شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (18)- كتاب الجنائز ( 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وسنة تربيع في حملها واسراف - 00:00:00ضَ

وكون ماش امامها وراكب لحاجة خلفها. وقرب منها وكون وكون قبر لحدا بعده سيتكلم عن دفن يقول رحمه الله في اداب حمل الجنازة يقول سنة تربيع في حملها. والتربيع هو الاخذ - 00:00:20ضَ

القوائم السرير الاربعة النعش والمراد ان يحملها اربعة رجال. وان يربعوا في حملها كل شخص يحمل من القوائم الاربعة يدور على القوائم الاربعة الجهات الاربعة هذا المراد واستدلوا بقول سعيد ابن منصور عفوا بما رواه سعيد ابن منصور عن ابن مسعود رحمه الله رضي عنه انه قال - 00:00:49ضَ

من اتبع احدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الاربع. ثم ليتطوع بعد او ليذر فالمراد مثلا انه يأخذ ان يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على عاتقه الايمن على عاتقه الايمن وثم او على كتفه الايمن وهم يسيرون في حملها - 00:01:25ضَ

ثم يتركه وينتقل الى قائمة السرير ايضا اليسرى المؤخرة ويجعلها على كتفه الايمن كذلك وهكذا يدورون يعني الاربعة الحاملون لها يدورون عليها على هذه الطريقة. ثم بعد ذلك يضع قائمة السرير اليمنى - 00:02:05ضَ

مقدمة على كتفه الايسر ثم يدعها لغيره وينتقل الى قائمته اليمنى المؤخرة فيجعلها على عاتقه الايسر فيصير هذا الشخص الواحد دار على القوائم السرير الاربعة وكذلك بقية من يحملون معه يدورون كما يدور. هكذا - 00:02:31ضَ

الاستحباب هكذا الاستحباب ولا بأس ان تحمل بين عمودين يعني ان يحملها رجلان يجعلهما شخص من الامام وشخص من الخلف ان ان قدروا على ذلك وليس فيه كراهة فيكون المقدم يحملها على عاتقيه - 00:02:57ضَ

ويديه كذا وامامه الاخر كذلك من الخلف واستدلوا بان ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد ابن معاذ بين العمودين كما في طبقات ابن سعد مرسلا وكذلك سعد ابن ابي وقاص حمل جنازة عبد الرحمن ابن عوف كما عند البيهقي - 00:03:23ضَ

بين عمودين وهكذا يعني يكون احدهما امام والاخر من وراه لا بأس وكذلك لو جعل على اعمدة وحمل لا حرج. ليس بالشرط ان يكون سريرا وكذلك لا يكره حمله على دابة - 00:03:47ضَ

اذا كانت المكان مسافة بعيدة والافضل اذا كانت المسافة قريبة او يحتملون المسير ان تكون على ظهور الرجال ولا حرج ان يحمل الطفل بين يديه. لا يكره كذلك لانه لا يحتاج الى نعش ولا الى سرير يحمل عليه - 00:04:13ضَ

نعم هذه المسألة الاولى الثانية قال واسراع اي وسن الاسراع بالجنازة بمعنى انهم يسرعون في نقلها الى القبر ولا يتماوت في حملها او يتباطؤ والمراد بهما لم يكن ركضا ولا خببا - 00:04:37ضَ

لا يكون بطئا ولا ركظا. هذا المقصود. في حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بالجنازة فان تكوها صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن غير ذلك فشر تظعونه عن رقابكم - 00:05:02ضَ

كما في الصحيحين وفي حديث ابي موسى انه بر على جنازة او مر عليه بجنازة تمخض مخضا يعني من السرعة كأنها تمخض. تتحرك من سرعة الرجال فيها فقال عليكم بالقصد في جنائزكم. رواه الامام احمد - 00:05:23ضَ

ليس المقصود بالسرعة ان يكون سرعة تؤذي المحمول توذي المحمول وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كسر عظم الميت المؤمن حيا ميتا ككسره حيا. والمراد الحرمة وكذلك اذا حمل في الجنازة - 00:05:48ضَ

نعم وكون ماش امامها اي يستحب ان اذا كان هناك مشاة على الارجل وركبان على الدواب او السيارات الماشي يكون امام الجنازة والراكب يكون خلفها الراكب يكون خلفها فيقول كون الماشي امامه هذا من السنن. لان ابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:10ضَ

وابا بكر وعمر رضي الله عنهم يمشون امام الجنازة رواه ابو داوود والترمذي ورواه ابن ماجة عن انس بنحوه وهم كالمشيعين لها والشفعاء امامها المشيع الذي يسير مع المسافر او الخارج من البيت يمشي معه او امامه او يمينه او يساره - 00:06:41ضَ

