جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

2577 - كيفية زكاة الذهب إذا حوت فصوصاً ليست منه - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

تقول املك بعض الحلي من الذهب ومنها طقم ذهب ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليس الذهب. فهل اخرج الزكاة على وزن الطقم كله ام على وزن الذهب فقط من غير الفصوص؟ واذا كان الذهب من عيار ثمنطعش فكيف اخرج زكاته - 00:00:00ضَ

عليك اخراج الزكاة عن الذهب فقط بما يساوي صرفه في السوق. تخرجين الزكاة عن الذهب فقط. اما فصوص والماس فلا زكاة فيه اذا كان للاستعمال. فاذا كان الذهب يبلغ النصاب - 00:00:20ضَ

ثمانية عشر او اكثر فانه يزكى والنصاب مثقالا اثنان وتسعون من الذهب من الذهب ومقداره بالجنيه السعودي احد عشر جنيه سعودي نص اما كان اذا كان اقل فلا زكاة فيه. نعم - 00:00:40ضَ