شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح أخصر المختصرات ( 55 ) - فصل اللقطة ( 2 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد - 00:00:00ضَ
درسنا اليوم في باب اللقطة في القسم الثالث من الملتققات لان نتقدم معنا انها ثلاثة اقسام ها وان القسم الاول هو ما يجوز اخذه وتملكه ولو بلا تعريف وهو ما ماذا تتبعه همة اوساط الناس - 00:00:14ضَ
الا اذا عرف صاحبه ها قبل ان يستنفقه فهو لصاحبه ويلحق به من تركه صاحبه شيبه قصدا قصدا او او القاه كذا الثاني ما لا يحل التقاط ها كالابل والبقر - 00:00:36ضَ
التي تعتصم من صغار السباع. ها تمتنع من صغار السباع آآ هذي يحرم التقاطها ولا تملك ولو عرفها القسم الثالث هذا هو درسونا اليوم وباقي الاموال الذي ليس من القسمين السابقين - 00:01:03ضَ
نعم اقرأ الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث باقي الاموال كثمن - 00:01:24ضَ
ثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل. فلمن امن نفسه عليها اخذها ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا. وتملك بعده حكما. هذا في سقط. ما هو عندك سقط بعد كونه قوله كاملا - 00:01:45ضَ
في اكثر النسخ التي في بخط المصنف ها بعد قوله كاملا فورا كل يوم مرة اسبوعا فورا كل يوم مرة اسبوعا ثم شهرا كل اسبوع مرة ثم مرة كل شهر - 00:02:12ضَ
هذه الجملة سقطت من بعض النسخ وثابتة في اكثر النسخ التي بخط المصنف كاملا حولا كاملا ها بعده فورا كل يوم مرة اسبوعا كل يوم مرة اسبوعا ثم شهرا كل اسبوع مرة - 00:02:47ضَ
ثم مرة كل شهر سيأتي الكلام على صحة هذا الكلام مدة التاريخ بعدها ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها اليه. ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه - 00:03:15ضَ
واللقيط نعم هذا القسم الثالث من اقسام الملتقطات من الاموال. ها يقول باقي الاموال القسم الثالث هو باقي الاموال يعني التي ليس من السابقات ثم مثل قال كثمن مراد بالثمن هنا الذهب والفضة - 00:03:50ضَ
دنانير هي الاثمان وليس المقصود به كل منقود او كل ما هو معتبر ثمنا لا المقصود هنا في المذهب لهو الفضة ومتاع يعني يعتبرون هذه النقود الموجودة من الامتعة ليست من العثمان. مال نعم هي مال لكنها ليست اثمانا - 00:04:12ضَ
ومتاع المقصود متاع كالثياب ما يستمتع به. والفرش ونحوها وغنم وفصلان يعني ولد الناقة الفصيل حوار الذي لا تمتنع منه والمراد بالمتاع اه يعني مما له قيمة وخطر عند الناس ليس كما تقدم الاشياء - 00:04:38ضَ
يعني مثل القلم هذا يستمتع به لكن لا تتبع همة اوساط الناس ها هو نوع من المتاع لكنه ليس المقصود مما له خطر عند صاحبه وعجاجيل اولاد البقر العجل يجمع على عجاجيل - 00:05:14ضَ
عجول وعجاجيل وكذلك اولاد الخيل والحمير ها حلو الجحش انما يحمي نفسه من صغار السباع. من الذئاب ونحوها وهكذا آآ ما لا يعتصم او يمتنع من السباع حتى ولو كان من كبار - 00:05:32ضَ
الخيل والبقر لكنه لمرضه ها يعني اذا كان مريضا فانه لا يعني ناقة مريظة لا تستطيع ان تمتنع من السباع هذه تعتبر مما يلتقط لكنه تحفظ على صاحبها الفرق بينها وبين - 00:06:02ضَ
ان الظوال تمتنع لا يحلو له اما هذه فتلتقط لصاحبها لا تمتلك البقر الكبيرة هنا هزيلة الناقة الكبيرة الهزيلة يعني التي مريظة اقصد مريظة لا تستطيع امتنع هنا اه تلتقط لصاحبها لانها لا تحمي نفسها - 00:06:25ضَ