واذا كان كالشفعاء يشفعون له لان الصلاة على الميت لان الصلاة على الميت شفاعة له. دعاء استغفار له فمثلها تقديمه الى قبره يكونون امامه والركبان اقال وراكب لحاجة خلفها. يستحب ان يكون الراكب ان يسير خلفه لكن - 00:07:15ضَ

يكره بلا حاجة. الركبان اما لحاجة بمعنى ايش يكون ثقيل البدن لا يستطيع المشي او فيه مرض او نحو ذلك او المسافة بعيدة ونحو ذلك من مما يحتاج فيه الى الركوب - 00:07:44ضَ

فلا حرج فهنا يسير ورائها. لا يسير امامها هكذا المستحب لما في حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة. الراكب يسير خلف الجنازة والحديث قال الترمذي حسن صحيح - 00:08:04ضَ

قال وقرب منها اي وسنة وسنة القرب من الجنازة عند سيرها عند حملها. المشاة الذين لا يحملون ان يكونوا قريبين منها. مع مع يعني الامكان مع الامكان هو نعم وقرب منها. هنا مسائل ايضا تلحق بهذا - 00:08:25ضَ

منها قالوا اذا لا يجلس حتى توضع الجنازة في الارض اذا جاؤوا معها فانهم يكره ان يجلسوا قبل وضعها على الارض. ينتظرونها قياما حتى توضع لما في صحيح مسلم انيس ابي سعيد الخدري مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:59ضَ

اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع حتى توبة وكذلك من المكروهات في تشييع الجنازة او حملها رفع الصوت رفع الصوت اما بصياح او تكبير او تهليل او قراءة كل هذا من البدع - 00:09:23ضَ

وكذلك عند حملها قول القائل استغفروا استغفروا له. قالوا ان هذا بدعة انما يقال هذا عند دفنه اذا دفن كما صح عنه قال استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل هذا بعد الدفن. اما اثناء الحمل فهذا من من البدع كما - 00:09:48ضَ

في سنن سعيد بن منصور ان ابن عمر آآ قال لما سمع رجلا يسير مع الجنازة ويقول استغفروا له قال لا غفر الله لك وقالها سعيد بن جبير كذلك وهذا عند حملها - 00:10:13ضَ

كذلك يقولون يكره ان تتبعها النساء لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا دل على ان هذا النهي للكراهة لما قالت لم لم يعزم علينا انه لم يصل حد التعريب - 00:10:35ضَ

لان النساء في الغالب يحصل منهن الجزع. ويحصل منهن التصويت ونحو ذلك فيكره حضورهن او تشييع الجنازة الا اذا لم يوجد رجال لدفنها وهنا صارت الحاجة داعية لحمل النساء لها ودفنها - 00:10:55ضَ

نعم قال المسألة التي بعدها فيما يتعلق بالدفن قال وكون قبر لحدا اقرأ. نعم وكون قبر لحدا. وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله. ونحده على شقه الايمن. عندك قول مدخل - 00:11:18ضَ

ها؟ زيادة مدخل. نعم يا شيخ موجودة عندك في نسخة ها في غيرها نسخة شي ايوه تابع ولحده على شقه الايمن ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. وتجسيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه - 00:11:36ضَ

وادخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بامر الدنيا عنده وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة. نعم. هذا ما يتعلق بالدفن. يقول وكون قد ايوا سنة هذا معطوفة على ما تقدم من قوله في اول الفصل وسنة اي يسن ان يكون القبر - 00:12:21ضَ

لان القبر اما شق في الارض في وسط القبر مكان الدفن يشق شقا في وسط القبر في اسفل القبر واما ان يكون لحدا في جانب القبر من جهة القبلة. هذا هذه طريقة الدفن اما في اسفله في وسطه وهذا يسمى الشق - 00:12:48ضَ

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا فلذلك يقولون يستحب ان يكون شعر لحدا اه ويكره الشق الا لحاجة واللحد سمي لحدا لانه مائل والميل للحاج هو الميل. ومنه سمي اللحد - 00:13:14ضَ

وافضل ان يكون من جهة القبلة. لان القبر يجعل ها متوجها الى القبلة على عرظ القبلة لاجل ان يجعل الميت في جهة القبلة على شقه الايمن متجها الى القبلة هذا هو الافضل - 00:13:38ضَ

يقول وكون قبر لحدا. وفي حديث سعد ابن ابي وقاص لما احتضر اوصاهم وقال في مرضه الذي مات فيه رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا. وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل - 00:13:59ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كون ان الله عز وجل اختار لنبيه هذه الصفة وهدى اصحابه الى ذلك رضي الله عنهم لان الصحابة لما ارادوا قبر الدفن للنبي صلى الله عليه وسلم او حفر القبر - 00:14:20ضَ

