شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (51) | تابع كتاب الزكاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00ضَ

فنسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لطاعته وان يعيننا على مرضاته ان يستعملنا في العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا لذلك على الدوام قبل ان نبتدأ فيما قصدناه من هذه المدارسات في مسائل من الفقه - 00:00:17ضَ

آآ احب ان انبه الحقيقة الى ان الانقطاع في الاسبوع الذي انصرم وهو كالاجازة آآ يصل الانسان رحمه ويقضي حاجته وتكون بلغة له في آآ اعادة همته وزيادة رغبته في التحصيل والعلم - 00:00:42ضَ

لكن ربما كان الحقيقة تم انقطاع في الدرس الذي يسبق الاجازة والذي يلحقها وهو يوم السبت ولم يكن الحقيقة لنا رغبة في هذا والاصل ان طالب العلم اذا قصد شيئا جد له - 00:01:06ضَ

اه اه استعد له ولم اه يتوانى او يتأخر او يسوف وهذه طريقة مشايخنا وما اوقفنا الدرس حقيقة برغبة مني لكن آآ رأيت من الاخوان شيئا من آآ الارتباط او الكسل - 00:01:25ضَ

اه او يعني اه التفرق اه بعد هذه الاجازة آآ يعني آآ محصل الكلام انه ينبغي لنا فيما نستقبل باذن الله جل وعلا ان نتواصى على شيء من آآ الجد - 00:01:44ضَ

ثم لما كان الامر كذلك وهو طاهر لم يكن مرتبا آآ فتبين ان بعض الاخوة لم يكن مسجلا لرقمه بحيث يكون التواصل سهل حتى ايضا اه لا يعنى الانسان وهو لا يكون فيه درس فلو ان الاخوان جددوا اه عناوين - 00:01:58ضَ

اما الهواتف او غيرها بما يحصل به التواصل حتى آآ يعني يكون الانسان على علم بما يعرض للدرس اه اه حتى ينتظم الاخوة في ذلك. هذا ما قصدناه اه يعني في التنبيه عليه بين يدي هذه المحاضرة. وانا الحقيقة - 00:02:18ضَ

اجبت الاخوان الى طلبهم لان تعرفون ان في درس يوم السبت الذي كان اخر درس في الكتاب كان في زكاة النقدين كانت في مسائل مهمة اه غضبنا ان لا يتخلف عنها الاخوان. لكن ابى الله جل وعلا الا ان يمضي - 00:02:38ضَ

فاليوم ظن الاخوان تخلفا ولعل ذلك لعارض الاختبارات او غيرها. لكن على كل حال من ارادها فسيجدها باذن الله جل وعلا. مسجلة او يتتبع من اخوانه باذن الله سبحانه وتعالى - 00:02:58ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى نعم آآ كنا آآ يعني حتى ينتظم الكلام وحتى يستذكر الاخوان ما ذهب وفاة ومر من الكلام في - 00:03:15ضَ

في المسألة السابقة ان هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة النقدين يقصد بالنقدين في العربية هي اه او هو الذهب والفضة ولذلك آآ يقول او يعبر بعض الفقهاء رحمه الله تعالى لباب زكاة الاثمان كما هي طريقة صاحب المقنع الذي - 00:03:54ضَ

هو اصل هذا الكتاب والتعبير بزكاة الاثمان كما ذكرنا انها فيها اشارة والماحة الى آآ معنى ما تجب فيه الزكاة العلة التي لاجلها تجب فيه اه الزكاة فيكون ذلك مدخلا لما يلحق - 00:04:16ضَ

وبالنقدين في المعنى وهي الاموال التي يتعاطى الناس بها في هذا الوقت. قد ذكرنا ما يتعلق بالكلام على زكاة الاوراق النقدية آآ التي يتعاطاها الناس وهل تدخلها الزكاة؟ وكيف تدخلها الزكاة في ذلك - 00:04:40ضَ

ذكرنا ان هذه الاوراق ان كان يقابلها ذهب وفضة فهذا لا اشكال في دخولها في وجوب الزكاة فيها لكن هذا في هذه الاونة الاخيرة ليس بمتحقق في اكثر في اكثر العملات في اكثر العملات - 00:05:00ضَ

وانما حقيقة العملات في هذا الوقت اما ان يكون يقابلها شيء من الذهب والفضة وآآ اشياء اخرى من قوة الاقتصاد وغيره استقرار البلاد ونحوها واما ان لا يكون في خزينة الدولة ذهب ولا فضة البتة. وانما اعتماد هذه العملة على قوة هذه - 00:05:22ضَ

الجهة المصدرة لهذه العملة وسيادتها اقتصاديا وسياسيا. ولاجل ذلك قد يشكل في دخولها في وجوب الزكاة مطلقا كوجوبها في الذهب اه الفضة وقد ذكرنا انه بالنظر الى العلة التي ذكرها الفقهاء وبما جاءت به الادلة من وجوب - 00:05:49ضَ

في الذهب والفضة فانه ولا شك ان الزكاة تجب في هذه الاوراق او هذه العملات كما تجب في الذهب والفضة وذلك انها لا تخلو اما انها في معناها اما انها في معناها من ورود - 00:06:17ضَ

او وجود الذهب والفضة فيها واما انها اه اما انها حقيقة الذهب والفضة واما انها في معناها. وذلك اما لكون المقابلة حاصلة ولو في البعض. واما لكونها قائمة مقامها. واما لكونها قائمة - 00:06:37ضَ

مقامها فان الشرع انما جعل آآ الزكاة في الذهب والفضة لانها بها تقوم الاشياء وآآ يحصل آآ التداول الناس للسلع والاشياء وآآ يتجرون بهذه آآ المعادن التي هي الذهب والفضة خاصة. فلم - 00:07:01ضَ

ما كانت هذه الاوراق بمثابتها بل هي ازيد واستقر الوقت في هذا الوقت على ان هذه العملات تقوم مقام الذهب واظهر من حيث ان الواقع ان الناس ربما لا يعرفون ما تقابل هذه السلع من الذهب - 00:07:21ضَ

