. آآ قالوا ان هذا اول شيء هو انشغال. وجاء في بعض الاثار آآ ان الجفان يكثر - 01:11:34ضَ

من مسح جبهته اه قبل الفراغ من صلاته اه اه هو نوع اه انشغال وكأنه للصلاة وما ترتب عليها. فعلى كل حال آآ يعني تتابع السلف على ذلك آآ معان منها حصول الحركة التي لا يحتاج اليها. وللمعنى الذي ذكرناه ولما جاء في الاثر. وان كان - 01:11:52ضَ

آآ يعني فيه ما فيه من آآ المقال او الخلاف في آآ الحكم بصحته والتسليم آآ الاعتماد عليه. قال ومسي لحيته كذلك يمس اللحية هو نوع من انواع الانشغال. آآ التي آآ يفعلها الانسان احيانا حال آآ عزوب فهم ذهنه - 01:12:22ضَ

اه او اه شروده اه فيلجأ الى ذلك. فهي حال لا تناسب حال المصلي حال لا تناسب حال. المصلي الذي ينبغي ان يكون مستجمع القلب والقول والعمل في الاقبال على ما هو فيه من ذكر ودعاء - 01:12:44ضَ

وتعظيم لله جل وعلا. ومثل ذلك عقص شعره عكس الشعر معنى عقص يعني ان يدخل بعد في بعض بان يجعله ظفائر او نحوه فهذا آآ في آآ آآ يعني ان يربط على هيئة معينة فقالوا ان هذا مما ينهى عنه آآ في الصلاة - 01:13:00ضَ

آآ يعني الربطة في الصلاة. ويذكر ان ابن عباس رأى رجل آآ عاقصا شعره فحله. فلما انتهى هذا الرجل من الصلاة قال ما بالك يا ابن عباس قال اه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وايضا لما تقدم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكف لا يكفي - 01:13:26ضَ

ولا ثوبا. ولما ذكرنا من المعنى من انه يسجد مع المصلين. من انه يسجد مع المصلي. ولذلك قال وكف ثوبه نحوه وكف ثوبه ونحوه. كذلك لو كان قد كف ثوبه رفع بعض ثوبه. اه سواء كانت كما هو او او حتى - 01:13:48ضَ

اه قميصه احيانا يرفع الانسان قميصه ويكون تحته ايضا ثوب اخر هذا نوع من كف الثوب فينبغي له ان ينشر او ان يرسله. ولذلك قال ولو فعلهما لعمل قبل الصلاة - 01:14:09ضَ

يعتاد كثير من الناس في حال الشغل يرفع بعض ثيابه يحسر عنكم ما آآ يرفع آآ آآ عمامته يقولون لو فعل ذلك قبل الصلاة فينبغي له اذا دخل الصلاة ان آآ ينشرها فلا يكف شيئا منها - 01:14:27ضَ

لكن تقدم معنا مسألة يعني تحتاج الى تأكيد على ما مر وهو ان كنا لو آآ ان شخصا صلى وقد رفع عمامته فجعل بعضها على بعض على رأسه كما يعتاد الناس في بلادنا - 01:14:47ضَ

فهذا لم يكف لحاجة وانما هو لبس لبس للعمامة على احد هيئاتها. فتلبس على هذه الاية بان ترسل وتلبس بان اه تستجمع على الراس آآ اذا كان الامر كذلك فيمكن ان يكون آآ خارجا من هذا المعنى او يحتمل آآ كما ذكرنا ان هذا آآ يعني نقل عن - 01:15:09ضَ

بعض مشايخنا لانها من المسائل آآ المعاصرة. نعم ونهى الامام رجلا كان اذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. لان هذا الثوب ما هو الثوب كل ما يلبس كل ما يلبس - 01:15:37ضَ

فهذه ثوب والقميص ثوب هذي شسمها؟ ها الفنيلة ولا التيشيرت ولا وشو ها ها لا هي اه تعتبر خميس او درع مثل الدرع لانها تلبس كهيئة الدرع او نحوه لها اسم الان عزب عني. اما السراويل - 01:15:56ضَ

فهي الطويلة واي اطلق على السراويل القصيرة وتسمى ايضا شبان اه السراويل القصيرة التي لا اكمام لها. يعني تكون قصيرة جدا. على كل حال كلها تدخل في اسم الثوب لكن عند الناس اليوم تسمية القميص هذا ثوب او تخصيصه به هذا من التخصيص بالعرف - 01:16:35ضَ