آآ اختلفوا او تحيروا بما يختارون له. كان في المدينة من يلحد ومن يشق شقا فارسلوا اليهما جميعا. قالوا من جاء اولا هو الذي فجاء الذي يلحد لحدا. فعلموا ان الله اختار لنبيه ذلك - 00:14:40ضَ

اه فلذلك يقول اه يقول سعد اصنعوا لي ذلك كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ويكره اللحد بلا حاجة بلا حاجة والحاجة كيف؟ الحاجة مثلا ان تكون الارض ترابية لا تثبت لا يمكن حفر اللحد يسقط - 00:15:03ضَ

ينهال عليه. قال وفي هذه الحالة يجعل له في الاسفل ثم ينصب لبن يعني او شي من جوانبه بحيث يجعل الميت فيه ثم تجعل عليه يجعل اللبن عليه اه مستويا ثم يطين - 00:15:28ضَ

ثم يدفن هذا الشق اذا لم يمكن اللحد قالوا ايضا ويكره الدفن في تابوت لان التابوت يكون من خشب يكره فيه لان الارض انشف للفضلات ما يخرج من من الانسان او من اه يعني اذا تحلل اه لحمه وكذا فبهذه الحالة اه - 00:15:48ضَ

الارض انشف له. التابوت لا يحتفظ به ويستحب توسيع القبر. لان قال احفروا واوسعوا واعمقوا مع انهم كانوا في في دفن قتلى احد والناس في رهق مع ذلك لما خشي انهم يستعجلوا في الحظر قال احفروا واوسعوا واعمقوا - 00:16:19ضَ

التوسعة من الجهة العرض والتعميق الى الاسفل. الى الاسفل ولانها ابعد من ان تنبشه الدواب. والوحوش واعمق من اجل ان لا تخرج ايضا الرائحة. ولا تجرفه السيول وهكذا نعم وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسوله اي ويسن اذا ادخله ان يقول بسم الله. وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا - 00:16:49ضَ

ورد عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسوله والحديث صحيح رواه الامام احمد وغيره - 00:17:26ضَ

هذا هو من السنة ولكن لو تركها لم يترك واجبا انما ترك المستحب ولا شك ان هذا من السنن يعني التي ينبغي الحرص عليها ثم قال ولحده على شقه الايمن لحده اي دفنه او وضعه عفوا وضعه في اللحد على - 00:17:40ضَ

الايمن آآ لاجل ان يستقبل بوجهه القبلة وان يكون على الايمن افضل. على الايمن افضل تشبيها لان النائم نومه على الايمن افضل وقالوا ايضا يستحب ان يجعل تحت رأسه لبنة لو لبنة. فان لم يوجد فحجر - 00:18:03ضَ

ولا بالمعروف انه ما يصنع من الطين يسمى اللبن ما يصنع من طين يسمى اللبن ما هو اللبن لا اللبن فاذا لم يوجد من تراب حتى يكون مستندا اليها فاذا وضعه اه يزيل خيوط الكفن - 00:18:29ضَ

يفتح يفتح خيوط الكفن قال نعم على شقي الايمن ويجب استقبال استقباله القبلة هنا هذا استقبال القبلة واجب ليس من السنن. لا يجعل على ظهره او ادبارا الى القبلة القبلة لا - 00:18:54ضَ

يجب ان يستقبل القبلة لانه صلى الله عليه وسلم لما لما صلى في الكعبة وخرج منها يوم الفتح استقبلها وقال عنها قال قبلتكم احياء وامواتا احياء وامواتا احياء في الصلاة وامواتا في الجنائز - 00:19:13ضَ

في الجناين والافضل ان يقرب ان يدنى من جهة جدار او جدار القبر بحيث لا ينكب على وجهه. ويجعل وراءه ها اشياء يعني من لبن حتى لا يستلقي على ظهره بحيث يكون يكون ثابتا - 00:19:33ضَ

وكذلك اذا وظع اللبن مسندا هكذا يطين بالطين الفجوات التي فيه الخلال بحيث لا يدخل التراب اذا دفن لا يدخل عليه التراب هذا هو الافضل. ويستحب عند الدفن ان يبدأ الجميع بحصوات - 00:19:59ضَ

ثلاث حصوات باليد حتى يهيلوا عليه التراب كما في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اه لما كان في قبر فحثا ثلاث حثوات من عند رأسه من قبل رأسه - 00:20:23ضَ

حديث روى ابن ماجه وصححه الالباني وكره بلا حاجة جلوس تابعيها قبل وضعها هذي التي ذكرناها قبل قليل يعني اذا ان يأتي ويجلس قبل ان توضع على الارض الجنازة لا ما دامت محمولة على ظهور الرجال يبقى قائما ينتظرها - 00:20:38ضَ

