جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

9597 - حكم كشف الوجه أمام زوج الأخت بحجة أنه لا يحل لها إلا عند حدوث فراق بينهما - نور على الدرب

صالح اللحيدان

تسأل ما حكم كشف الوجه امام زوج الاخت بحجة انه لا يحل لها الا عند حدوث فراق بينهما زوج الاخت بالنسبة للمحرمية كسائر الرجال اجنبي من اخت امرأته ليس بمحرم لها - 00:00:00ضَ

ولا يجوز لها السفر معه ولا يحل الخلوة بها وهو اجنبي والتحريم المعتبر المؤثر انما هو التحريم مستمر الذي لا تحل معه المرأة للرجل في حالا من الاحوال حرب من اجل - 00:00:25ضَ

القرابة بين زوجة الرجل والمرأة الاخت اخت الزوجة وعمتها وحالتها ابنتي اختها وابنة اخيها هذا تحريم مؤقت ما دامت القديمة في عصمته ولا يؤثر محرمية وبالتالي لا يحل له الكشف امامه. طيب طيب - 00:00:50ضَ