التخصيص بالعنف. فاذا محل الكلام هنا جميع ثوبه. اي شيء من ثيابه؟ آآ ينبغي للانسان الا يجمعه اذا انتشر اه فهو منهي عنه او مكروه في تلك الحال. ولذلك نقل ابن القاسم يكره ان يشمر ثيابه - 01:16:57ضَ

لقوله عليه السلام ترغب ترغب يعني ليصيبه التراب وان كان هذا يعني ايضا آآ لم يثبت او يحفظ بهذا اللفظ. وانما الذي جاء ترغب وجهك عند آآ اهل السنن لكنهم على كل حال آآ كأنهم استأنسوا به بهذا اللفظ. نعم - 01:17:17ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويكره تكرار الفاتحة لانه لم ينقل نعم تكرار الفاتحة آآ مع انها من القرآن وداخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه لكن لما جاء - 01:17:45ضَ

قراءتها في اول القيام. ومخصوصة بذلك. آآ لا آآ علم ان انه لا يعاد اليها ولذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعاد قراءتها. فكان ذلك آآ سببا ان - 01:18:02ضَ

قال بان تكرارها مخالفة آآ لعدم النقل فيه فكان ذلك مكروها. فكان ذلك آآ مكروها نعم قال رحمه الله ولا يكره جمع صور في صلاة فرض كنفل في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه من قيامه بالبقرة وال عمران والنساء. يعني لو قرأ الانسان في اه - 01:18:22ضَ

قيامه آآ اكثر من سورة فلا بأس انه جاء في قصة الصحابي الذي كان يقرأ الاخلاص مع سورة وجاء ايضا جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل باكثر من سورة - 01:18:52ضَ

وما ثبت في النفل فهو ثابت في الارض. في الفرض آآ الا ما دل الدليل على التفريق فيه. فكل ذلك يدل على هذا لكن آآ هنا آآ ينبغي التنبيه على - 01:19:06ضَ

آآ مسألة وهي ان قراءة اه من اوساط السور على سبيل اه على سبيل الاعتياد مكروه على سبيل الاعتياد مكروه نقل هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ترك اه اه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:19:22ضَ

هو من حيث الاصل صحيح لكنه لم يرد الا في الاقل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ركعتي السنة قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل - 01:19:57ضَ

الى ابراهيم واسماعيل واسحاق الى اخر الاية. اية سورة البقرة قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهذه دالة على ان بعض ايات من سورة صحيح لكن هذا - 01:20:17ضَ

والاقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ترك الاكثر والمداومة على انتقاء ايات مقتطعة من سور وجعل ذلك صفة غالبة مكروه عند جمع من اهل العلم كما نص على ذلك ابن تيمية وغيره - 01:20:35ضَ

وآآ كيف اذا كان ذلك ممن آآ يعني من آآ من عرف بالعلم او في المساجد المقصودة التي يقتدي الناس بها ويتعلمون منها السنة فينبغي ان يكونوا احرص على تحقيق هذا المقصود التشبه بالنبي صلى الله عليه - 01:20:53ضَ

في تحصيل السنة اه في قراءة السورة وكما ذكرنا ان اكثر احواله قراءة المفصل. وقد يقرأ غير ذلك. لكن ان يترك قراءة المفصل. وان تترك قراءة السور ويكون اكثر الناس قراءة ايات مقتطعة من بعض سورة. اه - 01:21:13ضَ

هذا آآ لا شك انه آآ بعد عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقوع فيما نص عليه بعض اهل العلم انه من بقدر مكروه فينبغي ان يتنبه له. نعم - 01:21:33ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن له اي للمصلي رد المار بين يديه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا نمر بين يديه فان اباه فليقاتله فان معه القرين. رواه مسلم. مسلم عن ابن عمر - 01:21:49ضَ

نعم هذا من المستحبات اه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لانها كانه ذكر بعض اعمال اه مستثناة مما تقدم من العبث او من اما على سبيل الاباحة واما على سبيل الامر و وآآ الطلب والطاعة. فلاجل ذلك قال - 01:22:08ضَ

له غد المار. غد المار هي حركة. لكنها حركة مأمور بها فلم تكن عبثا ولم تكن اه محلا آآ بل هي موافقة للسنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطاعة له اذا كان احدكم يصلي - 01:22:31ضَ

فلا يدعن احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله. يعني ايه يدافع؟ آآ فان معه القرين. نعم قال رحمه الله وسواء كان المار اداميا او غيره والصلاة فرضا او نفلا بين يديه سترة فمن دونها - 01:22:51ضَ