والفضة لكنهم لا يشكل عليهم انهم يعرفون ما يقابلها من عملة الدولار او اليورو او الريال او غيرها من سائر عمولات ثم قلنا بان آآ ان هذه العملات تختلف عن الفلوس التي ذكرها - 00:07:42ضَ

الفقهاء فيما مضى وذكروا ان الزكاة فيها زكاة عروض التجارة. تعرفون الفلوس؟ ذكرنا ما يتعلق بها. ولا لا او نسيتم اه الفلوس فيها وجوب الزكاة. ويتكلمون على الفلوس النافقة والفلوس غير النافقة. ايش معنى الفلوس النافقة وغير النافقة - 00:08:05ضَ

الفلوس هذه كانت تصدر من النحاس ومن غيره ثم يتعاطاها الناس. فليست لا ذهبا ولا فضة فهي اقرب ما تكون الى هذه العملات. لكن ما الذي يختلف عنها بين الفلوس - 00:08:31ضَ

السابقة وهذه العملات ان تلك من حيث غواجهها واه قبول الناس لها وكونها اه وثمنا وتقويما للاشياء ليس اه اه حاصل باستقرار كامل تختلف وتتباين وترتفع وتنقص وتتغير بتغيير السلطان لها فكانت اقرب ما تكون الى عروض - 00:08:45ضَ

التجارة اما هذه العملات فقلنا بانها اقرب ما تكون الى الذهب والفضة فكان حكمها حكم فبناء على هذا الكلام فانه يمكن القول بان هذه العملات اي قد تتفاوت في بعض الاحوال. فاذا كانت هذه العملة غير مستقرة - 00:09:15ضَ

فاذا كانت العملة غير مستقرة فانها ربما تنزل درجة عن كونها مثل الذهب والفضة في حكم الزكاة وفي الربا وفي نحو ذلك وتلحق حكم الفلوس من كونها عقوبات عروض تجارة - 00:09:44ضَ

مثل على سبيل المثال الليرة اللبنانية فانها غير مستقرة. وآآ حتى اهلها يترفعون عن التعامل بها. وان حينما يتجه فيها بعض الناس ويجمعونها كسائر السلع التي يتاجرون بها وآآ يكون فيها عرض وطلب - 00:10:03ضَ

واضح؟ هذا انما هو اذا كانت هذه العملة غير مقابلة بالذهب والفضة لان ذكرنا فيما مضى ان العملات الصغيرة او غير الموثوقة في الغالب انه لا يقبل التعامل بها الا ان يكون قد قابلها ذهب وفضة في آآ ما يسمى بخزينة الدولة او البنك المركزي - 00:10:23ضَ

ايها الاخوة فاذا افترضنا انها من هذه العمولات التي فيها شيء من التعويم او شيء من عدم المقابلة بالذهب والفضة وهي في الوقت نفسه غير مستقرة فتأكل فتكون حكمها او فيكون حكمها حكم الفلوس نافقة او غير نافقة ان كانت نافقة في ظهر قيمها وتعرض - 00:10:43ضَ

تعاملاتها وتكون قيم عروض التجارة والا اذا ذهب يعني قيمتها فانها لا تعتبر شيئا اه نعم اه اذا هذا ما يتعلق الذهب والفضة بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق بنصاب الذهب - 00:11:05ضَ

واصله عشرين مثقالا وزينة المثقال كم تكون؟ وقلنا يعني حتى لا نعيد الكلام كاملا لكن مراجعة بانه يعادل ما يقارب من اثنين وثمانين جراما من الذهب الخالص الى خمسة وثمانين - 00:11:25ضَ

نعم وبعضهم قاتل اثنين وتسعين لكن يمكن ان يكون هذا من العيارات الناقصة. لان الذهب الخالص هو في الوقت الحاضر هو عبارة عن ما يسمى بعيار اربع وعشرين. واما الواحد والعشرين والثمنطعش فانها فيها شيء من الشوائب - 00:11:45ضَ

الاخرى وذلك انهم يلجأون الى هذه الشوائب لماذا؟ في الغالب يعني بالنسبة المصوغات حتى تقوى تتصلب فيمكن صياغتها. ولذلك تجدون الذهب المجرد يكون واحد وعشرين. اما الذي معه المات او هذه - 00:12:05ضَ

المعادن الاخرى فانهم لابد ان تكون ثمنطعش لماذا؟ لانها تكون اقوى في اه تصلبها ونحو ذلك فتحتاج الى شيء من او هذه المواد الاخرى التي تعالجها. اذا محل الكلام هنا هو في الذهب الخالص الذي هو عيار اربعة وعشرين. ولذلك يقول بعضهم ان - 00:12:28ضَ

يقل باثنين وتسعين فلعل من قال بهذا ان نظر الى الشيء الذي يكون فيه شيء من مداخلة بعض الاشياء فتكون من عيار واحد وعشرين فيكون الامر متقارب في هذا. اه وذكرنا العلة والدليل في ذلك. ثم ذكرنا الفظة وانها مئتي درهم. وانها يقابلها خمس مئة - 00:12:48ضَ

تسعة وتسعين من جرامات الفضة ان هذا هو نصاب الفضة. ثم بعد ذلك قلنا آآ آآ بما تكون آآ او بما يكون نصاب الذهب اه او نصاب الفضة هذا ظاهر لكن اه بما يكون نصاب العملات عليكم بالذهب او بالفضة - 00:13:08ضَ

آآ طبعا اذا كان يقابلها ذهبا تكون ذهب واذا كان يقابلها فضة فتكون فضة لكن اذا كانت بين بين او كانت لا يقابلها شيء من ذلك البتة؟ فيقولون بانه يكون نصابها نصاب آآ الاقل منهما. وسيأتي ما يتعلق بذلك آآ بعد - 00:13:32ضَ

هذه آآ المسألة آآ في آآ زيادة ايضاحها فتكون اذا زكاة الذهب آآ زكاة العملات بما يعادل قيمها من الذهب او الفضة فان تفاوتا فيكون بالانقص منهما لانه هو الاحظ للفقراء. فمثلا آآ لو - 00:13:53ضَ