الغنم الغنم هي لك او لاخيك او للذئب وهكذا قالوا كقن صغير طفل رقيق لانه مال اما الكبير فيحمي نفسه ويدبر نفسه صغير هذا يلتقط لصاحبه ونوع من المال هذا - 00:06:49ضَ
وهكذا آآ ثم قال فلمن اي اللام هذه للام الاباحة نعمل اباحة هل يجوز لمن امن نفسه عليها اخذها هذا الشرط الاول ان يأمن نفسه هناك شرط اخر القوة على الحفظ - 00:07:12ضَ
والقوة على التعريف يعني لمن امن نفسه ها عليها وقوية على تعريفها جاز له اخذها جاز له اخذها ما جاء في الحديث قال هي لك او لاخيك او للذكر وقال في الذهب قال - 00:07:31ضَ
اعرف عفاصها وبكائها ثم علمها سنة ثم استنفقها والحقوا بها ما شابها من الاموال يا شباب لانه اذن في شيء ومنع من شيء على الممنوعات ما نظيراتها على الابل والبقرة والابل قاسوا عليها نظيرات نظيراتهم - 00:07:56ضَ
وقاسوا على الشاة والذهب نظيراتها ها وجاء ايضا من اوى الضالة فهو الضال ما لم يعرفها دل على انه ما هذه التي تمتنع لا يحلها؟ المهم يقول فلمن اخذ من لمن امن على نفسه امن نفسه عليها اخذا يأخذها - 00:08:23ضَ
لكن اذا لم يأمن نفسه عليها قد يطمع بها لا يحل له اخذها واخذها ويده عليها يد غاصب لو اول الذي يأمن نفسه عليها يدعو عليها يد امين والثاني الذي لا يأمن نفسه عليها يشك في نفسه يده يتغاصب - 00:08:51ضَ
والفرق بينهم وانها لو تلفت عند الاول بلا تفريط فلا لانه امين ولو تلفت عند الثاني ولو حفظها فانه متظامن عليه الظمان لان ايده اصلا يد تعدي الذهاب الى حق - 00:09:13ضَ
وهكذا من لم يقوى عرفة من نفسه انه لا يقوى على تعريف يعني فاذا وجد النفس لنفسه انه لا يقوى لا تعريفها دفعها الى الامام دفعها للامام لكن ايضا لو اخذها وندم - 00:09:38ضَ
على انه اخذها قبل هذا قوله فلمن امن على نفسه. اللام هذه قلنا لام ايش؟ الاباحة المذهب يقولون انه يباح ولا يستحب اخذ النقط يباح ولا يسم لماذا؟ قالوا لانه يحمل نفسه ما لا يحتمل - 00:09:58ضَ
ويعرضها آآ يعني تضييع الامانة فهي امانة عنده وان ابيح له الاستمتاع بها بشرطها لكن امانة فان جاء ربها يوم من الدهر آآ واضح والقول الثاني وهذا يروى عن ابن عباس ابن عمر انه يقول ما لك ولها - 00:10:20ضَ
فان اخذها لازمه ما يلزم لكن لو ردها الى موظعها بعد ما اخذها قال انا ندمت استفتى احدهم قال لو تركته رجع وردها قالوا ايضا يده يد ضمان يضمنها انها دخلت في - 00:10:51ضَ
ضمانه من يوم استلمها. هي امانة عنده. فلما ردها لما ردها في المكان ضيعه كانها اؤتمنت عنده من صاحبها فرط القاها في مكان واضح لان اصلا لما اخذها هي امان عنده امانة عنده بالشرع - 00:11:16ضَ
لان صاحبه قال له الشرع امانة عنده اه كذلك لو فرط فيها لو فرط في حفظها او تعدى لو فرط او تعدى كذلك يلزمه والفرق بين التفريط والتعدي ان التعدي يتجاوز ما - 00:11:43ضَ
يحل من التصرف يحلوا مثلا كيسها يركبها مما يركب مثلا اذا كان مما يركب او يستمتع بها الى غير ذلك هذا بالنسبة تعدي اما التفريط فلا ان لا يجعلها في مكان تحفظ فيه. خذ الشاة - 00:12:04ضَ
وجعلها في مكان لا لا يحفظها يجعلها مع غنمه في مكان محفوظ او كذا فسرقت او ذهبت ونعم مفرط لا يضره لكن لو تألفت وهو حافظها في الحول يفرقون بين تلفها في الحول وبعد الحوض - 00:12:35ضَ