او لم او لم تكن فمر قريبا منه نعم آآ كل هذا انما هو في آآ المصلي اذا صلى منفردا او كان اماما سيأتي ان المأموم سترة الامام سترة لمن خلفه. نعم لكن آآ من كان منفردا او اماما فانه آآ - 01:23:11ضَ

ينبغي له ان يدفع المال ولا يختلف الحال بين ان يكون المصلي صلى الى سترة او الى غير سترة. فان كان صلى الى سترة فالدفع والمدافعة تكون اذا مر المار بين يديه هي وبين سترته - 01:23:34ضَ

يعني بينهما. اما اذا مر من وراء السترة فان الصلاة محفوظة والسترة كافية. فلا يؤثر ذلك على واما اذا لم توجد سترة فان ايش آآ فان المروغ هو بينه وبين محل سجوده او قريبا منه ولذلك آآ آآ جعلها - 01:23:53ضَ

اه الحنابلة بما يقارب ثلاثة اذرع فانه محل الصلاة او السجود وشيئا الذي توضع فيه آآ السترة وما بينهما كممر آآ الشاه فجعلوا قدروه بثلاثة اذرع. ولذلك قال او لم تكن فمر قريبا منه. فمر قريبا منه. آآ وقدرها مثل - 01:24:20ضَ

قلنا بعضهم اذرع ثلاثة قال ومحل ذلك قال رحمه الله ومحل ذلك ما لم يغلبه او يكن المار محتاجا للمرور او بمكة. نعم اذا آآ المرور من حيث شو هو منهي عنه - 01:24:44ضَ

اه اه ومتوعد ميانمار بوعيد شديد اه لان يقف اربعين خير من ان يمر الى لا ندري قصد اربعين يوما او شهرا او سنة والامر بمقاتلة دال على انه آآ مؤثر في الصلاة - 01:25:03ضَ

وحاجب عن كمالها وتمامها. وسيأتي ما يتعلق بتفصيل ذلك متى يكون قاطعا لها. فاذا اه اه قال ومحل ذلك ما لم يغلب. اما اذا غلب فانه مأمور بالصلاة لا المدافعة والمقاتلة - 01:25:22ضَ

فانه اذا خرج الى المقاتلة والمدافعة فان هذا يخرجه عن هيئة الصلاة الى شيء سواه. نعم. قال او يكن المرء محتاجا فاذا كان محتاجا للمرور آآ كأن لا يكون مروغ الا من هذه الجهة. وهو محتاج كان يذهب الى آآ يعني استنقاذ - 01:25:42ضَ

من جرح اصابه او نحو ذلك او حاجة الى آآ استجلاب طعام او شربة ماء لغصة او نحوها. المهم متى ما كان محتاجا لاي امر من الامور. نعم. قال او بمكة - 01:26:02ضَ

لو كان بمكة اه وهي مما يزدحم الناس فيها. وهنا قال بمكة ولم يقل بالمسجد الحرام وكأن الحنابلة رحمه الله تعالى استحضروا ان الزحام ينتقل من المسجد الحرام الى اه ما سواه مما مما يكون بمكة وبالمناسك مزدلفة وعرفة ونحوها. فجعلوا ذلك حكم ذلك واحد - 01:26:18ضَ

في انه مما اه يعفى عن المرور فيه. لكثرة الزحام وحاجة المال نعم. فهذا آآ لا شك انه آآ يعني آآ مما يسهل فيه خاصة مع آآ ازدحام كثير يقع اه في اه المسجد الحرام وما او المصلين اه في اه ساحاته وما قاربه. وايضا - 01:26:47ضَ

قد ينجر ذلك الى جوامع مكة وفي اوقات المواسم وفي المشاعر وعرصات المناسك. نعم قال رحمه الله ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة مثل ما قلنا قبل قليل آآ لان او جاء في - 01:27:14ضَ

الوعيد وتعلق به حكم المدافعة والمقاتلة. فكان محرما ما دام ما يمره بينه وبين سترته نعم قال رحمه الله وان لم تكن سترة ففي ثلاثة اذرع فاقل. يعني نعم المحل القريب من محل سجوده وهو قدر ثلاث - 01:27:35ضَ

فاذا لم تكن سترة فينبغي له ان لا يمر الا بعد ثلاثة اذرع والا وقع في النهي حصل عليه نعم قال رحمه الله وان بل مار الرجوع دفعه المصلي فان صرف له قتاله ولو مشى فان خاف فساده - 01:27:56ضَ

لم يكرر دفعه ويضمنه. نعم قال شف دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال فان ابى المار الرجوع دفع المصلي يعني هو اول شيء يشير اليه فاذا لم ينتهي دفعه فلهو ان يدفعه ان يدافع - 01:28:17ضَ