افترضنا انه هنا في هذه الاوقات جرام الذهب الخالص يساوي مئة ريال نعم مئة ريال في اثنين وثمانين او في خمسة وثمانين تكون تقريبا النصاب العملات او العملة في الريال ثمانية الاف وخمس مئة - 00:14:13ضَ

ومائتين. واضح؟ واذا قلنا مثلا بان النصاب اه الفضة اه خمس مئة وخمسة وتسعين. اه يساوي مثلا اه ثمانية ريالات فسيكون قرابة اه يعني ما يقارب اربعة الاف ست مئة او سبع مئة او قريبا من هذا. فاذا اه باي شيء تكون نصاب اه او يكون النصاب في اه عملة - 00:14:29ضَ

في الفضة لانه احظ للفقهاء فهو الانقص في هذه آآ المسألة فيكون الانقص بهذه آآ المسألة وعلى هذا تكون المسائل ويختلف باختلاف الديار كل ينظر بحسب سعر الذهب والفضة عنده في بلده وداره التي هو فيها - 00:14:59ضَ

نعم قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يعني اه هذا هو مشهور المذهب الاصل ان كل جنس يعتبر جنسه. اليس كذلك؟ فلذلك لم نر فيما مضى ان الغنم تضم الى البقر - 00:15:19ضَ

ولا البقر الى الابل. فكل كل جنس له نصابه وله اعتباره. ومثل ذلك في الزروع مع مع الثمار وانما الاختلاف في بعض الثمار على ما مر بيانه اليس كذلك؟ نعم لكنهم هنا قالوا في الذهب والفضة بانها - 00:15:40ضَ

لانها وان كانتا جنسين مختلفين الا ان معناهما واحد وهذا ينبغي ان نقول به لانه هو الطريق الى القول لزوم الزكاة في العملات بقي في العملات الورقية. ولذا قال المؤلف ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. اذا كنا - 00:16:00ضَ

هذا فكيف يكون هذا التقييم آآ او هذا التكميل؟ هل هو باعتبار الاجزاء؟ او باعتبار القيم ايش معنى اعتبار الاجزاء؟ وايش معنى اعتبار القيم يعني لو قلنا باعتبار الاجزاء يعني نصف ونصف - 00:16:27ضَ

لو كان عنده مثلا مئة درهم فضة وعنده عشرة مثاقيل. فهذا يعتبرون اذا قلنا انها بالاجزاء هذا نصف ونصف فتم واضح؟ اه مثل ثلث وثلثان عنده مئة وخمسة وعشرون من اه - 00:16:46ضَ

الذهاء من الفضة من الدراهم فيكون هذا ايش؟ قرابة خمسة اخماس آآ لا اه ستة اخماس ستة اخماس ويكون مثلا عنده من اه الذهب ما يقارب ثمانية مثلا لانه يكون اربعة اخماس. فتكون بهذا عشرة كاملة. عشرة كاملة. وهكذا اذا بالاجر - 00:17:07ضَ

لكن هذا يشكل عليه انه قد تضم بعضها الى بعض فتكون اقل من النصابين من كلا النصابين يعني لو افترضنا ان ان جئنا الى الذهب كان اه منخفضا جدا في ذلك الوقت. وكان اكثر الجزء الذهب - 00:17:41ضَ

مثلا صار آآ يعني الذهب عنده خمسة عشر مثقالا نعم وسعر الذهب ما يساوي مثلا آآ عشرة ريالات. وعنده من الفضة آآ الربع كم خمسة عشر يعني بقي الربع عندها الربع. اه والفضة اه مثلا صارت القيمة كل قيمة هذا الشيء ما تتجاوز الف ريال - 00:18:02ضَ

اذا نظرنا انها بالنسبة ان الاعتبار في الغالب بالقيم وانها مودة هذه الى قيامها يكون هنا في شيء من الاشكال. ولذلك وان خلاف المشهور المذهب ان من الحنابلة من يقول باعتبار القيم. فاذا بلغ بمجموعهما احد النصابين - 00:18:31ضَ

اه اعتبر وجوب الزكاة فيها. وهذا اه يعني من جهة هذا الالزام اقرب يعني وتفادي وان كانت وان كان هو خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم والله قد يلي هو اه يعني لم يعرف في هذه الاوقات المتأخرة من من سنين لكن هذا بعد اه ازمة حصلت للفضة ونقصت فيها - 00:18:51ضَ

لكنها لعارض من العوارض اما ندرة في او يعني عدم النسبة او كذا يقل سعره ويرتفع سعر الفضة. نعم لكن في الغالب ان هذا خلاف نعم يعني اه سيأتي ما يتعلق بعروض التجارة وهي الاشياء المعدة للتجارة من اي شيء كان - 00:19:27ضَ

عروض التجارة سيأتي انها من اي شيء. اه اه هي كذلك تضم الى نصاب الذهب والفضة. في وجوب الزكاة يأتي فيها في وجوب الزكاة فيها فلو افترضنا مثلا في تكميل النصاب لو افترضنا مثلا ان شخصا عنده آآ خمسين درهم - 00:20:02ضَ

وعنده مثلا آآ ثلاثة مساكين هذه لا تبلغ نصابا لا بالضم بالاجزاء ولا بالضم في الغالب القيم وغيرها. لكن عنده اه ايضا اشياء قد اعدها للبيع من البز من النسيج القطن او غيره - 00:20:27ضَ

فيقولون بانها تضم وهذا لا اختلاف فيه بين احد من اهل العلم لان هذه الاشياء ليست مقصودة مقصودة لنفسها وانما مقصودة لتحصيل لتحصيل الاموال وهي الذهب والفضة. ولذلك تباع بها وتشترى بها في الغالب. اليس كذلك؟ فلذلك كانت معها في تكميم - 00:20:53ضَ

اني صار فلذلك آآ زكاة الاثمان او زكاة النقدين وعروض التجارة هي متفقة في النفاق في جمعها في نصاب واحد وفيما يجب فيها فيما يجب فيها وهو الربع العشر وفي اه - 00:21:16ضَ

كون اللازم او المخرج منها انما هو في قيمته لا فيه عينه. وان كانت الزكاة الاخرى من الحبوب والثمار زكاة بهيمة الانعام. كلها في اعيانها. لكن هذه انما تجب في قيمها. انما تجب - 00:21:36ضَ