انتلفت في الحول بلا في حول التعريف يعني وهو يعرف لانه بدأ وجب عليه ان يعرفها فورا فبدأ يعرفها فماتت او تلفت هذه الملتقى وهو لم لم يفرط ولم يتعدى - 00:13:05ضَ
فهذا يقول لا يظمنها لا يضمنه اما بعد الحول دخلت في ماله فاذا جاء صاحبها فعالة اذا فعله او بدلها لانه دخلت في ماله فان كانت موجودة فهذا يعطيها صحيحة - 00:13:25ضَ
موجودة فانه يكون هو الذي استنفقها حتى لو تلفت بلا سبب دخلت بماله كأنها مال له تلف هذا المقصود ثم ان العلماء نظروا الى هذا مما يجوز اخذه والتقاطه وجدوه ثلاثة انواع - 00:13:46ضَ
اسم يؤكل كالحيوان وقسم يسرع اليه الفساد الفاكهة وقسم لا يفسد ولا ولا يؤكل لا يحتاج ولا يحتاج الى نفقة والدراهم ونحوها ها لذلك اه تكلموا على هذه القسم يقولون الحيوان المأكول كالشاة والدجاجة ها - 00:14:10ضَ
ينظر الى ما هو الاصلح لحفظها ان يحفظها ان يحفظها ويقوم عليها من ماله بعلفها وكذا ما والا آآ ان يبيعها ويحفظ صفاتها ويبيعها يعني يميز صفاتها حتى يستطيع ان - 00:14:43ضَ
بصفة صاحبها ويبيعها او ويحفظ يعني الثمن يبيعه اول حالة ان يأكلها ها قيمتها في الحال. كم قيمتها اذا ذبحها واكلها الف ريال خلاص صفاتها كذا وكذا وذبحها واكلها قيمتها - 00:15:16ضَ
قيمتها عليه ان جاء صاحبها لان هذا الان اما ليس له ان يتصرف الا هذه التصرفات يقول انا لا استطيع ان انفق عليه لا استطيع ان انفق عليها واذا انفق عليها - 00:15:42ضَ
نقول واتى قد لا يستطيع النفقة وقد يستطيع فاذا انفق ونيته الرجوع الى صاحبها فله ذلك. اذا جاء صاحبي يقول انا انفقت عليها مدة الحول. طبعا هذا الذي يرجع على صاحبها مدة الحول. ما بعد الحول لا هي في ملكه - 00:16:00ضَ
مدة الحر انفق عليها يرجع الى صاحبها لو جاء في الحول واذا لم ينوي ذلك فليس له الرجوع الى صاحبها لانه كالتبرع قلنا الثالثة يستنفقها اي نعم ينفع يحفظه او يبيعها ويحفظ - 00:16:20ضَ
ثمنه او يبيعها ويحفظ ثمنه طيب اذا استوت هذه الثلاثة هم يقولون الاصلح ما هو الاصلح لو باعها قليلة الثمن لو عرضها في السوق ما احد يشتري لكن ثمنه هكذا - 00:16:50ضَ
فعرف قيمتها فيستنفقها ياكلها اكيد استوت هذه الامور الو خير ايهما اختار هو اما الاول فليس له الا الاصلح اصلح لصاحبها القسم الثاني الذي يلحقه الفساد كل هذا في لا لا لا الكلام على ان تكون فقهاء ولا استنفقه - 00:17:05ضَ
من فقه قيمتها الذي باعها فيه قيمتها التي باعها في كان باعها في كذا وهذا هو محفوظ يحفظنا او استنفقه واكلها قيمتها يوم اكلها القسم الثاني ما يخشى عليه الفساد كالخضروات - 00:17:47ضَ
هو له ثلاث احوال اما ان يبيعها ويحفظ الثمن واما ان يأكله بقيمته واما ان يكون مما يجفف كالعنب يجفف زبيب والرطب تمرة والتين مجفف مما يمكن ايش يعني يحفظ مجفف - 00:18:13ضَ
ايهما افضل فانه يفعل الاحظ لين استوت خوير فاما ان يأكلها ها بقيمتها يقول قيمتها هكذا فواكه هذه التي وجدها قيمتها مثلا مئة ريال خلاص ياكلها بمئة ريال وهكذا القسم الثالث لا - 00:18:42ضَ
باقي الاموال التي ليست من هذه يعني مثل ايش المتاع؟ ما يفسد ولا يحتاج نفقة الذهب وهكذا هذه يفعل مثل ما قال المصنف طبعا الاول يعرف مع انه يعرف يقول شاة من منه شاة فاذا جاء صاحبه يقول انا اكلتها بقيمتها - 00:19:12ضَ