الان الدفع ثم مدافعة لان هذا سيصر هذا يحتاج الى مقاتلة يعني مدافعة. قال ولو مشى يعني ولو تحرك المصلي قليلا حتى يقدر على دفعه ومنعه. واضح واضح قال فان خاف فسادها. كيف يخاف المصلي فسادها - 01:28:37ضَ

بالا يتأتى له دفع هذا المار الا بحركة كثيرة تخرج الصلاة عن هيئتها واضح فاذا كان الامر كذلك فانه آآ يمسك ويقبل على صلاته ولو مر هذا المار واضح قال فان خاف فسادها لم يكرر فلا يحتاج. يعني يعرف انه بيدافع او بيقعد هو يتقاتل هو واياه. خرج عن الصلاة الى كونه مقاتلا - 01:29:01ضَ

اه اه معارضا او منشغلا اه مضاربة ونحوها. قال فان خاف فساده لم يكرر ويضمنه معنى ويضمنه يعني لو انه اذاه يضمن كل ما يضمن وفعل ما له فعله لفعل ما ليس له فعله - 01:29:34ضَ

ها طيب كيف يضمن الانسان وهو فعل ما له فعله هذا الكلام من الشارحي رحمه الله تعالى اه فيه اه اجمال لكنه صحيح فتنبه للمغادي بذلك فمحل الكلام هنا ليس هو في حصول - 01:30:02ضَ

الاضرار بالمار في الدفع والمدافعة الاولى واضح وانما محل الضمان في المدافعة الاخيرة التي يحصل بها فساد الصلاة واضح واضح ولا لا يعني انه لو صلى دفع لما دفعاه ايش - 01:30:27ضَ

دافع فمنعه لما منعه وهذا يقبل عليه كان آآ هو وقع على جرح له في بطنه فانفرج فساح دمه هلك هذا فاعل ماله فعله او لا ما له فعله لا يظمن - 01:30:55ضَ

لكن لما كان لا يندفع الا بحصول الفساد يعني ايش بان يلف كما او ذا او ان ان يمسك وان يلوي يديه ثم هذا فعل يفضي الى فساد الصلاة فهذا الفعل الذي يفضي الى فساد الصلاة هو مأمور به المصلي او غير مأمور به - 01:31:18ضَ

فاذا افضى الى اذا افضى الى اظرار ها او اتلاف لهذا المار فهو الذي تسبب في الاتلاف. فعل مأمور به او فعل غير مأمور به فعل غير مأمور به فهذا هو محل الضمان لا غير. واضح - 01:31:43ضَ

واضح نعم فاذا هو محل الضمان هو الحركة الكثيرة التي يمنع منها المصلي التي تؤدي الى فساد صلاته. فلو حصل مع هذه الكثيرة اضرار بهذا المهر فنقول ايها المصلي لا - 01:32:06ضَ

لا عذر لك لانك فعلت شيء لم تؤمر به كان عليك ان تدفعه تدافعه لكن لا تفعل اشياء كثيرة تفسد صلاتك. فلو ترتب عليها شيء يضر به فانت فعلت ما لم نأمرك به - 01:32:23ضَ

فلاجل ذلك كان عليك الظمان ما لحق بهذا المار من اتلاف. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وللمصلي دفع العدو من سيل او سبع او سقوط جدال ونحوه وان كثر لم تبطل في الاشهر. قاله في المبدع. نعم في نسخة الاظهر ولا لا - 01:32:38ضَ

في احد عندكم نسخته في الاظهر في بعض النسخ فيها في الاظهر. ايا كان اه اذا هذه احوال اضطرار يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو اه اه هجم عليه عدو - 01:33:00ضَ

او آآ سأل عليه الوادي فلا ينفك من ان يحتاج الى ان ان يخرج منه. وهو في صلاته فيخرج وسبع كذلك لحق به ذئب او عادي من الفهود او الاسد او اه اه كلب عقور او نحوه او سقوط جدار فابعد عنه خشية ان يسقط عليه. ونحوه وان - 01:33:16ضَ

لم تبطل بالاشهر يعني هذه احوال الاضطرار اذا كثرت فهل نغلب فيها ايش؟ ان الاضطرار هو آآ مانع آآ بطلان الصلاة. ولانه اذن له في ذلك لضرورته او ان نقول انه مأذون له في الانصراف لكن مأمور - 01:33:42ضَ