في اه قيمها. فبناء على ذلك اه يضم هذا الى ذاك. يضم هذا الى ذاك وهذا لا اختلاف في بين اهل اه العلم فيتنبه لهذا لان من الناس من يكون عنده اه الذهب والفضة ويكون عنده اه اه يعني شيء من - 00:21:56ضَ

اليسيرة فيظن ان هذه مختلفة عن هذه باعتبار ان هذه لها باب وتلك لها باب فانه وان كان اصل وجوب الزكاة فيها لكن لما كان معناها واحد ومرد عروظ التجارة الى الاثمان وهي الذهب والفضة فانه كانت اه مما يظم بعظ - 00:22:16ضَ

الى بعض في النصاب ويكون الواجب فيها واحد. نعم وقبيحة الشيخ نعم هذا من المؤلف رحمه الله تعالى آآ يعني استطراد آآ لانه يتعلق به سيأتي في نهاية اه الباب وهو اه ما يباح لبسه من الذهب او الفضة لانه - 00:22:36ضَ

يتكلم عنه ان ما ابيح له وما هو مقتنى فانه لا تجب فيه فيه اتجاه فلا تجب فيه آآ الزكاة. فبناء على ذلك هذا ان يفصل هذه المسائل لان لها تعلق بهذا الحكم آآ - 00:23:08ضَ

تلحق ما لاجله اذا كان الفقهاء هذه المسألة هنا ما لاجله ذكر الفقهاء هذه المسألة هنا وفصلوا فيها. فيقول ويباح للذكر من الفضة الخاتم فخاتم الفضة مباح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة - 00:23:25ضَ

وقالوا بانه اه مباح وليس بمستحب لماذا؟ مع ان هذه من المسائل التي اه يعني جرى فيها اه اختلاف لان كانهم يعني لما رأوا ان افضل الفضة ممنوع. فلما جاء الاذن فالاذن من الممنوع - 00:23:50ضَ

مباح فاذا حللتم فاصطادوا فكان الامر بعد النهي للاباحة فكذلك هنا. اه اه قالوا هنا بانه مباح. وان كان بعض قالوا بالاستحباب وقيل بقول بين ذلك وهو يسن لمن؟ لمن احتاج اليه - 00:24:08ضَ

يسن لمن احتاج اليه. وذلك ومما يسند هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متخذا لخاتم حتى قيل له ان الملوك لا تقبل اه الكتب الا اه الخاتم فاتخذ خاتم نقشه محمد رسول الله نعم قال - 00:24:32ضَ

بيعة السيف المقصود بطبيعة السيف هي آآ ما يكون فيه منقبضه في اخر مقبضه. فيقولون بانه يباح اتخاذها من آآ الفضة. وذلك انه جاء ان في اه اه في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وجاء عن انس وعن بعض الصحابة اتخاذ الفضة في - 00:24:52ضَ

بالسيف ونحوه. فلذلك قالوا باباحته نعم قال وحلية المنطقة. المنطقة هي الحزام الذي يشد به الوسط. فكانوا يحلونه كان ذلك مألوفا عندهم وجاء عن بعض الصحابة لاجل هذا اذنوا في اه لعل محل الكلام في هذه المسائل كلها - 00:25:16ضَ

ايش؟ هو الكلام على الفضة لا غير وباب الفضة اوسع من باب الكلام على الذهب. لان الكلام على الفضة انما جاء فيه النهي عن في الاواني وما سواها مقيس عليها. بل جاء في الفضة ما يدل على - 00:25:45ضَ

الاذن فيها وهذا مر معنا اليس كذلك؟ لكن لعلكم لم تنسوا ان شاء الله. ما دام يا شيخ. اه اما في الضفة فالعبوا بها لعبا كما جاء عند احمد. وقررنا ما يتعلق - 00:26:12ضَ

ذلك فبناء على هذا آآ نقول الاباحة. لكن آآ ظاهر كلام الفقهاء هنا الحنابلة وغيرهم انهم يختصرون ويقتصرون على الاباحة في هذه الاشياء يختصرون على الاشياء التي جرى الابن فيها. فكأنهم لم يدخلوا او يقولوا عموم الحديث من كل - 00:26:28ضَ

لوجه وانما اه جعلوا الفضة كالذهب في اه البقاء على المنع منها الا انهم خففوا لمجيء بعض الاحاديث في التوسعة فيها دون اه غيرها. نعم نعم قال ومن الذهب اباحة آآ الذهب في خاتم في آآ انف آآ او في من احتاج اليه في انف ونحوه - 00:26:57ضَ

فان ذلك جائز. وقد دل عليه قصة عرفجة حينما قطع آآ انفه فاتخذ خاتما فاتخذ انفه من فضتك انتن فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ شيئا من الذهب. وليس هذا بمقتصر على انف الذهب. بل كل ما احتاج - 00:27:33ضَ

اليه فاذا احتاج مثلا الى سن ذهب او الى ان يربط اسنانه بذهب حتى آآ لا يمكن آآ لان هذا المعدن له خاصية في ذلك فكذلك الحكم في هذه الحال. ولذلك تجدون ان الناس يتعاطون آآ اسنان الذهب. لكن آآ انما هذا هو - 00:27:53ضَ

بحسب في الحاجة اليه فبناء عليه في هذا الوقت لما تيسر للناس من الاشياء التي آآ يجعلونها في اسنانهم آآ او في آآ خوفهم او نحو ذلك غير منتنة وليست من الذهب فان ذلك ليس بمبيح للذهب. لانه انما اذن له في الذهب لما تعذر غيره ولما انتن انف اه الفضة - 00:28:13ضَ

فدل اذا هذا على ان محل الاذن انما هو عند الحاجة. طيب هل يمكن ان نقول حكما عاما؟ اذا ان الذهب الان لا يحتاج اليه في انف ولا في سن ولا غيره لا - 00:28:41ضَ

يعني هذا يختلف اختلاف الديار فقد يوجد في بعض الديار من تيسر هذه الامور وامكانها وقد يتعذر آآ في وجودها في بعض الديار الاخرى لضعف امكاناتها او لبقائها على ما الفته من التعاطي - 00:28:55ضَ

