شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب أخصر المختصرات (43)- كتاب البيوع ( 9 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد وان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما - 00:00:00ضَ
يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. هم. وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وبعد ايها الاخوة في اخصر المختصرات الى مسائل الرهن. فالفصل الذي تكلم فيه - 00:00:20ضَ
صنف في بنو غلبان رحمه الله عن مسائل الرهن وما يتبعه ان شاء الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله - 00:00:40ضَ
تعالى فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه. ويلزم في حق راهن بقبض. يقول فصل في الرهن الرهن اصله من الثبوت والدوام. كما في قول - 00:01:00ضَ
عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة. اي مرهونة. وفي الاصطلاح الشرعي توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها توثقة دين هي وثيقة حفظ الحق اذا كان لشخص على اخر دين او - 00:01:30ضَ
دينا او قرضا المهم دين في الذمة فيطلب رهنا يقول ارهني شيئا اضمن فيه حقي. اذا لم تأتني به استوفي من هذا. طبعا على الطرق الشرعية فيوثق هذا الدين بعين بعين بشيء معين. شيء معين يحوزه - 00:02:00ضَ
كأرض او سيارة او مال نقد او غير ذلك المهم انه يجعل عنده شيئا يظمن به وهو جائز باجماع العلماء لما قام على ذلك من الادلة من الكتاب والسنة من السنة فقوله عز وجل فلم تجدوا كاتبا - 00:02:30ضَ
رهان مقبوضة. رهان مقبوظة يعني بدل التوثقة بالكتابة. كنت اوثق بالرهن وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مات وادرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لاهله. استدان ورهن درعه. ووجد - 00:02:50ضَ
فائز في الحظر والسفر. جائز مطلقا. طيب قال المصنف وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. مر معنا في القرظ كلما جاز فبيعه شاز قرضه الا الادمي. هنا لا. قال على الاطلاق كل ما يجوز بيعه من من الاشياء التي - 00:03:20ضَ
يجوز ان تتخذها رهنا توثق بها دينك. ها لكن استثنوا المصحف استثنوا المصحف. هناك استثنوا الادمي هنا استثنوا المصحف. لماذا؟ لان المصحف مر معنا في باب البيوع انه لا يجيزون بيعه. قل لا يجوز بيع المصحف. لانه كلام الله وبيعه امتهان له - 00:03:50ضَ
والقرض عفوا والرهن قد يؤول المرهون الى ان يباع لتوفية دين الحق انه يستوفى منه. فقد يؤول هذا المصحف الى ان يباع. فلذلك منعوا ان يتخذ رهنا والقول الثاني الجواز. القول الثاني الجواز. قال وكذا - 00:04:20ضَ
قمر وزرع لم يبدو صلاحهما. مر معنا انه ايضا آآ لان قول المصنف اجاز بيعه جزر اهله قد يخرج الثمار والزروع التي لم يبدو صلاحها لانه مر معنا انه لا يجوز بيع - 00:04:50ضَ
الثمرة قبل بدو صلاحها ها؟ فقال وكذا يعني كذلك يجوز رهن الذي لا يجوز بيعه لانه يؤول الى البيع. قالوا لانه انما اجازوه لانه يؤول الى البيع بعد بدو صلاحها تؤول الى البيت. فيمكن الاستيفاء منها بعد صلاة. هذا المقصود. وانما المصنف - 00:05:10ضَ
بقوله وكذا الى اخره لاجل لا يفهم منه انه لا يجوز آآ رهن رهنها مقن دون ولده ونحوه. هنا مسألة هذه ايضا مستثناة. او اقصد مستدركة يفهم منها العموم. يقول ما جاز بيعه جاز رهنه. في البيوع لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم - 00:05:40ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفرقة بين ذوي الرحم يعني لا لا يجوز ان تبيع الوالد دون ولده في الرقيق العبيد اثناء البيع ما تبيع الوالد دون تفرق بينهم. اما تبيعهما جميعا وتبقيهما جميعا. والام ولدها. ما تفرق بينهم - 00:06:10ضَ
فهنا يقول المصنف ويجوز رهن قن دون ولده لانه ها لكن لو حصل انه يعني هي سحرة لا حصل انه اه اراد ان يبيعه ليستوفي لانه سوف يستوفي منه عجز عن وفاء دينه. ها سوف يستوفي من هذا العبد الذي عنده ويبيعه. ماذا يصنع - 00:06:30ضَ
قالوا يبيعهم معه. اذا اراد ان يستوفي يبيع الرهن الذي عنده. ويبيع ولد الذي عند عند سيده. الجميع يباع صفقة واحدة. اي نعم فحتى لا يحصل الوقوع في المحرم وهو التفريط - 00:07:00ضَ
بين الوالد وولده قال طن وهو دون قن وقن دون ولده ونحوه يعني الاخذ دون اخيه لانه كل الحديث عام في الرحم محرم في الرحم المحرم وضابطه هو كل رحم محرم لا يجوز بيعه عنه. او تفريق - 00:07:20ضَ
ثم قال ويلزم في حق راهن بقبض هنا متى يلزم ويستقر الرهن؟ هل بمجرد العقد اذا قال ابيعك هذا هذه السلعة بعشرة الاف سيارة على ان ترهن دينا يعني دينا على ان ترهنني - 00:07:50ضَ
زيارتك تبقيها عندي اذا لم توفني استوفي من سيارتي ها طيب متى يلزم الرهن هذا؟ متى يثبت في يد المرتهن؟ ها اذا قبض خرجت من تصرفات الراهن خلاص صارت في يد المرتهن اذا قبضها المرتهن صارت عنده في - 00:08:20ضَ
حوزته خرجت من تصرفات الراهن خرجت من تصرفات الراهن لذلك يقول يلزم في حق راهن بقبضه لكن لو قال سارهنك سيارتي هذي ولم يقبضها. المبتهن صاحب الدين لم يقبضها. هنا - 00:08:50ضَ