بالاعادة واضح؟ هذا هو التجاذب عند الفقهاء. فكأن الشارح هنا يقول على ما نقله صاحب المبدع اه انه في حالة الاضطرار ما كثر من عمل فانه لا يبطل الصلاة لانه مأذون له فيه. مأذون له فيه - 01:34:11ضَ

واضح يقولون هذا هو الاشاه. والقول الذي يقابله انه الجميع يقول انه ينفر لا يستقر لا يسلم للعدو لا لكن هل عليه عادة لهذا الفعل الكثير الذي اخرج الصلاة عن هيئتها او هو مأذون فيه الضرورة هنا فهذا - 01:34:39ضَ

هو محل الكلام. فما ذكره صاحب المبدع وايضا تبعه صاحب الانصاف آآ ان هذه آآ اعمال للضرورة مأذون آآ فيها فلا تكون عائدة على الصلاة وعدم الصحة. نعم قال رحمه الله وله عد الاية والتسبيح وتكبيرات العيد باصابعه لما روى محمد بن خلف عن انس - 01:35:02ضَ

طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الاية باصابعه نعم يقولون عد الاي والتسبيح تكبيرات العيد هذه قد يحتاج اليها. لكن هل هي حركة كثيرة او لا؟ آآ او يعني يبقى لا تمنعوا صحة الصلاة ولا تؤثروا فيها فكأنهم قالوا اه استقلوها - 01:35:31ضَ

قالوا تعدل تكبيرات عد الاي نعم هي حركة يسيرة وهي لمصلحة الصلاة فيها ولم تكن مكروهة ولا ممنوعا منها. وان اه دكا بعضهم ان التسبيح يعني مما اه اه يعني يكثر - 01:35:56ضَ

من اجل ذلك ربما كرهوه فيه دون ما سواه. نعم آآ قال آآ هنا ذكر الاثر وان كان فيه ضعف نعم لكنه آآ مشمول بالاصل انها هي حركة يسيرة وهي فيها مصلحة للصلاة. وفيها اثار عن السلف. نعم - 01:36:16ضَ

قال رحمه الله وللمأموم الفتح على امامه اذا ارتج عليه او غلط لما روى ابو داوود عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لابي اصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ قال الخطابي اسناده جيد - 01:36:38ضَ

نعم هنا قال وللمأموم الفتح على امامه له يعني له الحق بمعنى ان ذلك ليس ليس بمكروه ولا محرم لكن ليس واجبا لذلك قال وللمأموم. ما قال وعلى المأموم قال وللمأموم فهو مأذون له في الفتح على امامه. اذا - 01:37:01ضَ

ارتج عليه ارتج عليه بكسر التاء ارتج عليه وربما شددها بعضهم مثل ما قرأ القاري بالتشديد ارتجع آآ ارتجع عليه آآ من آآ ارتجت الباب اذا اغلقته ارتج من الاغلاق. فالامام اذا اغلق عليه في القراءة فلم يعرف الاي فيكون ذلك آآ او يفتح عليه - 01:37:26ضَ

بان اه ينبهه على ما بعدها او ما اه تصحيح ما اه التبس عليه من الاي. او غلط مثل ما المؤلف فاذا سواء توقف او قرأ الاية على غير وجهها. وهنا ذكر حديث ابي وهو صحيح نعم - 01:37:54ضَ

قال رحمه الله ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولذا قال هنا ويجب اما الفتح على الامام ما يتعلق بشيء من واجبات الصلاة او اركانها فلازم. ولذلك قال ويجب في في - 01:38:14ضَ

الفاتحة كنسيان سجدة لو انه مثلا آآ غلط في آآ اية من ايات الفاتحة فعدم قراءته للفاتحة سبب لبطلانها لانها واجبة آآ وركن من اركان الصلاة على ما سيأتي آآ تفويت اية كتفوتها فكان ذلك لازم فيها - 01:38:33ضَ

ولذلك قال كنسيان سجدة كما انه لولا سجدة وجب الفتح عليه والتسبيح به حتى يرجع الى ما فاته فيقيمه نعم قال رحمه الله ولا تبطلوا به لو نبه الامام في الفاتحة ونحوها. نعم. ولو بعد اخذه في قراءة غيره - 01:38:56ضَ

لو كان تردد المأموم او ما سمعه الا بعد وقت آآ حينما قرأ في سورة تنبه انه قد فات عليه اية في قراءة الفاتحة آآ او غلط فيها فاعاد فيقولون - 01:39:17ضَ

ان الصلاة صحيحة لانه لم آآ يخرج عن كونه لا لا في آآ اثناء الواجب ومحل آآ وجوبها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يفتح على غير امامه لان ذلك يشغله عن صلاته فان فعل لم تبطل لو كان بازائه - 01:39:33ضَ