يقول المصنف ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس الى اخره يجب حفظه لان النبي صلى الله عليه وسلم ووكاءها امره بذلك وقال وفي تأليفه قال عرفها سنة في حديث ابي بن كعب امره بتعريف الذهب الذي وجده - 00:19:37ضَ
انه لا يمكن حفظها حتى يعني لا يمكن حفظها لصاحبها الا بهذا ان يحفظها من الضياع وان يعرفها والا ضاعت في مجامع الناس في غير المساجد مجامع الناس يعني التي - 00:20:11ضَ
يكونون فيها مجتمعين في الغالب كالاسواق يعني ابواب المساجد غير المساجد يعني ليس في داخل المساجد. ابواب المساجد اسواق الاغنام مثلا في الغالب يكون اسواق الغنم يجتمع فيها الناس في عرف هناك يقول من ضاعت لي شاة او يجعل عنده - 00:20:28ضَ
يعني اه هؤلاء الناس يخبر يحط الخبر عندهم الشريطية ونحوه لكن لا يصفها فليذكرها مجملا وهكذا اذا كان من من الاشياء التي جوال مثلا يذهب الى سوق الجوالات ها وهكذا - 00:20:53ضَ
محل الاسواق اللي يكون فيها ممكن كذلك الان اصبح اصبح مثل الحالات هذه جوالات قناة الواتساب عادي اذا كان ممن يستعمل هذا الشيء انه يضع في من فقد شيئا الا اذا خشي - 00:21:12ضَ
على نفسه هذا شيكون يعني يمتنع لانه يخاف على نفسه منه آآ نعم غير المساجد لان المساجد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينشد ضالة المسجد قال لا ردها الله عليه - 00:21:35ضَ
قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لردها الله اليك فان المساجد لم تبنى لانه يحرم في المساجد قال حولا يعني يعرفها حولا كاملا فورا قولا كاملا من يوم - 00:21:53ضَ
وجدها الى يوم الى نفس اليوم من من السنة المقبلة هذا الحوض من يوم وجدانها للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة ثم اعرفها سنة قولا كاملا - 00:22:16ضَ
وهذا الذي جاء عن الصحابة عمر وعلي وابن عباس ولان وفورا فورا هذا ايضا لان مقتضى الامر سنة فورية وكذلك لو لم يعرفها بعد وجدانها ضاعت على صاحبها لان صاحبها يبحث عنها اول - 00:22:33ضَ
الفقدان اول ما يفقدها ها يبحث عنها ويوصي الناس من وجد كذا فاذا لم يعرفها من اول وجدانها كان كاتما عند ذلك آآ يكون كالغاصب كل يوم فورا هذه وكل يوم وليست موجودة عندكم بالنسخة. ها؟ لكنها موجودة - 00:22:57ضَ
كل يوم مرة اسبوعا اي لمدة اسبوع كل يوم مرة في مجامع الناس لماذا؟ لان الطلب في ذلك اليوم اكثر او في ذلك الاسبوع صاحبها يكون اكثر طمعا في وجدانها - 00:23:25ضَ
اه ثم شهرا كل اسبوع مر يمكث شهرا كل اسبوع يعرف مرة هذا ما مشى عليه المصنف ثم مرة كل شهر هذا قول في المذهب ذكره المصنف في اكثر النسخ - 00:23:52ضَ
في ذلك الاقناع والرعاية ذكروا انها على هذه الصفة اول اول اسبوع كل يوم مرة يعني ثم يدخلون في الشهر الثاني ثم يمكد الى الشهر الثاني كل اسبوع مرة بعد ذلك الاشهر كل شهر مرة - 00:24:20ضَ
هذا في بعض النسخ حذف هذا الكلام قد يكون منه هو او بعض لكن المذهب انه اول اسبوع مرة الذي مشى عليه في منتهى وعليه اكثر الاصحاب انه فقط الوجوه - 00:24:49ضَ
اول اسبوع مرة ثم حسب العرف ثم بعد ذلك لمدة سنة حسب عادة الناس تعارف الناس على علي والناس لهم عرف منهم من اذا كانت من من الاغانم ونحوها عند سوق الاغنام - 00:25:18ضَ
شيخ الشريطية ها ويبلغونا وهكذا. وهذا اصح هذا اصح لانه انه حسب العرف مذهبا واختيارا لانه الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كل يوم وكل اسبوع وكل شهر - 00:25:37ضَ