الى الان لم لم يلزم الرهن بحق بذات العين المرهونة. فله ان يتصرف فيها له ان يتصرف فيها. لان الله قال فرهان مقبوضة. فوصفها بانها مقبولة. حتى عليها الرهن. بما يعني القبض كيف يكون؟ قالوا قبض - 00:09:10ضَ
الرهن كقبض البيع مر معنا ان البيع منه ما يكون بالتناول كالدراهم ومنه ما يكون بالكيل طعام والموزون بالوزن ها ومنه ما يكون بالتخلية. منه ما يكون بالتخلية كالاراضي والدور هذا هو. فلو رهنه ارضا اذا خل بينه وبينه. ونحو ذلك - 00:09:40ضَ
وعبر المصنف بقوله ويلزم يلزم في حق راهن بقبض اي من جهة راهن لازم ومن جهة المرتهن جائز. من عندنا عقود لازمة وعقود جائزة العقود اللازمة هي التي تثبت بالعقد. او بالقبض - 00:10:10ضَ
ما تفك الا ما تحل الا بموجب لها. كالطلاق بالعقد. عفوا لله النكاح يلزم بالعقد. لا يحل الا بالطلاق. البيع بالعقد والتخلية او بالقبض بالقبض للمقبوظات لم شروطها التي مرت معنا؟ وهناك ما هي جائزة كالجعالة عقود جائزة - 00:10:40ضَ
ها؟ يعني يفسخها متى شاء كالشركة. يفسخها متى شاء. هذا يسمى جائزة. والوكالة جائزة يفسخها متى شاء وهناك عقود لازمة من وجه وجائزة من وجه. كمثل الرهن لازمة من جهة الراهن اذا سلعته عند احد - 00:11:10ضَ
رهنها يلزم تلزم جائزة من جهة المرتهن فمرتهن يريد ان يوثق دينه. فهي من جهته جائزة لو اراد ان يقول بعد ما قبضها ونظر قال خذ خذ رهنك يكفيني ما كلمتك يكفيني العقد الذي بينك ها جائز ما ما نقول يجب عليك ان تبقى متمسك - 00:11:50ضَ
بالرهن السلعة العين المرهونة لا. لكن الراهن لها اذا رهنها ليس له حق ان يسترجعها حتى يوفي الدين هذا هو ويلزم في حق راهن. يعني انها في حق المرتهن ليست لازمة. وانما هي جائزة - 00:12:20ضَ
نعم هو تصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا وهو امانة في يدي مرتهن. نعم. هنا مسألة التصرفات. هل الراهن او المرتهن في العين المرهونة يقول تصرف كل منهما - 00:12:40ضَ
تصرف كل منهما فيه اي في الرهن في العين المرهونة. بغير اذن الاخر باطل. باطل لا لا يصح. يعني مثل البائع عفوا المالك يبيعها. هو مرهونة عند شخص. باطل. البيع باطل - 00:13:10ضَ
يهبها لاحد باطل لان هذه لازمة عند المرتهن خلاص اصبحت تعلقت بها حقوق وهكذا. كذلك المرتهن لا يأتي ويبيعها يقول والله انا اريد ان اريد كذا اريد يبيع باطل. او يقول هذه اصبحت من حقي. الى اخره كما سيأتينا تفصيل قضية - 00:13:30ضَ
لكن استثنوا الا عتق الراهن. يعني المرتهن لا يعتق لكن الراهن لو رهن عبدا عند الدائن له. وهذا عند بيد الدائن. فلما رأى او يعتق قال جائز غير غير باطل نافذ جائز غير - 00:14:00ضَ
لماذا؟ لانه لان الشريعة متشوفة الى الى العتاق الاعتاق والعتق يسري بمجرد الوقوع ثلاث جدهن جد وعزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق يسري هذا من جهة لكن ما يضيع حق المرتحل لا كم قيمة هذا العبد؟ عشرة الاف خلاص تأتي بعشرة الاف وتجعلها رهنا عند المرتهن - 00:14:30ضَ
لذلك قال ايش؟ وتؤخذ قيمته منه رهنا. تؤخذ قيمة ذلك الرقيق من الراهن ها رهنا بدلا عنه. بدلا عن بدلا عن الرهن. لكن في هذه الحالة يقولون يحرم ومن جهة الحكم التكليفي يحرم. لكن من جهة الحكم الوضعي يصح - 00:15:10ضَ
يعني يقول ايش؟ الا عتق الا عتق راهن يعني فيصح مع الحرمة. مع الحرمة لانه فوت على ذلك اه يعني او ابطل ما لزمه نعم وتؤخذ قيمته منه قيمة الرقيق - 00:15:40ضَ
من الراهن الذي اعتقه تؤخذ رهنا محله. ثم قال وهو امانة في يد مرته وهو يعني الرهن بصفة عامة. ليس الرقيق لا. الرهن امانة في يد المرتهن اذا قلنا امانة يترتب عليها احكام الامانة. يترتب عليها احكام الامانة من وجوب الحفظ من جهة وعدم التصرف - 00:16:00ضَ
فيها ومن جهة ان ان تصرفاته عليها تصرفات الامين. بمعنى انه لو انه يعني صار تلف تلف هذا الرهن الذي عنده لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. فيظمن بسبب تفريطه كمثل الامانات - 00:16:30ضَ
الامانات والودائع التي عندك ينظر فان كنت قد حفظتها كحفظ امثالها مثل السيارة موقوفة امام الباب ها ومغلقة ثم حصل مثل سيارتك انت كيف تعامل سيارتك ها؟ الان موقوفة ومغلقة. فحصل لها اتلاف. هذا الاتلاف ليس بتعد منك بمعنى انك انت الذي - 00:17:00ضَ
تعديت عليها ولا بتفريط منك تركتها مفتوحة فجاء من عبث بها ها ففي هذه الحالة كالامانات لا يظمن المرتهن. يقال هذا شيء ليس فيه ظمن. فان حصل تفريط به الذي يرتهن دابة ويجعلها في مكان يحرمها من الماء والعطش. مغلق عليها الباب - 00:17:30ضَ
من الماء والعلف يغلق عليها الشبك حتى تموت. هذا يضمن لانه مفرط. لانه مفرط لكن اذا كان يعلفها ويحفظها كمثل حلاله. كمثل دواب فماتت لا يظمن هذا مرادهم عندما قال وهو امانة في يد مرته هذا المقصود. نعم. وان رهن عند - 00:18:00ضَ
توفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. هنا مسألتان الاولى ان رهن شيئا ها عند اثنين هي سلعة واحدة او عين واحدة رهنها بيد اثنين لان ها يطلبونه شيئا مالا فوفى احدهما اي وفى هو لاحدهما - 00:18:30ضَ
هذا يطلبه خمسة وهذا يطلبه خمسة ورهن عندهم سيارة. يجوز يعني الان شيئا واحدا عند اثنين فوفى الاول خمسته. وبقي الثاني لا زال. ماذا ما الحكم؟ قال انفك في نصيبه - 00:19:00ضَ
انفك في الجزء الذي في نصيب احدهم. في نصيب احدهما. وتبقى السلعة في يد مرهونة للثاني في نصيبه ايضا ما يتجاوز. ما تبقى كلها مملوكة او عفوا مرهونة عند الثاني. هذا مقصوده - 00:19:20ضَ
ها قالوا مثل لو انه رهن لكل واحد منهما نصفا كأنه قال لك انت النصف الفلاني وانت لك النصف الفلاني رهن ارضا عندهم فقال لك النصف الشرقي لك النصف الغربي. اصبحت مجزئة - 00:19:40ضَ
اصبحت مجزأة في الرهن. ففكر اول يبقى الثاني. المسألة الثانية قال او رهناه يعني اثنان رهن عنده رهنا. داينهما فطلب منهما رهنا فرهناه شيئا واحدة رهنوه رهنوا عنده شيئا واحدا يملكونه. فاستوفى من احدهما - 00:20:00ضَ
احدهما احد المالكين اوفاه والثاني لم يوفي قال انفك في نصيب احدهما وبقيت عنده العين مرهونة بالنصف ان كانت نصفا ما هو بالنصف يعني قد تكون قد تكون بكذا بحسب الاجزاء. مرهونة عنده في الجزء هذا. لو اراد ان يستوفي - 00:20:30ضَ
ما بعد لا يستوفي منها كلها. يستوفي من الجزء الذي يعني يقابل حقه من الذي لم يوفي اظن هذا واضح. ها؟ طيب. بقي الان يتكلم على قضية الاستيفاء وفك الرهن متى يفك الرهن؟ او متى يستوفى منه؟ نعم. احسن الله اليك يا شيخ. اذا كانت غير مجزئة هي والكلام في - 00:21:00ضَ
سيارة سيارة غير مجزئة يملكها اثنان او رهنها عند اثنين ها رهنها عند اثنين فتبقى رهنا بالمشاعة. جميل. صح؟ وفى الاول بقي الثاني. بقي الثاني نصفها مو نصفها يقسمها قسمين يبيعها وقيمتها هذا هذا ستأتينا كيف الوفاء سيأتينا نصفها قلنا نصفها مثلا هو رهنه بعشرة الاف - 00:21:30ضَ
كمثال الرحم قيمة عشرة الاف. الدين. وهذه السيارة قيمتها عشرة الاف. ورهنوه فاحدهما عشرة خمسة بقيت خمسة. لو باعوا السيارة لاستيفائها من الثاني مثلا لو باع فقط بخمسة. له النصف. هذا هو المقصود - 00:22:00ضَ
اذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه والا اجبر على الوفاء او الرهن او بيع الرهن فان ابى حبس او عذر فان اصر باعه حاكم ووفى دينه وغاء - 00:22:30ضَ
هذه ذكر ثلاث احوال لو انه حل الدين يرحمكم الله. حل الدين ولم يوفه. ماذا كيف كيف نصنع لتوفية الحق؟ فذكر له ثلاثة احوال. الاولى طبعا اذا امتنع قال اذا حل الدين - 00:22:50ضَ
وامتنع ها وامتنع الغريم او الدائن ها من الوفاء او لم يستطع امتنع بصفة عامة يعني المقصود به لم يتمكن من الوفاء سواء اباء او عدم قدرة. فيفصل فيها. فان اذن لمرتهن في بيعه باعه. قال انت بعها - 00:23:10ضَ
ها ووفي واستوفي. ففي هذه الحالة يبيعه المرتهن. صاحب الحق. يبيع ويستوفي ثمن ويستوفي حقه من ثمنه بغى زيادة. لا يقول انا اخذها بقيمتها كلها. لا ننظر الا اذا اصطلح معه ومعها على اصطلاح انه خذها عن دينك فهنا بالخيار. لانه عفوا باذني وهو اذن بذلك - 00:23:40ضَ
ذلك ورضي هذا هذا صلح. اصطلحوا على هذا لكن كلامي اذا كان محققة. نقول تاء تبيعها اذا اذن لك وتستوفي حقك. وترجع ما زاد. واضح الصورة الاولى؟ اذا كان اذنا له في البيت. طيب. والا - 00:24:10ضَ
ايوة الا والا يأذن اي وان لم يأذن. قال لا ما اذن لاحد يتصرف في في سيارتي او في ارضي يبيعه. ها؟ قال اجبر على الوفاء او بيع الرهب. يجبر يجبره الحاكم القاضي. اما - 00:24:30ضَ
ان يفي واما نبيع الرهن. هذه الحالة الثانية اذا ابى. طيب ابى ان يفي وابى ان يبيع. البيع لابد يكون بيده هو لانه ملكه ذا ما يباع الا بملكه. لما اذن للاول اذن صار كالوكيل لكن الان هو لم يأذن. لم يوكل احدا - 00:24:50ضَ
طيب فان ابى حبس او عذر ابى ان يبيع وان يوفي يحبسه القاضي او يعزره لانه قد يحبس في كل ما يخالف يصبر على الحبس. ها لا يلجأ الى تعزيله بشيء بشيء - 00:25:20ضَ
حتى يفعل ما يؤمر به. طيب فان ابى ما نفع فيه لا الحبس ولا التعزير قال فان اصر باعه حاكم ووفى دينه. ما يبيعه او المرتهن لا ليس له تصرف على امواله. الذي له تصرف على اموال الناس الحاكم قاضي. باعه حاكم ايقاظ - 00:25:40ضَ
وقصد بهذا ليخرج بيع احد غيرهم. تصرف. غير القاضي لانه هو الذي له ذلك. فيبيعه لانه امره فابى. ها؟ ثم عزره فابى. وحبسه فابى هنا لم يبقى لا تضيع حقوق الناس. فيبيعه عليه. ها؟ فيبيعه. ومر معنا في شروط البيع - 00:26:10ضَ
على شرط الرضا قالوا الا اذا اه الا لحاكم اذا ابى ان يبيع عليه حق لمن عليه حق وابى فيجوز للحاكم ان يبيع عليه ماله. ثم يوفي دينه. وما زاد يعطيه اياه. طيب - 00:26:40ضَ
بعده وغائب كممتنع وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا الا فالرهن له. والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. هنا يقول وباء وغائب كممتنع. الغائب الذي - 00:27:00ضَ