فيه ولد له يحفظ آآ بعض ما آآ بعض آآ سورة وهو يصلي مع الامام او بنت له باعتبار ان البنت لم تتعلق بها الجماعة ففتح فاخطأت فتح عليها ها فيقولون لا بأس - 01:39:53ضَ

يعني لا آآ ما نقول لا بأس آآ يقولون هو آآ لا يفعل ذلك لكن لا يمنع صحة الصلاة لماذا؟ لان غاية هذا انه اية من ايات القرآن وقراءة اية هو ذكر مشروع في الصلاة. فلم يمنع صحتها. فلم يمنع صحتها. نعم - 01:40:12ضَ

قال رحمه الله وله لبس الثوب ولف العمامة لانه صلى الله عليه وسلم التحف بازاره وهو في الصلاة وحمل امامة وفتح الباب لعائشة نعم وله لبس الثوب. لو احتاج الى لبس الثوب - 01:40:36ضَ

كان اه مثلا في اثناء الصلاة انخرق اه ثوبه فبانت عورته فكان بجواره ثوب اخر فلبسه. فيقولون من انه لا بأس بذلك ولف عمامة آآ استرسلت خاف ان آآ تشغله فاعاد لفها - 01:40:53ضَ

سيكون كذلك. ولذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم التحب بازاره وهو في الصلاة. وايضا حمله لامامة فكان يحملها واذا ركع وضعها واذا قام حملها فما احتاج اليه من ذلك صحيح وفتح الباب لعائشة - 01:41:16ضَ

آآ فتح الباب لعائشة. كذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فدل على ان الحركة التي يحتاج اليها وهي قليلة لا يمنع منها نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان سقط رداؤه فله رفعه - 01:41:32ضَ

كذلك آآ سقوط الرداء مثل الايزار كانهم يقولون يعني ان ليس الازاء الامر متعلق بالازار باعتبار انه تستر باهل العورة بل حتى لو كان شيئا من تمام الزينة لو سقطت اه عمامته فرفعها - 01:41:48ضَ

اه احيانا من يلبسون العقال او نحوه حملة او اه اه وضع حركه للحاجة الى ذلك لا بأس بهذا. نعم قال رحمه الله وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها. لانه صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة - 01:42:03ضَ

الحية والعقرب رواه ابو داوود والترمذي وصححه. وله قتل حية وعقرب النبي صلى الله عليه وسلم اذن بذلك في صلاة نعم وقاس الفقهاء على ذلك ما ماثله من قمل وبغاغيث ونحوها - 01:42:23ضَ

مما هو مؤذن وآآ اذن في قتله في تلك الحال. واضح؟ لكن ما المقصود بهذا المقصود بهذا هل هو على الاطلاق وبناء على ذلك لو صلى انسان فلما انشأ صلاته في البرية - 01:42:39ضَ

رأى انه بجواره آآ جحر آآ ثعبان قال النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الثعبان فبدأ يحفر يحفر يحفر ثم ها هذا يفهمه بعضهم آآ اذا رآها بعيد تحرك اليها لا - 01:42:58ضَ

المقصود ما عرض له في صلاته ما عرض له في صلاته فاذا احتاج الى ذلك فعل فهو مأذون له فيه لا انه مأمور بذلك لدفع ما يكون من شرها ومنع ما يكون من اذاها - 01:43:19ضَ

واضح؟ وليس المقصود ان هذا مطلوب على كل حال فيفعل ذلك الانسان حتى ولو كان فيه حركة كثيرة او لم يحتاج الى ذلك من كل وجه. آآ كما قلنا في المثال السابق - 01:43:39ضَ

فاما اذا احتيج الى هذا فهو كما جاء في ظاهر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرره الفقهاء. نعم قال رحمه الله فانا طال اي اكثر اكثر المصلي الفعل عرفا من غير ظرورة. وكان متواليا بلا تفريط - 01:43:52ضَ

ان بطلت بطلت الصلاة ولو كان الفعل شهوا اذا كان من غير جنس الصلاة لانه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الاركان نعم فان طال اي اكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة - 01:44:11ضَ

قوله من غير ضرورة يخرج ما اذا كان الفعل مكروها او مباحا او محتاجا اليه لكن بدون اضطرار فانه في هذه الاحوال كلها اذا كثر الفعل فانه يخرج الصلاة عن هيئتها - 01:44:30ضَ