للحاجة كأن يرهق او يتعب او يكون يعني رضوى الخلقة لا لا يتحمل القيام او نحوها من من اه الحاجات نعم قال وتجسيص قبر قبل الوصول آآ هذا يقولون يستحب ان ان آآ اذا دفن الميت ان - 00:21:03ضَ

ان يقفوا على رأسه وان يدعوا كما في حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا فيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل - 00:21:29ضَ

فتسأل فتستغفر له تطلب له المغفرة اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه ونحوها ثم تقول ثبته عند السؤال لانه يأتيه المنكر والنكير يسألانه من ربك ما دينكم من نبيك - 00:21:46ضَ

فهنا يسأل له التثبيت وان يرش على القبر كذلك من السنن ان يثبت بحصباء وماء يرش عليه حتى يثبت هذا لا لا جيله الرياح تراب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما - 00:22:01ضَ

روى الشافعي في مسنده انه رش على قبر ابنه ابراهيم ووظع عليه الحصبة رش عليه الماء ووظع عليه الحصباء صلى الله عليه وسلم قال المصنف وتجسيس قبر يقول المكروهات الان بدأ في ذكر المكروهات قال وكره بلا حاجة جلوس الى اخره قال وتجسيص - 00:22:24ضَ

قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه. يعني كره تجسيص القبر. تجسيسه ان يجعل عليه الجس او ما يشبهه من من آآ الاسمنت ونحوه. لان هذا نوع من البناء والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى عن - 00:22:47ضَ

ان يجصص القبر وان يبنى عليه زاد الترمذي وان يكتب عليه هنا يقول يكره وهل هو كراهة ام تحريم؟ محل خلاف لكن المصنف جزم بان المذهب هو الكراهة والبناء والكتابة الكتابة للحديث الذي ورد - 00:23:10ضَ

انه نهى ان يكتب عليه وان يكتب من اجازه من الفقهاء كتابه قال اذا كانت كتابة بيان انه قبر فلان العلم عليه اجازه ومن قال وقال وحمل الكراهة على كتابة التزكية - 00:23:42ضَ

التزكية وما ونحو ذلك او الادعية ونحو ذلك هذا لا شك في كراهته لكن الحديث جاء فيه النهي عن الكتابة وكذلك في رواية حديث جابر هذا الذي ذكرناه في رواية عند ابي داوود والنسائي قال نهى ان يبنى على القبر وان يزار - 00:24:06ضَ

عليه على ما عليه من يعني حجارة ونحو ذلك زائدة عن الحاجة الى القبر ما دام انه بين لا يأذن. تجد بعض الجهلة اذا جاء الى قبر هذا من اه اباءه ومن اجداده وجده قبر عادي مثل الناس - 00:24:34ضَ

ها زاد عليه لا لا يزاد عليه ما دام انه بين الا اذا انمحى صار لا يعرف انه اثر قبر فيبين. يجعل عليه لاجلي ويعرف انه قبر. وحده ان لا يزيد على شبر - 00:24:57ضَ

حد القبر ارتفاعه لا يزيد على شبر وما زاد فمكروه والاولى ان يسنم ولا يسطح والنبي صلى الله عليه وسلم نهى وامر عليا قال ولا تدعن قبرا مشرفا الا سويته - 00:25:12ضَ

المشرف المرتفع كما في صحيح مسلم من حديث ابي الهياج الاسدي لما ارسل علي ابن ابي طالب فنهى عن ذلك دل على انه كونه يسوى انه يدل على ان ان تركه يمنع منه اما محرم او مكروه - 00:25:30ضَ

وفي حديث ابي مرسد الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ولا تصلوا اليها وكذلك المشي عليها قال ومشي والمراد به مشي بنعال - 00:25:51ضَ

بين القبور. عبارة المصنف موهمه انه اي مشي. لا. المقصود المشي بنعال المشي بنعال خاصة الخفاف يقولون لا لا يكره لان نزعها شاق. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا - 00:26:18ضَ

فقال يمشي بين بنعال بين القبور فقال يا صاحب السبتتين او السبتيتين يا صاحب السبتيتين انزع سبتيتيك والسبتية هي المسبوتة من جلد مقطوع الشعر منه قال صاحب الانصاف ويكره الجلوس والوطء عليه والاتكاء اليه - 00:26:44ضَ

هذا المذهب وعليه اكثر الاصحاب. وكراهة المشي في المقبرة المقبرة والمقبرة بالظم والفتح. قال وكراهة المشي في المقبرة بالنعلين من مفردات المذهب هذا كلام ولذلك الخف نص على في شرح المنتهى قال ولا يسن نزع خف لانه يشق - 00:27:12ضَ

لانه يشق فلذلك وكذلك النعل للحاجة لا بأس ان تكون الارض حارة جدا لا يستطيع المشي فيها او يكون فيها شوك فللحاجة لا حرج ثم يقول نعم وجلوس عليه نعم. الجلوس محرم كما او مكروه. وقال بعضهم محرم - 00:27:44ضَ