انف الذهب او بسن الذهب ونحوه. فاذا نقول اه انه انما يتعلق الحكم عند عند الحاجة اليه. اه ايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا طبيعة الذهب اه طبيعة السيف ان تكون من ذهب. وهذا ايضا استدل فيه اه ما جاء في حديث الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل - 00:29:15ضَ

مكة كان سيفه فيه فضة وذهب وجاء هذا في بعض الاثار عن الصحابة كعثمان بن حنيف انه كان سيفه فيه مسمار ذهب ونقل عن عمر وان كان لا يعزى الى شيء من كتب الاحاديث او يثبت ذلك مسندا. آآ او ينقل - 00:29:41ضَ

حتى ولو باساندة اه فيها شيء من اه الضعف. فاذا يبقى ان الاذن في الذهب في قبيلة السيف من الذهب آآ راجعة الى ما جاء عن بعض آآ الصحابة وروده في حديث آآ الترمذي - 00:30:04ضَ

ولا شك ان باب الداب اضيق من باب الفضة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لما رفع الحريق والذهب قال هذه حل لنساء امة محرم على ذكورها. فجاء تحريم الذهب في انيته - 00:30:24ضَ

اليس كذلك؟ وجاء التحريم في استعماله للرجال ولم يأتي من الاذن والترخيص فيما جاء في الفضة فهذه مما يدل على ان باب الذهب اشد بكثير من باب من باب استعمال الفضة من باب استعمال - 00:30:44ضَ

الفضة قد تكلمنا على ما يتعلق اه ماء الذهب وان هل يدخل او لا يدخل؟ اليس كذلك تكلمنا في اه باب الان تكلمنا عليه في باب الان. والكلام هناك هو كالكلام هناك. وان ما الذهب - 00:31:05ضَ

لا لا يكون ذهبا لان العبرة ليس باللوم وانما العبرة بالحقيقة. فاذا كان لا يبقى له جرم فانه لا يكون له حكم. اليس كذلك كذا ولا لا؟ واضح؟ اذا كان لا يبقى له جرم فانه لا يكون له حكم. واضح - 00:31:27ضَ

ويذكر في هذا ان عمر ابن عبد العزيز لما الت اليه الخلافة وكان اه مسجد المدينة قد طرز بشيء من الذهب اراد ان ينقضه ويزيله. فلما قيل له بانه لا جرم له او لا يبقى له جرم - 00:31:51ضَ

فهذا مما يدل ولان تعلق الحكم حقيقة هذا المعدن. فاذا لم يكن موجودا فانه لا يكون له حكم والالوان لا اعتبار به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ يكفيك الماء ولا يضرك - 00:32:11ضَ

اثره نعم اثر اللون اضعف من آآ اثر غيره وان كان في باب النجاسة قد يؤثر آآ اللون آآ في بعض الاحوال آآ اذا هذا ما يتعلق بما آآ الذهب آآ الفضة وباب الفضة اوسع لان كثير من الاشياء - 00:32:32ضَ

في هذا الوقت فيها مياه اه تصبغ بماء الذهب حتى يكون ذلك ابقى لونها. بعض النظارات بعض اقلام بعض الساعات آآ بعض ايضا آآ ما ما يستعمل في الماء وآآ ايضا بعض الاشياء آآ - 00:32:52ضَ

اه التي تستعمل الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر في شرحه مسألة وهي ما يتعلق بالزري المستعمل في المشالخ ايفون هذي المشالخ اه يقال بان فيها في زريها ذهب فنقل الشيخ نقلا لطيفا قال بان اثير ذلك ونقل الشيخ عبد العزيز انه قد اثير في وقت الشيخ محمد ابن ابراهيم - 00:33:12ضَ

فكلف بذلك من يبحث فيه ويستقصي فوجدوا انه لا لا يوجد له اه لا يوجد للذهب في هذه اه الاشياء اه حقيقة فبناء على ذلك لا يكون لها آآ هذا اذا من جهة. اه ايظا شيخ الاسلام رحمه الله اه في باب الذهاب نذكرها عارضة ولن نقف عندها ولا عند تحقيق الكلام فيها - 00:33:44ضَ

حتى ايضا معي شيخ الاسلام قال باب الذهب مثل باب الحري فلما اذن في قليل الحرير نعم فانه يؤذن في قليل قدر ثلاثة اصابع او نحوه لكن الحقيقة ان هذا فيه اشكال - 00:34:12ضَ

لكن نقول لو ابتلي الانسان مثلا باشياء يعني لا يستطيع التخلص منها فيها يعني يسير من الذهب كعقرب ساعة ونحو فهذا يمكن ان يسهل امانة ايمان اقول يسهل فيه لكن محل بحث - 00:34:30ضَ

نعم نعم. اما النساء بالنسبة الحلي فانه يباح لهن ما جرت عاداتهن بلبسه ولو كثروا الدليل على ذلك ظاهر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم حل لاناثها. حل لاناثها. والله جل وعلا في كتابه يقول - 00:34:49ضَ

ينشأ في الحلية. وهو في الخصام خير مبين. يعني النساء ينشأون ينشأون في الحلية والتحلي والتزين والتجمل. وهي في الخصام لا لا تبين في الخصام ولا تستطيع الجدال بل تنقطع في سرعة سريعة فبناء على ذلك دل - 00:35:20ضَ

هذه الاية والاحاديث على جواز التحلي للنساء والاحاديث في ذلك متكاثرة. قال ولو كثر وهذا اشارة الى ان يعني غد ما جاء في بعض الاثار وقال به بعض آآ الفقهاء في انه آآ لا يزيد على الف مثقال - 00:35:40ضَ

يقول المؤلف رحمه الله انه لا اعتداد في ذلك. بل انه ما دام انه اه حلي فانه يكون اه حتى ولو كانت كثيرة بينها داخلة اه في الاذن فيها. لانها داخلة في الاصل. فلا يكون فيها اه زكاة فلا يكون فيها - 00:36:01ضَ