واضح واضح ولا لا؟ وش معنى يخرج الصلاة عن هيئتها المصلي صلاته قيام فالركوع فسجود واضح فاذا كنت انا في الصلاة وفعلت هكذا ها هذه حركة ليست من هيئة الصلاة لكنها لم تخرج الصلاة عن هيئتها - 01:44:55ضَ

واضح؟ فلو فعلتها ثانية كذلك. لكن لو زاد هذا الفعل فانه خرج الانسان من كونه قائما راكعا صاليا الى كونه لاعبا هذه الاشياء ومثل ذلك لو كان بازائه مثلا الة يصلحها - 01:45:19ضَ

كذلك هذا خرج من كونه مصلي الى يصلح نحن قد نأذن له مثلا في آآ ان آآ يضغط آآ زر آآ التبريد او التسخين او نحوه شيء عارض لا يضر. لكنه تبين انه آآ خرب. فقال مأذون للحاجة الى هذا. فبدأ يصلحه حتى طال الفصل - 01:45:39ضَ

نقول خرج هذا من كونه راكعا قائما لكوني مشتغلا باصلاح هذا عاملا اعمالا ليست من جنس الصلاة فحكمنا ببطلان الصلاة ولو كان مأذونا له في بعض الاحوال بهذه الاعمال. واضح - 01:46:02ضَ

الا ما كان لضرورة فيدخل في ذلك ايضا اوفى المستثنى من ذلك الاحوال اللي مر بنا لسهيل او عدو او سبع واضح او سقوط جدار هذه هي التي وان كثر - 01:46:21ضَ

على الخلاف كما قال انه في الاشهر على ما قاله صاحب المبدع ونقل عن صاحب الانصاف وآآ ان ان ذلك لا يمنع صحة الصلاة يعني حتى حال الاضطرار هي حال - 01:46:40ضَ

فيها تردد في صحة الصلاة فيها وان كان الاشهر على ما ذكر الشارح هو صحتها. وان الصلاة لا تبطل وان كثرت الحركة لمحل الاضطرار نعم. فاذا اه بشرط متى يكون هذا الفعل اه اه مفسدا للصلاة - 01:46:56ضَ

اذا كثر وتوالى. اذا كثر وتوالى فلو انه قل او لكنه غير متوال فلا يبطل الصلاة. واضح نعم ولذلك قال فان اطال اي الاكثر مصلي الفعل عرفا من غير ضرورة. وكان متواليا بلا تفريق - 01:47:17ضَ

بطلت الصلاة. ولو كان الفعل سهوا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله فان كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا ان تفرق ولو طال المجموع. نعم. قال ولو كان الفعل سهوا مثل ما قلنا - 01:47:44ضَ

اذا كان من غير جنس الصلاة لانه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الاركان. فان كان لضرورة لم يقطعها كالخائف على ماذا كان تفرق ولو طال المجموع يعني اذا تفرق اذا تفرغ - 01:48:00ضَ

فانه لا يؤثر على هيئة الصلاة فلو ان شخص مثلا ها ضغط على الجوال ها ثم ضغط ثانية ثم كان ملغى ركعة وبعد ذا اتصل به واحد وضغط ثم كمل ثم آآ لما سجد ضغط - 01:48:18ضَ

وهكذا فعل هذه حركات متوالية ومتفرقة لا متفرقة هو كل شوي يفعل بدون ان تكون متوالي. فهذه لو اجتمعت لكانت كثيرة عرفا متوالية تبطل الصلاة فنقول في تلك الحال تبطل الصلاة. اما حتى لو كانت مجموعها يبطل الصلاة اذا توالى اذا وجد متفردا - 01:48:40ضَ

فان الصلاة صحيحة ان الصلاة صحيحة نعم قال رحمه الله واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل امامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك - 01:49:07ضَ

واشارة الاخرس ولو مفهومة كفعله ولا تبطلوا بعمل قلبك. فهنا قال واليسير ما يشبه فعله هذا ضابط لان بعض الفقهاء يحدها بثلاث حركات كما هو عند الحنفية وعند بعض آآ وعند الشافعية وآآ جمع من الفقهاء رحمه الله. فالحنابلة يقولون لا حد لذلك - 01:49:34ضَ

بل ما كان يسيرا عرفا بين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان منه اعمال كما قاربها وما مات لها فانها تكون قليلة فلا تؤثر في الصلاة ولا تخرج الصلاة عن هيئتها - 01:49:57ضَ

آآ وتأخره في صلاة الكسوف لما رأى الناس ودنوه لما رأى الجنة واراد ان ان يأخذ منها آآ ثمرة كل ذلك يقولون عمل يسير آآ فهذا هو الذي لا يؤثر في الصلاة. هذا ضابط ما لا يؤثر في الصلاة من الافعال - 01:50:11ضَ