وبالمناسبة الى البناء هناك من قال من الحنابلة نفسهم عالم التحريم صار ذلك كما ذكر في الانصاف قال وقال ابو حفص تحرم الحجرة بل تهدم وحرم الفسطاط ايضا. فسطاطا يبنى عليه خيمة - 00:28:11ضَ

القبر هذا محرم والمشهور من المذهب مثل ما ذكر المصنف قال وادخاله شيئا مسته النار اي ويكره. ان يدخل في القبر شيئا مسته النار. ان يدخل في القبر شيء مسته النار - 00:28:30ضَ

مدري ايش اجر وحديد لان الحديد لا يصنع الا بالنار وطرقه بالنار لانها لماذا لانه آآ قالوا تفاؤلا ان لا تمسه النار تفاؤلا الا تمسه النار قال وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة - 00:28:51ضَ

قبر واحد يجعل اكثر من من واحد لا يجب ان يكون لكل واحد اه قبر مستقل ويحرم جمعهم آآ وهكذا هي السنة الا اذا كثر الموتى وشق على الناس الحفر. فلا حرج ويجعل بينهم حاجز فاصل باللبن ونحوه. لان النبي - 00:29:23ضَ

لما كثرت الجراحات والقتلى يوم احد شكوا اليه ذلك وهم قد ارهقوا جديدا في المعركة وجراحات بهم. فقال احفروا واوسعوا واحسنوا. اوسعوا لاجل ايش؟ ان يسع اكثر من واحد ثم قال وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا اكثرهم - 00:29:50ضَ

قرآنا صححه الترمذي قالوا هذا للظرورة او للحاجة المصنف قال الا لضرورة عبر بالظرورة لكن اه غيره قالوا لا حتى للحاج وهو الظاهر انه تبع في هذا عبارة زاد المستقنع - 00:30:14ضَ

والصواب انه للحاجة وللضرورة. للحاجة والحاجة اخف من الضرورة ولذلك قطع في المنتهى واللقاء بانه حتى وللحاجة شيخنا صلى لي سنة وتبسم وحديث بامر الدنيا عنده. ايش؟ هل قررناها؟ هيه - 00:30:35ضَ

قال وتبسم وحديث بامر الدنيا عنده نعم يكره يكره في المقبرة او عند دفن الميت ان يضحك حتى التبسم لان موضع ليس موضع ضحك او تبسم لان التبسم يدل على الانبساط. وهذا الموضع موضع - 00:31:05ضَ

انقباض لانها تذكر الاخرة وكذلك حديث بامر الدنيا بامر الدنيا دل على ان امر الاخرة لا حرج فيه. لان قص عليهم حديث ان حديث ابي آآ حديث البراءة ابن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار - 00:31:23ضَ

فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير ولما ولما يلحد له بعد فقال ان العبد المؤمن اذا كان في ادبار من الدنيا واقبالا من الاخرة الى اخر الحديث ذكر قصة وحديث طويل في المسند وسنن ابي داوود بسند صحيح - 00:31:51ضَ

دل على انه اذا كان في امر الاخرة فلا حرج او كلام في الاعانة على آآ القبر او على توجيههم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوسعوا واحفروا وقال احفر من من عند رأسه وقف على قبر وهم يحفرون - 00:32:10ضَ

هذا توجيه وتعليم. نعم. احسن الله اليكم واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه. نفعه الا نفعته؟ نفعه يا شيخ. ما في نسخة وسنة لرجال هذا الان يتكلم عن مسألة اهداء الثواب للموتى. ناسب ان تذكر في هذا الموضع - 00:32:27ضَ

ها آآ قالوا واي قربة مع ان بعضهم يذكرها في اواخر الصيام وبعضهم يذكرها في مواضع اخرى آآ قال واي قربة فعلت؟ اي قربة؟ يعني من مما تدخله النيابة. لان هناك اشياء لا تدخلها النيابة مثل صلاة الفرض. لا يصلي احد عن احد - 00:32:56ضَ

لكن المراد هنا القرى بالتي تدخلها النيابة قراءة القرآن وحج وعمرة وصدقة ودعاء واستغفار اما الدعاء والاستغفار فهذا جاءت فيه النصوص. والحج والعمرة جاء فيه النصوص والصدقة فدل ذلك على انه آآ - 00:33:20ضَ

اي قربة فعلها فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه حتى ولو كان حيا حتى ولو كان حيا يجيزون حتى ولو الحي ان يفعل قربة له كذلك الميت من باب اولى لان النصوص جاءت بها - 00:33:43ضَ