زكاة ولا ان يكونوا محرما على المرأة اذا اعتادت لبس ذلك ولو كان كثيرا ولو كان كثيرا. يقال حلي وهي جمع حل هي مفردها ولا لا يا يوسف ها حلي وجمعها حلي. نعم - 00:36:21ضَ

هذه مسألة من اكثر المسائل التي يعني يكثر فيها الاشكال. آآ مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله انه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال. فكان المؤلف رحمه الله تعالى يقول انه ما اعد للاستعمال من - 00:36:43ضَ

النساء التي تقدم الابن فيها او من حلي الرجال او من حلي الرجال كل المسائل التي تقدمت يعني انما قدم بهذه المسائل ليبين انه لو بلغت نصابا لم يكن فيها - 00:37:11ضَ

زكاة فاذا الزكاة الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه فاذا لا يقال بانه لا زكاة في حلي النساء لا يصح هذا التعبير لان قد يكون للرجال من الحلي ما اذن له فيه فلو بلغ نصابا لم يجب فيه زكاة. طبعا اه ما ذكره الفقهاء قديم - 00:37:28ضَ

يعني خبيعة سيف او نحوه. اه في الغالب انها لا تبلغ ذلك المبنى. لكن لو افترضنا ان عنده عشرين سيفا وفي كل واحد منها شيء قدير. فعند ذلك قد يتناوله الحكم. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ذلك - 00:37:55ضَ

ما وجه عدم اعتبار الزكاة في الحلي اه وجه ذلك ادلة كثيرة استدل بها اه الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم من الشافعية المالكية قال به ابن تيمية وابن القيم وكثير من الائمة. اولا ان - 00:38:14ضَ

الزكاة في الاصل انما هي فيما اعد للنماء. لا ما في ما اعد للاقتناء ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه - 00:38:42ضَ

صدقة فدل على ان ما احتبسه الانسان لنفسه اختص بها نفسه لا زكاة فيه سواء كان مسكنا او سواء كان حوريا او كان غيرها. او كان غيرها نعم هذا هو الدليل الاول - 00:39:03ضَ

الثاني قالوا بان هذا هو الذي جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عن ابن عمر عن انس عن جابر وعن عائشة واسماء عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الامام احمد وغيره - 00:39:29ضَ

قال جابر ليس في الحلي زكاة. وهو اوي ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح لانه لو صح لكان قاطعا في المسألة وفيصلا فيها. انما يصح موقوفا على جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ايضا - 00:39:50ضَ

قالوا بان الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة انما هو في المضروب منها المضروب التي هي الدراهم والدنانير في الرقة ربع العشر. الرقة والعواق هي الاشياء المضروبة التي يتعاطى الناس يتعاملون بها - 00:40:10ضَ

فيقول ابو عبيد وغيره من اهل اللغة بانه لا يعرف استعمال هذه الاشياء الا فيما يكون مضغوبا يعني يتعاطى الناس. فدل اذا على ان الادلة الدالة على وجوب الزكاة في - 00:40:37ضَ

والفضة انما هي في غير في غير اه الحلي في غير الحلي لانها غير داخلة في غير اه داخلة اه فيه فهذه اشهر الادلة التي استدل بها من قال اه بعدم وجوب الزكاة في اه اه حلي اه - 00:40:53ضَ

معدتي الحلي المباحة المعدة للاستعمال. نعم. اه يشكل على ذلك ان عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة نعم ونقول في هذا بانه يجاب عنه بما بالدليلين الاول ايش؟ آآ ان قاعدة الشرع عدم وجوب الزكاة - 00:41:15ضَ

فيما اعد للاقتناء وهو عوضة للفناء يعني يتآكل ينقص يذهب نعم واه انهم قالوا بانها غير داخلة فيه. غير داخلة لان اه تناول النقص انما هو للمضروب. نعم. اه ايضا يشكل عليه اه حديث ابي داود ونحوه - 00:41:42ضَ

اتؤدين زكاتك؟ قالت لا؟ قال هل تريد اتحبين ان يثورك الله بها بسواغين من نار؟ لكن هذه الاحاديث كلها فيها اشكال واضطراب وتكلم ما اهله لحال اه العلم في صحتها. اه وقالوا بانها لو صحت فان الغالب ان المسكة ونحوها لا تبلغ اه اه - 00:42:06ضَ

تدل على ان اه المعنى الزكاة التي تعارف اهل اه اه العرب عليها وهي اعارتها وبذلها عند لمن احتاج اليها. اه على كل حال الاصل هو اه الكلام في صحة الحديث والاستدلال به - 00:42:29ضَ

فعلى هذا نقول بان اه لا زكاة في الحلي وهذا هو قول كما قلنا جمهور اهل العلم آآ الامام احمد ابن تيمية ابن القيم جماعة من اهل العلم آآ طبعا مما يعني آآ حصل - 00:42:48ضَ

عند الناس استشكال كثير ان الفتوى عند الشيخ ابن باز والشيخ بن عثيمين على وجوب الزكاة فيها. بخلاف اللجنة الدائمة فانهم لا يجيبون الزكاة فيها الا على سبيل الاحتياط والا فهم على جادة قول جمهور اهل العلم وقول ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. الحقيقة لو ان - 00:43:03ضَ

انه لم ينقل القول بوجوب الزكاة في الحلي عن ابن مسعود لكان الامر كالمقطوع به في عدم لزوم الزكاة لان قول خمسة من اصحاب اه النبي كالاجماع. لكن اشكل على ذلك وعوده عن ابن مسعود اه بما يخالف ذلك فكان - 00:43:27ضَ

ليس قول احدهما باولى من قول الاخر يعني في ان يكون قاطعا وان كان اعتبار الجماعة آآ اولى ولاجل هذا مما يرد به على حديث المسكتين ان من رواية عائشة وعائشة هي التي تقول بعدم - 00:43:47ضَ

بعدم الزكاة فيها بعدم الزكاة فيها فبناء على ذلك نقول بانه لو كان عند امرأة حلي او كان عند رجل اه خواتم فضة ونحوها فانه لا لا تجب الزكاة فيها. لكن لو كان عنده ايش؟ لو كان عند رجل - 00:44:02ضَ