كأنه امتنع يأخذ احكام الامتناع. واضح؟ فان كان قد اذن المرتهن ها مسبقا قال قد وكلتك فيبيعه المرتاح. وان كان لم يأذن له كأنه ابى واصر فيبيعه عليه الحاكم. فيبيعه عليه الحاكم. الغائب ياخذ احكام الممتنع - 00:27:20ضَ
ثم ذكر مسألتين قال وان شرط ان لا يباع اذا حل الدين ها؟ لم يصح يعني لما رهنه ها قال اذا رهن الرهن واتى بالرهن ووضعه عنده سيارة مثلا لكن قال بشرط اذا حل الدين علي ولم اتمكن من الوفاة ما تبيعه - 00:27:50ضَ
طيب شنسوي به حنا؟ حطينا منظر عندنا ها؟ ما هي منظر. لان الرهن توثقة دين بعين ناخذ يمكن استيفاؤه منها هذه عين نستوفي منها. نوثق بها الدين. فاذا ما الفائدة؟ يقول هذا الشرط ها لم يصح - 00:28:20ضَ
على ايش في الاخير؟ في اخر الجملة قال لم يصح. طيب. او ان جاء او اي وان شرط ان جاء او بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين. يقول ان اتيتك بوفاء الدين في الوقت الفلاني والا الرهن لك - 00:28:40ضَ
قال لم يصح هذا الشرط ايضا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن بصاحبه يغلق الرهن بصاحبه. وها هو حديث الصحابة بن حبان والحاكم. وابن عبدالبر الملقن وان كان - 00:29:00ضَ
من ضاعفه من العود دار قطني كذلك صحه لا يغلق الرآن لصاحبه له غنمه وعليه غرمه طيب لماذا؟ لانه صار عوضا صار بيعا عقد بالاول لم يصح لانه اول شيء يغلق عن لا يمكن لانه قد يأتي ويقول اريد ان ابيع - 00:29:20ضَ
او اريد ان اعوضها بكذا او اريد بكذا ها فيصبح كأنها هي الثمن صارت في العقد الاول لا طيب هنا يتكلم بعد ذلك المصنف في هل له ان يتصرف فيها بركوبه - 00:29:50ضَ
او حلب للمركوبات والمحلوبات. ها؟ مر معنا انه لا يجوز ان نتصرف فيها بما ينقل الملكية. ببيع او هبة او كذا لكن هل يتصرف فيها بالاستعمال؟ انظر ماذا يقول ايوه - 00:30:10ضَ
كاهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن. طيب هنا مسألة. قال يعني الذي عنده سيارة عنده سيارة هل يركبها؟ على كامل المصنف؟ نعم. اي نعم. ها؟ نعم - 00:30:30ضَ
ها لا هو قبل اذن. خل الاذن هذي مفروغ منها. اذا اذن لك ان تفعل به قال احرقها خلاص اذن لك. واضح؟ مع قضية الحرمة لكن الكلام على ايش؟ قضية الاذن مفروغ منها - 00:30:50ضَ
لا مو بحاجته مطلق حتى ولو بحاجته. المصنف يقول بقدر نفقتي السيارة اذا قفلها وخلاها تحتاج نفقة تحتاج علف ها اذا ما اذا ما ما ما تنفق عليها. هذي المركوب والمحلوب مقابل النفقة. عليها. واضح - 00:31:10ضَ
اما اذا قال صاحبها لا انا اعلفها وانا صاحبها انك تعلفها ولا لا؟ انا جيب لها العلف لم ينفق عليها. صار المرتهن لم ينفق عليها. لان الراهن هو الذي ينفق عليها. فالمصنف يقول ولمرتهن اي ويجوز لمرتهن - 00:31:40ضَ
ها الذي عنده الرهن ان يركب ما يركب بنفقته مقابل النفق. يعلفها لانهم يركبون قديما الحمار والبغل الخيل والبعير ها اذا ما دام ينفق عليها لكن اذا قال لا تنفق عليها ولا شيء انا انفق عليه. فصار لا يجوز ان يركبا. كذلك ما يحلب بقرة ناقة - 00:32:00ضَ
يحلبها بقدر النفقة هذا هذا مراد المصنف بلا اذن ما يحتاج الى اذن ها ما يحتاج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرد - 00:32:30ضَ
بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الراكب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة في مقابل اي مقابل طيب طيب اذا قال لو قال شخص طيب كيف بلا اذن؟ نقول ان باذلة شرع اذن له. لان الاذن اما ان يأتي اذن شرعي او اذن من المالك - 00:32:50ضَ
فهنا الاذن الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم يركب بنفقته. نعم. بعده وان انفق عليه بلا اذن بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع. والا رجع بالاقل مما انفقه. ونفقة مثله - 00:33:20ضَ
ولو خرب فعمره رجع بالته فقط. لحظة ما عندك ما عندك ومعار ومؤجر ومودع اه بعدها طيب طيب هنا مسألة اذا رهن عنده دابة ها ثم سافر صاحبها والان لم يأذن له بالنفقة ولم - 00:33:40ضَ
وكيف يصنع؟ قال ان انفق عليه بلا اذن راهن. مع امكانه لم يرجع اذا امكن ان يستأذن منه وانفق عليه لم يرجع عليه بالنفقة مطلقا. سواء انه والرجوع ام لم ينوي الرجوع لماذا؟ لانه كان بامكانه ان يستأذن ولم يستأذن. يتصل عليه بالتليفزيون - 00:34:10ضَ
اذا كان قريب معهم في البلد يأتيه ويقول يا فلان انا هذه البقرة التي عندي اريد ان اعرفها ها؟ تأذن ولا تأذن لانه قد لا يأذن ولا لا؟ انا اعرفه. ها؟ طيب. لكن اذا كان هذا اذا كان مع امكانه - 00:34:40ضَ
الاستئذان لم يرجع اليه ثمن النفقة. مطلقا لم يرجع اليه. لمن؟ لانهم متبرع ما دام بامكانه الاستئذان ولم يستأذن فهو في حكم المتبرع والمتبرع لا لا لا يطالب الناس بتبرعاته - 00:35:00ضَ
واضح؟ هناك الصدقة. الصدقة ما تأخذ عنها عوظا. طيب. قال والا اي وان يمكن الاستئذان. والا اي وان لم يمكن الاستئذان ها لسبب من الاسباب التي لا يتمكن منها استئذان بعد الغيبة مستتر مختفي المهم ما تمكن هنا يقول رجع بالاقل من - 00:35:20ضَ