جاءت بها اما الصدقة ففيها اجماع واما الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحجة عن ابيك واعتمر الى اخر النصوص. وسأل رجل قال يا رسول الله ان امي اختلتت نفسها يعني ماتت فجأة - 00:34:04ضَ

وانها لو تكلمت لتصدقت قال تصدق عنها فاهدى عنها حديقة فعلها سعد بن عبادة لما جاء من سفر ووجد امه قد ماتت قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدق عنها فتصدق عنها بها حديقة كذلك. وكذلك - 00:34:21ضَ

قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي وعائشة اعتقت عن ابيها عن اخيها عبد الرحمن عند موته لما بلغها موته بعد موته. وسأل عمرو ابن العاص النبي صلى الله عليه وسلم ان اباه - 00:34:40ضَ

اوصاه ان يعتق عنه مئة نفس. فاعتق الوليد عفوا هشام اعتقد خمسين وسأل عمرا اباه النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق به؟ قال اما ان لو ان لان ابوك اما ابوك - 00:34:57ضَ

لو ان اباك اقر بالتوحيد فصمت او تصدقت عنه نفعه ذلك. فدل على انه للمسلم ولذلك قال وجعل ثواب لمسلم جعل ثوابها لمصعب وعبر الشيخ بقوله وجعل ثوابه للمسلم ان الذي يهدى هو الثواب ليس - 00:35:15ضَ

العمل. ان يهدى الثواب يعني اذا اثيب عليها يهدي الثواب ولكن آآ اه يعني يقولون انه لا يشترط في الاهداء ونقل الثواب النية به ابتداء يعني بمعنى لو ان شخص - 00:35:35ضَ

اخذ عمرة لم ينوها لميت ثم بعد فراغه منها ها نواها لا حرج يعني سواء نوى النية من اول العمل انها لفلان او بعد فراغه منه واضح؟ ومنهم من يقول لا يفعل العمل وهو نو انه لفلان لكن اذا فرغ منه قال اللهم اجعل ثوابه لفلان - 00:35:55ضَ

لكن ظاهر كلام المصنف انه يعني سواء قدم النية او اخره وان المهدى هو الثواب لا نفس العمل مو ذا الثواب نعم وسنة لرجال زيارة لرجال نعم يا شيخ يعني اراد ان حتى النساء استثناء النساء. نعم. وسنن لرجال زيارة قبر مسلم - 00:36:26ضَ

والقراءة عنده وما يخفف عنه. ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. وقول زائر ومال به السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم - 00:36:57ضَ

العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم. هنا الان الكلام في زيارة القبور ذكر المصنف انها سنة لكن للرجال وانها لقبور المسلمين من اهل قبور المسلمين. قال وسنة لرجال انا عندي لرجل والظاهر انها اصوب. وسن لرجل زيارة قبر - 00:37:17ضَ

سواء كان ذكرا او انثى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الموت وقال تذكر الاخرة كما في الروايتين وهل اه هذا قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؟ هل هو - 00:37:46ضَ

بالاباحة لانه امر بعد الحظر فيكون اباحة؟ قالوا لا. لانه علله بعلة قال تذكر الاخرة ومراده تذكر تذكر الاخرة مراد فاذا دل على الاستحباب ثم انه فيه شيء اخر ليس فقط - 00:38:12ضَ

اه تذكر الاخرة فيها زيادة السلام عليهم والاستغفار لهم فيها يعني فوائد اخرى آآ نعم قال وسن لرجال زيارة قبر مسلم هذا من السنن والقراءة عنده هل تسن القراءة عند القبر؟ ها؟ هذا يعني مما ذكره المصنف والصواب - 00:38:33ضَ

انه لا يسب لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ القرآن له لم يرد عنه والسنة تحتاج الى دليل ونحن الان نتكلم هل هو هل هو مباح ام بدعة؟ ليس فقط انه سنة - 00:39:02ضَ

والقراءة عنده وهذا ايضا مثل ما ذكرنا. قال وما وما يخفف عنه هذا وما يخفف ولا فعل ما يخفف يخفف يخفف يخفف العبارة من اولها وصلنا لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه. اي نعم - 00:39:20ضَ

قال يعني والقراءة والفعل ما يخفف عنه من من آآ الصالحات استغفار ودعاء ونحوه يقول لان ايش؟ تهدى له نخفف تخفف عنه لانها طاعات هذا مراد المصنف. يعني ان يفعل عنده ما يخفف عنه. ثم قال ولو بجعل جريدة - 00:39:44ضَ

من رطبة في القبر واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما مر بقبرين يعذبان قال انهما يعذبان وما يعذبان بكبير ثم اه قال بلى انه كبيرا اما احدهما فيمشي بالنميمة واما الاخر فلا يستبري من البول ثم دعا بجريدة رطبة - 00:40:04ضَ