ايش خواتم ذهب او نحوها اسمحوا لي هل تجب فيها الزكاة او لا نعم آآ الفقهاء رحمهم الله الحنابلة وغيرهم يقولون ما دام ان انها غير مباحة فلا تكون مقرة للاقتناع - 00:44:22ضَ

فبناء على ذلك تعود الى اصلها تعود الى اصلها. فهذا هو فقه القول بان ويباح ويباح. لماذا اضطره ما يباح لاجل انه اذا اتخذ غير مباح فلا يكون اتخاذه رافعا لوجوب الزكاة في تلك الحال. واضح يا اخوان - 00:44:53ضَ

نعم فبناء على هذا انما قالوا بانه آآ في المعد للاستعمال قالوا وكذلك العارية آآ ادخلوا في آآ انه لا تجب فيه آآ الزكاة لان زكاته عافيته فيقولون اعارته بمثابة زكاته وما جاء في النصوص ولانه - 00:45:16ضَ

بمثل آآ القنية يستعمله ويعيره وهكذا وآآ يعني بابه باب الاحسان وجوب الزكاة في له اه الفناء والزوال. نعم. وحتى يرغب الناس في اه الخير. نعم نعم وان اعد للكراء - 00:45:36ضَ

اه وجبت فيه الزكاة الاصل عند الفقهاء ان ما اعد للقراء والايجار انه لا تجب الزكاة فيه اليس كذلك وانما تجب في ريعه على متى ياتي؟ لكن لما اوجب الزكاة هنا؟ لانه انتقل من كونه حليا مباحا الى اصله الذهب والذهب - 00:46:05ضَ

واجبة الزكاة في عينه. واجبة الزكاة في عينه. فبناء على ذلك نقول ولو كان معدا للكراء فانه انتقل من ان يكون حليا الاصل في الاصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها. فانما يخرج منها - 00:46:26ضَ

ما دل الدليل على اخراجه فنظرنا فلم نرى الا انه في الحلي المباح. اما سوى ذلك يعود الى الاصل بخلاف سائر الاموال. فانها ليست متوحدة في الاخذ الاتجاه او لوجوب الزكاة فيها. بل منها - 00:46:46ضَ

كل القنية منها ماء فهي عرضة لاحد امرين فلذلك لم تكن متعينة اه في اه بعظ الاحوال بوجوب الزكاة فيها بخلاف الذهب والنفقة كذلك لانها انتقلت عن عن هذا الاستثناء ورجعت الى اصلها ورجعت الى اصلها او - 00:47:10ضَ

كان محرما على ما ذكرنا من اتخاذ الرجل حلي ذهب او نحوه فيكون فيها زكاة في هذه الاحوال كلها. نعم الكراه والايجار الايجار يعني اعدها لتأجيرها. يؤجرها واضح يقال اكرى البيت يعني اجره - 00:47:30ضَ

نعم نعم يا محمد ما اسمع صوتك نعم بالقيمة يعني ان يبلغ لو افترضنا مثلا ان عنده من الذهب خمسة مثاقيل نعم وعنده مثلا من الفضة خمسين لكن اسعار الذهب عالية - 00:47:58ضَ

مثل هذا الوقت فخمسة مثاقيل مثلا لنفرض انها تساوي اه اربعة الاف الفضة هذه تساوي الف. الخمسين درهم فهنا ستكون قيمة هذا تساوي نصاب الفضة. اليس كذلك فبناء عليه بقيمة تكون اه وصلت الى احد النصابين فوجبت فيها الزكاة. هذا اذا قمنا بالقيام - 00:48:36ضَ

لا لا هو القيمة ها القيمة في ان تكون تبلغ احد النصابين. حتى ولو كن بالفضة يعني افترضنا مثلا ان الذهب آآ هذه العشرة مثاقيل يساوي خمس مئة جام من الفضة. وخمسين درهم مثلا تساوي مئة جرام - 00:49:06ضَ

اه فإذا هي حقيقتها ستصل الى اه احد النصابين اذا بلغت احد النصابين اذا قمنا بالقيم اذا بلغت احد النصابين كفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى نعم آآ هذا نعم هو جائز - 00:49:29ضَ

المرأة بما جرت عادتهن بلبسه فما تلبسه في اذنها او في انفها او آآ في آآ شفاء فيها ما فانه لا تقر على ذلك ولا يكون فيه شيء قال باب زكاة العروض - 00:50:08ضَ

نعم يا شيخ ما نقول ذاق الزمن عليهم لكن يعني تغيرت بهم الحال او نعم آآ ما دام ان الاصل هو للبس تقول ان احتجت بعته فهذه آآ نية عارضة - 00:50:30ضَ

نية عارضة تلاتة تعتق في الحكم قال باب زكاة العروض آآ العروض جمع او جمع عرض بالاسكان والتحريك بالاسكان والتحريف. وهي كل ما يعرض ويباع ويشترى. من العرض يعرض الراغبين فيه لانه يعرض للراغب فيه وطالبه اه اه هذا بيان - 00:51:00ضَ

لما يتعلق بزكاة آآ عروض التجارة ما يتجر ويباع فيه ويشترى. واصل وجوب الزكاة في زكاة العروض آآ هو الكتاب والسنة وقول عامة اهل العلم فان الله جل وعلا قال خذ من اموالهم - 00:51:36ضَ

ولا شك ان ما يتجه للناس به او ثياب او اه او غيرها فانها داخلة في اموالهم ستكون مما امر باخذ الزكاة منها للغنم في سائمتها وفي الابل وفي البز صدقته. جاء في بعض الروايات - 00:52:00ضَ

وليس المقصود في حقيقة البأس وانما في قيمته. فدل على وجوب الزكاة في عروض اتجاه. والادلة ما من صاحب ما من اه ما من اه صاحب مال لا يؤدي منه زكاته فهذا ايضا دال على عموم الاموال وان ذلك ليس بمقتصر على - 00:52:34ضَ

الذهبي ولا الفضة. الا محسن له شجاع اقرع. آآ او اقرن آآ نأخذ بالهزيمتيه آآ يعني آآ بثعبان كما جاء في الحديث الذي في آآ الصحيح ويمكن ان يستدل في هذا - 00:52:54ضَ