ما انفقه ونفقة مثله ان نوى. يقول يرجح هنا؟ نعم يرجع. اذا بشرط اذا نوى الرجوع لانه لانه ايضا فيها تفصيل. اذا نوى الرجوع يرجع. واذا لم ينوي الرجوع فهي صدقة - 00:35:50ضَ
الصدقة لا يرجع فيها. لا يرجع فيها. واخذها حكم التبرع. يقول بالاقل مما انفقه على الله. ونفقة مثله ان نوى. يعني يرجع فاذا نوى الرجوع طيب حتى ولو لم يستأذن من الحاكم لانه قد يقول - 00:36:10ضَ
بعض الفقهاء اذا تمكن من استئذان صاحبه يذهب الى القاضي ويستأذنه. قالوا لا. ما يشترط ذلك لا يشترط ذلك طيب بعده نعم بعد ايش يقولوا؟ ومعار ومؤجر مؤجر. اه ومؤجر؟ لا مؤجر. يعني مؤجر. الناس يقولون مؤجر وهو ضبطه الصواب - 00:36:40ضَ
مؤجر ومعار ومؤجر ومودع كره. ولو خرب فعمره رجع المعار هذا اتى العارية استطرد في ذكرها استطرد في ذكرها لقرين العري او التأجيل والايجار والودائع. في ذكر قضية النفقة. لان الانسان قد يودع عنده وديعة. امانة يودع - 00:37:10ضَ
عنده دابة يجعلها عنده ديان. كذلك يستأجر بعيرا او فرسا او نحوها من التي ينفق عليها او يستعيرها يقول كمثل حال الرهن. في النفقة هل يرجع عليه ام لا يرجع؟ هل ترجع - 00:37:40ضَ
على الذي صاحبه ام لا؟ في التفصيل. ان امكن الاستئذان لا ترجع. حتى نويت او لم تنوي الرجل. وان لم يمكن الاستئذان منه ها؟ اذا نويت الرجوع ترجع وان نويت النفقة بلا رجوع لا ترجع لانه تضرع وهو - 00:38:00ضَ
صدقات هذا مراد المصلى. ثم يقول ولو خرب عمره رجع بالته فقط. هنا لو لو ارتهن منه بيتانا منه بيتا ها فانهدمت الدار. فعمر استعمرها ها يرجع بما بأي شيء بالالة التي وضعها - 00:38:20ضَ
المادة اخشاب حديد ان كان حديد شيء ها؟ لكن لا يرجع بجهده ونفقته واضح؟ هذا المقصود. لان هذا لا يحتاج الى نفقة. تقول الله مضطر الى ان انفق عليه اترك واضح؟ اتركه يأتي صاحبه ويعمره هذا المقصود - 00:38:50ضَ
بعده فصل ما يتعلق في الظمان والكفالة وهذه يعني مسائل مهمة ضمان الكفالة نعم اصل ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره. لا الامانات بل التعدي فيها ولا جزية وشرط رضا. طيب. هذا الظمان والكفالة. ظمان والكفالة جائزات بالاجماع - 00:39:20ضَ
في الجملة والظمان والفرق بين الظمان والكفالة عند الفقهاء اذا ذكروهما ان الظمان يكون للاموال يسمونه الكفيل الغرام. يظمن المال الدين الذي على المدين. او المشتري. هذا الظمان. والكفالة في الابدان يضمن احضار ايش؟ المستدين اذا احتاج اليك. البدن يحظر البدن - 00:39:50ضَ
بدنه هذا هو الفرق. يسمونه كفيل احضار او كفيل حضوري. واضح؟ ايه. الظمان للاموال والحقوق يضمنها يوفي عنهم. والكفالة للابدان يحظرهم. ولذلك في عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. زعيم اي ظمين وكفيل بالحمل وهذا هذا مال - 00:40:20ضَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الزعيم اي الظمين يسمى الزعيم. الزعيم هو الكفيل وهو الظمين. وفي الحديث الزعيم غارم. يعني الظمين غارم يغرم. كما في سنن الترمذي - 00:40:50ضَ
وابي داوود طيب شرعا تعريفه في الاصطلاح كما قال المصنف ويصح ضمان جائزة تصرف ما وجب او سيجب على غيره. يقولون هو التزام من يصح تبرعه ها؟ ما يجب اوجب او سيجب على غيري التزام ان يلتزم به. مثل قول يوسف وانا به زعيم - 00:41:10ضَ
عليه السلام لما قال ذلك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ظميم فيلتزم به ما وجب على غيره. الان واجب عليه. قال فلان مديون بكذا وكذا قال علي. اذا لم يأتي بها ها - 00:41:40ضَ
فهي علي. الان التزم بما بما وجب حالا. او ما سيجب يقول ما اذهب الى السوق ويقول لهم كل ما اخذ منكم فلان من اعطوه كل ما اخذ منكم من ديون فانا كفيله - 00:42:00ضَ
هنا ضمينه. انا اصبحت اظمن اشياء مستقبلة. سواء يحددها مبالغ معين او سقف معين كما يقولون او يطلق. المهم انه يضمن ما يستجد من ديون. يقول مصنف ويصح ضمان جائز التصرف. بشرط ان يكون الظامن جائزا - 00:42:20ضَ
التصرف وهو العاقل الحر العاقل البالغ الرشيد. اربعة اوصاف حر بالغ عاقل رشيد فالعبد ليس له ان يظمن لانه لا مال له لانه لا مال له والمال الذي لسيده يضيعه والمجنون لا لا يظمن لانه فاقد العقل كذلك الصغير دون - 00:42:50ضَ
لانه لم تجري عليه التكاليف فلا يظمن. كذلك السفيه ولو كان عاقلا بالغا. السفيه المن الذي يضيع المال لا يصح ضمانه. لا يصح ضمانه. كما سيأتينا في باب الحجر. كما سيأتي في باب الحجر - 00:43:20ضَ
على هؤلاء المجنون والصغير والسفيه انه ليس لهم ان يتصرفوا في اموالهم يصح ضمان جائز التصرف يعني الذي تصرفه نافذ. جائز بمعنى نافذ. بمعنى نافذ يعني جاز الشي ما نفذ - 00:43:40ضَ
ما وجب او سيجب على غيره واضح. ما وجب الان او يضمن ما يستجد من يعني حقوق وهذا الظمان لا يلزم منه براءة المظمون عنه لا هو يظمنه ان لم يفي والا هو باق على ذمة المظمون عنه حتى لو دفع - 00:44:00ضَ
عنه باق في ذمة المظمون عنه يستوفي هو منه. فاذا ظمن عن شخص لا يعني انه ابرأه. لا ويظمن للدائن مع بقائها في ذمة المدين مع بقائه في ذمة المدين - 00:44:30ضَ
دلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولان ابا قتادة لما ظمن عن الرجل الذي اخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه وعليه ديناران فقال هو علي رسول الله فقال - 00:44:50ضَ
صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله بعد بعد ايام هل وفيت عنه؟ ثم فلما قال قال الان برد الجلد بردت جلدته. فدل على انها رأت الذمة معلقة بوجود الدين. حتى ولو كان مضمونا عند على اخر - 00:45:10ضَ
ثم قال لا الامانات. بل التعدي ولا جزية. يقول لا الامانات اي آآ لا يصح ضمان الامانات. قلنا مثل ايش؟ مرت معنا الودائع الى العين المؤجرة وهكذا الذي مرنا عليه قبل قليل ذكرناها. هم. هذي - 00:45:30ضَ
الودائع العارية ما يظمنها ما يأتي يقول انا اظمن ما يستعير فلان او ما يودع فلان او ما يستأجره فلان اضمن الاعيان هذه لان هذه بايده بايدي اخذين امانات لكن يقول اضمن ان تعدى فلان او فرط. واضح - 00:46:00ضَ
ما يظمن نفس العين لانها لو تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ظمان فيها اصلا فكيف نظمن ما ليس عليه ظمان عما قال اضمنوا اذا تعدى او فرط في هذه الاشياء التي هي حكمها امانة - 00:46:30ضَ
اضمن التفريط نعم. واضح هذا؟ نعم. ولا جزية لا يظمن جزية عن عن يهودي او نصراني اهل الذمة بصفة عامة ها لماذا؟ فيأتي شخص ويقول هؤلاء جيراني انا اضمنهم اذا ما اعطوا يقول لا - 00:46:50ضَ
هذه صغار وذل ما تليق بالمسلم. فالمنع هنا ليس لاجل الحقوق او كذا لاجل ان هذا صغار. كيف اخذ منك وهي حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون للعقد قالوا يصح بلفظ الظمان. يقول انا ظمين انا كفيل انا زعيم انا حميد. الحميل ايظا من يتحمل عن غيره - 00:47:10ضَ
ها؟ او يقول ضمنت دينك كفلته تحملته الى اخره من الالفاظ التي تدل على معنى التحمل تدل على معنى نعم وشورط رضا ضامن فقط ولرب حق وطالبته من شاء منهما - 00:47:45ضَ
هل آآ مسألة الرضا الظامن والمظمون عنه؟ والمظمون له لان لان المسألة فيها ثلاثة اطراف صاحب الحق المظمون له والذي عليه الحق المظمون عنه والمتبرع بالظمان او ها؟ اولى ثلاثة. هل يشترط رظا المظمون عنه؟ قالوا لا. رظي ام لم يرظى؟ هل - 00:48:05ضَ
يشترط رظا المظمون له؟ قالوا لا. لان المظمون له مقصوده حفظ حقه من المال. وحفظ حقه من المال ها مظمون عند هذا الشخص؟ ما لك علاقة انت تجعلها فقط بالمشتري. واضح؟ فلو قال لا انا ما ارضى به - 00:48:35ضَ
بكثير ما ارضى الا من نقول له يا اخي ما يضرك شيء. لان لك المطالبة الحق المطالبة بمن شئت. الحق المطالبة اما الذي يشترط رضاه هو الظامن فقط لانه سيغرم. لانه سيغرم الضامن - 00:48:55ضَ
الكفيل يعني. هذا الذي يشترط رضاه هذا المعنى. واستدلوا بانه لا يشترط رضا المضمون ها ظمان ابي قتادة للدينارين. الذي عن الرجل الميت. الميت هل استأذنوه؟ ميت مع ذلك ضمن عنه وقبيلها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الظمانة - 00:49:15ضَ
ولرب حق مطالبة من شاء منهما. نعم. المظمون له. المظمون له صاحب الدين اذا جاء وقت الوفاء فيتخير من شاء منهما اما يطالب الكفيل الظامن او يطالب الطالب المكفول المضمون عليه. له ان ان يختار من ايهما شاء لانه لانهم دخلوا على على هذا الشيء. حفظ حقه - 00:49:45ضَ
على حفظ حقه. على حفظ حقه. ولكن لو ابرأ يقولون لو ابرأ الكفيل لم يبرأ مكفول عنه لو ابرأ الظمين الظامن الظمين هذا قال انت يا يا الظامن الظمين الكفيل انا - 00:50:15ضَ
لا اطالب الا صاحب الحق. يبرأ الظمين بمجرد الابراء ما تتراجع تجي تراجع يقول تعال انا ندمت لا خلاص. لا خيار فيه. ما في خيار. مثل ابراء الدين. ابراء الدين ما في خيار - 00:50:35ضَ
اذا قال انت مسامح خلاص مسامح. يجي يرجع له يقول لا يا ابن الحلال انا بجيب لك وافيك انتهى ما في. سامح. بريئة الذمة لكن رأى المكفول عنه قالوا لا. اما العكس لو ابرأ المكفول برئ الكفيل - 00:50:55ضَ
لان الكفيل فرع. فاذا سقط الاصل سقط الفقر. الفرع. واضح؟ طيب سم يرجع ايش؟ لا احدهم ويطالب احدهم. اثنينهم ما لا ما كيف يطالب اثنين؟ طالب هذا ثم اذا لم يفي بطالب الثاني. ايه. اما جميعا في دعوة واحدة لا. ايه تعذر خلاص يطالب الثاني - 00:51:15ضَ
الا اذا حكم له بان ليس له شيء هذا شيء اخر. يكون حكم عليه بالاعصار انتهى. اي لا باعصار بعده وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح - 00:51:55ضَ
ضمانها وشرط رضا كفيل فقط. هنا مسألة الكفالة هي فرع عن هذا. الكفالة قلنا لكم بالابدان احذروا ها احضار الابدان ليس بالاموال. قال وتصح الكفالة لان اصلها من كيف عرفوها بانها مثل ما عرفوا - 00:52:15ضَ
بانها التزام آآ جائز التصرف ببدن من عليه حق مالي. البدء يلتزم باحضار غدا مع علي حق حق مالي قال وتصح الكفالة ببدن من عليه حق حق مالي يعني ليس - 00:52:45ضَ
بالمال وانما بالاحضار البدن. ولا يكفي التعريف. يقول ادلك عليه لا تحظره لانه التعريف به بانه فلان وكذا وفي المكان الفلاني لا لابد من احضاره. لا بد من احضاره. سواء كان الحق مالي - 00:53:05ضَ