انشق نصفين وجعلها على القبرين فقالا يخفف عنهما ما لم ييبسا حملوا على هذا والصواب ان هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه اطلع على حال هذين القبرين ولان - 00:40:23ضَ

هذه شفاعته صلى الله عليه وسلم لهم بدليل انها تنتهي ما لم يخفف عنهما. وما يعلمنا انه يعذب من في القبر حتى نقول انه نفعل ما وما يعلمنا ان شفاعتنا قبلت - 00:40:41ضَ

فهذا الصواب انه لا يفعل ليس بسنة ولا مباح وقول زائر ومال به هنا اذا زار القبر او مر بالقبر مر بالقبر او مر بالقبور ان يقول هذا الدعاء السلام اولا يسلم ثم يدعو لهم لا يدعو لنفسه لان محل القبور ليس محل دعاء للنفس - 00:40:59ضَ

انما يدعو لهم هنا سلم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فاذا لا يسلم على دار الكافرين قبور الكافرين وسماها دارا لان القبر دار لمن فيه بيته. وانا ان شاء الله بكم لاحقون - 00:41:29ضَ

قوله ان شاء الله التبرك والا الناس كل حي يلحق بالموتى يموت لكن المراد به هنا التبرك قوله ان شاء الله او اصحاب هذه المقبرة. لان الانسان لا يدري هذا لا يدري اين يدفن - 00:41:51ضَ

فقالها على الظن انه في المدينة المهم انها هنا قال يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هنا لاحظ انه دعا لهم بالمغفرة بالرحمة نسأل الله لنا ولكم العافية هنا دعا لهم ودعا تبعا لانه سؤال العافية يشرع للعبد ان اذا دعا لغيره ان يدعى ان يدعو ان يدعو لنفسه اولا - 00:42:09ضَ

اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولا هم فيه الدعاء. اما ان يتقصد محل القبور ظنا انها محل اجابة فهذا خطأ ولا فليست محل الاجابة محلة الاجابة ادبار العبادات في المساجد ونحوها الاوقات والازمنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:38ضَ

في سنن الترمذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور مر بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه ثم قال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. فهنا اقبل على القبور - 00:43:02ضَ

وعلى هذا اذا مررت بمقبرة مسورة لا ترى القبور ولا يرونك هل تسلم عليهم لا لانك لم تواجههم ليش؟ بالسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهم فاقبل عليهم. اقبل على القبور. وكانت المقابر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليست مسورة - 00:43:23ضَ

بين الناس سوء ومثل ذلك لو مررت على حي مررت بجوار بيته المغلق الباب. تسلم عليه اما اذا رأيته امامك سلمت عليه هكذا. اصحاب القبور لانه سماها دار قوم مؤمنين - 00:43:46ضَ

وتعزية المصاب بالميت والان يتكلم على على مسائل التعزية على مسائل التعزية نعم. وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه. تابع وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. هذا اخر الفصل. التعزية التعزية - 00:44:06ضَ

احكامها التعزية سنة بالمصاب بمن مات له قريب او من يحزن عليه قريب او صديق او نحوه سنة له ان يسترجع ويقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها - 00:44:34ضَ

كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ام سلمة لما مات ابو سلمة وهل آآ يستحب ان آآ يصلي ها قال الاجري من اصحابنا الحنابلة قال ويصلي ركعتين في الفروع ويتجه ذلك او هو متجه - 00:44:55ضَ

ولان ابن عباس فعلها لما جاءه خبر موت اخيه. وهو في طريق نزل عن الطريق وصلى ثم قرأ قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فيها الاستعانة اه يقول استاذية المصاب بالميت سنة. لاحظ قال يعني تعزية المقصود المسلم. تعزية المسلم - 00:45:16ضَ

صعب للميت اما اذا لم يكن مصابا به فرح بموته هل يعزى؟ لا يعزى لماذا؟ لانه قد يكون فرح بموت هذا وان كان قريبا له فاذا نصوا على ايش؟ المصاب - 00:45:42ضَ

واصل التعزية هي التسلية والحث على الصبر وفيها الدعاء للميت والدعاء لاهله بان يجبر الله مصابه المصابين به ان يجبرهم الله التعزية سنة لكن ظاهر كلام المصنف تعزية المصاب بالميت كانها عموم. والمراد بها المسلم والمراد يقولون - 00:46:02ضَ

من لا يخشى من لا يخشى في الفتنة معه. فالشابة لا تعزيها خشية الفتنة الا من كانت من محارمه فلا فتنة بينهم فنصوا على الشابة اما كبيرة السن التي لا يفتتن بها - 00:46:32ضَ

فلا حرج ان يعزيها ومن جهل الناس الان ان المرأة اه لا تقابل الرجال مطلقا الا محارمها. اذا مات لها ميت تخشى ان ذلك يفسد الحداد المحادة يعني تجدها تمتنع منها ذلك - 00:46:48ضَ