ولم يقل بل قال عرف حسنة مراجع ذلك الى عرف الناس وعادتهم ثم قال وتملك بعده حكما اي بعد العام يملك حكما حكم الحكم هو ما يدخل في ملك الانسان - 00:26:00ضَ
بغير اختياري كل ميراث الميراث لا يدخل مجرد ما يموت قريب ان دخل دخل في ملكه دخل في ملكه يترتب عليه ما يترتب على ذلك من من اه انما المنفصل ونحوه - 00:26:28ضَ
بخلاف قبل قبل الحوض قبل الحول انا ماؤها لصاحبها يعني لو ولدت لصاحبها بعد الحول لو ولدت ولدها له لو استثمرها فجر هذه الدابة واجر هذه السلعة التي ملتقطة مما - 00:26:52ضَ
اصبح بعد يربح منها قبل الحول لصاحبها وبعد الحول للملتقط فاذا جاء صاحبها بعد الحول فيسترجع الرأس او عين عين الملتقى اما قبل الحول فهي وما هذا هو الفرق بينهم - 00:27:24ضَ
تملك في حكما مثل ما يقول قهرا كالميراث هناك اشياء لا مثل الوصية لو اوصى لشخص بكذا من المال. فلما مات جاءه الورثة وقالوا يا فلان لك اوصى لك بكذا وكذا - 00:27:47ضَ
هنا لا يدخل في ماله قهرا انما باختياره اذا قال قبلت فانماؤها يترتب على قبوله ما قبل وما بعد وتملك بعده حكما اي تدخل في ملكه هذا مما يجوز التقاطه هذا الذي يجوز التقاطه - 00:28:08ضَ
لكن لو اخر التعريف الحول كله او بعض الحول بلا عذر اما اذا كان له عذر اما بلا عذر قالوا لم يملكها حتى ولو عرفها بعد الحول لانه اي نعم خله بالشرط - 00:28:35ضَ
الا المعذور المعذور مثلا لو انه التقطها مرض مرضا لا يستطيع ان او حبس هذا معذور لا يستطيع الابدية ومادام قلنا لا يملكها ما ما يحدد ما دام فمضى الحول او بعضه - 00:28:56ضَ
ولم يعرفها فقد فرط هو كان السبب في يعني مظنة انها السبب في ترك صاحبها للسؤال عنها ويدخل عند الاصحاب جميع الاراضي الى الحرم وغير الحرم يعني حديث لا تحل ساقطتها الا لمنشد - 00:29:24ضَ
اخذ به بعض الفقهاء وقول في المذهب الى انه اه لا تحل مطلقا. ساقطة الحرم لقطة الحرم مكة اذا وجد في الحرم مثلا خاتم من ذهب هل يجوز من يعامله معاملة اللقطة - 00:29:52ضَ
فائدة لم يجده يجد صاحبه استنفقه ها قالوا المذهب يقولون نعم طيب والحديث قالوا هذا الحديث المراد به لا تحل الا لمنشد لمظنة ان الناس تزدحم الناس فيستصعب الانسان ان يعرف بها في زحام مكة - 00:30:15ضَ
الحج وكثرة الناس يتساهل يتساهل الناس بها لان من وجدها وهذا يجده الانسان احيانا من نفسه اذا وجد حذاء ساقطا عند عند ابواب الحرم مع كومة الاحذية اين يذهب يعرف بهذا؟ يقول اين اجد صاحبه؟ هذا مستحيل انه يوجد - 00:30:44ضَ
وقد يتساهل ويأخذ هذا وقالوا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرقوا النار يعني لقطة المسلم ضالة بمعنى اللقط حرقوا الناس حرقوا النار معناه انه لا يجوز ان تلتقطها مطلقا - 00:31:12ضَ
او اذا اخل بشرطها اما لو اخذها وعرف كما في الحديث عرفها سنة حلت له قالوا مثله ايش؟ حديث الا لمنشد اي لمعرف والقول الثاني لا القول الثاني انه لا تحل نقطتها مطلقا - 00:31:34ضَ
قوله الا لمنشد اي اذا اخذها بهذه النية في عرفها دائما لا تحل فقط للتعريف لا للتعريف ومظنة التملك لو لم يجد صاحب الا يعني يقول يعرفها ابدا والمذهب الاول - 00:32:00ضَ
بل ويحرم تصرفه فيها قبل معرفتي هذا اذا اراد ان يتصرف فيها اما لو انه اخذها ووضعها في صندوق حفظها ها وبدأ يعرفها فهنا لا يجب عليه ان ان يعرف صفاتها - 00:32:22ضَ
