فتاوى الأيمان والنذور

مَن نذر أن يتصدق بمال هل يجوز أن يُشرك في صدقته أهله وأصحابه؟ - الشيخ عبدالرحمن البراك (12798)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل نذرت ان نجحت ان اتصدق بالف ومئتين ريال فهل يجوز ان اشرك في الصدقة اصدقائي واحبابي مع العلم انهم غير محتاجين خلك على نذرك بالنية عن نفسك - 00:00:00ضَ

عن نفسك نعم - 00:00:37ضَ