ولا ترى القمر اذا رأت القمر ايش كل هذا من الخرافات نعم المرأة لا تكشف وجهها او كذا امام غير محارمها اما التعزية ان يدخل عليها ويعزيها مع الناس دون خلوة لا حرج فيها - 00:47:11ضَ

او يكلمها بالتليفون لا حرج هل للتعزية مدة معينة يقولون ثلاثة ايام ثلاثة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جاء الى لما قتل جعفر ابن ابي طالب جاء الى اهله بعد ثلاثة ايام وقال - 00:47:29ضَ

ونهاهم عن الجلوس بعد ذلك او يعني علي اخذوا من هذا وقالوا ان الثلاث كافية الثلاث بلاليها وبعدها لا تعزية بعضهم قال لا لا مدة لها لا مدة لها بل العبرة بالمصاب ان كان دام معه الحزن مدة ايام اكثر من ثلاث - 00:47:50ضَ

فيعزى وذكر مجد الدين بالبركات ابن تيمية رحمه الله انه كان قالوا الا اذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته اذا حضر ولو كان ايش؟ بعد الثلاثة ايام لان كأن لان فيها حقا اخر غير قضية التسلية - 00:48:17ضَ

قضية المجاملة فيباح ذلك. قالوا لا بأس على سبيل الرباح وهل يكرر التعزية؟ قالوا لا يكره اذا عزيت مرة واحدة يقرأ الا اذا احتاج الى وعظ بالتخفيف عنه يأتيه لاجل ذلك - 00:48:40ضَ

فلا حرج من باب حاجته اليها فيقول له مثلا احسن الله عزاءك او اعظم الله اجركم او كما قال النبي وسلم فلتصبروا ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى - 00:49:01ضَ

اصبري واحتسبي لما قال لها ابنتي آآ وكذلك مما من هذا آآ ماذا يقول؟ يقول اما يقول يجزيه خيرا او يقول استجاب الله دعاءك ورحمنا واياكم ونحوها من عبارات يعني الردود - 00:49:15ضَ

وقالوا يسن ان يصنع لهم لاهل الميت طعاما يبعث اليهم ثلاثة ايام لانهم قد شغلوا. لاهل ويكره لمن يحضر عند اهل الميت. الذين يجتمعون يكره لان هذه اعانة لهم على على المكروه - 00:49:35ضَ

الا اذا اضطروا الى مجيء ضيوف يقام بحقهم فهذه امور يعني يظهر الله اعلم انها مباحة على سبيل قدر الحاجة على قدر الحاجة. مع ان المذهب الكراهة يقول يكره يكره الاجتماع للميت - 00:49:55ضَ

يعني بسبب العزاء الاجتماع له نعم قال ويجوز البكاء عليه يجوز لماذا؟ من حيث قال وحرم ندب ونياح البكاء بسبب الحزن يجوز بلا ندب ولا نياح. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:20ضَ

بكى على سعد بن ابن عبادة لما غشي عليه ظنوا انه مات فبكى عليه وبكى من من عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تسمعون ثم قال انه لا يعذب بدمع العين ولا ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه - 00:50:42ضَ

او يرحم يعني لما يصدر من اللسان من كلام من نياحة او ذكر او نحو اما يرحم بما يبدر من اللسان او يعذب بما يبدر به منه ايضا هو قال وحرم ندب ونياح. الندب هو ان ذكر محاسن الميت - 00:51:04ضَ

وان يقولوا مثلا وسنداه وجبلاه وكذا يندبوا. هذا يحرم هذا يحرم ونحو ذلك والنياحة طول النوح طول النوح يعني رفع الصوت بالبكاء نوحا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وا سيداه - 00:51:28ضَ

الا وكل الله به ملكين يلهزانه ويقول ان اهكذا كنت يعني يصبح هذا العذاب على الميت وفي حديث ابي سعيد الخدري عن النبي لعن لعن النائحة والمستمعة والمستمع لا السامعة لان المستمعة التي تأتي تصغي اليها والسامعة التي تبتلى باناس يصيحون لا تريد - 00:51:57ضَ

كلامه قال وشق ثوب ولطم خد ونحو. اي يحرم لان هذا من الجزع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من من لطم الخدود وشق جيوب ودعا بدعوى الجاهلية - 00:52:23ضَ

هذا كله يدل على التحريم وانها كبيرة وانها كبيرة نسأل الله تعالى ان يرحم احوالنا وان يحسن ختامنا وان يفقهنا في الدين وان يرحم موتانا وموتى المسلمين انه هو جهد كريم - 00:52:38ضَ

بهذا اه نختم درسنا ونعاود ان شاء الله تعالى الشهر المقبل بعون الله وتوفيقه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:52:56ضَ