الان لم يتصرف فيها حفظها فقط لكن لو اراد ان يتصرف فيها اراد ان يتصرف فيها بنية التعريف الحفظ لصاحبها يقول لي احرم تصرفه فيها يعني بعد مضي السنة قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها - 00:32:41ضَ
اما لو هذا من حيث الوجوب يجب ان ان يعرف ذلك عند ارادة تصرفها بعد سنة لكن يقول يستحب ان ان يعرف اخلاصها وصفاتها هذه من اول وجدانها يستحب ان - 00:33:10ضَ
ويستحب يقول ان عند الامام احمد في المسند المجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او ذوي عدل عليها قالوا هذا محمول على لان حديث ابي لما وجدها لم يأمره بالاشهاد - 00:33:32ضَ
وفي صحيح البخاري وكذلك في خالد ابن زيد الجوهري ما قال عرفها كما قال عرفه الاشهاد آآ مستحب وهذا الاصل انها وديعة امانة فلا فلا يجب الاشهاد فيه ما يستحب - 00:33:57ضَ
يعرف معرفة قبل معرفة وعائها يعني الذي حفظت فيه. هل هو كيس من بلاستيك من خرق من جلد المهم الوعاء الذي هي فيه ووكائها الذي تشد به الذي شد الكيس فيه - 00:34:33ضَ
الخيط الذي يوكل به قل له يكون خاصة للقرب ويزق العسل وكذا اذا كان له ما نوعه هل هو من جلد قوم قطن وهكذا كذلك يقول عفاص العفاص صفة العفص صفة - 00:34:53ضَ
بالعقد الربع تم الانشاء المنشوطة هذه صفة الاشياء التي لها توكة او تربط تحف وقدرها وجنسها وصفتها كم قدرها بالوزن او بالكيد او بالعد دنانير كم عدده جنسها ذهب او فضة - 00:35:20ضَ
زيت دهن عسل ام دبس الذي في في الوعاء وهكذا كانت يعني لون لها لون كيف لونها سوداء نبدأ حمراء هذه الاشياء التي وان كان له وسم يعرفه هذي كلها واجبة - 00:35:46ضَ
كلها واجبة في حديث ابي انه قال وجدت مائة دينار فاتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا تعرفت على حول ولم تعرف فرجعت اليه فقال عرفها حوله - 00:36:17ضَ
عرفتها حولا فلم تعرف فرجعت اليه فقال عرفها حولك تعرفتها حولي ولم تعرف فرجعت اليه فقال اعرف عدتها ووعاء ووكاءها واخلطها بمالك فان جاء ربها فعدها اليه رواه البخاري ومسلم - 00:36:39ضَ
كم امره بحوله؟ ثلاث مرات هل يجب الفقهاء يقولون لا يجب ثلاث مرات. الواجب مرة واحدة اي وهذا قال لان ابي امره على الورع كما امره في مسائل اخرى على الورع لما علم رجلا قرآنا - 00:37:01ضَ
القرآن فجاء واهداه هدية فامنعه منها وابين كان مثريا ليس بحاجة اليها بدليل قول اخلطها بمالك هنا الافضل له ان يعرفه اخذ من هذا الحديث ومن حديث ان الواجب قول واحد - 00:37:18ضَ
والافضل ثلاث سنين وايضا حديث ابي قضية عين امره لشخص وحديث خالد ابن زيد انه قال عرفها سنة وهذا يعني من وجوه الجمع بينها ثم ان العمل من حيث الوجوب عند الفقهاء على حديث - 00:37:49ضَ
يعني روي عن عمر انه امر بها تعريفها ثلاث سنين لكن اولا قالوا انه قول يوافقه عليه احد. القول الثاني ان عمر هذا بمقتضى الولاية مقتضى الولاية قد يأمر الوالي الناس - 00:38:28ضَ
بالشيء للترغيب بفعله والتأكيد عليه مثل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم وبين بهذا يعني من هذا القبيل يحمل على الاستحباب ومصلحة الولاية مصلحة الرأي مراعاة مصلحة الرعية من قال اعرف عدتها ووعاءها ووكاءها واخلطها بمالك. فاذا جاء ربها فادها اليه - 00:38:52ضَ