دينا او عرية او نحوها من الحقوق. وهي جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الزعيم غارم وبكل عين يصح ضمانها. هنا مسألة يعني لما قال بكل عين يصح ضمانها ظاهره انه يحظر العين المظمونة - 00:53:25ضَ
ها يحظر العين المظمونة وهذا ظاهر كلام المصنف كما هو ظاهر التنقيح للمرداوي وصاحب الاقناع. يعني انها تكون ظمان كفالة كفالة للبدن من عليه حق او العين التي آآ عليها فيها الحق مثل باعة وسيارة - 00:53:55ضَ
وقال انا اضمن لك اكفل لك احضار فلان الذي اشتراها. او لك احضار العين نفسه. اما لو قال اضمن لك قيمتها وثمنها رجعنا الى الظمان. لكن هنا يقول ارجع لك سيارتك - 00:54:25ضَ
هذا من الكفالة او من الضمان؟ ظاهر كلام المصنف قال وبكل عين يصح ضمانها انها داخلة في الكفالة وهي نوع من الظمان في الحقيقة. وهو ما مشى عليه في الاقناع والتنقيح. والذي في المنتهى - 00:54:45ضَ
ها والغاية انه يعني عبارة بدن كل من عنده عين يصح ضمانه. تكون محصورة بالبدن فقط. باحضار الاخر لانها لو توجهت الى الاعيان صار ظمان الاموال. رجعنا الى باب الظمان. نعم - 00:55:05ضَ
يقولون لما قال يصح ضمانها. آآ يخرج فيها الابدان التي التي لا تضمن الاشياء التي مثل الحدود كما في سنن البيهقي لا حد في كفالة. عفوا لا كفالة في حد لا كفالة في حد. يعني ما - 00:55:35ضَ
انسان عليه حد او مثله قالوا القصاص ها عليه حد جلد ولا حد قطع ولا نحوها السرقة فكفله انه يأتي به قالوا لا لا ليس فيه كفالة. ليس فيه كفالة هذا - 00:55:55ضَ
نعم وشرط رضا كفيل فقط فان مات هنا مسألة مثل مثل الظمان شرط ان الكفيل هو الذي اما المكفول عنه والمكفول له ليس شرطه معتبرا عفوا رضاه معتبرا نعم فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب قبل طلب برئ. هنا مسألة يقول - 00:56:15ضَ
لو ان المكفول مات. المكفول عنه مات. او العين المكفولة احضارها قال المصنف انه حتى بكفالة العين تلفت بفعل الله يعني نزلت عليها جائحة سماوية ماتت دابة هذا المقصود بفعل الله ليس بتعدي. لان اذا تعدى عليها احد يظمن المتعدي. قبل طلب برئ - 00:56:45ضَ
ماتت قبل طلب. او مات المكفول قبل طلب. قبل الدعوة او الطلب. برئ الكفيل لانعدام المكفول عنه احضاره لانعدام المعين المكفولة امكان احضارها اما لو كان قبل الطلب عفوا بعد الطلب لما جاء وقال يا فلان انت كفلت عندي فلانا بالمال الذي له - 00:57:15ضَ
صار فيه طلب. فذهبوا ثم مات المكفول. والطلب قبله تعلق بذمة الان الكفيل. لان هذا هو المقصود من هذه تعلقت به. كذلك العين لو طلب طالب بها ثم بعد المطالبة ماتت ها فانه في هذه الحالة آآ اذا كان قبل بعد الطلاق - 00:57:45ضَ
فانه يفي فاذا تعذر على الكفيل باحضار المكفول الذي عليه الحق المالي. تعذر ذلك انه يجب عليه الوفاء عنه. يجب ان يفي عنه لكن ايش؟ يرجع. عليه. اما اذا اشترط انه - 00:58:15ضَ
لا يفي من اول العقد قال انا احضر لك النفس فقط. ما لي علاقة بالاموال كفيل احضار. عما اني اكفل عنه اذا كان لم يتمكن فليس ذلك. قالوا لم يضمن. لانه يريد احضار العين فتعذر خلاص. اما مات او - 00:58:35ضَ
هرب في هذه الحالة لا يطالب بالوفاء. فواضح بين الصورتين؟ واضح. ايه وتجوز الحوالة على دين مستقر ان اتفقا الدينان جنسا ووقتا وصفا وقدرا. هنا مسألة مسألة الحوالة. حوالة الديون من الذمم الى ذمم. تحويل لتحويله من ذمة الى ذمة - 00:58:55ضَ
واضح؟ انتقاله يطلبه فلان ام مالا الف ريال؟ وهو يطلب الاخر الف ريال فجاءه وقال يا فلان تطلبني الف ريال. اذهب الى فلان وخذها منه. حولتك علي. هذه مسائل الحوالة. الظاهر انه حان الاذان - 00:59:25ضَ
ها؟ مهمة؟ طيب. يقول المصنف رحمه الله وتجوز الحوالة على دين مستقر. نعم الحوالة يعني اجمع العلماء على صحتها لان ثبت ذلك في السنة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. ومن احيل على غني فليتبع - 00:59:45ضَ
او فليحتم. في رواية من احيل بحقه على مليء فليحتل اي فليتحول هنا دل على ذلك السنة اه وهي انتقال مال في الذمة او مال من ذمة من ذمة الى ذمة. انتقال المال من ذمة الى ذمة. فاما يقول حولتك او احلتك - 01:00:15ضَ
ها او بالمعنى الذي يدل عليه وصورتها كما ذكرنا لكم انها الذي مطلوب يحول يحول الطالب الى مطلوب للاول مدين ثاني لكن لها شروط يقول وتجوز الحوالة على دين مستقر هذا شرط الشرط الاول ان يكون دينا والثاني - 01:00:55ضَ
ان يكون مستقرا في الدين اما ان يكون بدل فمن سلعة اخذها بالدين او بدا القرظ ها او حق له ثبت عند شخص. الثاني ان يكون الشر الثاني ان يكون مستقرا. ليس عرضة للزوال - 01:01:25ضَ
ها او يقول كدين الكتابة. يعني مثلا مال الكتابة شخص يطلب شخصا اموالا فيقول انا كاتبت عبدي فلان على كذا عشرة الاف حولتك عليه. استوفها منه. قالوا لا يصح لان دين الكتاب - 01:01:45ضَ
