التفريغ
يقول الأخ لا يمكن ان يستدل على جواز فعل الكفر للمصلحة بقصة قتل كعب بن الأشرف فإن محمد بن سلمان قال يائذن لي يعني لأقول ما شئت فذهب الى كعب الاشرف فقال له ان محمدا قد عنانا واخذ اموالنا الحديث ومتفق على صحته - 00:00:00ضَ
قد احتج به من يقول بجواز فعل الكفر لتحقيق مصلحة وجماهير العلماء لا يرتضون هذا القول. لان هذا الخبر ليس بصريح على هذه القضية ان هذا من باب التورية وليس من باب اللفظ الصريح هذا الامر الاول هذا من باب التورية وليس من باب اللفظ الصريح هذا الامر الاول الامر الثاني - 00:00:20ضَ
ان هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم اسقطه. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم اسقط حقه. لكن ليس من حق احد ان يأتي بعد النبي فيهتك حقه او يهتك حرمته - 00:00:40ضَ
وليس من حق احد في عصر النبي او بعد عصره ان يفعل شيء يناقض الشريعة الا برخصة من رب العالمين كأنه بيسقط حقه لا غير النبي اصغر حقه لا غير ولا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بذلك لاجل مصلحة ان يمنع منك هذا حقه ومع ذلك نرجع - 00:00:50ضَ
الاول ان هذا لم يكن صريحا وان هذا من باب التورية. نعم اخذ اموالنا يعني ما اخذ اموالنا بالغصب والقهر والظلم والعدوان اخذ اموالنا لنقاتلكم بها. والتورية في مثل هذا جائز. وسائر. فبالتالي هذا كان من باب التورية. ليس من باب الكفر ولا الشرك - 00:01:10ضَ
فبالتالي لا يصح الاحتجاج بهذا وقاعدة اصولية لا يجوز الاخذ بالمحتمل وترك المحكم لا يجوز الاخذ بالمحتمل ترك المحكم. وكذلك لا يجوز عمل الشيء الذي مصلحته ظنية مع ارتكاب. ما مفسدته محققة؟ لاجل العمل شيء - 00:01:30ضَ
مصلحة ظنية مع ارتكاب ما مفسدته محققة - 00:01:50ضَ