جاء صاحبها الدليل ثم قالوا متى جاء ربها؟ فوصفها لزم دفعها اليه متى جاء ولو بعد عشرين سنة جاء وقال التي كانت عندك هي لي هذه صفة اذا وصفها بالصفة التي فيها - 00:39:25ضَ
ولذلك المعرف اذا عرفها يقولون يجب ان يعرفها اجمالا لا وصفة اذا وصل عرفها وصفا تفصيلا ابداعها كل واحد لكن يعرف يقول من فقد دابة يقول ما هي؟ فيقول شاة - 00:39:54ضَ
فيقول ماعز طيب ذكر ام انثى شنو حتى يصل الى انه صادق حتى يصل الى انه صاحبي ويردها اليه يقولون هذه يعني بعد الحول ان كان بعد الحول فيردها بنمائها المتصل لا المنفصل - 00:40:15ضَ
المتصل كانت هزيلة فصارت سمينة ما يقول يقول كانت هزيلة والان سمينة اريد افارق بين ثمنين ولا والمنفصل اذا كانت انجبت كم لها عندك؟ عندي لها عشرين سنة العشرين سنة كم بطن - 00:40:41ضَ
سنة اذا كان الشاة في السنة بطنين ها يعني اربعين واضح لا نقول هذا بعد الحول منفصل ليس لك اما ما قبل الحول نعم ما قبل الحول؟ نعم لان ما قبل الحول لا زالت في حكم صاحبها - 00:41:04ضَ
ما بعد الحول دخلت في اه ملك اه المشتري اه عفوا الملتقط هنا يعتبر تصرف فيها اذا كان مما يحفظ وعادت الناس حفظه لان الان النقود عادة الناس ليس الحفظ - 00:41:28ضَ
بالقيمة ما يحفظها برقمها المتسلسل الطويل بحيث انها انت الان نقودك اللي في جيبك شوف رقمها ولا كان هي ليس بالعين مثل ليس مثل قطع الذهب. يحفظونها بلا عيال واضح وتختلف بالوزن اذا كانوا يزنونها فتختلف - 00:42:10ضَ
دينار اكثر من دينار فيه زيادة شي للوزن اه انت الان اه الحفظ الذي عندك هو حفظ قيمة سواء وضعتها في في الصندوق ولا وضعتها في البنك نعم آآ هل يشترط ان يأتي بشهود وبينة على انها له هذه الشاة وهذه الدنانير؟ يقول لا يشترط - 00:42:33ضَ
بل يكفي الوصف بل يكفي الوصف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعرف عدتها ووعائها ووكائها فان جاء صاحبها فاديه لم قال لم يقم بينة كونه امره بحفظ هذه دل على انها هي المعتمدة في - 00:43:09ضَ
في تثبيت ملكية صاحبه والوعاء وهكذا كما في حديث خالد ووعاءها دل على انها هذه امره بهذه الاشياء لانها هي المناط لمعرفة المالك ولم يأمر بالشهود لم يأمر بالشهود فلا يحتاج الى ان يأتي بشهود على ملكيتها ولا على انها ضاعت منه في الوقت الفلاني - 00:43:31ضَ
ما يحتاج ولا يشترط انه يغلب على ظنه انه له ام لا؟ قد يتهم انه ها لكن وصفها كما هي بدقة لكن مع ذلك ما هو مصدق ليس لنا كذلك - 00:44:03ضَ
تصدق ولا ما تصدق؟ العبرة بايش التي وصفها لنا الحكم الشرعي هذا الحكم الشرعي لكن اذا دفعها اليه ولم يصفها انما صدقه ثم قال هي لي واعوذ بها يعني رجل ظاهره الصلاح وكذا - 00:44:24ضَ
اعطاه اياه من دون صفة ولا شهود ايضا لان الشهود اقوى لكن بدون صفة الصفة غلب الظن يكفى بها يكتبها بها ثم جاء اخر ووصفها الاول بلا صفة والثاني وقل تظمنها له وتظمنها لصاحبها - 00:44:47ضَ
لكن لو انه جاء اثنان جميعا ووصفوها نفس الصفة يقول لي قالوا يقرع يقرع بينهما يقرأ بينهما لكن ايضا لو جاء اول ووصفها بنفس الصفات فاعطيناها اياه ثم جاء اخر بعدما اخذها الاول - 00:45:15ضَ
ووصفها ماذا نصنع القرعة راحت هل يضمن؟ قالوا لا يظمن ولا يقرأ خلاص استحقها من جاء حسب قال فان جاء ربها ها حتى ولو ذهب وقته ذهب وقت الحكم قال ومن اخذ نعله كم بقي من الوقت - 00:45:42ضَ