غير مستقر ممكن ان يعجز العبد المكاتب فلا يستطيع ان يفي او يعجز نفسه ويقول خلاص رجعت الى فلا يستقر الدين. في غير مستقر كذلك لو كان مثل قالوا المهر قبل الدخول. مهر المرأة قبل الدخول غير مستقر. غير مستقر بكمال - 01:02:05ضَ
مما ينصف او يكون الطلاق من جهتها فليس لها شيء فهو غير مستقر. او ينصف اذا كان الطلاق من جهته. فلا يحيل عليه المهم ان يكون دينا استقر على ذمة الطرف الثالث. هذا هو. الشرط الذي يليق - 01:02:35ضَ
اتفقت دينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. يكون الدينان الذي يتفقان اطلبه هذا عشرة الاف هو يطلب اخر عشرة الاف. او اكثر. المهم ان يكون يحيله على ما يقابل دينه ما يحيله على تسعة يحيله على عشرة عند فلان لانه قد يطلبه عشرين الفا فيحيله على عشرة يمكن - 01:02:55ضَ
شفاء منها. واضح؟ ايه. اه جنسا دنانير. يطلبه دنانير عشرة الاف دينار يحوله على عشرة الاف دينار ما يحوله على عشرة الاف درهم. ها اي ووقتا كذلك يكون حل يكون حل الدين هنا هناك يحوله على شيء غير الان حان للدين على هذا. ويحوله على شخص بعد اشهر يحل - 01:03:25ضَ
ما يحب ان عطلته لا بد ان يكون هذا حال وهذا حال. واضح؟ ووقتا ووصفا ايضا الوصف ان يكون مثلا يطلبه يطلبه شيئا كذا معين صفته وذاك مثلا دراهم يقولون صحاح غير مكسرة يحيلها على دراهم صحاح غير مكسرة لان المكسر - 01:03:55ضَ
وتنقص بالوزن ينقص منها من فظتها من هذا هو مراده. مغشوش وغير مغشوش لان الدراهم من فظة والدنانين ذهب وقدرا ايضا بقدر عشرة مقابل عشرة. هذا المراد. نعم. وتصح في خمسة على خمسة من عشرة وعكس. ها. يقتص هذا الذي حوله يحيله بخمسة الاف على خمسة من عشرة - 01:04:25ضَ
هو يطلب فلانا ها عشرة وهذا يطلبه خمسة يقول اذهب احيلك على فلان انا اطلبه عشرة لك منها خمسة واكسه. يعني يصح بخمسة من عشرة على خمسة. هو يطلبه عشرة - 01:04:55ضَ
وهو يطلب فلانا خمسة. فيقول احيلك على بخمسة من خمستك من عشرتك على خمسة عند فلان تستوي يبقى لك خمس. علي خمس. واضح؟ ايه. ما يحيله بحالة بالمال كله. لا - 01:05:15ضَ
ويعتبر ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. نعم هل يعتبر يشترط الرضا قال المحيل نعم. يشترط رضاه. المحيل الذي عليه الدين يطلبه شخص يحيل على اخر جاءه وقال وفني قال ما عندي الان قال انت لك عند فلان دين حولني عليه قال لا ما افيدك - 01:05:35ضَ
ما يأتي يتحول مباشرة بدون رضاه لا لا بد برضاه واضح؟ ايه طيب المحال محال عليه هل يعتبر رضاهما؟ المحال عليه لا يعتبر رضا. لانه مطلوب ثم المحال عليه الطرف الثالث. هو دافع دافع اما للدائنه او محول دائري. ها؟ لا هذا لا - 01:06:05ضَ
يعتبر المحال او المحتال يسمونه محتال اي محال ها؟ هل يشترط رضاه؟ قالوا اذا كان احيل غير مليء. اما اذا احيل على مليء عنده وفاء. ما يشترط رضاه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن احيل - 01:06:35ضَ
مليء فليحتم. خلاص انتهى. لا يقول لا يقول انا اطلبك انت ولا استوفي الا منك. لا. انت تريد مالك؟ اذهب وخذ حول من طلبي من ذمتي الى ذمة فلان. لكن اذا قال احاله على غير مليء. لا ما ما - 01:06:55ضَ
ما يرغم على ذلك بل لابد من رضاه لانه قد يضيع حقه قد يضيع حقه فاذا احاله برئ بمجرد الاحالة خلاص اذا احاله على مليء ها برأ بمجرد الاحالة وتحول الدائن الاول دائنا للطرف الثالث - 01:07:15ضَ
والمحيل بريء. طيب لو فرض انه كان مليئا ثم افلس لما حوله عليه افلس. هل يرجع؟ قالوا ما يرجع. لانه برئ. صار الان طلبوا هناك. لان الذي حاله اصبح لا يطلب ذاك الشخص. واضح؟ خلاص تحول هذا هو. وكذلك - 01:07:45ضَ
لما حوله عليه يعلم انه ما عنده شيء. لكنه ارجى وفاء من هذا قال انا راضي استطيع ان اطالبه استطيع انت ما استطيع ما حولني عليه وما عنده شيء تحول عليه وبرئ - 01:08:15ضَ
المحيط ها وانتقل هذا الى هذا واعتاد. واضح؟ ايه. قناعتكم هذي مو بظروري تقنعون ما هم تفهمونه لان القناعات اللي ترجع الى ايش؟ الى اجتهادات العلماء وفهم الادلة. ايه. وظاهر الحديث - 01:08:35ضَ
نحيل على مليء فليحتم يدل على انه ليس له شرط الرضا واما اذا احيل الى غير مليء مفهوم الحديث مفهوم المخالفة انه لا يحتاج لا يتحول لا يتحول طيب من هو المليء؟ قالوا المليء الذي يجبر الاحالة على الحوالة عليه ها هو القادر بماله وبدنه - 01:08:55ضَ
على الوفاء بماله يجد مالا يفي به او يكون قادرا ببدنه ان يكتسب فيفي معروف انه رجل يعمل ويكسب ها له كسب او عنده وظيفة يأتيه منها راتب يفي منه قالوا ايضا يكون بقوله او بفعله بمعنى ايش؟ انه غير - 01:09:25ضَ
اذا احاله على مريء مماطل قال انا اذا اهلتني على شخص غناه كعدمه. لن استطيع ان استوفي منه شيئا. لا لا يلزم بالاحتيال. تحول. ولكن اذا رضي خلاص انتهى. اذا رضي انتهى - 01:09:55ضَ
في احد عنده سؤال من هذا؟ نعم وقت الدين. ايه. رضي اذا غضب عليك مشكلة. والكلام على عدم الرضا. الزامه بشيء بغير راض به. اما اذا رضي صح. لانك لانه انزل لانه كانه مدد الاجل الذي - 01:10:25ضَ
طيب نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة - 01:11:05ضَ