واضح؟ قال واشارة الاخس ولو مفهومة كفعله سمعنا هالكلام اشارة الاخ المفهومة هي حقيقتها قول اليس كذلك لكنها بدون لفظ ها لو قال لاهله كذا يعني جيبوا الاكل ها لو قال احد احضروا الاكل بطلت صلاته - 01:50:32ضَ

ها لكن هو لو قال الاكل ثم قال ايش كذا يعني احضروا الشرب. واضح ها فهنا هل نقول هو بطلة صلاته لان كان نتكلم لأ المؤلف شوف شو يقول. يقول واشارة الاخاس ولو ما في مكة فعله - 01:50:59ضَ

يعني كل فعل فاذا كانت كثيرة عرفا متوالية فانها تبطله واذا كانت قليلة او كثيرة لكنها متفرقة فانها لا تبطل الصلاة. واضح واضح فاذا اشارة الاخص قالوا الاصل انها افعال - 01:51:18ضَ

فحكمها حكم الافعال وان كانت دلالتها دلالة الاقوال واضح نعم قال ولا تبطل بعمل القلب هذا واضح اه لو اه ادمن الانسان النظر او التفكير في شيء ما او صنع شيء يتأمله في اثناء الصلاة ويقول اضع هذا على هذا - 01:51:38ضَ

آآ اسحب هذا من هذا وافعل كذا واشتهي هذا كذا على هذا النحو فهذا العمل وان طال فانه لا يفسد الصلاة لان الانسان لا ينفك من مثل هذا. ولانه جاء في الحديث العفو عن مثل ذلك. وآآ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عفى - 01:51:58ضَ

عن امتي ما حدثت به انفسها. فيدخل في ذلك ما كان في صلاة وغيرها. نعم. احسن الله اليك ولا تبطل باعمال قلب واطالة نظر في كتاب عمل القلب او تأمل القلب لا ينفك منه الانسان - 01:52:18ضَ

شهود الذهن وانشغال النفس وحضور الاشياء والعوارض والوساوس كلها نوع من هذا اه لا ينفك الانسان عن شيء من هذا نعم قال واطالة نظر في كتاب ونحوه. لان اطالة النظر هي آآ مثل - 01:52:32ضَ

مثل اه عمل القلب. هي مثل عمل القلب فلذلك لا تبطل بها الصلاة ولو طال ولو طال. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ويباح في الصلاة فرضا كانت او نفلا قراءة اواخر السور واوساطها. لما روى احمد ومسلم عن - 01:52:49ضَ

ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاولى من ركعتي الفجر. قوله تعالى قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية وفي الثانية الاية في ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء. الاية. لاحظتوا شيء هنا - 01:53:07ضَ

ما اسرع ان يصاب الانسان بما انا اعترضت على المؤلف قبل قليل ان هناك المسألة والماتن قد ذكرها بعده وانا ذكرت هذه المسألة وهو قد ذكرها لكن هي لما تعلقت بالصور ذكرناها كما انه لما كانت متعلقة بالحر والبرد آآ ذكرها رحمه الله. فهنا - 01:53:28ضَ

اذا من حيث الاصل ان قراءة اه اه شيء من القرآن سواء كان اه ايات من وسط السورة اه او اخرها او نحو ذلك فجائز. ودليل هذا ما جاء في اه ركعتي الفجر من - 01:54:00ضَ

للنبي صلى الله عليه وسلم لكن آآ هنا قالوا وتباح هذا هو الاصل. فلانه داخل في عمومه فقرأوا ما تيسر منه. كما قلنا لكن اه السنة المستفيضة هو قراءة سورة. سواء قرأ سورة كاملة في ركعة وفي الاخرة وفي الثانية مثلها - 01:54:20ضَ

او قرأ سورة وقسمها كما جاء ذلك ايضا في غير ما موضع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من اه ترك المستحب الاكثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل بذلك فهذا هو محل الكلام - 01:54:40ضَ

اهل العلم من اعد هذا من المكروه كما نقلنا ان هذا هو المنقول عن ابن تيمية رحمه الله تعالى اعتياد ذلك جعلوه آآ تركا للسنة ومثل الهجر لها. فكان ذلك محلا - 01:54:58ضَ

يراها وليس هذا ببعيد وليس هذا ببعيد مثل ما اه نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب نقف عند هذا الحد اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وشكر الله لكم الحضور والاستماع واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين - 01:55:18ضَ

- 01:55:39ضَ