ومن اخذ نعله ونحوه وجد غيره مكانا فلقط نعله واضح عند المساجد في الغالب يكثر الانسان يجد نعاله قد اخذت اما للاشتباه او للتعمد كان الاشتباه واضح يعني حذاء متشابه - 00:46:17ضَ
واضح انها اخطأ لو واحيانا لا غير متشابه واضح ان الاول سارق خذها وترك لك انه ردي ولا قديم فما حكمه؟ قال ما فصل مطلقا يعتبر لقطة مطلقا الموجود ما فصل المصنف - 00:46:39ضَ
ان كان قاصدا ام لا لان احيانا اذا رأيت انه اخذ النعال الجديدة الثمينة ترك لك نعالا مقطعة لا تشتبه بها واضح انه اخذ عمدا وترك لك هذه تسيبا ها - 00:47:02ضَ
انه ما يريده. يريدك تنتهي فيها ها هذا في الظاهر لكن قد يكون لها قد يكون الاول الذي اخذ نعالك اللص لكن جاء اخر واشتبه واخذ نعال الاخر ها وصارت النعال هذي لمتوهم في احتمال - 00:47:23ضَ
جعلوا ذلك ها من قبيل اللقطاء قبيل نقطة لا من قبيل من ترك شيئا له سيبه هذا الشيء هذا القول الذي مشى عليه المصنف وهو المذهب القول الثاني في المذهب - 00:47:50ضَ
ها القول الثاني في المذهب انه له اخذه لان الظاهر والدلائل انه تركه عمدا تعويضا عن الاول او تسيبا لكن هم ما وافقوا قالوا على التعويض لابد من الرضا الان غير راضي. كيف ينتقل لملكك وانت مأخوذ قهرا؟ ها؟ الاول مأخوذ قهرا. الثاني لم يدخل في ملكك - 00:48:10ضَ
من شروط البيع ايش راضي ما ينتقل الى ملكك ويصح العقد الا بالتراضي لكن يقال انه ليس على سبيل البيع ولا على سبيل الترك تعوضه خله شيء وترك الثاني ما يريده - 00:48:38ضَ
لو كان يريدها اخذها معه سيكون متروكة وترجع الى المسيبات تركها صاحبها استغناء عنها قوله ونحوه. اي نحو من الامتعة يعني مثل الانسان ترك شيئا في اماكن توضع فيها الاشياء - 00:48:55ضَ
شنطة صغيرة فيها اشياء يوجد انها مأخوذة شنطته متروكة الثانية هذا واضح الخطأ او الطاقة الصدر المهم انها مكان مكان متاعه. وجد شيئا مكان متاعه ما حكمها ان انغلب على الظن الخطأ وهذه نقطة - 00:49:15ضَ
المشكلة الان عندنا غلبة الظن بالخطأ او احتمال الخطأ اذا كانت الحذاء متشابهة هذا الخطأ واضح لكن ان كانت غير متشابهة واضح انه قاصد هذه المسألة الاولى للذكر ان كانت متشابهة - 00:49:38ضَ
ما لك الا تقول له قضاء او تقول اعتبرها معاوضة مبادلة يقول المعاوظة تحتاج الى رضا وايجاب وقبول لا يوجد ايجاب وقبول ولا يوجد رضا منه ولا يمكن ندم ولما راح - 00:50:01ضَ
ما يجي اي مسجد يمكن يسافر نبدأ من ناخذ النعال هذه الظيقة عليه احيانا او واسعة عليه او اردى من حال نعالة نعالة اثمن قيمة وهذا فقط يشبهها في الصورة - 00:50:24ضَ
واضح؟ ليس بالضرورة ان يكون اه الاخذ هو الربحان واضح بذلك قالوا اللقطاء هذا وهذا اظهر كان على سبيل الاشتباه فهو لقطاء اما اذا كان على سبيل الاخذ والنصوصية وترك شيئا رديئا فواضح - 00:50:41ضَ
انه فبهذه الحالة هذا من حيث يعني الترجيح اما كلام الاصحاب المعتمد مطلقا مطلقا لكن العجيب يقولون يأخذه ويعرفه كاللقطة ويأخذ حقه منه بعد تعريفه لا يأخذها لقطة كاملة يعني يبيعها - 00:51:06ضَ
يعرفها ويبيعها وياخذ حقه سوء حول الله وقبل الحول ويأخذ حقه ويرد الباقي لكن التفصيل الاول كما هي الحال اما ما يتعلق باللقيط الوقت يتسع طيب هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:51:40ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:52:15ضَ