بحديث سمرة عند ابي داود وهو من اظهر يعني اصلح الادلة. كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع لكن هذا الحديث فيه انقطاع وآآ يعني جهالة آآ ولو اصح لك هو الفيصل في هذه المسائل كلها - 00:53:14ضَ

اه ايضا يمكن ان يستدان اه بحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فهذا وان استدل به بعض اهل العلم بعدم وجوب الزكاة فيها لكن الحقيقة انه دال على وجوب الزكاة فيها - 00:53:44ضَ

لانها اذا كان في ليس في عبده وفرسه يعني التي يتخذها لنفسه. فدل على ان ما لا يتخذه لنفسه من عبد او فرس او غير ذلك فانه تجب فيه الزكاة - 00:54:03ضَ

آآ ايضا مما يمكن اه ان يستدل به في هذا لو كان الدليل آآ يعني هذه بعض آآ الادلة التي استدل بها اهل العلم على وجوب الزكاة في آآ عروض آآ التجارة وقول عامة اهل العلم لم يعرف ان احدا خالف الا الشذاذ - 00:54:16ضَ

كما قال بذلك ابن تيمية يقول بان هذا قول الائمة الاربعة وقول آآ الفقهاء وعامة اهل العلم ولم يخالف في ذلك الا اهل الشذوذ ويعني ممن خالف في هذا آآ يعني بن حزم وقول بعض الظاهرية وقول بعض الظاهرين. آآ الادلة - 00:54:59ضَ

من الادلة اما خالدا فانكم تظلمون خالدا. فانه احتبس اذراعه في سبيل وفرسه في سبيل الله. فدل على انه اذا لم تحتبس اذا فانه تجب فيها تجب فيها الزكاة فهذه ادلة كثيرة تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. طبعا اه لما اه احتجنا الى شيء من اه - 00:55:21ضَ

عرض هذه الادلة على شيء من التفصيل مع ان قول القول بانه قول عامة اهل العلم ولم يخالف فيه الا الشذوذ قاطع اه طالب العلم اه لانه لما صار مثل هذا القول يغوج حتى - 00:55:49ضَ

يعني يتسوغ على حكم الزكاة او يخرج من رفقتها او حتى لا آآ يلزم بها وكثر اهل الشهوات في ذلك التنصيص على الادلة حتى يطمئن قلب الانسان اليه. وحتى يكون ايضا سلاحا له اه يعرضه اذا - 00:56:08ضَ

احتاج الى ذكر هذه المسائل وبيانها. حتى اذا احتاج الى ذكر هذه المسائل وبيانها. نعم. اه اذا هذا ما يتعلق باصل معنى زكاة العروض وجه وجوب الزكاة فيها من دلالة الكتاب والسنة وقول - 00:56:28ضَ

العلماء اه الامة نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا ملكها بفعله بنية التجارة. وبلغت قيمتها نصابا اه هنا قوله اذا ملكها بفعله يعني ان هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في شروط زكاة العروض - 00:56:48ضَ

والشعيرة الاول من هذه الشروط ان يملكها بفعله فلو ملكها بغير فعله وذلك كمثل الارث فان الارث يدخل في ملك الانسان قهرا بدون فعل منه لا تبايع لا رضا لا اخ لا غد لا تبادل لا معاوضة ولا غير ذلك. نعم اه ومثل ذلك ايضا - 00:57:25ضَ

الهبة المقبوضة اذا كانت عنده. فبمجرد ان ينوي ان يهبه اياها فينوي تملكاته تكون تكون له فليست بحاجة الى اثبات ولا ايجاب ولا قبول ولا نحو ذلك فاذا هنا في مثل هذه المسائل ان يملكها بفعله. اما اذا ملكها بغير فعله فانها لا تكون - 00:57:56ضَ

آآ لا تكونوا لي آآ التجارة. قال بنية التجارة اذا ان يملك بالفعل وان ينوي التجارة لانه قال في الحديث كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع فاذا محل النية مقصود ودل عليه الدليل كحديث سمغة وغيره. وهو وان لم يكن معتمدا عليه لكن - 00:58:24ضَ

انه لا يخلو من الاستشهاد به في نحو هذه المسائل. واضح؟ اه لقائم ان يقول لقائم ان يقول لما لم تجب تجب الزكاة بمجرد نية التجارة ولما اشترط لها الفقهاء رحمهم الله الفعل - 00:58:52ضَ

هذه مسألة مهمة ان بعضهم قد يقول انه لا دليل على اشتراط الفعل فنقول بان نوى التجارة وجبت عليه الزكاة خاصة وانه سيأتي انه اذا اخذها للتجارة ثم نوى فيها الاقتناء انها ايش - 00:59:17ضَ

تخرج من وجوب الزكاة. فلم هناك بمجرد النية لم تجب فيها الزكاة وانقطع حولها وهنا بنيته للتجارة لم تجب فيها ها في جواب هذا القول الصحيح يقول يا شيخ محمد - 00:59:38ضَ

آآ اقول لكم اشتراط الفقهاء رحمهم الله تعالى للفعل في هذه المسائل لانهم يقولون ان النية ضعيفة الى الفعل ليه لتقويته حتى يستدل بانها للتجارة. متى يصدق عليها انها الاتجاهة - 01:00:10ضَ

لابد يكون في فعل فاذا جرى مع النية فعل حصل هذا الامر. طيب لما لم نقل بذلك في العكس قالوا لانه بالعكس تعود الى اصلها. والاصل ان الاشياء لا تجب فيها الزكاة. فكانت مجرد هذه النية معتظة بالاصل - 01:00:40ضَ

فلم تجب فيها الزكاة. واضح هذا؟ وهذا يحل لك هذا الاشكال لانه يرد كثيرا. فبعضهم يعني يخرج يشكرك من هذه المسألة بعضهم يريد يعني ان يورد في ذلك شيئا من الشبه حتى نقف عند هذا القدر ان شاء الله سيأتي ما يتعلق بتفصيل هذه المسائل - 01:01:00ضَ

في الدرس القادم يوم السبت باذن الله جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:20ضَ