جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
التفريغ
اه ما الحكم فيمن يقوم بالمسح بالماء على الشراب؟ بدلا من غسل الرجلين في الوضوء وذلك بحجة البرد. وانه لبس الشراب على لا وضوء وما ومتى يصح؟ وكيف اذا كان الجورب وهو الشراب صفيقا ساترا للقدم - 00:00:00ضَ
ولبسه على طهارة جاز المسح عليه كالخوف من الجلد يوما وليلة للمقيم بعد المسح وذاهب الى عيالها المسافر هكذا جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصواب انه يجوز المسح على الجورب وهو الشراب من الصوف او القطن - 00:00:18ضَ
او الوبر مثل الجلد مثل الخف سواء بسواء على الصحيح وقد ثبت عنه عليه السلام انه مسح على النعلين كما جاء في السنن هذه المغيظة وثبت عن جماعة من الصحابة - 00:00:35ضَ
رضي الله عنه ان مسحوا على الجرابين فلا حرج في ذلك اذا كان لبسهما على طهارة وكان صديقين ساكتين فانه يمسح عليه اليوم والليلة. يبدأ المسح من المسح بعد الحدث اذا احدث وبدأ المس هذا اول مدة يوم وليلة - 00:00:48ضَ
لا احدث ريحا او بولا او نحو ذلك ثم مسح هذا اول مدة يوم وليلة وهكذا في السفر يبدأ تبدأ مدة من المسح بعد الحدث تلات تيام بلياليها في السهو - 00:01:05ضَ
في الاقامة اما المدة التي قبل ذلك ما تحسب لو لبسها الظهر على طهارة ثم صلى الظهر بالطهارة والعصر بالطهارة والمغرب بالطهارة والعشاء بالطهارة ثم احدث بعد العشاء ما يحسب له الا بعد العشاء - 00:01:15ضَ
الاربعة اللي مضت على طهارة الاولى ما تحسب لانها ما احلى فيها فهمنا واه سمع - 00:01:31ضَ